قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173
أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، في قراره رقم 1173 الذي تم تبنيه بالإجماع في 12 يونيو 1998، وبعد إعادة تأكيد القرار رقم 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة المتعلقة بأنغولا ، ولا سيما القرار رقم 1127 (1997)، عن نيته فرض عقوبات إضافية على حركة يونيتا لعدم امتثالها، ما لم تتعاون على توسيع نطاق إدارة الدولة في جميع أنحاء البلاد. [ 1 ]
أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الراهن لعملية السلام، الناجم عن تقاعس حركة يونيتا عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات السلام وبروتوكول لوساكا وقرارات مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، أقر المجلس بأن حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية قد أحرزت تقدماً في إنهاء الدعاية العدائية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، والحد من وحشية الشرطة الوطنية الأنغولية.
أدان القرار حركة يونيتا لعدم تنفيذها جوانب من اتفاقيات السلام وقرارات مجلس الأمن، مطالباً إياها باستعادة سلطة الدولة في مناطق مثل أندولو ، وبايلوندو ، ومونغو، ونهاريا . كما جدد القرار مطالبته لحركة يونيتا بإتمام عملية التسريح ، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في أنغولا (مونوا)، ووقف الهجمات على مونوا، والموظفين الدوليين، والشرطة، والمدنيين. وأُعيد نشر مونوا في المناطق التي كان من المقرر أن تُعمم فيها إدارة الدولة، وحُثّت كل من حكومة جمهورية أنغولا الوطنية (GURN) وحركة يونيتا على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، طالب المجلس جميع الدول بتجميد أصول يونيتا في أراضيها، وقرر كذلك أن على الدول الأعضاء القيام بما يلي: [ 2 ]
- (أ) منع الاتصالات مع يونيتا في المناطق التي لم يتم فيها توسيع نطاق إدارة الدولة؛
- (ب) حظر استيراد الماس غير الخاضع للرقابة من خلال نظام شهادة المنشأ أو الحكومة الأنغولية ؛
- (ج) منع بيع معدات التعدين إلى المناطق التي لا تخضع لإدارة الدولة؛
- (د) منع بيع المركبات الآلية أو الزوارق والمعدات أو قطع الغيار.
ستمنح اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 (1993) استثناءات من هذه التدابير بناءً على الطلب. وستدخل القيود حيز التنفيذ في تمام الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 يونيو 1998 ما لم يُقرر خلاف ذلك، وسيتم إجراء مراجعة لهذه القيود، بما في ذلك إمكانية اتخاذ تدابير إضافية.
طُلب من شبكة GURN إخطار اللجنة بالمناطق التي لا تسيطر عليها، كما طُلب من اللجنة تقديم تقرير إلى المجلس بحلول 31 يوليو 1998 بشأن فرض التدابير، وأن تقدم الدول تقارير عن التدابير التي اتخذتها بحلول 15 يوليو 1998.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ «المجلس سيفرض تدابير ضد يونيتا، اعتبارًا من 25 يونيو، ما لم تتعاون لتوسيع نطاق إدارة الدولة في جميع أنحاء أنغولا» . الأمم المتحدة. 12 يونيو 1998.
- ^ جولاند-دباس، فيرا؛ تيهندرازاناريفيلو، جاكوبا ليفا (2004). التنفيذ الوطني لجزاءات الأمم المتحدة: دراسة مقارنة . مارتينوس نيهوف للنشر. ص. 277. ردمك 978-90-04-14090-5.
روابط خارجية
أعمال متعلقة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173 على ويكي مصدر- نص القرار متاح على موقع undocs.org
- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 1998
- عام 1998 في أنغولا
- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أنغولا
- أنظمة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
- الماس الدموي
- يونيو 1998
