قانون العقوبات (ماليزيا)
قانون العقوبات ( باللغة الملايوية : Kanun Keseksaan ، وتعني حرفيًا " قانون العقوبات ") هو القانون الأساسي الذي يُقنن معظم الجرائم والإجراءات الجنائية في ماليزيا . وتندرج غالبية الجرائم ، كالقتل والسرقة والسطو والاغتصاب والتزوير والشغب والإرهاب والخيانة ، تحت نطاق هذا القانون. وقد استُمدّ الشكل الحالي لقانون العقوبات الماليزي من قانون العقوبات الخاص بالولايات الملايوية المتحدة الذي سُنّ عام ١٩٣٦، والذي يتشابه في كثير من جوانبه مع قانون العقوبات الهندي .
بناء
يتألف قانون العقوبات الماليزي، بصيغته الحالية (4 يونيو 2015)، من ثلاثة وعشرين فصلاً، وخمسمائة وأحد عشر مادة (بما في ذلك 37 تعديلاً). يبدأ القانون بمقدمة، ويقدم شروحاً واستثناءات مستخدمة فيه، ويغطي طيفاً واسعاً من الجرائم.
الفصل الأول: تمهيدي
- 1. العنوان المختصر
- 2. معاقبة الجرائم المرتكبة داخل ماليزيا
- 3. معاقبة الجرائم المرتكبة خارج ماليزيا، ولكن يجوز بموجب القانون محاكمتها داخل ماليزيا
- 4. توسيع نطاق القانون ليشمل الجرائم التي تُرتكب خارج الحدود الإقليمية
- 5. بعض القوانين التي لا تتأثر بهذا القانون
الفصل الثاني: شروحات عامة
- 6. تخضع التعاريف الواردة في القانون للاستثناءات.
- 7. يُستخدم التعبير الذي تم شرحه مرة واحدة بنفس المعنى في جميع أنحاء القانون
- 8. "الجنس"
- 9. "الرقم"
- 10. "الرجل" و"المرأة"
- 11. "شخص"
- 12. "عام"
- 13. (محذوف)
- (لا توجد مواد من 14 إلى 16)
- 17. "الحكومة"
- (لا يوجد رقم 18)
- 19. "القاضي"
- 20. "المحكمة"
- 21. "موظف حكومي"
- 22. "الممتلكات المنقولة"
- 23. "الربح غير المشروع" و"الخسارة غير المشروعة"
- 24. "بشكل غير نزيه"
- 25. "بطريقة احتيالية"
- 26. "سبب للتصديق"
- 27. "الممتلكات التي في حوزة الزوجة أو الكاتب أو الخادم"
- 28. "مُقلّد"
- 29. "وثيقة"
- 30. "أمن ذو قيمة"
- 31. "وصية"
- 32. تشمل الكلمات التي تشير إلى الأفعال حالات الإغفال غير القانوني.
- 33. "الفعل" و"الامتناع"
- 34. كل شخص من عدة أشخاص مسؤول عن فعل قام به الجميع، بنفس الطريقة كما لو كان قد قام به وحده.
- 35- عندما يكون هذا الفعل جريمة بسبب ارتكابه مع العلم أو النية الإجرامية
- 36. الأثر الناجم جزئياً عن فعل وجزئياً عن إهمال
- 37. التعاون عن طريق القيام بأحد الأفعال العديدة التي تشكل جريمة
- 38. قد يكون العديد من الأشخاص المتورطين في ارتكاب فعل إجرامي مذنبين بارتكاب جرائم مختلفة.
- 39. "طواعية"
- 40. "الإساءة"
- (لا توجد مواد من 41 إلى 42)
- 43. "غير قانوني" و"غير مشروع" و"ملزم قانونًا بالقيام بذلك"
- 44. "الإصابة"
- 45. "الحياة"
- 46. "الموت"
- 47. "حيوان"
- 48. "سفينة"
- 49. "السنة" و"الشهر"
- 50. "القسم"
- 51. "القسم"
- 52. "حسن النية"
- 52أ. "مخالفة غير خطيرة"
- 52ب. "جريمة خطيرة"
الفصل الثالث: العقوبات
- 53-55. (محذوف)
- (لا يوجد نص في المادة 56)
- 57. كسور من مدة العقوبة
- (لا يوجد نص في المادة 58)
- 59-60. (محذوف)
- (لا توجد مواد من 61 إلى 62)
- 63-64. (محذوف)
- (لا يوجد رقم 65)
- 66-70. (محذوف)
- 71- حد عقوبة الجريمة المكونة من عدة جرائم
- 72. معاقبة شخص أدين بإحدى الجرائم المتعددة، مع بيان الحكم أنه من المشكوك فيه أي منها
- 73-74. (محذوف)
- 75- معاقبة الأشخاص المدانين، بعد إدانة سابقة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات
- 75أ. عقوبة السجن الإلزامي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة متعددة
الفصل الرابع: الاستثناءات العامة
- 76. فعل يقوم به شخص ملزم بالقانون، أو يعتقد خطأً أنه ملزم به.
- 77. فعل القاضي عند ممارسة مهامه القضائية
- 78. فعل يتم تنفيذه بموجب حكم أو أمر صادر عن محكمة
- 79. فعل قام به شخص مبرر، أو عن طريق خطأ في الواقع يعتقد أنه مبرر بموجب القانون.
- 80. حادث أثناء القيام بعمل مشروع
- 81. فعل من المحتمل أن يسبب ضرراً ولكنه يُرتكب دون نية إجرامية، ولمنع ضرر آخر
- 82. فعل طفل دون سن العاشرة
- 83. فعل طفل يتراوح عمره بين 10 و 12 عامًا، ولم يبلغ النضج الكافي للفهم
- 84. فعل شخص مختل العقل
- 85. السكر كدفاع
- 86. أثر الدفاع عن التسمم عند ثبوته
- 87. فعل غير مقصود وغير معروف أنه من المحتمل أن يتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة، ويتم بالتراضي
- 88. فعل لا يُقصد به التسبب في الوفاة، ويتم بالتراضي وبحسن نية لمصلحة شخص ما
- 89. فعل يتم بحسن نية لصالح طفل أو شخص غير سليم العقل، من قبل الوصي أو بموافقته
- 90. الموافقة التي يُعرف أنها مُنحت تحت تأثير الخوف أو سوء الفهم، وموافقة طفل أو شخص غير سليم العقل
- 91- الأفعال التي تُعدّ جرائم بغض النظر عن الضرر الذي يلحق بالشخص الموافق عليها، لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في المواد 87 و88 و89.
- 92. فعل يتم بحسن نية لصالح شخص دون موافقته
- 93- التواصل بحسن نية
- 94. فعل يُجبر عليه الشخص بالتهديد
- 95. فعل يسبب ضرراً طفيفاً
- حق الدفاع عن النفس
- 96. لا يُعد أي فعل يُرتكب دفاعاً عن النفس جريمة.
- 97- حق الدفاع الخاص عن النفس والممتلكات
- 98. حق الدفاع الخاص ضد فعل شخص مختل العقل
- 99. الأفعال التي لا يوجد ضدها حق الدفاع الخاص
- 100. عندما يمتد حق الدفاع عن النفس إلى التسبب في الموت
- 101. عندما يمتد هذا الحق ليشمل التسبب في أي ضرر بخلاف الموت
- 102- بدء واستمرار حق الدفاع الخاص عن النفس
- 103. عندما يمتد حق الدفاع الخاص عن الممتلكات إلى التسبب في الموت
- 104. عندما يمتد هذا الحق ليشمل التسبب في أي ضرر بخلاف الموت
- 105- بدء واستمرار حق الدفاع الخاص عن الممتلكات
- 106. حق الدفاع عن النفس ضد الاعتداء المميت عندما يكون هناك خطر إلحاق الأذى بشخص بريء
الفصل الخامس: التحريض
- 107. التحريض على شيء ما
- 108. محرض
- 108أ. التحريض في ماليزيا على ارتكاب جرائم خارج ماليزيا
- 109- عقوبة التحريض إذا ارتُكب الفعل المحرض عليه نتيجةً لذلك، وفي حال عدم وجود نص صريح على عقوبته
- 110. عقوبة التحريض إذا ارتكب الشخص المحرض الفعل بنية مختلفة عن نية المحرض
- 111. مسؤولية المحرض عندما يتم التحريض على فعل ما ويرتكب فعل آخر مختلف
- 112. المحرض، عندما يكون عرضة للعقوبة التراكمية عن الفعل الذي حرض عليه والفعل الذي ارتكبه
- 113. مسؤولية المحرض عن جريمة ناجمة عن الفعل المحرض عليه تختلف عن تلك التي قصدها المحرض
- 114. وجود محرض وقت ارتكاب الجريمة
- 115. التحريض على ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
- 116. التحريض على ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن
- 117. التحريض على ارتكاب جريمة من قبل العامة، أو من قبل أكثر من عشرة أشخاص
- 118. إخفاء تصميم لارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
- 119. موظف عام يُخفي نية ارتكاب جريمة من واجبه منعها
- 120. إخفاء تصميم لارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن
الفصل الخامس والخمسون: المؤامرة الإجرامية
- 120أ. تعريف التآمر الجنائي
- 120ب. عقوبة التآمر الجنائي
الفصل السادس: الجرائم المرتكبة ضد الدولة
- 121. شن أو محاولة شن حرب أو التحريض على شن حرب ضد حاكم يانغ دي بيرتوان، الحاكم أو يانغ دي بيرتوا نيجيري
- 121 أ. الجرائم المرتكبة ضد شخص يانغ دي بيرتوان أغونغ، الحاكم أو يانغ دي بيرتوا نيجيري
- 121 ب. الجرائم المرتكبة ضد سلطة يانغ دي بيرتوان أغونغ، الحاكم أو يانغ دي بيرتوا نيجيري
- 121ج. التحريض على ارتكاب الجرائم بموجب المادة 121أ أو 121ب
- 121د. الإغفال المتعمد عن تقديم معلومات عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 121، 121أ، 121ب، أو 121ج من قبل شخص ملزم بالإبلاغ
- 122. جمع الأسلحة، وما إلى ذلك، بهدف شن حرب ضد حاكم يانغ دي بيرتوان، أو يانغ دي بيرتوا نيجيري
- 123. الإخفاء بقصد تسهيل تصميم لشن حرب
- 124. الاعتداء على عضو البرلمان، وما إلى ذلك، بقصد إجباره أو منعه من ممارسة أي سلطة قانونية
- 124أ. (محذوف)
- 124ب. نشاط يضر بالديمقراطية البرلمانية
- 124ج. محاولة ارتكاب نشاط يضر بالديمقراطية البرلمانية
- 124د. طباعة وبيع ونشر الوثائق التي تضر بالديمقراطية البرلمانية، وما إلى ذلك.
- 124هـ. حيازة ونشر وثائق تضر بالديمقراطية البرلمانية
- 124F. استيراد ونشر وثائق تضر بالديمقراطية البرلمانية
- 124G. وضع اللافتات، إلخ.
- 124 ساعة. نشر المعلومات
- 124-أ- نشر التقارير الكاذبة
- 124J. استلام ونشر وثيقة تضر بالديمقراطية البرلمانية
- 124 ألف. تخريب
- 124L. محاولة ارتكاب عمل تخريبي
- 124 مليون. التجسس
- 124 شمالاً. محاولة ارتكاب التجسس
- 125. شن حرب ضد أي قوة متحالفة مع حاكم يانغ دي بيرتوان
- 125أ. إيواء أو محاولة إيواء أي شخص في ماليزيا أو أي شخص مقيم في دولة أجنبية في حالة حرب أو عداء ضد يانغ دي-برتوان أغونغ
- 126. ارتكاب أعمال نهب وسلب على أراضي أي دولة مسالمة مع يانغ دي-برتوان أغونغ
- 127. استلام الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها عن طريق الحرب أو النهب المذكور في المادتين 125 و126
- 128. موظف عام يسمح طواعيةً لسجين دولة أو حرب محتجز لديه بالفرار
- 129. موظف عام يتسبب بإهماله في هروب أسير دولة أو أسير حرب كان في عهدته
- 130. مساعدة السجين على الهرب أو إنقاذه أو إيوائه
- 130أ. تفسير هذا الفصل
الفصل السادس (أ): الجرائم المتعلقة بالإرهاب
- 130ب. التفسير المتعلق بهذا الفصل
- قانون قمع الإرهاب وقانون دعم الإرهاب
- 130 ج. ارتكاب أعمال إرهابية
- 130د. تزويد الجماعات الإرهابية بالأجهزة
- 130هـ. تجنيد الأشخاص للانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو للمشاركة في أعمال إرهابية
- 130F. تقديم التدريب والتوجيه للجماعات الإرهابية والأفراد الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية
- 130FA. تلقي التدريب والتعليم من الجماعات الإرهابية والأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية
- 130FB. الحضور في مكان يستخدم لتدريب الإرهابيين
- 130G. التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو الترويج لها أو التماس ممتلكات من أجلها
- 130H. توفير المرافق لدعم الأعمال الإرهابية
- 130-أ- توجيه أنشطة الجماعات الإرهابية
- 130J. التماس أو تقديم الدعم للجماعات الإرهابية أو لارتكاب أعمال إرهابية
- 130JA. السفر إلى ماليزيا أو عبرها أو منها لارتكاب أعمال إرهابية في دولة أجنبية
- 130JB. حيازة، وما إلى ذلك، مواد مرتبطة بالجماعات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية
- 130JC. جريمة بناء أو غير ذلك من وسائل النقل لاستخدامها في أعمال إرهابية
- 130 دينار أردني. التحضير لأعمال إرهابية
- 130 ألف. إيواء أشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية
- 130 ألف. عضو في جماعة إرهابية
- 130 لترًا. التآمر الجنائي
- 130 مليون. الإغفال المتعمد لتقديم معلومات تتعلق بأعمال إرهابية
- قمع تمويل الأعمال الإرهابية
- 130 شمالاً. توفير أو جمع ممتلكات لأعمال إرهابية
- 130O. تقديم الخدمات لأغراض إرهابية
- 130P. الترتيب للاحتفاظ بممتلكات إرهابية أو السيطرة عليها
- 130Q. التعامل مع ممتلكات الإرهابيين
- 130QA. قبول الرشوة لتسهيل أو تمكين الأعمال الإرهابية
- 130R. الإغفال المتعمد لتقديم معلومات حول ممتلكات إرهابية
- 130S. الإغفال المتعمد عن تقديم معلومات تتعلق بجريمة تمويل الإرهاب
- 130T. المخالفات التي ترتكبها الهيئات الاعتبارية
- 130TA. عدم تطبيق قانون الحضور الإلزامي للمجرمين لعام 1954 والمواد 173A و293 و294 من قانون الإجراءات الجنائية
الفصل السادس ب: الجريمة المنظمة
- 130U. التفسير المتعلق بهذا الفصل
- 130 فولت. عضو في جماعة إجرامية منظمة
- 130 واط. مساعدة جماعة إجرامية منظمة
- 130X. إيواء عضو في جماعة إجرامية منظمة
- 130 عامًا. التواطؤ مع جماعة إجرامية منظمة
- 130Z. تجنيد أشخاص للانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة
- 130ZA. المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
- 130ZB. قبول الرشوة لتسهيل أو تمكين النشاط الإجرامي المنظم
- 130ZC. عقوبات مشددة على الجرائم التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها
الفصل السابع: الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة
- 131. التحريض على التمرد، أو محاولة إغواء جندي أو بحار للتخلي عن واجبه
- 132. التحريض على التمرد، إذا وقع التمرد نتيجة لذلك
- 133. التحريض على الاعتداء من قبل جندي أو بحار على ضابطه الأعلى رتبة، أثناء تأدية مهامه الوظيفية
- 134. التحريض على هذا الاعتداء إذا تم ارتكاب الاعتداء
- 135. التحريض على فرار جندي أو بحار أو طيار
- 136. إيواء فار من الخدمة العسكرية
- 137. فار من الخدمة البحرية مختبئ على متن سفينة تجارية بسبب إهمال ربانها
- 138. التحريض على فعل العصيان من قبل جندي أو بحار أو طيار
- 139. الأشخاص الخاضعون لأحكام مواد الحرب غير المعاقب عليهم بموجب هذا القانون
- 140. ارتداء زي جندي أو بحار أو طيار
- 140أ. "المرفأ"
- 140ب. تطبيق الفصل السابع
الفصل الثامن: الجرائم المرتكبة ضد السكينة العامة
- 141. التجمع غير القانوني
- 142. أن يكون عضواً في تجمع غير قانوني
- 143. العقوبة
- 144. حيازة أسلحة أو مقذوفات في تجمعات غير قانونية
- 145. الانضمام إلى تجمع غير قانوني أو الاستمرار فيه، مع العلم بأنه قد صدر أمر بتفريقه.
- 146. القوة التي يستخدمها أحد الأعضاء في سبيل تحقيق هدف مشترك
- 147. عقوبة الشغب
- 148. حيازة أسلحة أو مقذوفات أثناء الشغب
- 149. يُعتبر كل عضو في تجمع غير قانوني مذنباً بأي جريمة تُرتكب في سبيل تحقيق هدف مشترك
- 150. توظيف أشخاص، أو التواطؤ في توظيفهم، للانضمام إلى تجمع غير قانوني
- 151. الانضمام عن علم أو الاستمرار في أي تجمع لخمسة أشخاص أو أكثر بعد صدور أمر بتفريقه.
- 152. الاعتداء على موظف عام أو عرقلة عمله أثناء قمع أعمال الشغب، إلخ.
- 153. التحريض المتعمد بقصد إثارة الشغب
- 153أ. (محذوف)
- 154. مالك أو شاغل الأرض التي يُعقد عليها تجمع غير قانوني
- 155. مسؤولية الشخص الذي تُرتكب أعمال الشغب لصالحه
- 156. مسؤولية وكيل المالك أو الشاغل الذي تُرتكب أعمال الشغب لصالحه
- 157. إيواء أشخاص تم توظيفهم لتجمع غير قانوني
- 158. استئجار شخص للمشاركة في تجمع غير قانوني أو أعمال شغب، أو لحمل السلاح
- 159. شجار
- 160- عقوبة ارتكاب الشغب
الفصل التاسع: المخالفات التي يرتكبها أو تتعلق بالموظفين العموميين
- 161. الموظف العام الذي يتقاضى منفعة، بخلاف الأجر القانوني، مقابل عمل رسمي
- 162. الحصول على رشوة من أجل التأثير على موظف عام، بوسائل فاسدة أو غير قانونية
- 163. تلقي منفعة مقابل ممارسة النفوذ الشخصي لدى موظف عام
- 164. عقوبة التحريض من قبل موظف عام على الجرائم المحددة أعلاه
- 165. حصول الموظف العام على أي شيء ذي قيمة، دون مقابل، من شخص معني بأي إجراء أو عمل يقوم به ذلك الموظف العام
- 166. موظف عام يخالف توجيهات القانون، بقصد إلحاق الأذى بأي شخص
- 167. قيام موظف عام بتزوير وثيقة غير صحيحة بقصد إلحاق الضرر
- 168. موظف عام يمارس التجارة بصورة غير مشروعة
- 169. قيام موظف عام بشراء أو المزايدة على ممتلكات بصورة غير قانونية
- 170. انتحال صفة موظف عام
- 171. ارتداء زي أو حمل رمز يستخدمه موظف عام بقصد الاحتيال
الفصل العاشر: ازدراء السلطة الشرعية للموظفين العموميين
- 172. التهرب من الحضور لتجنب استلام استدعاء أو أي إجراء آخر من موظف عام
- 173. منع تبليغ الاستدعاء أو أي إجراء آخر، أو منع نشره
- 174. عدم الامتثال لأمر صادر من موظف عام
- 175. الإغفال عن تقديم مستند إلى موظف عام من قبل شخص ملزم قانوناً بتقديم هذا المستند
- 176. إغفال تقديم إشعار أو معلومات إلى موظف عام من قبل شخص ملزم قانوناً بتقديم إشعار أو معلومات
- 177. تقديم معلومات كاذبة
- 178. رفض أداء اليمين عند طلب أداء اليمين من قبل موظف عام
- 179. رفض الإجابة على سؤال موظف عام مخول باستجوابه
- 180. رفض التوقيع على البيان
- 181. الإدلاء ببيان كاذب تحت القسم أمام موظف عام أو شخص مخول بتحليف اليمين
- 182. تقديم معلومات كاذبة بقصد حث موظف عام على استخدام سلطته القانونية للإضرار بشخص آخر
- 183. مقاومة الاستيلاء على الممتلكات من قبل السلطة القانونية لموظف عام
- 184. عرقلة بيع عقار معروض للبيع بتفويض من موظف عام
- 185. الشراء أو المزايدة غير القانونية على ممتلكات معروضة للبيع بتفويض من موظف عام
- 186. عرقلة موظف عام أثناء قيامه بوظائفه العامة
- 187. التقصير في مساعدة موظف عام عندما يكون ملزماً قانوناً بتقديم المساعدة
- 188. مخالفة أمر صادر حسب الأصول من موظف عام
- 189. التهديد بإلحاق الأذى بموظف عام
- 190. التهديد بالإيذاء لحث أي شخص على الامتناع عن التقدم بطلب للحماية من موظف عام
الفصل الحادي عشر: الأدلة الزائفة والجرائم المرتكبة ضد العدالة العامة
- 191. تقديم أدلة كاذبة
- 192. تلفيق أدلة كاذبة
- 193- عقوبة الأدلة الكاذبة
- 194. تقديم أو تلفيق أدلة كاذبة بقصد الحصول على إدانة بجريمة عقوبتها الإعدام
- 195. تقديم أو تلفيق أدلة كاذبة بقصد الحصول على إدانة بجريمة يعاقب عليها بالسجن
- 196. استخدام أدلة معروفة بأنها كاذبة
- 197. إصدار أو توقيع شهادة مزورة
- 198. استخدام شهادة معروفة بأنها مزيفة في نقطة جوهرية كشهادة صحيحة
- 199. الإدلاء ببيان كاذب في أي إقرار مقبول قانوناً كدليل
- 200. اعتبار أي تصريح من هذا القبيل معروف أنه خاطئ صحيحاً
- 201. إخفاء أدلة على جريمة ارتكبت، أو تقديم معلومات كاذبة بشأنها، للتستر على الجاني
- 202. الإغفال المتعمد، من قبل شخص ملزم بالإبلاغ، عن تقديم معلومات عن جريمة
- 203. تقديم معلومات كاذبة بشأن جريمة ارتكبت
- 203أ. الإفصاح عن المعلومات
- 204. إتلاف المستند لمنع تقديمه كدليل
- 205. انتحال الشخصية لغرض أي فعل أو إجراء في دعوى قضائية
- 206. الإزالة أو الإخفاء الاحتيالي للممتلكات لمنع مصادرتها أو تنفيذ حكم قضائي
- 207. الادعاء الاحتيالي بالملكية لمنع مصادرتها أو تنفيذ حكم قضائي
- 208. الحصول على حكم قضائي احتيالي بمبلغ غير مستحق
- 209. تقديم ادعاء كاذب أمام المحكمة عن طريق الخداع
- 210. الحصول على حكم قضائي بمبلغ غير مستحق بطريقة احتيالية
- 211. اتهام كاذب بارتكاب جريمة بقصد الإيذاء
- 212. إيواء مجرم
- 213. قبول الهدايا وما شابهها لحماية المخالف من العقاب
- 214. تقديم هدية أو استعادة ممتلكات مقابل فحص الجاني
- 215. أخذ الهدايا للمساعدة في استعادة الممتلكات المسروقة، وما إلى ذلك.
- 216. إيواء مجرم هارب من الحجز، أو صدر أمر بالقبض عليه
- 216أ. إيواء اللصوص أو اللصوص العصابيين، إلخ.
- 216ب. "المرفأ"
- 217. مخالفة الموظف العام لتوجيهات القانون بقصد إنقاذ شخص من العقاب أو ممتلكات من المصادرة
- 218. قيام موظف عام بتزوير سجل أو كتابة غير صحيحة بقصد إنقاذ شخص من العقاب، أو ممتلكات من المصادرة.
- 219. قيام موظف عام في إجراء قضائي بإصدار أمر أو تقرير أو ما شابه ذلك بطريقة فاسدة، وهو يعلم أنه مخالف للقانون.
- 220. الإيداع للمحاكمة أو الحبس من قبل شخص ذي سلطة يعلم أنه يتصرف بما يخالف القانون
- 221. الإغفال المتعمد عن القبض من جانب موظف عام ملزم قانوناً بالقبض
- 222. الامتناع المتعمد عن القبض من جانب موظف عام ملزم قانوناً بالقبض على شخص محكوم عليه من قبل محكمة
- 223. الهروب من الحبس الذي تعرض له موظف عام نتيجة الإهمال وتسهيل أو تمكين أي عمل إرهابي، إلخ.
- 224. مقاومة أو عرقلة القبض القانوني من قبل شخص ما
- 225. مقاومة أو عرقلة القبض القانوني على شخص آخر
- 225أ. إهمال الموظف العام في القبض على أشخاص آخرين أو السماح لهم بالفرار في حالات لم يُنص عليها من قبل.
- 225ب. الجرائم المرتكبة ضد قوانين ماليزيا التي لا تنص على عقوبة خاصة.
- 226. (محذوف)
- 227. مخالفة شرط تخفيف العقوبة
- 228. الإهانة أو المقاطعة المتعمدة لموظف عام أثناء جلوسه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية
- 229. انتحال شخصية محلف أو مُقيِّم
الفصل الثاني عشر: الجرائم المتعلقة بالعملات المعدنية والطوابع الحكومية
- 230. التفسير
- 231. (محذوف)
- 232. تزييف العملة
- 233. (محذوف)
- 234. صنع أو بيع أدوات تزييف العملات المعدنية
- 235. حيازة أداة أو مادة بغرض استخدامها في تزييف العملة
- 236. التحريض في ماليزيا على تزييف العملات المعدنية خارج ماليزيا
- 237. (محذوف)
- 238. استيراد أو تصدير العملات المزيفة
- 239. (محذوف)
- 240. تسليم عملة معدنية مع العلم بأنها مزيفة
- 241. تسليم عملة معدنية لشخص آخر على أنها أصلية، مع العلم أن المُسلِّم لم يكن يعلم أنها مزيفة عند حيازتها لأول مرة.
- 242. (محذوف)
- 243. حيازة عملة معدنية من قبل شخص كان يعلم أنها مزيفة وقت حيازته لها.
- (لا توجد مواد من 244 إلى 245)
- 246. (محذوف)
- 247. التقليل من وزن العملة أو تغيير تركيبها بطريقة احتيالية أو غير نزيهة
- 248. (محذوف)
- 249. تغيير مظهر العملة بقصد تمريرها كعملة من نوع مختلف
- 250. (محذوف)
- 251. تسليم عملة معدنية مع العلم بأنها مزورة
- 252. (محذوف)
- 253. حيازة عملة معدنية من قبل شخص كان يعلم أنها مزورة وقت حيازته لها.
- 254. تسليم عملة معدنية إلى شخص آخر على أنها أصلية، والتي لم يكن المسلِّم يعلم عند حيازته لها لأول مرة أنها مزورة.
- 255. تزوير طابع حكومي
- 256. حيازة أداة أو مادة بغرض تزوير طابع حكومي
- 257. صنع أو بيع أداة بغرض تزوير طابع حكومي
- 258. بيع طوابع حكومية مزيفة
- 259. حيازة طابع حكومي مزيف
- 260. استخدام طابع حكومي معروف بأنه مزيف على أنه أصلي
- 261. محو أي كتابة من مادة تحمل ختمًا حكوميًا، أو إزالة ختم مستخدم من وثيقة، بقصد إلحاق خسارة بالحكومة
- 262. استخدام طابع حكومي معروف أنه سبق استخدامه
- 263. محو العلامة التي تدل على استخدام الطابع
الفصل الثالث عشر: الجرائم المتعلقة بالأوزان والمقاييس
- 264. استخدام أداة مزيفة للوزن بطريقة احتيالية
- 265. الاستخدام الاحتيالي لوزن أو مقياس مزيف
- 266. حيازة أوزان أو مقاييس مزيفة
- 267. صنع أو بيع أوزان أو مقاييس مزيفة
الفصل الرابع عشر: الجرائم التي تمس الصحة العامة والسلامة والراحة والآداب والأخلاق
- 268. الإزعاج العام
- 269. فعل إهمال من شأنه أن ينشر عدوى أي مرض يشكل خطراً على الحياة
- 270. فعل خبيث من المحتمل أن ينشر عدوى أي مرض يشكل خطراً على الحياة
- 271. مخالفة قواعد الحجر الصحي
- 272. غش الطعام أو الشراب المعدة للبيع
- 273. بيع الأطعمة أو المشروبات الضارة
- 274. غش الأدوية
- 275. بيع الأدوية المغشوشة
- 276. بيع أي دواء على أنه دواء أو مستحضر مختلف
- 277. تلويث مياه نبع أو خزان مياه عام
- 278. جعل الجو ضاراً بالصحة
- 279. القيادة المتهورة أو ركوب الدراجات على طريق عام
- 280. الملاحة المتهورة للسفينة
- 281. عرض ضوء أو علامة أو عوامة زائفة
- 282. نقل شخص عن طريق الماء مقابل أجر في سفينة محملة فوق طاقتها أو غير آمنة
- 283. خطر أو عائق في طريق عام أو ملاحة
- 284. السلوك الإهمالي فيما يتعلق بأي مادة سامة
- 285. السلوك الإهمالي فيما يتعلق بأي حريق أو مادة قابلة للاشتعال
- 286. السلوك الإهمالي فيما يتعلق بأي مادة متفجرة
- 287. الإهمال في التعامل مع أي آلات في حوزة الجاني أو تحت مسؤوليته
- 288. الإهمال فيما يتعلق بهدم المباني أو إصلاحها
- 289. الإهمال فيما يتعلق بأي حيوان
- 290- عقوبة الإزعاج العام
- 291. استمرار الإزعاج بعد صدور أمر قضائي بوقفه
- 292. بيع الكتب الفاحشة وما إلى ذلك.
- 293. بيع أو غير ذلك من المواد الفاحشة للقاصرين
- 294. الأغاني الفاحشة
الفصل الخامس عشر: الجرائم المتعلقة بالدين
- 295. إلحاق الضرر بمكان عبادة أو تدنيسه بقصد الإساءة إلى دين أي فئة
- 296. إزعاج تجمع ديني
- 297. التعدي على أماكن الدفن، وما إلى ذلك.
- 298. التلفظ بكلمات أو ما شابه ذلك بقصد متعمد لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص
- 298أ. التسبب، وما إلى ذلك، في الشقاق أو الانقسام أو مشاعر العداء أو الكراهية أو سوء النية، أو الإضرار، وما إلى ذلك، بالحفاظ على الانسجام أو الوحدة، على أساس الدين
الفصل السادس عشر: الجرائم التي تؤثر على جسم الإنسان
- الجرائم التي تمس الحياة
- 299. القتل العمد
- 300. جريمة قتل
- 301. القتل غير العمد بالتسبب في وفاة شخص آخر غير الشخص المقصود بوفاته
- 302. عقوبة القتل
- (لا يوجد نص في المادة 303)
- 304. عقوبة القتل غير العمد الذي لا يرقى إلى القتل العمد
- 304أ. التسبب في الوفاة بالإهمال
- 305. التحريض على انتحار طفل أو شخص مختل عقلياً
- 306. التحريض على الانتحار
- 307. محاولة القتل
- 308. الشروع في ارتكاب جريمة قتل عمد
- 309. محاولة الانتحار
- 309أ. قتل الأطفال
- 309ب. عقوبة قتل الأطفال
- (لا توجد مواد من 310 إلى 311)
- التسبب في الإجهاض؛ إصابات الأجنة؛ تعريض الرضع للخطر؛ وإخفاء الولادات
- 312. التسبب في الإجهاض
- 313. التسبب في الإجهاض دون موافقة المرأة
- 314. الوفاة الناجمة عن فعلٍ يُرتكب بقصد الإجهاض. إذا تم الفعل دون موافقة المرأة
- 315. فعل يُرتكب بقصد منع ولادة طفل حياً أو التسبب في وفاته بعد الولادة
- 316. التسبب في وفاة جنين في مراحله المبكرة بفعل يرقى إلى القتل العمد.
- 317. تعريض طفل دون سن الثانية عشرة للخطر والتخلي عنه من قبل أحد الوالدين أو الشخص المسؤول عن رعايته
- 318. إخفاء الولادة عن طريق التخلص السري من الجثة
- يؤذي
- 319. أذى
- 320. إصابة بالغة
- 321. إلحاق الأذى عمداً
- 322. التسبب عمداً في أذى جسيم
- 323. عقوبة التسبب في الأذى عمداً
- 324. إلحاق الأذى عمداً باستخدام أسلحة أو وسائل خطيرة
- 325. عقوبة التسبب عمداً في أذى جسيم
- 326. التسبب عمداً في إصابة خطيرة باستخدام أسلحة أو وسائل خطيرة
- 326أ. عقوبة التسبب في الأذى من قبل الزوج/الزوجة
- 327. إلحاق الأذى عمداً لابتزاز الممتلكات أو لإجبار شخص ما على القيام بعمل غير قانوني
- 328. إلحاق الأذى عن طريق السم، وما إلى ذلك، بقصد ارتكاب جريمة
- 329. التسبب عمداً في أذى جسيم لابتزاز الممتلكات، أو لإجبار شخص ما على القيام بعمل غير قانوني
- 330. إلحاق الأذى عمداً لانتزاع اعتراف أو لإجبار على إعادة الممتلكات
- 331. إلحاق أذى جسيم عمداً لانتزاع اعتراف أو لإجبار على إعادة الممتلكات
- 332. إلحاق الأذى عمداً بمنع موظف عام من أداء واجبه
- 333. التسبب عمداً في أذى جسيم لعرقلة موظف عام عن أداء واجبه
- 334. إلحاق الأذى عمداً عن طريق الاستفزاز
- 335. التسبب في أذى جسيم عن طريق الاستفزاز
- 336- عقوبة الفعل الذي يعرض حياة الآخرين أو سلامتهم الشخصية للخطر
- 337. التسبب في أذى بفعل يعرض حياة الآخرين أو سلامتهم الشخصية للخطر
- 338. التسبب في أذى جسيم بفعل يعرض حياة الآخرين أو سلامتهم الشخصية للخطر
- التقييد غير المشروع والحبس غير المشروع
- 339. التقييد غير المشروع
- 340. الحبس غير المشروع
- 341. عقوبة التقييد غير المشروع
- 342. عقوبة الحبس غير المشروع
- 343. الحبس غير المشروع لمدة ثلاثة أيام أو أكثر
- 344. الحبس غير المشروع لمدة عشرة أيام أو أكثر
- 345. الحبس غير المشروع لشخص صدر أمر قضائي بالإفراج عنه
- 346. الحبس غير المشروع سراً
- 347. الحبس غير المشروع بغرض ابتزاز الممتلكات أو إجبار شخص على فعل غير قانوني
- 348. الحبس غير المشروع بغرض انتزاع اعتراف أو إجبار على إعادة الممتلكات
- القوة الجنائية والاعتداء
- 349. القوة
- 350. استخدام القوة الجنائية
- 351. الاعتداء
- 352- عقوبة استخدام القوة الجنائية في غير حالات الاستفزاز الشديد
- 352أ. عقوبة استخدام الزوج/الزوجة للقوة الجنائية
- 353. استخدام القوة الجنائية لردع موظف عام عن أداء واجبه
- 354. الاعتداء أو استخدام القوة الجنائية ضد شخص بقصد انتهاك حرمته
- 355. الاعتداء أو استخدام القوة الجنائية بقصد الإساءة إلى شرف شخص ما، بخلاف حالة الاستفزاز الشديد.
- 356. الاعتداء أو استخدام القوة الجنائية في محاولة سرقة ممتلكات يحملها شخص
- 357. الاعتداء أو استخدام القوة الجنائية في محاولة احتجاز شخص بصورة غير مشروعة
- 358. الاعتداء أو استخدام القوة الجنائية في حالة الاستفزاز الشديد
- الاختطاف، والخطف، والاستعباد، والعمل القسري
- 359. الاختطاف
- 360. عمليات اختطاف من ماليزيا
- 361. الاختطاف من الوصاية القانونية
- 362. الاختطاف
- 363. عقوبة الاختطاف
- 364. الخطف أو الاختطاف بغرض القتل
- 365. الخطف أو الاختطاف بقصد حبس شخص سراً وبشكل غير قانوني
- 366. اختطاف أو خطف امرأة لإجبارها على الزواج، إلخ.
- 367. الاختطاف أو الخطف بغرض إخضاع شخص ما لأذى جسيم أو استعباده أو ما شابه ذلك.
- 368. إخفاء أو احتجاز شخص مختطف بصورة غير مشروعة
- 369. اختطاف أو خطف طفل دون سن العاشرة بقصد سرقة ممتلكات منقولة من شخصه
- 370. شراء أو التصرف بأي شخص كعبد
- 371. التعامل المعتاد بالعبيد
- 372. استغلال أي شخص لأغراض الدعارة
- 372أ. الأشخاص الذين يعيشون على الدعارة أو يتاجرون بها
- 372ب. التماس بغرض الدعارة
- 373- قمع بيوت الدعارة
- 373أ. (محذوف)
- 374. العمل القسري غير المشروع
- احتجاز الرهائن
- 374أ. احتجاز الرهائن
- اغتصاب
- 375. الاغتصاب
- 375أ. الزوج الذي يتسبب في الأذى بغرض ممارسة الجنس
- 375ب. الاغتصاب الجماعي
- 376. عقوبة الاغتصاب
- زنا المحارم
- 376أ. زنا المحارم
- 376ب. عقوبة زنا المحارم
- الجرائم غير الطبيعية
- 377. اللواط مع حيوان
- 377أ. الجماع الجسدي المخالف للطبيعة
- 377ب. عقوبة ارتكاب الجماع الجنسي المخالف للطبيعة
- 377ج. ارتكاب الجماع الجسدي ضد النظام الطبيعي دون رضا، إلخ.
- 377CA. الاتصال الجنسي عن طريق الأشياء
- 377د. انتهاكات للآداب العامة
- 377هـ. تحريض طفل على فعل فاحش
الفصل السابع عشر: الجرائم ضد الممتلكات
- سرقة
- 378. السرقة
- 379- عقوبة السرقة
- 379أ. عقوبة سرقة مركبة آلية
- 380. السرقة في المسكن، إلخ.
- 381. سرقة الموظف أو الخادم لممتلكات في حوزة صاحب العمل
- 382. السرقة بعد التحضير لإحداث الموت أو الأذى بغرض ارتكاب السرقة
- 382أ. الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة بموجب المواد 379 أو 380 أو 382 والذين يرتكبون جريمة لاحقة بموجب هذه المواد
- الابتزاز
- 383. الابتزاز
- 384. عقوبة الابتزاز
- 385. تخويف شخص ما من أجل ارتكاب جريمة الابتزاز
- 386. الابتزاز عن طريق تخويف شخص بالموت أو الأذى الجسيم
- 387. تخويف شخص بالموت أو الأذى الجسيم بغرض الابتزاز
- 388. الابتزاز عن طريق التهديد باتهام بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن أو ما شابه ذلك.
- 389. تخويف شخص ما من اتهامه بارتكاب جريمة، بغرض الابتزاز
- السرقة والسطو المسلح
- 390. السرقة
- 391. السرقة الجماعية
- 392. عقوبة السرقة
- 393. محاولة ارتكاب السرقة
- 394. إلحاق الأذى عمداً أثناء ارتكاب السرقة
- 395- عقوبة السرقة الجماعية
- 396. السرقة الجماعية المقترنة بالقتل
- 397. السرقة المسلحة أو محاولة التسبب في الموت أو الأذى الجسيم
- 398. (محذوف)
- 399. التحضير لارتكاب عملية سطو جماعي
- 400. عقوبة الانتماء إلى عصابة لصوص
- 401. عقوبة الانتماء إلى عصابة لصوص متجولة
- 402. التجمع بغرض ارتكاب جريمة سرقة جماعية
- الاختلاس الجنائي للممتلكات
- 402أ. تعريف "الوكيل" و"الشركة" و"المدير" و"الموظف"
- 403. اختلاس الممتلكات بطريقة غير نزيهة
- 404. الاختلاس غير المشروع لممتلكات كان يمتلكها شخص متوفى وقت وفاته
- خرق جنائي للأمانة
- 405. خيانة الأمانة الجنائية
- 406- عقوبة خيانة الأمانة الجنائية
- 407. خيانة الأمانة الجنائية من قبل الناقل، إلخ.
- 408. خيانة الأمانة الجنائية من قبل كاتب أو خادم
- 409. خيانة الأمانة الجنائية من قبل موظف عام أو وكيل
- 409أ. الدفاع غير متاح
- 409ب. الافتراض
- استلام ممتلكات مسروقة
- 410. الممتلكات المسروقة
- 411. استلام ممتلكات مسروقة بطريقة غير مشروعة
- 411أ. تلقي منفعة مستمدة من الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة
- 412. استلام ممتلكات مسروقة بطريقة غير مشروعة أثناء ارتكاب جريمة سطو جماعي
- 413. التعامل بشكل متكرر في الممتلكات المسروقة
- 414. المساعدة في إخفاء الممتلكات المسروقة
- الغش
- 415. الغش
- 416. الغش بانتحال الشخصية
- 417. عقوبة الغش
- 418. الغش مع العلم بأنه قد يتسبب بذلك في خسارة غير مشروعة لشخص يلتزم الجاني بحماية مصالحه
- 419. عقوبة الغش بانتحال الشخصية
- 420. الغش والتسبب في تسليم الممتلكات بطريقة غير نزيهة
- التصرفات والمعاملات الاحتيالية في الممتلكات
- 421. إزالة أو إخفاء الممتلكات بطريقة غير نزيهة أو احتيالية لمنع توزيعها بين الدائنين
- 422. منع المخالف، عن طريق الغش أو الاحتيال، من إتاحة دين أو مطالبة مستحقة لدائنيه.
- 423. تنفيذ عقد نقل ملكية بطريقة غير نزيهة أو احتيالية تتضمن بياناً كاذباً عن المقابل.
- 424. إزالة أو إخفاء المقابل بطريقة غير نزيهة أو احتيالية
- أذى
- 425. الأذى
- 426. عقوبة ارتكاب الأذى
- 427. إلحاق الضرر بالممتلكات والتسبب في أضرار بقيمة خمسة وعشرين رينغيت
- 428. إلحاق الأذى عن طريق قتل أو تشويه أي حيوان
- 429. (محذوف)
- 430. الإضرار بأعمال الري أو بتحويل المياه بطريقة غير مشروعة
- 430أ. أي فعل يؤثر على وسائل النقل العام
- 431. الإضرار بالطرق العامة أو الجسور أو الأنهار
- 431أ. الإضرار الناتج عن إتلاف كابلات التلغراف والأسلاك وما إلى ذلك.
- 432. الإضرار بالبيئة عن طريق التسبب في فيضان أو عرقلة الصرف الصحي العام، مصحوبًا بأضرار.
- 433. إلحاق الضرر عن طريق تدمير أو نقل أو تقليل فائدة منارة أو علامة بحرية، أو عن طريق عرض أضواء زائفة
- 434. الإضرار بمعلم ثابت من قبل السلطة العامة عن طريق تدميره أو نقله، وما إلى ذلك
- 435. إتلاف ممتلكات بالنار أو المواد المتفجرة بقصد إلحاق ضرر بقيمة خمسين رينغيت
- 436. إتلاف الممتلكات عن طريق الحريق أو المواد المتفجرة بقصد تدمير منزل، إلخ.
- 437. إتلاف سفينة ذات سطح أو سفينة حمولتها 20 طنًا بقصد تدميرها أو جعلها غير آمنة
- 438- عقوبة الضرر الموصوف في القسم الأخير إذا ارتكب عن طريق الحريق أو أي مادة متفجرة
- 439. عقوبة جنوح السفينة أو رسوها على الشاطئ عمداً بقصد ارتكاب السرقة، إلخ.
- 440. الأذى الذي يحدث أثناء الاضطرابات، وما إلى ذلك.
- التعدي الجنائي
- 441. التعدي الجنائي
- 442. التعدي على مسكن
- 443. التطفل على منزل - التعدي على ممتلكات الغير
- 444. (محذوف)
- 445. اقتحام المنازل
- 446. (محذوف)
- 447. عقوبة التعدي الجنائي
- 448. عقوبة التعدي على المسكن
- 449. التعدي على مسكن بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام
- 450. التعدي على مسكن بقصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد
- 451. التعدي على مسكن بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن
- 452. التعدي على مسكن بعد إعداد نية إلحاق الأذى بأي شخص
- 453. عقوبة التسلل إلى المنازل أو التعدي عليها أو اقتحامها
- 454. (محذوف)
- 455. التخفي في منزل أو اقتحامه بعد إعداد مسبق لإلحاق الأذى بأي شخص
- 456. (محذوف)
- 457. التسلل إلى منزل أو اقتحامه ليلاً بقصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن
- 457أ. يُعاقب على المخالفة اللاحقة بموجب المادة 453 أو 457 بالجلد بعد المخالفة الأولى
- 458. (محذوف)
- 459. الأذى الجسيم الذي يحدث أثناء ارتكاب جريمة التسلل إلى منزل أو اقتحام منزل
- 460. يُعاقب كل من يشارك في اقتحام المنازل، وما شابه ذلك، بالقتل أو بإلحاق أذى جسيم بأحد أفراده.
- 461. فتح أي وعاء مغلق يحتوي أو يُفترض أن يحتوي على ممتلكات بطريقة غير مشروعة
- 462. عقوبة ارتكاب الجريمة نفسها من قبل الشخص الموكل إليه الحجز
الفصل الثامن عشر: الجرائم المتعلقة بالوثائق والأوراق النقدية والأوراق المصرفية
- 463. التزوير
- 464. تزوير وثيقة
- 465. عقوبة التزوير
- 466. تزوير سجل محكمة، أو سجل عام للمواليد، إلخ.
- 467. تزوير سند ذي قيمة أو وصية
- 468. التزوير بقصد الغش
- 469. التزوير بقصد الإضرار بسمعة أي شخص
- 470. "وثيقة مزورة"
- 471. استخدام وثيقة مزورة على أنها أصلية
- 472. صنع أو حيازة ختم أو لوحة مزيفة، وما إلى ذلك، بقصد ارتكاب جريمة تزوير يعاقب عليها بموجب المادة 467
- 473. صنع أو حيازة ختم أو لوحة مزيفة، وما إلى ذلك، بقصد ارتكاب تزوير يعاقب عليه القانون بخلاف ذلك
- 474. حيازة أوراق مالية ذات قيمة أو أوراق مالية مع العلم بأنها مزورة، بقصد استخدامها على أنها أصلية
- 475. تزوير جهاز أو علامة تُستخدم للتحقق من صحة المستندات الموصوفة في المادة 467، أو حيازة مواد مزورة تحمل علامات.
- 476. تزوير جهاز أو علامة تُستخدم للتحقق من صحة المستندات بخلاف تلك المذكورة في المادة 467 أو حيازة مواد تحمل علامات مزيفة
- 477. إلغاء الوصية أو إتلافها أو ما شابه ذلك بطريقة احتيالية
- 477أ. تزوير الحسابات
- (لا توجد مواد من 478 إلى 489)
- الأوراق النقدية والأوراق المصرفية
- 489أ. تزوير أو تزييف العملات النقدية أو الأوراق النقدية المصرفية
- 489ب. استخدام أوراق نقدية أو أوراق بنكية مزورة أو مقلدة أو مزيفة كأوراق نقدية أصلية
- 489ج. حيازة أوراق نقدية مزورة أو مقلدة.
- 489د. صنع أو حيازة أدوات أو مواد لتزوير أو تزييف العملات النقدية أو الأوراق النقدية المصرفية
الفصل التاسع عشر: الإخلال الجنائي بعقود العمل
- 490. (محذوف)
- 491. الإخلال بالعقد المبرم لتلبية احتياجات الأشخاص العاجزين
- 492. (محذوف)
الفصل العشرون: الجرائم المتعلقة بالزواج
- 493. المعاشرة غير الشرعية الناجمة عن رجل يوهم شريكته زوراً بوجود زواج شرعي
- 494. الزواج مرة أخرى خلال حياة الزوج أو الزوجة
- 495. نفس الجريمة مع إخفاء الزواج السابق عن الشخص الذي يتم عقد الزواج اللاحق معه.
- 496. عقد زواج تم بنية احتيالية دون زواج شرعي
- (لا يوجد نص في المادة 497)
- 498. استدراج أو أخذ أو احتجاز امرأة متزوجة بقصد إجرامي
الفصل الحادي والعشرون: التشهير
- 499. التشهير
- 500. عقوبة التشهير
- 501. طباعة أو نقش مواد معروفة بأنها تشهيرية
- 502. بيع مواد مطبوعة أو محفورة تحتوي على مواد تشهيرية
الفصل الثاني والعشرون: الترهيب الجنائي والإهانة والإزعاج
- 503. التهديد الجنائي
- 504. الإهانة المتعمدة بقصد إثارة الإخلال بالأمن العام
- 505. تصريحات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام
- 506. عقوبة التهديد الجنائي
- 507. التهديد الجنائي عن طريق اتصال مجهول المصدر
- 508. فعل ناتج عن حث شخص على الاعتقاد بأنه سيصبح هدفاً لسخط الله.
- 509. كلمة أو إشارة تهدف إلى الإساءة إلى حياء شخص ما
- 510. سوء السلوك في الأماكن العامة من قبل شخص مخمور
الفصل الثالث والعشرون: محاولات ارتكاب الجرائم
- 511. عقوبة الشروع في ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن
انظر أيضاً
روابط خارجية
- قانون العقوبات: تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم .

فئات :
- عام 1936 في مالايا البريطانية
- قانون ماليزيا البريطانية
- 1936 في القانون
- القوانين الجنائية
- التشريعات الفيدرالية الماليزية
