قانون تمثيل السكان الأصليين، 1936

كان قانون تمثيل السكان الأصليين رقم ١٢ لسنة ١٩٣٦ (الذي بدأ سريانه في ١٠ يوليو) تشريعًا صدر في جنوب إفريقيا، قلّص حقوق السود آنذاك. [ ١ ] كان لمقاطعة الكيب حق الاقتراع المشروط، الذي سمح لعدد محدود من السود في الكيب بالتصويت في الانتخابات العامة (وإن لم يكن لهم الحق في شغل مقاعد في البرلمان) بموجب حق الاقتراع المشروط في الكيب . يعود تاريخ حق الاقتراع المشروط إلى ما قبل الاتحاد، عندما كانت الكيب مستعمرة بريطانية منفصلة؛ كما أنه استبعد الرجال البيض الأقل ثراءً. نقل قانون ١٩٣٦ السود إلى سجل انتخابي منفصل، وأوقف حقهم في الترشح للمناصب العامة؛ كما ألغت تشريعات سابقة أخرى الشروط المفروضة على البيض في الكيب. [ ٢ ]

بموجب هذا القانون، تم استبعاد النخبة السوداء الصغيرة - إذ لم يكن لمعظم السود حق التصويت - من القوائم العامة التي كان بإمكانهم التسجيل فيها منذ عام 1854. وكان على الزعماء والمجالس المحلية والهيئات الاستشارية الحضرية ولجان الانتخابات في جميع المقاطعات انتخاب أربعة بيض لمجلس الشيوخ بنظام التصويت الجماعي. كما أنشأ القانون مجلسًا تمثيليًا للسكان الأصليين يتألف من ستة مسؤولين بيض، وأربعة مرشحين، واثني عشر أفريقيًا منتخبًا. [ 3 ] وفي عام 1937، أوصى تقرير رسمي، لم يُتابع تنفيذه، بإدراج الملونين في القوائم الانتخابية العادية للمقاطعات الأربع، ما يمنحهم حقوق تصويت مساوية لحقوق البيض في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، وليس فقط في مقاطعة كيب.

إلغاء

تم إلغاء هذا القانون في 19 يونيو 1959 بموجب قانون تعزيز الحكم الذاتي للبانتو لعام 1959. [ 4 ]

انظر أيضاً

مراجع