الدستور السوري لعام 1930
صدر الدستور السوري لعام 1930، الذي صاغته لجنة برئاسة إبراهيم حنانو، بموجب المرسوم رقم 3111 الصادر عن المندوب السامي بونسو . وكان هذا الدستور هو الدستور التأسيسي للجمهورية السورية الأولى في ظل الانتداب الفرنسي .
في 25 مارس 1943، أعادت ثلاثة قرارات (أرقام 144 و146 و154/FC) العمل بالدستور بعد تعليقه في عام 1939، ونظمت مؤقتًا تنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعينت أشخاصًا مختلفين لممارستهما في انتظار الانتخابات التي جرت في نهاية المطاف في 10 و26 يوليو من العام نفسه. [ 1 ]
بعد استقلال الجمهورية السورية، تم تعديل دستور عام 1930 في 20 مارس [ 2 ] 1948:
أُدخلت تعديلات على المادة 68، التي منحت رئيس الجمهورية إمكانية إعادة انتخابه؛ وعلى المادتين 85 و86، اللتين نظمتا إجراءات وموعد الانتخابات؛ وعلى المادة 89، التي حددت عدد الوزراء؛ وعلى المادتين 71 و115، اللتين أشارتا إلى إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. [ 3 ]
تم استبدال الدستور بالدستور السوري لعام 1950 .
مراجع
- ↑ المجلة المصرية للقانون الدولي (بالفرنسية). المجلد 3. ص 18.
- ^ فرانسوا بليسييه (1949). الدولة اليهودية والعالم العربي (بالفرنسية). باريس: غوشيه. ص. 339.
- ^ النظام الأحادي الغرفة (بالفرنسية). ص. 91.
التغييرات المتعلقة بالمادة 68، التي منحها رئيس الجمهورية إمكانية الوجود الحقيقي، إلى المادتين 85 و86، اللتين تنظمان إجراءات الانتخابات وموعدها، إلى المادة 89 التي تحدد عدد الوزراء والمواد تشير المادتان 71 و115 إلى إجراء انتخاب رئيس الجمهورية.
- دساتير سوريا
- الدساتير البالية
