Decretum laudis
يُعدّ مرسوم الثناء (باللاتينية: decretum laudis) الإجراء الرسمي الذي يمنح به الكرسي الرسولي مؤسسات الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية الاعتراف بها كمؤسسة كنسية ذات حق بابوي . وعندما يُصدر مرسوم الثناء في صورة رسالة رسولية ، يُشار إليه باسم "رسالة الثناء".
القانون الكنسي
لإنشاء جماعة دينية جديدة، من الضروري الحصول في البداية على إذن من القسم المختص في الكوريا الرومانية للكنيسة الكاثوليكية ( مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية ، أو مجمع تبشير الشعوب ، أو مجمع الكنائس الشرقية ، وذلك بحسب غرض المعهد ونطاق أنشطته)، بالإضافة إلى موافقة أسقف الأبرشية الأصلية، وعادةً ما يكون الأسقف (أو رئيس الأساقفة). وعند الحصول على هذه الموافقات، تُسمى الجماعة " جماعة أبرشية ".
عندما تزداد أهمية الجماعة وعندما يتم رصد نضجها الروحي والرسولي، يمكن للبابا الموافقة عليها رسمياً بموجب المرسوم البابوي "decretum laudis" ، الذي يحولها إلى جماعة ذات حق بابوي ، تخضع للسلطة المباشرة والحصرية للكرسي الرسولي.
وعادةً ما يتبع ذلك الموافقة المؤقتة والموافقة النهائية.
بناء
يتضمن المرسوم البابوي ، عادةً، ملخصًا للأصول التاريخية للجماعة، ووصفًا موجزًا لغرضها ونظامها الأساسي، ومراجع ورسائل من الأساقفة، والفحص الذي أجرته الجماعة المختصة بالمعهد. ويختتم بموافقة المعهد المعني وتوصيته، بأشد العبارات.
بدأت ممارسة استخدام المراسيم البابوية (decretum laudis) من قبل الباباوات لمنح الاعتراف بالحق البابوي للمجمعات البابوية في التوطيد في السنوات ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، على الرغم من أن هذه المراسيم كانت في البداية تتبعها أعمال رسمية في شكل مرسوم بابوي ورسالة بابوية .
انظر أيضاً
مراجع
- (it) ج. توريس، " Documenti pontifici di approvazione" [وثائق الموافقة البابوية]؛ في: Dizionario degli istituti di perfezione [قاموس معاهد الكمال]، المجلد. III، (ميلان: سان باولو إديزيوني [إصدارات سانت بول]، 1977) ISBN 88-215-2196-6، الصفحات 751-777.
- القانون الكنسي الكاثوليكي للأديان
- الوثائق الكنسية الكاثوليكية
