اقتراح كاليفورنيا رقم 8 لعام 1911
كان الاقتراح رقم 8 لعام 1911 (أو التعديل الدستوري رقم 23 لمجلس الشيوخ ) تعديلًا لدستور كاليفورنيا ، أدخل لأول مرة حق عزل المسؤولين العموميين . يسمح هذا التعديل بعزل الحاكم وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وغيرهم من المسؤولين المنتخبين، من مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم عن طريق استفتاء شعبي. وقد وافق عليه الناخبون في استفتاء أُجري ضمن انتخابات خاصة في 10 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، وافق الناخبون على إصلاحين سياسيين رئيسيين آخرين، هما الاقتراح رقم 4 الذي منح المرأة حق التصويت، والاقتراح رقم 7 الذي أقرّ حق المبادرة والاستفتاء الاختياري.
أضاف الاقتراح رقم 8 المادة 23 إلى دستور ولاية كاليفورنيا ، والتي نصت على ما يلي: "يجوز عزل أي مسؤول منتخب في ولاية كاليفورنيا من منصبه في أي وقت من قبل الناخبين الذين يحق لهم التصويت لاختيار خليفة له". [ 1 ] وقد أُلغيت المادة 23 لاحقًا، ولكن اليوم، تتضمن المادة 2 نسخة معدلة من إجراءات العزل.
تم استخدام هذا الإجراء بنجاح لعزل الحاكم غراي ديفيس في عام 2003، وتم استخدامه دون جدوى في محاولة لعزل الحاكم غافين نيوسوم في عام 2021.
النص الكامل للاقتراح والتعديل
المصدر: تشارلز أ. بيرد وبيرل إي. شولتز (محرران)، وثائق حول المبادرة والاستفتاء وسحب الثقة على مستوى الولاية (نيويورك: شركة ماكميلان، 1912)، 264-270.
- التعديل الدستوري رقم 23 لمجلس الشيوخ. قرار باقتراح تعديل على دستور ولاية كاليفورنيا لشعب الولاية بإضافة مادة جديدة إليه تحمل الرقم XXIII، تنص على حق الناخبين في سحب الثقة من المسؤولين العموميين.
- إن الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا، في دورتها العادية التي بدأت في الثاني من يناير عام 1911، وبموافقة ثلثي جميع الأعضاء المنتخبين في كل من مجلسي الهيئة التشريعية المذكورة، تقترح بموجب هذا إضافة مادة جديدة إلى دستور ولاية كاليفورنيا، تحمل الرقم 23، ونصها كما يلي:
المادة الثالثة والعشرون
- القسم 1. يجوز عزل كل مسؤول منتخب في ولاية كاليفورنيا من منصبه في أي وقت من قبل الناخبين الذين يحق لهم التصويت لخلف شاغل المنصب، من خلال الإجراء وبالطريقة المنصوص عليها هنا، والذي يُعرف باسم سحب الثقة، وهو إضافة إلى أي طريقة أخرى للعزل ينص عليها القانون.
- تكون الإجراءات التالية لعزل شاغل منصب عام منتخب كما يلي: عريضة موقعة من ناخبين يحق لهم التصويت لخليفة شاغل المنصب المراد عزله، على أن يكون عددهم مساوياً لا يقل عن اثني عشر بالمائة من إجمالي الأصوات المدلى بها في الانتخابات السابقة لجميع المرشحين للمنصب الذي يشغله شاغل المنصب المراد عزله؛ شريطة أنه إذا كان المسؤول المراد عزله مسؤولاً حكومياً منتخباً في أي تقسيم سياسي للولاية، فيجب أن تكون العريضة موقعة من ناخبين يحق لهم التصويت لخليفة شاغل المنصب المراد عزله، على أن يكون عددهم مساوياً لا يقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الأصوات المدلى بها في الانتخابات السابقة لجميع المرشحين للمنصب الذي يشغله شاغل المنصب المراد عزله، مطالبين بانتخاب خليفة للمسؤول المذكور في العريضة، موجهة إلى وزير الخارجية ومودعة لدى كاتب المحكمة أو مسجل الناخبين في المقاطعة أو المدينة والمقاطعة التي تم فيها تداول العريضة؛ شريطة أنه إذا كان المسؤول المطلوب عزله قد انتُخب على مستوى الولاية، فيجب تعميم عريضة بهذا الشأن في خمس مقاطعات على الأقل من الولاية، وأن يوقع عليها في كل مقاطعة من هذه المقاطعات ناخبون يمثلون أقل من واحد بالمائة من إجمالي الأصوات المدلى بها في كل مقاطعة من المقاطعات المذكورة في الانتخابات المذكورة، وفقًا للتقديرات السابقة. ويجب أن تتضمن هذه العريضة بيانًا عامًا بالسبب الذي يُطلب على أساسه العزل، ويكون هذا البيان مخصصًا فقط لإطلاع الناخبين، ولا يجوز الطعن في كفايته.
- عندما يتم التصديق على هذا الالتماس على النحو المنصوص عليه هنا إلى وزير الخارجية، فإنه يقدم على الفور الالتماس المذكور، مع شهادة كفايته، إلى الحاكم، الذي يأمر عندئذٍ ويحدد موعدًا لإجراء الانتخابات، بما لا يقل عن ستين يومًا ولا يزيد عن ثمانين يومًا من تاريخ شهادة وزير الخارجية.
- يُصدر الحاكم إشعارًا بإجراء الانتخابات، أو يُكلف بنشره، ويتولى المسؤولون المكلفون قانونًا بواجبات تتعلق بالانتخابات جميع الترتيبات اللازمة لها، وتُجرى الانتخابات وتُعلن نتائجها، وفقًا لجميع الإجراءات المتبعة في انتخابات الولاية الأخرى. ويُطبع على ورقة الاقتراع الرسمية في هذه الانتخابات، بما لا يزيد عن مئتي كلمة، الأسباب الواردة في عريضة المطالبة بعزله. كما يُطبع، بما لا يزيد عن ثلاثمئة كلمة، إذا رغب المسؤول، تبريره لسلوكه في منصبه. وتُعتبر إجراءات عزل أي مسؤول جارية من تاريخ تقديم عريضة العزل ضده إلى أي مقاطعة، أو كاتب مقاطعة ومدينة، أو مسجل الناخبين. وإذا استقال هذا المسؤول في أي وقت لاحق لتقديم طلب الاستقالة، فسيتم إجراء انتخابات سحب الثقة على الرغم من هذه الاستقالة، وسيتم شغل المنصب الشاغر الناجم عن هذه الاستقالة، أو عن أي سبب آخر، وفقًا لما ينص عليه القانون، ولكن الشخص المعين لشغل هذا المنصب الشاغر سيشغل منصبه فقط حتى يصبح الشخص المنتخب في انتخابات سحب الثقة المذكورة مؤهلاً.
- يجوز ترشيح أي شخص للمنصب المطلوب شغله في أي انتخابات سحب الثقة، وذلك بتقديم عريضة موقعة من ناخبين مؤهلين للتصويت في تلك الانتخابات، على أن يكون عددهم مساوياً على الأقل لواحد بالمائة من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات السابقة لجميع المرشحين للمنصب الذي يشغله شاغل المنصب المطلوب عزله. ويجب تقديم كل عريضة ترشيح من هذا القبيل إلى وزير الخارجية قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من موعد انتخابات سحب الثقة.
- يُطبع على ورقة الاقتراع الخاصة بسحب الثقة، لكل مسؤول يُجرى التصويت على سحب الثقة منه، السؤال التالي: "هل يُسحب الثقة من (اسم الشخص الذي قُدِّم طلب سحب الثقة ضده) من منصب (اسم المنصب)؟" ويلي هذا السؤال كلمتا "نعم" و"لا" في سطرين منفصلين، مع ترك مساحة فارغة على يمين كل سطر، يُشير فيها الناخب، بوضع علامة (X)، إلى تصويته بالموافقة أو الرفض. كما تُطبع على هذه الأوراق، تحت كل سؤال، أسماء الأشخاص الذين تم ترشيحهم لخلافة الشخص المسحوب الثقة منه، في حال عزله من منصبه في انتخابات سحب الثقة؛ ولكن لا يُحتسب أي صوت لأي مرشح لهذا المنصب ما لم يُصوِّت الناخب أيضًا على سؤال سحب الثقة من الشخص المطلوب سحب الثقة منه. ولا يظهر اسم الشخص الذي قُدِّم طلب سحب الثقة ضده على ورقة الاقتراع كمرشح للمنصب. إذا صوتت أغلبية المصوتين على مسألة عزل شاغل المنصب بـ"لا"، يستمر شاغل المنصب في منصبه. أما إذا صوتت الأغلبية بـ"نعم"، يُعتبر شاغل المنصب معزولاً من منصبه، وذلك عند تأهل خلفه. يقوم القائمون على فرز الأصوات بفرز جميع الأصوات للمرشحين لهذا المنصب وإعلان النتيجة بالطريقة المتبعة في الانتخابات العادية. إذا أسفرت نتيجة أي انتخابات عزل عن عزل المسؤول، يُعلن فوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، للفترة المتبقية من الولاية. في حال عدم تأهل الشخص الحاصل على أعلى عدد من الأصوات للمنصب خلال عشرة أيام من استلام شهادة الانتخاب، يُعتبر المنصب شاغراً ويُشغل وفقاً للقانون.
- يجوز تقديم أي عريضة لسحب الثقة على شكل أقسام، على أن يتضمن كل قسم نسخة كاملة ودقيقة من عنوان العريضة ونصها. ويُضيف كل مُوقِّع إلى توقيعه مكان إقامته، مع ذكر اسم الشارع ورقمه إن وُجد. كما يُذكر اسم دائرته الانتخابية على الورقة بعد اسمه. ويُترك تحديد عدد التوقيعات المُلحقة بكل قسم لتقدير الشخص الذي يجمع التوقيعات. ويحق لأي ناخب مؤهل في الولاية جمع هذه التوقيعات داخل المقاطعة، أو المدينة والمقاطعة، التي ينتمي إليها. ويجب أن يحمل كل قسم من العريضة اسم المقاطعة، أو المدينة والمقاطعة التي تُعمَّم فيها، ولا يحق التوقيع على هذا القسم إلا للناخبين المؤهلين في تلك المقاطعة أو المدينة والمقاطعة. يجب أن يُرفق بكل قسم من أقسام العريضة إقرار خطي من الشخص الذي يجمع التوقيعات، يوضح فيه مؤهلاته، وأن جميع التوقيعات على القسم المرفق قد تمت بحضوره، وأنه على حد علمه واعتقاده، فإن كل توقيع على القسم هو توقيع حقيقي للشخص المذكور اسمه؛ ولا يُشترط تقديم أي إقرار خطي آخر. يُصدّق على إقرار أي شخص يجمع التوقيعات بموجب هذا القانون مجانًا من قِبل أي موظف مُخوّل بأداء اليمين. وتُعتبر هذه العريضة المُصدّقة دليلًا مبدئيًا على أن التوقيعات المرفقة بها أصلية، وأن الأشخاص الذين وقّعوا عليها ناخبون مؤهلون. وما لم يُثبت خلاف ذلك من خلال تحقيق رسمي، يُفترض أن العريضة المُقدّمة تحتوي على توقيعات العدد المطلوب من الناخبين. يُودع كل قسم من أقسام العريضة لدى كاتب المحكمة، أو مسجل الناخبين، في المقاطعة أو المدينة والمقاطعة التي تم تداولها فيها. لكن يجب إيداع جميع هذه الأقسام المتداولة في أي مقاطعة أو مدينة ومقاطعة في الوقت نفسه. في غضون عشرين يومًا من تاريخ تقديم هذا الطلب، يحدد كاتب المحكمة أو مسجل الناخبين نهائيًا من سجلات التسجيل عدد الناخبين المؤهلين الذين وقعوا عليه؛ وإذا لزم الأمر، يسمح مجلس المشرفين لكاتب المحكمة أو مسجل الناخبين بتعيين مساعدين إضافيين لغرض فحص هذا الطلب ويحدد أجورهم. يقوم كاتب المحكمة أو مسجل الناخبين، عند الانتهاء من هذا الفحص، بإرفاق شهادته المؤرخة بشكل صحيح بهذا الطلب، والتي توضح نتيجة هذا الفحص، ويقدم هذا الطلب، باستثناء التوقيعات المرفقة به، إلى وزير الخارجية ويودع نسخة من هذه الشهادة في مكتبه. في غضون أربعين يومًا من إرسال العريضة والشهادة المذكورة من قبل كاتب أو مسجل الناخبين إلى وزير الخارجية، يجوز تقديم عريضة تكميلية، مطابقة للأصل من حيث نص العريضة ولكنها تحتوي على أسماء تكميلية، إلى كاتب أو مسجل الناخبين، كما ذكر أعلاه.يتعين على كاتب أو مسجل الناخبين، في غضون عشرة أيام من تقديم هذا الالتماس التكميلي، إجراء فحص مماثل له كما هو الحال بالنسبة للالتماس الأصلي، وعند الانتهاء من هذا الفحص، يقوم على الفور بإرفاق شهادته المؤرخة بشكل صحيح، والتي توضح نتيجة هذا الفحص، ويرسل على الفور هذا الالتماس التكميلي، باستثناء التوقيعات عليه، مع شهادته المذكورة، إلى وزير الخارجية.
- عندما يتلقى وزير الخارجية من واحد أو أكثر من كُتّاب المقاطعات، أو مسجلي الناخبين، عريضة مصدقة على النحو المنصوص عليه هنا وموقعة من قبل العدد المطلوب من الناخبين المؤهلين، فإنه يرسل على الفور إلى كاتب المقاطعة أو مسجل الناخبين في كل مقاطعة أو مدينة ومقاطعة في الولاية شهادة تثبت هذه الحقيقة؛ ويقوم كاتب المقاطعة أو مسجل الناخبين بعد ذلك بإيداع الشهادة المذكورة في سجلات مكتبه.
- يعتبر تقديم العريضة إلى وزير الخارجية في تاريخ استلامه شهادة أو شهادات تثبت أن العريضة المذكورة موقعة من قبل العدد المطلوب من ناخبي الولاية.
- لا يجوز تداول أو تقديم أي عريضة سحب الثقة ضد أي مسؤول حتى يشغل منصبه فعلياً لمدة ستة أشهر على الأقل؛ باستثناء أنه يجوز تقديمها ضد أي عضو في المجلس التشريعي للولاية في أي وقت بعد خمسة أيام من انعقاد المجلس التشريعي وتنظيمه بعد انتخابه.
- إذا لم يتم عزل شاغل المنصب المطلوب عزله في أي انتخابات سحب الثقة، فيجب رد أي مبلغ أنفقه قانونًا كنفقات لتلك الانتخابات من خزينة الدولة، ويجب على المجلس التشريعي توفير اعتماد لهذا الغرض، ولا يجوز البدء في أي إجراءات لإجراء انتخابات سحب ثقة أخرى لشاغل المنصب المذكور في غضون ستة أشهر بعد تلك الانتخابات.
- إذا رغب في عزل الحاكم بموجب أحكام هذه المادة، فإن الواجبات المفروضة عليه بموجب هذه المادة يقوم بها نائب الحاكم؛ وإذا رغب في عزل وزير الخارجية، فإن الواجبات المفروضة عليه بموجب هذه المادة يقوم بها مراقب الدولة؛ والواجبات المفروضة على كاتب أو مسجل الناخبين، يقوم بها مسجل الناخبين في جميع الحالات التي يوجد فيها مكتب مسجل الناخبين.
- كما يمارس حق سحب الثقة من قبل ناخبي كل مقاطعة ومدينة وبلدة في الولاية، فيما يتعلق بالمسؤولين المنتخبين فيها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
- إلى أن ينص القانون على خلاف ذلك، يجوز للهيئة التشريعية لأي مقاطعة أو مدينة أو بلدة تحديد آلية ممارسة صلاحيات سحب الثقة في تلك المقاطعات والمدن، ولكن لا يجوز لها اشتراط توقيع أكثر من 25% من إجمالي الأصوات المدلى بها في الانتخابات السابقة لجميع المرشحين للمنصب الذي يشغله شاغل المنصب المطلوب عزله على عريضة سحب الثقة. ولا يُفسر أي بند من بنود هذا القانون على أنه يؤثر على الصلاحيات الحالية أو المستقبلية للمدن أو المقاطعات أو المدن والمقاطعات التي لديها مواثيق معتمدة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور، أو يحد منها.
- عند تقديم أي عريضة مقترحة بموجب هذه المادة إلى الناخبين، يجب على جميع المسؤولين الاسترشاد بالقوانين العامة للولاية، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك هنا.
- هذا البند قابل للتنفيذ ذاتياً، ولكن يجوز سن تشريعات لتسهيل تنفيذه، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد أو الحد من أحكام هذا البند أو الصلاحيات المحفوظة فيه.
مراجع
- ↑ تشارلز أ. بيرد وبيرل إي. شولتز (محرران)، وثائق حول المبادرة على مستوى الولاية والاستفتاء وسحب الثقة، 264 (يتضمن النص الكامل للمقترح 8)
- مقترحات الاقتراع في كاليفورنيا لعام 1911
- تعديلات على دستور ولاية كاليفورنيا
- إجراءات الاقتراع في النظام الانتخابي في الولايات المتحدة
