قضية الشعب ضد آرون
في قضية الشعب ضد آرون ، 299 NW2d 304 (1980)،أصدرت المحكمة العليا في ميشيغان قرارًا بإلغاء قاعدة القتل أثناء ارتكاب جناية في تلك الولاية. [ 1 ] وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن هذه القاعدة يجب أن تُستخدم فقط لتصنيف جريمة القتل إلى جريمة من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن اعتبار القصد الجنائي للجناية كافيًا للقصد الجنائي لجريمة القتل من الدرجة الأولى أمرٌ لا يُمكن تبريره. [ 2 ]
تتميز ولاية ميشيغان عن غيرها من الولايات التي ألغت قاعدة جريمة القتل أثناء ارتكاب جناية بشكل كامل بقرار قضائي. وكان هذا القرار مقبولاً لأن قاعدة جريمة القتل أثناء ارتكاب جناية، بل وتعريف جريمة القتل نفسه، كانا، على عكس معظم الولايات الأخرى، جريمةً منصوصاً عليها في القانون العام ، أي موروثة من القانون العام الإنجليزي الذي وضعه القضاة . صحيح أن قانون العقوبات في ميشيغان كان يتضمن نصاً قانونياً بشأن جريمة القتل، إلا أنه، كما أشارت المحكمة، لم يحدد سوى المعايير التي بموجبها تُعتبر جريمة القتل من الدرجة الأولى، وبالتالي يُعرّض المتهم لعقوبة أشد (تنص تحديداً على السجن المؤبد كعقوبة، إذ ألغت ميشيغان عقوبة الإعدام للجرائم العادية عام ١٨٤٦ ). [ ٣ ]
مراجع
- قانون الولايات المتحدة بشأن جرائم القتل
- عام 1980 في السوابق القضائية للولايات المتحدة
- قانون ولاية ميشيغان
- عام 1980 في ميشيغان
- قانون السوابق الجنائية في الولايات المتحدة
