القوة (القانون)

في القانون ، تعني القوة العنف المشروع أو الإكراه المشروع . و"الدخول القسري" تعبير يندرج تحت فئة العنف غير المشروع؛ أما "الساري المفعول" أو "البيع القسري" فهما مثالان على تعبيرات تندرج تحت فئة الإكراه المشروع.

عندما يقال إن شيئًا ما قد تم "بالقوة"، فإنه عادة ما يعني أنه تم القيام به عن طريق العنف الفعلي أو التهديد به ("القوة")، وليس بالضرورة عن طريق السلطة القانونية ("الحق").

"استخدام القوة المسلحة" حالة خاصة يمكن أن تكون مثالاً على العنف غير المشروع أو الإكراه المشروع اعتمادًا على من يمارس العنف (أو التهديد به) وحقه القانوني و/أو مسؤوليته في القيام بذلك.

عندما يهدد مواطن آخر بسلاح دون أن يكون في خطر منه، يُعدّ ذلك مثالاً على استخدام القوة غير المشروعة. أما التهديد نفسه الذي يوجهه ضابط شرطة أثناء قيامه بعملية اعتقال قانونية، فيُعتبر عادةً إكراهاً مشروعاً، نظراً لاحتكار الدولة للعنف .

قانون العقوبات الهندي

في قانون العقوبات الهندي، تنص المادة 349 على تعريف القوة كما يلي: "يُقال إن شخصًا ما استخدم القوة ضد آخر إذا تسبب في تحريكه أو تغيير حركته أو إيقافها، أو إذا تسبب في تحريك أي مادة أو تغيير حركتها أو إيقافها بحيث تلامس تلك المادة أي جزء من جسم ذلك الآخر، أو أي شيء يرتديه أو يحمله، أو أي شيء موضوع بحيث يؤثر هذا التلامس على إحساس ذلك الآخر: شريطة أن يكون الشخص الذي تسبب في التحريك أو تغيير الحركة أو إيقافها قد فعل ذلك بإحدى الطرق الثلاث الموضحة أدناه. (أولاً) - بقوته البدنية. (ثانياً) - بالتصرف في أي مادة بطريقة تؤدي إلى حدوث التحريك أو تغيير الحركة أو إيقافها دون أي فعل إضافي من جانبه أو من جانب أي شخص آخر." (ثالثًا) - عن طريق حث أي حيوان على التحرك، أو تغيير حركته، أو التوقف عن الحركة. [ 1 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. موتاني، تيجا ك. (2010). "تحليل المادتين 354/355 من قانون العقوبات الهندي" . المجلة الإلكترونية لشبكة العلوم الاجتماعية . doi : 10.2139/ssrn.1652191 . ISSN 1556-5068 .