قسم حقوق الإنسان في ولاية نيويورك

تُعدّ شعبة حقوق الإنسان في ولاية نيويورك وكالة تابعة لولاية نيويورك، أُنشئت لإنفاذ قانون حقوق الإنسان في الولاية . وتُعتبر الشعبة وحدةً تابعةً للإدارة التنفيذية لولاية نيويورك بموجب المادة 293 من قانون نيويورك التنفيذي. [ 1 ] ويرأس الشعبة المفوض، الذي يُعيّنه حاكم ولاية نيويورك . [ 1 ]

أُنشئت هذه الشعبة عام 1968، وتولت مسؤولية إنفاذ قانون حقوق الإنسان لولاية نيويورك، [ 2 ] المُدوّن في المواد 290-301 من قانون نيويورك التنفيذي. [ 3 ] في الفترة من 1945 إلى 1968، كانت تُسمى الشعبة "لجنة الولاية المعنية بالتمييز"، وكان يُطلق على قانون حقوق الإنسان اسم "قانون مكافحة التمييز". [ 2 ]

يحظر قانون حقوق الإنسان التمييز في توفير السكن والعمل والائتمان والوصول إلى بعض الأماكن العامة بناءً على خصائص محمية محددة، تشمل السن والعرق والجنس والميول الجنسية والإعاقة. [ 4 ] وتتولى الشعبة مسؤولية التحقيق في شكاوى التمييز المقدمة بموجب قانون حقوق الإنسان في نيويورك، ومقاضاة مرتكبيها، والفصل فيها . [ 4 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "§ 293. قسم حقوق الإنسان. 1. يُنشأ بموجب هذا القانون في السلطة التنفيذية قسمٌ لحقوق الإنسان، يُشار إليه فيما يلي في هذه المادة باسم "القسم". ويرأس هذا القسم مفوضٌ يُشار إليه فيما يلي في هذه المادة باسم "المفوض"، ويُعيّنه الحاكم بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، ويشغل منصبه وفقًا لتقدير الحاكم."
  2. 1 2 جيفري إم. ستونكاش، جون كينيث وايت، بيتر دبليو. كولبي، حكم ولاية نيويورك ، مطبعة جامعة ولاية نيويورك، 1994، ص 43
  3. ستايسي لارا لويزنر، انتشار الابتكارات التنظيمية المحلية: قانون سيداو في سان فرانسيسكو ومبادرة حقوق الإنسان في مدينة نيويورك ، مجلة كولومبيا للقانون، أبريل 2004
  4. 1 2 "بيان مهمة قسم حقوق الإنسان في ولاية نيويورك" . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2007. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2008 .