قانون الإسكان لعام 1957

كان قانون الإسكان لعام 1957 ( 5 و6 إليزابيث الثانية ، الفصل 56) قانونًا صادرًا عن برلمان المملكة المتحدة قام بتوحيد التشريعات المتعلقة بالإسكان في إنجلترا وويلز . [ 1 ]

الأحكام

التشريعات الملغاة

ألغت المادة 191(1) من القانون 18 تشريعًا، مدرجة في الجدول الحادي عشر من القانون. [ 2 ]

الاستشهادالعنوان المختصرمدى الإلغاء
14 و15 جورج الخامس، حوالي 35قانون الإسكان (الأحكام المالية) لعام 1924في القسم الرابع عشر، الفقرة الفرعية (1).
21 و22 جورج الخامس، حوالي 39قانون الإسكان (السلطات الريفية) لعام 1931القسمان الثاني والثالث.
25 و26 جورج الخامس، حوالي عام 40قانون الإسكان لعام 1935القسم الثاني والستون.
26 جورج الخامس و1 إدوارد الثامن. حوالي 51قانون الإسكان لعام 1936الأجزاء من الأول إلى الرابع. في الجزء الخامس - المواد من 71 إلى 85. المادة 86 باستثناء ما يتعلق منها بمساهمات الخزانة. المادتان 87 و88. في المادة 89، الفقرة الفرعية (1)، وفي الفقرة الفرعية (2) الكلمات من البداية إلى عبارة "يرى مناسبًا". المادة 93. في المادة 94، الفقرات الفرعية (1) و(2) و(5) و(6). المادة 95 إلى نهاية الجزء الخامس. في الجزء السادس - المواد من 116 إلى 118. المادة 119 باستثناء ما هو مطبق في المادة 47 من قانون الإسكان لعام 1949. المادتان 120 و121. المواد من 122 إلى 124 باستثناء ما هو مطبق في المادة 47 من قانون الإسكان لعام 1949. المادتان 126 و127. في الجزء السابع - المواد من 135 إلى 152. المواد من 154 إلى 168. المادة 175. في المادة 178، الفقرة (2). المادة 179. المادة 181 إلى نهاية الجزء السابع. في الجزء الثامن - المادة 187. الجداول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. الجدول التاسع. الجدول الحادي عشر.
1 و2 جورج 6. ج. 16قانون الإسكان (الأحكام المالية) لعام 1938في القسم الثاني، الفقرة الفرعية (2).
8 و9 جورج السادس ، حوالي 18قانون قروض السلطات المحلية لعام 1945في القسم السادس، الفقرة (ج).
9 و10 جورج السادس ، حوالي 48قانون الإسكان (الأحكام المالية والمتنوعة) لعام 1946في القسم التاسع عشر، الفقرتين الفرعيتين (1) و(2). القسم الثاني والعشرون.
9 و10 جورج السادس ، حوالي 49قانون الاستحواذ على الأراضي (إجراءات الترخيص) لعام 1946في القسم الأول، الفقرة (ب) من البند الفرعي (4). في الجزء الأول من الجدول الثاني، عبارة "في حالة الشراء بموجب قانون الإسكان لعام 1936، و" وكلمة "أخرى" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2. في الجدول الرابع، تعديلات قانون الإسكان لعام 1936.
12، 13 و14 جورج السادس ، حوالي عام 60قانون الإسكان لعام 1949القسمان الثاني والثالث. الأقسام من السادس إلى الرابع عشر. في القسم الحادي والثلاثين، الفقرتان الفرعيتان (1) و(2).
15 و 16 جغرافيا. 6 و 1 إليز. 2 . ج. 17قانون الجمعيات الصناعية والادخارية لعام 1952في القسم الأول، في الفقرة الفرعية (1)، الفقرة (د).
15 و 16 جغرافيا. 6 و 1 إليز. 2 . ج. 53قانون الإسكان لعام 1952في القسم الثالث، الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4). القسمان الرابع والخامس.
1 و2 إليزابيث الثانية، الفصل 26قانون الحكم المحلي (أحكام متنوعة) لعام 1953القسمان العاشر والحادي عشر.
1 و2 إليزابيث الثانية، الفصل 43قانون مجلس مقاطعة لندن (الصلاحيات العامة) لعام 1953القسم الأربعون.
2 و3 إليزابيث الثانية، الفصل 8قانون سجلات الناخبين لعام 1953في القائمة الموجودة في نهاية الجدول عبارة "قانون الإسكان لعام 1936".
2 و3 إليزابيث الثانية، الفصل 53قانون إصلاح المساكن والإيجارات لعام 1954القسم الأول. في القسم الثاني، الفقرات الفرعية (1) و(2) و(4) و(5)، والفقرة الفرعية (3) باستثناء ما يُعدِّل القسم السابع من ذلك القانون. الأقسام من الثالث إلى السادس. القسم التاسع باستثناء ما ينطبق عليه البند 11 من الجدول الثاني لقانون الإسكان لعام 1949. الأقسام من العاشر إلى الرابع عشر. القسمان العشرون والحادي والعشرون. في القسم الثاني والعشرين، الفقرتان الفرعيتان (2) و(3). في القسم الثالث والثلاثين، الفقرة الفرعية (7). في القسم الخمسين، في الفقرة الفرعية (2)، الفقرتان (أ) و(ب). الجدول الأول.
4 و 5 إليزابيث الثانية، الفصل 33قانون إعانات الإسكان لعام 1956في القسم الثاني عشر، الفقرة الفرعية (5). في الجدول الأول، الفقرة 9 بقدر ما تعدل الفقرة الفرعية (1) من القسم التاسع عشر من قانون الإسكان (الأحكام المالية والمتنوعة) لعام 1946.
4 و 5 إليزابيث الثانية، الفصل 57قانون إزالة الأحياء الفقيرة (التعويض) لعام 1956القسم الأول كما ينطبق على منزل تم شراؤه قسرًا بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الفقرة الفرعية (1) تُستبدل عبارة "أو تم إخلاؤه" بعبارة "أمر إغلاق" وعبارة "أو، حسب الحالة، تم إخلاؤه"، وفي الفقرة الفرعية (2) تُستبدل عبارة "أو عملاً بأمر إخلاء أو أمر هدم أو أمر إغلاق" وعبارة "وفي الحالة" حتى نهاية الفقرة الفرعية، وفي الفقرة الفرعية (3) تُستبدل عبارة "أو، حسب الحالة، تم إخلاؤه"، وفي الفقرة الفرعية (4) تُستبدل عبارة "أو، حسب الحالة، تم إخلاؤه"، والفقرة (ب) وعبارة "في كلتا الحالتين". القسم الثاني كما ينطبق على منزل تم شراؤه قسرًا بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الفقرة الفرعية (1) تُستبدل عبارة "أو تم إخلاؤه عملاً بأمر إخلاء أو أمر هدم". القسم الثالث. في القسم الرابع، الفقرة الفرعية (1)، وفي الفقرة الفرعية (2)، تعريفات "أمر الإخلاء"، و"أمر الإغلاق"، و"أمر الهدم"، وفي تعريف "الفترة المادية" الفقرات (أ)، (ج)، (د)، و(هـ)، وفي الفقرة (ب) العبارة من "منزل مرخص" إلى "مناسب لذلك، أو". في القسم السادس، في الفقرة الفرعية (1)، العبارة من "ويجب" إلى نهاية الفقرة الفرعية.
5 و6 إليزابيث الثانية، الفصل 25قانون الإيجار لعام 1957في الجدول السادس، الفقرة 22.

التطورات اللاحقة

تم إلغاء القانون بأكمله بموجب المادة 3 (1) من قانون الإسكان (الأحكام التبعية) لعام 1985 والجدول 1 منه، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 1986. [ 3 ]

ملحوظات

  1. القسم 193(1).
  2. القسم 193(3).
  3. القسم 193(2).

مراجع