اتفاقية الحماية من الإشعاع، 1960

اتفاقية الحماية من الإشعاع لعام 1960 هي اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية تهدف إلى تقييد تعرض العمال للإشعاع المؤين، وحظر انخراط الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في أعمال تُسبب هذا التعرض. (المادة 6)

تأسست عام 1960، وجاء في ديباجتها ما يلي:

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية العمال من الإشعاعات المؤينة،...

المادة 2. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأنشطة التي تنطوي على تعرض العمال للإشعاع المؤين أثناء عملهم.

المادة 5. يجب بذل كل جهد ممكن للحد من تعرض العمال للإشعاع المؤين إلى أدنى مستوى يمكن حمايته.

تنص المادة 12 على الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية على فترات مناسبة، وتنص المادة 13 على أن يتخذ صاحب العمل أي إجراء تصحيحي ضروري بناءً على النتائج الفنية والمشورة الطبية.

التصديقات

اعتبارًا من يناير 2023، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 50 دولة.

مراجع

    • نص .
    • التصديقات .