الخوف من العنف أو استفزازه

إن الخوف من العنف أو التحريض عليه جريمة منصوص عليها في القانون في إنجلترا وويلز بموجب قانون النظام العام لعام 1986 .

تم إنشاء هذه الجريمة بموجب المادة 4 من قانون النظام العام لعام 1986 :

(1) يُعتبر الشخص مذنباً بارتكاب جريمة إذا -

(أ) يستخدم سلوكاً تهديدياً تجاه شخص آخر، أو
(ب) يوزع أو يعرض على شخص آخر أي كتابة أو علامة أو أي تمثيل مرئي آخر يشكل تهديداً

بقصد جعل ذلك الشخص يعتقد أنه سيتم استخدام عنف غير قانوني فوري ضده أو ضد شخص آخر من قبل أي شخص، أو لاستفزاز الاستخدام الفوري للعنف غير القانوني من قبل ذلك الشخص أو شخص آخر، أو بحيث من المحتمل أن يعتقد ذلك الشخص أنه سيتم استخدام هذا العنف أو أنه من المحتمل أن يتم استفزاز هذا العنف.

(2) يجوز ارتكاب جريمة بموجب هذا القسم في مكان عام أو خاص، باستثناء أنه لا يتم ارتكاب جريمة عندما يتم استخدام الكلمات أو السلوك، أو توزيع أو عرض الكتابة أو الإشارة أو أي تمثيل مرئي آخر، من قبل شخص داخل مسكن ويكون الشخص الآخر موجودًا أيضًا داخل ذلك المسكن.

يحل محل الجريمة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون النظام العام لعام 1936. [ 1 ]

طريقة المحاكمة والحكم

هذه مخالفة بسيطة . ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز المستوى 5 على المقياس القياسي ، أو بكليهما. [ 2 ]

اعتقال

كانت المادة 4(3) من قانون عام 1986 تنص سابقًا على أنه يجوز لرجل الشرطة أن يقبض دون مذكرة توقيف على أي شخص يشتبه بشكل معقول في ارتكابه هذه الجريمة. وقد أُلغي هذا النص بموجب المادة 174 والجزء 2 من الجدول 17 من قانون مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة والشرطة لعام 2005 .

جريمة ذات دوافع عنصرية

ينص قانون الجريمة والفوضى لعام 1998 (الفصل 37) على تعريف مصطلح "الجريمة ذات الطابع العنصري" في المادة 28 منه، بعنوان "معنى مصطلح "الجريمة ذات الطابع العنصري"" . ويصف هذا المصطلح ما يُقصد به، ويعرّف "المجموعة العرقية" بأنها: "مجموعة من الأشخاص يتم تحديدها بالرجوع إلى العرق أو اللون أو الجنسية (بما في ذلك المواطنة) أو الأصل العرقي أو القومي". [ 3 ]

يتناول القسم 29 الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية، [ 3 ] بينما ينشئ القسم 30 فئة "الضرر الجنائي ذي الدوافع العنصرية". [ 3 ]

تنص المادة 31 من قانون العقوبات على جرائم النظام العام ذات الدوافع العنصرية، وتنشئ جريمة منفصلة تتمثل في الخوف أو التحريض على العنف بدافع عنصري . [ 3 ]

يتناول القسم 32 التحرش العنصري وما إلى ذلك . [ 3 ]

مراجع

  • دليل شرطة بلاكستونز، المجلد 4: واجبات الشرطة العامة، فريزر سيمبسون (2006).  248 صفحة. مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 0-19-928522-5