التعديل الستون لدستور الهند

عدّل التعديل الستون لدستور الهند ، المعروف رسميًا باسم قانون التعديل الستين للدستور لعام ١٩٨٨، المادة ٢٧٦ من الدستور المتعلقة بالضرائب المفروضة على المهن والحرف والوظائف. وعدّلت المادة ٢ من القانون البند (٢) من المادة ٢٧٦ لرفع الحد الأقصى للضريبة المفروضة على المهن والحرف والوظائف من ٢٥٠ روبية (ما يعادل ٢٩٠٠ روبية أو ٣٠ دولارًا أمريكيًا في عام ٢٠٢٣) للشخص الواحد سنويًا إلى ٢٥٠٠ روبية للشخص الواحد سنويًا. كما حذف التعديل الستون الشرط الوارد في البند (٢) من المادة ٢٧٦.

نص

صدر هذا القانون عن البرلمان في السنة التاسعة والثلاثين من عمر جمهورية الهند على النحو التالي:

1. العنوان المختصر (1) يجوز تسمية هذا القانون بقانون التعديل الستين للدستور لعام 1988.

2. تعديل المادة 276: في المادة 276 من الدستور، في البند (2)-

(أ) يتم استبدال عبارة "مائتان وخمسون روبية" بعبارة "ألفان وخمسمائة روبية"؛
(ب) يُحذف الشرط. [ 1 ]

يرد أدناه النص الكامل للبند (2) من المادة 276 من الدستور، بعد التعديل الستين:

276. الضرائب على المهن والحرف والوظائف

(2) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق عن أي شخص للدولة أو لأي بلدية أو مجلس مقاطعة أو مجلس محلي أو سلطة محلية أخرى في الدولة عن طريق الضرائب على المهن والحرف والوظائف مائتين وخمسين روبية أو ألفين وخمسمائة روبية سنوياً:
شريطة أنه إذا كان ساري المفعول في السنة المالية التي تسبق مباشرة بدء العمل بهذا الدستور، في حالة أي ولاية أو أي بلدية أو مجلس أو سلطة من هذا القبيل، ضريبة على المهن أو الحرف أو الأعمال أو الوظائف، وكان معدلها أو معدلها الأقصى يتجاوز مائتين وخمسين روبية سنويًا، فيجوز الاستمرار في فرض هذه الضريبة حتى يصدر البرلمان قانونًا ينص على خلاف ذلك، ويجوز للبرلمان أن يصدر أي قانون من هذا القبيل إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأي ولايات أو بلديات أو مجالس أو سلطات محددة. [ 2 ]

اقتراح وإقرار

قُدِّم مشروع قانون تعديل الدستور (التعديل الستون) لعام ١٩٨٨ (مشروع القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٨) إلى مجلس النواب (لوك سابها) في ٢٢ أغسطس ١٩٨٨. وقدّمه أجيت كومار بانجا ، وزير الدولة آنذاك في إدارة الإيرادات بوزارة المالية. سعى مشروع القانون إلى تعديل المادة ٢٧٦ من الدستور المتعلقة بالضرائب المفروضة على المهن والحرف والوظائف. عدّل القسم ٢ من مشروع القانون البند (٢) من المادة ٢٧٦ من الدستور، ليرفع الحد الأقصى للضريبة المفروضة على المهن والحرف والوظائف من ٢٥٠ روبية هندية للشخص الواحد سنويًا إلى ٢٥٠٠ روبية هندية للشخص الواحد سنويًا. كما سعى إلى حذف الشرط الوارد في البند (٢) من المادة ٢٧٦. [ ٣ ] يرد أدناه النص الكامل لبيان الأهداف والأسباب المرفق بمشروع القانون:

تنص الفقرة (2) من المادة 276 من الدستور على أن إجمالي المبلغ المستحق عن أي شخص للدولة أو لأي بلدية أو مجلس مقاطعة أو مجلس محلي أو أي سلطة محلية أخرى في أي ولاية، كضرائب على المهن والحرف والوظائف التي يفرضها المجلس التشريعي للولاية بموجب الفقرة (1) من تلك المادة، لا يجوز أن يتجاوز مائتين وخمسين روبية سنويًا. ومع ذلك، يسمح الشرط الوارد في تلك الفقرة باستمرار فرض هذه الضريبة بمعدل يتجاوز مائتين وخمسين روبية سنويًا في أي ولاية أو بلدية، وما إلى ذلك، إذا كانت هناك ضريبة سارية في تلك الولاية أو البلدية، وما إلى ذلك، تتجاوز ذلك المعدل، في السنة المالية التي تسبق مباشرة بدء العمل بالدستور.

٢. أشارت بعض حكومات الولايات إلى ضرورة مراجعة سقف ضريبة المهن البالغ مئتين وخمسين روبية، والذي حُدد عام ١٩٤٩، ورفعه مع مراعاة ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى. كما أشير إلى أن ضريبة المهن أصبحت حاليًا شبه تنازلية بسبب هذا السقف، إذ لا يدفعها حتى أصحاب الرواتب المرتفعة إلا بحد أقصى مئتين وخمسين روبية سنويًا. وستساعد مراجعة ضريبة المهن بالزيادة حكومات الولايات على زيادة مواردها.

3. وبناءً على ذلك، يُقترح تعديل البند (2) من المادة 276 من الدستور لرفع الحد الأقصى لضريبة المهن من مائتين وخمسين روبية سنوياً إلى ألفين وخمسمائة روبية سنوياً. ولأن الشرط الوارد في هذا البند لم يعد ذا صلة، يُقترح حذفه.

4. يسعى مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

نُظِر في مشروع القانون من قِبَل مجلس النواب (لوك سابها) في 30 نوفمبر 1988، وأُقِرَّ في اليوم نفسه بصيغته الأصلية. ثم نُوقِش مشروع القانون، بصيغته التي أقرها مجلس النواب، في مجلس الشيوخ (راجيا سابها) يومي 5 و6 ديسمبر، وأُقِرَّ من قِبَل المجلس في 6 ديسمبر 1988. [ 3 ] وحصل مشروع القانون على موافقة الرئيس آنذاك، راماسوامي فينكاتارامان، في 20 ديسمبر 1988. ونُشِر في الجريدة الرسمية للهند ، ودخل حيز التنفيذ في التاريخ نفسه. [ 3 ] [ 4 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "التعديل الستون" .المجال العامتتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم .
  2. «دستور الهند (1949)» (ملف PDF) . أمانة مجلس النواب . صفحة 1053. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 3 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2014 . 
  3. ١ ٢ ٣ آر. سي. بهاردواج، محرر. (١ يناير ١٩٩٥). تعديل الدستور في الهند ( الطبعة السادسة). نيودلهي: مركز الكتاب الشمالي. الصفحات ١١١-١١٢ ، ٢١٠، ٤٣٦-٤٣٧ . ISBN   9788172110659تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2014 .
  4. "قوانين تعديل الدستور" . موقع Constitution.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يناير 2014 .