بنسون ضد شركة إس إيه ميوتشوال لايف

تُعدّ قضية بنسون ضد جمعية التأمين على الحياة المتبادلة في جنوب أفريقيا [ 1 ] قضيةً مهمةً في قانون العقود في جنوب أفريقيا ، لا سيما في مجال دعاوى التنفيذ العيني. وقد نُظِر فيها أمام محكمة الاستئناف، برئاسة القضاة كوربيت ، وكوتزي، وهيفر ، وجالجوت، وسيلي، في 7 نوفمبر 1985، وصدر الحكم في 29 نوفمبر.

قررت المحكمة أن إصدار أمر التنفيذ العيني هو أمرٌ يخضع لتقديرها المطلق. وبغض النظر عن القاعدة التي تنص على وجوب ممارسة هذا التقدير قضائياً بناءً على جميع الوقائع ذات الصلة، فلا يجوز وضع أي قواعد لتنظيم هذا التقدير، إذ إن مثل هذه القواعد من شأنها أن تحدّ من سلطة المحكمة التقديرية وتُبطل أو تُضعف حق المدعي في اختيار سبيل الانتصاف المناسب له.

تستند القواعد الإنجليزية التي تنظم سلطة المحاكم التقديرية في إصدار أوامر التنفيذ العيني إلى إمكانية الحصول على هذا التعويض عن طريق الإنصاف القضائي فقط؛ وهي غير ملائمة للقانون الجنوب أفريقي . ولذلك، رأت محكمة الاستئناف أن اتباع الأحكام الإنجليزية بشكل عشوائي في هذا الشأن أمرٌ مرفوض.

تم تأكيد قرار قسم مقاطعة كيب، في قضية جمعية التأمين على الحياة المتبادلة في جنوب أفريقيا ضد بينسون (بمنح أمر بالتنفيذ المحدد في دعوى لتسليم الأسهم المتاحة بحرية في البورصة) من خلال هذا المنطق.

انظر أيضاً

مراجع

الكتب

حالات

  • بينسون ضد جمعية ضمان الحياة المتبادلة SA 1986 (1) SA 776 (أ).

ملحوظات

  1. 1986 (1) SA 776 (A).