النقابات العمالية في أذربيجان

تخضع النقابات العمالية في أذربيجان لقانون النقابات العمالية (1994) وقانون العمل (1999). يجوز تشكيل النقابات العمالية بسبعة أعضاء أو أكثر، باستثناء العاملين في الخدمة العسكرية أو المناصب الإدارية. يكفل الدستور الحق في الإضراب، مع استثناء الخدمات الأساسية من هذا الحق. يُحظر على النقابات العمالية ممارسة أي أنشطة سياسية، ولا يجوز لها الارتباط بالأحزاب السياسية أو تلقي تمويل منها. ويشير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC) إلى أن "هذا الحظر العام يُعتبر مخالفًا لمبادئ حرية تكوين الجمعيات". [ 1 ] ويُعد اتحاد نقابات أذربيجان (ATUC) المركز الوطني الوحيد للنقابات العمالية .

مراجع