اتفاقية بشأن العلاقات الموازية الخاصة
اتفاقية العلاقات الموازية الخاصة هي اتفاقية تعاون بين جمهورية صربيا وجمهورية صربسكا (كيان في البوسنة والهرسك )، وُقِّعت لأول مرة في 28 فبراير 1997، بهدف تطوير العلاقات بينهما. وجرى تحديثها في عام 2006. وقد تأسس مجلس للتعاون بين صربيا وجمهورية صربسكا ، يضم رؤساء ورؤساء وزراء صربيا والكيان البوسني. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2010. [ 1 ] وحتى الآن، عُقدت أربعة اجتماعات للمجلس.
وثيقة
- المادة 1: تؤكد جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية صربسكا (المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفين") عزمهما على تعزيز علاقاتهما على أساس الصداقة والثقة والتعاون واحترام المصالح المشتركة، وفقًا لمبادئ الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- المادة 2: تؤكد الأطراف معارضتها لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ودعمها الراسخ لحل النزاعات والخلافات الدولية بالوسائل السلمية. وفي علاقاتها وتعاونها الشامل، تسترشد الأطراف بأهداف السلام والاستقرار والتقدم لجميع الشعوب والدول على أساس المساواة والديمقراطية واقتصاد السوق.
- المادة 3: تساهم الأطراف، من خلال تطوير علاقاتها، في تعزيز التعاون والتفاهم الدوليين، وستبذل جهوداً مشتركة بهدف تعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما.
- المادة 4: تؤكد الأطراف التزامها الكامل واحترامها للمعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي على استعداد للتعاون في حل المشاكل الإنسانية الدولية.
- المادة 5: يُنشأ مجلس للتعاون (يُشار إليه فيما يلي بـ"المجلس"). رئيس المجلس هو رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ونائب الرئيس هو رئيس جمهورية صربسكا في رئاسة البوسنة والهرسك. يتألف المجلس من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم يُعينهم الرئيس، واثنان يُعينهما نائب الرئيس.
- المادة 6: يشجع المجلس ويخطط وينسق التعاون الشامل، لا سيما في المجالات التالية:
- إقامة علاقات موازية خاصة؛
- الثقافة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والمعلومات، والرياضة، وغيرها من مجالات الإبداع البشري؛
- التنمية الاقتصادية والربط التدريجي بين الإنتاج والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتمويل، بهدف إنشاء سوق موحدة؛
- التجديد الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية؛ النقل والمرور والاتصالات؛ إنتاج الطاقة واستغلالها ونقلها؛
- السياحة وحماية البيئة؛ السياسات الاجتماعية، وحماية الرعاية الصحية؛
- الوقاية من الكوارث الطبيعية والقضاء على عواقبها؛
- التعاون بين المنظمات غير الحكومية؛ الهجرة واللجوء؛
- مكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، والتهديدات التي تواجه حركة الطيران المدني، وجميع أشكال الجريمة المنظمة الأخرى؛
- الأمن الإقليمي؛ نظام عبور حدود الدولة؛ الجنسية؛
- تنسيق السياسات الخارجية والنهج المتبع تجاه الدول الثالثة والمنظمات الدولية؛
- مواءمة الأنظمة القانونية وغيرها من الأنظمة، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية؛
- حل قضايا الخلافة في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية السابقة؛
- مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك بين الطرفين.
- بهدف تحقيق تعاون فعال في المجالات المذكورة أعلاه، وكذلك أهداف وأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للأطراف إبرام اتفاقيات محددة.
- المادة 7: يجتمع المجلس حسب الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعاته عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وتستعرض حكومات الأطراف مبادرات المجلس وتوصياته واستنتاجاته في غضون خمسة عشر (15) يومًا. وفي الحالات التي تشكل تهديدًا أو خطرًا على السلم والأمن الدوليين، يكون المجلس ملزمًا بالاجتماع. ويجوز للمجلس إنشاء هيئات عاملة لتنفيذ مهام محددة أو في مجالات تعاون معينة، إذا رأى ذلك ضروريًا.
- المادة 8: يتعين على الطرفين، في أسرع وقت ممكن، القيام بأنشطة لإقامة علاقات موازية خاصة من أجل ازدهار شعبيهما ومواطنيهما وخلق ظروف مستقرة للتنمية، مع مراعاة سيادة وسلامة أراضي البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على التوالي.
- المادة 9: لا يجوز للأطراف السماح باستخدام أراضيها لشن عدوان على الطرف الآخر. ويتعهد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بعدم تقديم أي مساعدة عسكرية أو غيرها لأي معتدٍ أو معتدين، في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح من طرف ثالث أو أطراف ثالثة. وفي حال وقوع مثل هذا الهجوم، يبذل الطرفان قصارى جهدهما، بهدف احتواء العدوان والقضاء على آثاره، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، ويستخدمان جميع الإمكانيات التي تتيحها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والترتيبات الدولية. وسيتم تنظيم شروط وآليات التعاون في مجال الأمن الإقليمي بشكل أكثر دقة من خلال اتفاقية منفصلة.
- المادة 10: تشجع الأطراف بشكل خاص الاستثمارات المشتركة في الاقتصاد، ونقل التكنولوجيات، والروابط البنيوية، والوصول المشترك إلى أسواق ثالثة، ولتحقيق هذه الغاية، تهيئ الظروف المناسبة من خلال اللوائح والسياسات الاقتصادية والتوحيد القياسي والعلاقات التعاقدية المتبادلة.
- المادة 11: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، تقوم الأطراف بإنشاء لجنة حكومية مشتركة.
- المادة 12: تلتزم الأطراف بمبدأ حرية تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال والمعلومات الثقافية وغيرها من القيم. ولا يُشترط على مواطني الأطراف الحصول على تأشيرات أو دفع ضرائب لعبور الحدود. وتتعاون سلطات الجمارك في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود، وكذلك في منع المخالفات الجمركية.
- المادة 13: تشجع الأطراف على تنمية العلاقات والتعاون بين برلماناتها، وكذلك بين السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية. كما تشجع التعاون بين منظماتها الشبابية، ونقاباتها العمالية، ومؤسساتها التعليمية والرياضية، فضلاً عن المنظمات المتخصصة والإنسانية والاجتماعية الأخرى.
- المادة 14: يخضع هذا الاتفاق للتصديق من قبل الجمعية الاتحادية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، وفقًا لأحكامهما الدستورية.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه بالتوقيع وختم هذه الاتفاقية، التي تم إعدادها في 3 (ثلاث) نسخ متطابقة، في بلغراد ، في 28 فبراير 1997.
نيابة عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية: زوران ليليتش ، رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية .
عن جمهورية صربسكا: مومسيلو كرايشنيك ، العضو الصربي في رئاسة البوسنة والهرسك .
انظر أيضاً
مراجع
مصادر
- التعاون العلمي بين جمهورية صربسكا وصربيا
- الخطاب الافتتاحي لرئيس جمهورية صربسكا
- B92.net : "اجتماع مجلس التعاون بين صربيا وجمهورية صربسكا"
فئات :
- العلاقات بين البوسنة والهرسك وصربيا
- معاهدات صربيا
- سياسة جمهورية صربسكا
- معاهدات البوسنة والهرسك
- المعاهدات التي أبرمت في عام 1997
- دخلت المعاهدات حيز التنفيذ في عام 2010
- الدبلوماسية الموازية في أوروبا
