اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في باريس ، فرنسا ، في 20 مارس 1883، هي إحدى أوائل معاهدات الملكية الفكرية . وقد أنشأت اتحادًا لحماية الملكية الصناعية . الاتفاقية سارية المفعول، وتنقسم أحكامها الموضوعية إلى ثلاث فئات رئيسية: المعاملة الوطنية ، وحق الأولوية ، والقواعد المشتركة. [ 1 ]

محتويات

المعاملة الوطنية

وفقًا للمادتين 2 و3 من هذه المعاهدة، يتمتع الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون الذين يحملون جنسية دولة طرف في الاتفاقية أو يقيمون فيها، فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية، في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالمزايا التي تمنحها قوانينها لمواطنيها. [ 2 ]

بمعنى آخر، عندما يتقدم شخص بطلب للحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية في دولة أجنبية عضو في الاتحاد الأوروبي، يُعامل طلبه معاملةً مماثلةً لطلب مواطن من تلك الدولة. علاوة على ذلك، إذا مُنح حق الملكية الفكرية (مثلاً، إذا أصبح مقدم الطلب مالكاً لبراءة اختراع أو علامة تجارية مسجلة)، فإن المالك يتمتع بنفس الحماية ونفس سبل الانتصاف القانونية ضد أي انتهاك، كما لو كان مالكاً وطنياً لهذا الحق.

حق الأولوية

تم إرساء " حق الأولوية بموجب الاتفاقية "، والذي يُسمى أيضاً " حق الأولوية بموجب اتفاقية باريس " أو " حق الأولوية بموجب الاتحاد "، بموجب المادة 4 من اتفاقية باريس، ويُعتبر عموماً أحد أركانها الأساسية. [ 3 ] وينص هذا الحق على أنه يجوز لمقدم الطلب من إحدى الدول المتعاقدة استخدام تاريخ تقديمه الأول (في إحدى الدول المتعاقدة) كتاريخ تقديم فعلي في دولة متعاقدة أخرى، شريطة أن يقوم مقدم الطلب، أو خلفه القانوني، بتقديم طلب لاحق في غضون 6 أشهر (للتصاميم الصناعية والعلامات التجارية ) أو 12 شهراً ( لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة ) من تاريخ التقديم الأول.

حماية مؤقتة للبضائع المعروضة في بعض المعارض الدولية

تنص المادة 11(1) من اتفاقية باريس على أن تمنح دول الاتحاد "حماية مؤقتة للاختراعات القابلة للتسجيل كبراءات اختراع ، ونماذج المنفعة، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، فيما يتعلق بالسلع المعروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً التي تقام في أراضي أي منها". [ 4 ]

إذا تم تقديم طلب تسجيل براءة اختراع أو علامة تجارية خلال فترة الحماية المؤقتة، يجوز احتساب تاريخ الأولوية للطلب "من تاريخ عرض البضائع في المعرض" بدلاً من تاريخ تقديم الطلب ، شريطة أن تكون الحماية المؤقتة المشار إليها في المادة 11(1) قد نُفذت بهذه الطريقة في القانون الوطني. [ 4 ] [ 5 ] ومع ذلك، توجد وسائل أخرى أمام دول الاتحاد لتنفيذ الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية باريس في قوانينها الوطنية.

من الممكن أيضاً، على سبيل المثال، في حالة عرض الاختراعات القابلة للتسجيل كبراءة اختراع، توفير حماية مؤقتة بوسائل أخرى، وذلك بتحديد أن هذا العرض، خلال فترة معينة، لن يُفقد الاختراع جدته، وأن الشخص الذي يعرض الاختراع سيتمتع أيضاً بالحماية من اغتصاب اختراعه من قبل أطراف ثالثة. وثمة إمكانية أخرى للحماية تتمثل في الاعتراف بحق الأسبقية في الاستخدام لصالح العارض في مواجهة الحقوق المحتملة التي قد تكتسبها أطراف ثالثة. [ 5 ]

الاستقلال المتبادل لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في مختلف دول الاتحاد

وفقًا للمادتين 4 مكرر و6 (المتعلقتين ببراءات الاختراع والعلامات التجارية على التوالي)، بالنسبة للأجانب، يُحدد طلب براءة الاختراع أو تسجيل العلامة التجارية من قبل الدولة العضو وفقًا لقانونها الوطني، وليس بقرار من بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتُعتبر طلبات براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية مستقلة بين الدول المتعاقدة.

تاريخ

بعد مؤتمر دبلوماسي عُقد في باريس عام ١٨٨٠، وُقِّعت الاتفاقية في ٢٠ مارس ١٨٨٣ من قِبَل ١١ دولة: بلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وغواتيمالا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، والسلفادور، ومملكة صربيا ، [ ٦ ] وإسبانيا، وسويسرا. وقد نددت غواتيمالا والسلفادور وصربيا بالاتفاقية، ثم أعادت تطبيقها لاحقًا من خلال الانضمام إليها. [ ٧ ] [ ٨ ] [ ٩ ]

تمت مراجعة المعاهدة في بروكسل ، بلجيكا، في 14 ديسمبر 1900، وفي واشنطن، الولايات المتحدة، في 2 يونيو 1911، وفي لاهاي ، هولندا، في 6 نوفمبر 1925، وفي لندن، في 2 يونيو 1934، وفي لشبونة، البرتغال، في 31 أكتوبر 1958، وفي ستوكهولم، السويد، في 14 يوليو 1967. وتم تعديلها في 28 سبتمبر 1979. [ 10 ]

الأطراف المتعاقدة

أعضاء اتفاقية باريس في عام 2022 (باللون الأخضر)

اعتبارًا من 15 أغسطس 2025، تضم الاتفاقية 181 دولة عضوًا متعاقدًا. [ 7 ]

إدارة

تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إدارة اتفاقية باريس [ 7 ] ومقرها جنيف ، سويسرا. [ 11 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "ملخص اتفاقية باريس" . المنظمة العالمية للملكية الفكرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2014 .
  2. بودينهاوزن، (1969).
  3. "القرار رقم T 15/01 (مرض الخنازير الغامض/SDLO) الصادر بتاريخ 17 يونيو 2004 عن مجلس الاستئناف 3.3.01 التابع للمكتب الأوروبي للبراءات (EPO)" . المكتب الأوروبي للبراءات. 2004. أسباب القرار، النقطة 32. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2016. يُعتبر حق الأولوية عمومًا أحد أركان اتفاقية باريس ...
  4. 1 2 "اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية - قانون الويبو" . www.wipo.int . 20 مارس 1883.
  5. 1 2 بودينهاوزن، جي إتش سي (1969). دليل تطبيق اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بصيغتها المعدلة في ستوكهولم عام 1967 (ملف PDF) . المكتب الدولي الموحد لحماية الملكية الفكرية (BIRPI). ص 150. ISBN  92-805-0368-5.
  6. ^ "تيما بروجا – باتينتي" .
  7. 1 2 3 "الأطراف المتعاقدة في اتفاقية باريس" . wipo.int . المنظمة العالمية للملكية الفكرية . تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2025 .
  8. "معاهدة باريس رقم 179: [ معاهدة باريس ] تنازل المملكة المتحدة، اعتبارًا من 1 يوليو 1997، عن مسؤوليتها عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق اتفاقية باريس على هونغ كونغ" . www.wipo.int . تاريخ الاطلاع: 2 يونيو 2025 .
  9. كريستي، أندرو (2020). قوانين بلاكستون بشأن الملكية الفكرية . مطبعة جامعة أكسفورد. ص 452. ISBN  978-0-19-886102-7.
  10. "اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (بصيغتها المعدلة في 28 سبتمبر 1979) (الترجمة الرسمية)" . wipo.int . المنظمة العالمية للملكية الفكرية . تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2020. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس 1883، بصيغتها المعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900، وفي واشنطن في 2 يونيو 1911، وفي لاهاي في 6 نوفمبر 1925، وفي لندن في 2 يونيو 1934، وفي لشبونة في 31 أكتوبر 1958، وفي ستوكهولم في 14 يوليو 1967، وبصيغتها المعدلة في 28 سبتمبر 1979.
  11. موقع الويبو الإلكتروني، ما هي الويبو؟ . تمت زيارته في 10 أغسطس 2007.

للمزيد من القراءة