حيادية الإنترنت في تشيلي

في تشيلي ، يُنظّم مبدأ حيادية الإنترنت بموجب القانون رقم 20.453، المعروف باسم قانون حيادية الإنترنت التشيلي . صدر هذا القانون في 18 أغسطس/آب 2010، لتصبح تشيلي بذلك أول دولة في العالم تسنّ قانونًا يتعلق بمبدأ حيادية الإنترنت. [ 1 ] [ 2 ]

عدّل القانون القانون العام للاتصالات، مضيفًا ثلاث مواد - 24 ح، 24 ط، و24 ي - تُحدد حقوق مستخدمي الإنترنت والتزامات مزودي خدمات الإنترنت . كما يمنح القانون صلاحيات إنفاذ القانون للهيئة التنظيمية، وهي وكيل وزارة الاتصالات ( Subsecretaría de Telecomunicaciones , Subtel).

تاريخ

صدر القانون بناءً على اقتراح برلماني بتاريخ 20 مارس/آذار 2007 (النشرة رقم 4915-19)، قدمه النواب غونزالو أريناس، ومارسيلو دياز، وإنريكي إيستاي، وأليخاندرو غارسيا-هيدوبرو، وباتريسيو هاليس، وخافيير هيرنانديز، وتوكابيل خيمينيز، وخوسيه أنطونيو كاست ، وكارلوس ريكوندو، وفيليبي وارد. وكان الهدف المبدئي من مشروع القانون إضافة ثلاث مواد إلى القانون رقم 19496 المتعلق بحماية المستهلك . إلا أنه تم في نهاية المطاف إضافة هذه المواد إلى القانون العام للاتصالات، وذلك بناءً على تقرير لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب ، وتعليقات وكيل وزارة الاتصالات بابلو بيلو، وممثلي المنظمات غير الحكومية . [ 3 ]

في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وافق النواب على مشروع القانون بأغلبية 66 صوتًا، مقابل لا شيء، وامتناع اثنين عن التصويت. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أُحيل إلى مجلس الشيوخ ، حيث عدّلته لجنة النقل والاتصالات بعد الاستماع إلى ممثلي شركات الاتصالات ، وذلك في 3 أبريل/نيسان 2008. ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المعدّل في 30 أبريل/نيسان بأغلبية 30 صوتًا، وامتناع واحد عن التصويت. [ 3 ]

في يونيو/حزيران 2008، تلقى مشروع القانون ملاحظات من الرئيسة ميشيل باشيليت ، وراجعته لجنتا الاقتصاد والنقل. ثم عاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث تمت الموافقة عليه في 13 يونيو/حزيران 2010، بأغلبية 99 صوتًا مقابل لا شيء وامتناع واحد عن التصويت. أُرسل مشروع القانون بصيغته النهائية إلى الرئيس سيباستيان بينيرا الذي أصدره في 18 أغسطس/آب 2010، ونُشر في 26 أغسطس/آب. [ 3 ]

ملخص

شرطملخص
24 ساعة
  • يُعرّف مزودي خدمة الإنترنت (ISP) بأنهم «جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات تجارية للاتصال بين المستخدمين أو شبكاتهم والإنترنت».
  • ينص هذا القانون على حظر الحجب التعسفي، والتدخل، والتمييز، والعرقلة، والتقييد لأنشطة مستخدمي الإنترنت. ويحق لمزود خدمة الإنترنت اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة حركة البيانات وإدارة الشبكة ، كما يلتزم بحماية خصوصية المستخدمين ، والحماية من الفيروسات ، وأمن الشبكة.
  • يحظر تقييد دمج أو استخدام «أي فئة من الأدوات أو الأجهزة أو الأدوات في الشبكة»، طالما أنها قانونية ولا تضر بالشبكة.
  • يحدد هذا القانون الالتزام بتوفير أدوات الرقابة الأبوية .
  • يحدد الالتزام بـ "نشر جميع المعلومات المتعلقة بخصائص الوصول إلى الإنترنت المقدمة، والسرعة، وجودة الاتصال، مع التمييز بين الاتصالات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى طبيعة الخدمة وضماناتها، على موقعها الإلكتروني ".
24 أنايمنح هذا القانون وزارة النقل والاتصالات ، من خلال شركة Subtel، سلطة معاقبة المخالفات للالتزامات القانونية أو النظامية المتعلقة بحيادية الإنترنت التي يرتكبها موزعو خدمات الاتصالات العامة ومزودو خدمات الإنترنت.
24 جيضع قانونًا داخليًا لتنظيم المعلومات التي ينشرها مزودو خدمة الإنترنت على مواقعهم الإلكترونية والإجراءات التي ستعتبر ممارسات تقييدية لخدمات الإنترنت.

مراجع