قواعد برلين بشأن موارد المياه

قواعد برلين بشأن الموارد المائية هي وثيقة اعتمدتها رابطة القانون الدولي لتلخيص القانون الدولي المطبق عادةً في العصر الحديث على موارد المياه العذبة ، سواء داخل الدولة أو عبر الحدود الدولية. وقد اعتُمدت هذه الوثيقة في 21 أغسطس/آب 2004 في برلين ، لتحل محل " قواعد هلسنكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية " السابقة الصادرة عن الرابطة ، والتي كانت تقتصر في نطاقها على أحواض التصريف الدولية والخزانات الجوفية المتصلة بها.

خلفية

في عام 1966، اعتمدت الرابطة الدولية للمياه "قواعد هلسنكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية"، وهي عبارة عن مبادئ توجيهية غير ملزمة قانونًا تنظم استخدام الأنهار والمياه الجوفية المتصلة بها والتي تعبر الحدود الوطنية. [ 1 ] [ 2 ] ولأن هذه المبادئ التوجيهية لم تتناول طبقات المياه الجوفية الأخرى، فقد تم لاحقًا صياغة واعتماد مبادئ توجيهية أخرى من قبل منظمات أخرى لاستبدالها أو استكمالها، بما في ذلك " اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في غير الملاحة " و" قواعد الرابطة الدولية للمياه بشأن المياه الجوفية الدولية ". [ 3 ] [ 4 ] ومع ذلك، اقتصرت هذه الوثائق على معالجة المياه الدولية. في عام 1996، عيّنت الرابطة الدولية للمياه جوزيف ديلا بينا لإعداد مجموعة من القوانين المتعلقة بالمياه، وبعد إعدادها، قررت في عام 1997 إنشاء وثيقة شاملة تتناول جميع موارد المياه العذبة، بالإضافة إلى القضايا التي تؤثر على المناخ الذي يؤثر عليها. [ 3 ] [ 5 ]

الأحكام

تُلزم الوثيقة الدول باتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على موارد المياه وإدارتها ، بالتنسيق مع الموارد الأخرى، والحد من الأضرار البيئية. وإلى جانب تحديد لوائح مختلفة يتعين على الدول اتباعها فيما يتعلق بالمياه داخل حدودها والمياه التي قد تتشاركها، فإنها تنظم السلوك في زمن الحرب، بما في ذلك إلحاق الضرر بالمنشآت المائية كالسدود والحواجز . ولا يُسمح للدول باتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى نقص المياه الضرورية للحياة للمدنيين، إلا إذا اضطرت الدولة المُغزاة، بسبب حالة طوارئ عسكرية، إلى تعطيل إمداداتها المائية ، أو إذا كان ذلك قد يُسبب ضررًا بيئيًا بالغًا. ويُحظر تسميم المياه الضرورية للبقاء على قيد الحياة في جميع الأحوال.

في الدول التي تتشارك موارد المياه دوليًا، ينظم هذا الاتفاق الاستخدام العادل لها مع مراعاة معقولة لعوامل مثل الاستخدامات العرفية السابقة للموارد، وموازنة الاحتياجات والطلبات المتباينة لجميع الدول المتجاورة. وينص على أن يكون الاعتبار الأول عند تقييم الاحتياجات هو تلبية متطلبات الإنسان من المياه اللازمة للحياة. كما يشترط على الدول التي تتشارك المياه بذل جهود معقولة لتجنب إلحاق الضرر ببعضها البعض من خلال طرق استخدام المياه. ويسمح بحرية الملاحة لجميع الدول التي تتشارك نظامًا مائيًا، مع السماح في الوقت نفسه بفرض قيود معقولة من قبل أي دولة على الملاحة المائية ضمن نطاق ولايتها القضائية لأسباب أمنية. ومن المتوقع أن تتعاون الدول حسب الحاجة للحفاظ على موارد المياه المشتركة.

تتطلب الوثيقة انفتاحاً معقولاً على المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالموارد المائية واستخدامها، لا سيما في الحالات التي قد تتأثر فيها الدول التي تتشارك مورداً مائياً واحداً. باستثناء حالات الطوارئ، ينبغي مناقشة أي استخدام قد يؤثر بشكل كبير على الآخرين مسبقاً مع جميع الدول المعنية، مع حل الخلافات عن طريق اللجوء، عند الضرورة، إلى اللجان الإدارية الدولية.

بغض النظر عن موقع المياه، وسواءً أكانت موارد المياه مشتركة أم لا، فإن هذا المبدأ يؤكد حق كل فرد في الحصول على المياه على قدم المساواة للحفاظ على حياته دون تمييز، حتى في أوقات الحرب. ويُلزم الدول بتمكين مواطنيها من المشاركة في القرارات المتعلقة بالحصول على المياه من خلال توفير معلومات وافية عن موارد المياه والخطط المؤثرة عليها. كما يُلزم بتعويض المتضررين من النزوح حرصاً على الحفاظ على المياه. ويُلزم الدول بمراعاة العوامل البيئية التي تؤثر على موارد المياه والحفاظ عليها بالشكل الأمثل، كمنع تلوث المياه وحماية النظم البيئية المحلية ، حتى لو كانت تحتل أراضي أجنبية في زمن الحرب. ويُلزم باتخاذ تدابير مناسبة لمواجهة الفيضانات والجفاف ، سواءً من خلال التواصل السريع مع الدول التي تتشارك موارد المياه بشأنها ، أو من خلال العمل على إزالة أو منع أي ضرر يلحق بموارد المياه والسكان الذين يعتمدون عليها.

تنص قواعد برلين بشأن الموارد المائية على أنه يجب على الدول إنفاذ أحكامها من خلال التشريعات المحلية، وكذلك الخضوع للمراجعة الدولية حسب الضرورة لضمان امتثالها.

مراجع

  1. براون، أنتوني (19 أغسطس 2003). "حروب المياه، حروب المياه، في كل مكان..." صحيفة التايمز . لندن. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2009 .
  2. «قواعد هلسنكي بشأن استخدام مياه الأنهار الدولية» (ملف PDF) . اليونسكو. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 يونيو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2009 .
  3. 1 2 ديلا بينا، جوزيف و. "قواعد برلين بشأن موارد المياه: النموذج الجديد لقانون المياه الدولي" . جامعة الغارف . مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2008. تم الاسترجاع في 12 فبراير 2009 .
  4. مكافري، ستيفن م. (1999). "القانون الدولي للمياه الجوفية: التطور والسياق". في سلمان، سلمان م. أ. (محرر). المياه الجوفية: منظورات قانونية وسياسية : وقائع ندوة للبنك الدولي . منشورات البنك الدولي. ص 152. ISBN   0-8213-4613-X.
  5. ديلا بينا، جوزيف و. "قواعد برلين الصادرة عن رابطة القانون الدولي بشأن موارد المياه " . الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2009 .