قانون الجنسية في موطن البانتو، 1970

كان قانون الجنسية في موطن البانتو لعام 1970 (القانون رقم 26 لعام 1970؛ والذي أعيد تسميته لاحقًا بقانون الجنسية في الولايات السوداء لعام 1970 وقانون الجنسية في الولايات الوطنية لعام 1970) قانونًا لسحب الجنسية تم إقراره خلال حقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، والذي خصص قبائل/أمم مختلفة من السود الجنوب أفريقيين كمواطنين في "أوطانهم" القبلية السوداء التقليدية، أو البانتوستانات .

محتوى القانون

فيما يلي وصف موجز لأقسام قانون الجنسية في موطن البانتو لعام 1970: [ 1 ]

التعريفات والتفسيرات

القسم 1

يحدد تفسيرات الكلمات الرئيسية في القانون.

القسم 2.1

يحدد ذلك أن لكل وطن أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي جنسية.

القسم 2.2

ينص على أن كل شخص أسود في الجمهورية، إن لم يكن مصنفًا بالفعل ضمن وطن أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، يجب أن يكون مواطنًا في أحد هذه الأوطان أو الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي.

القسم 2.3

يحدد هذا أن الشخص المصنف ضمن وطن معين أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي له الحق في التصويت هناك.

القسم 2.4

يحدد ذلك أنه حتى لو كان الشخص مواطناً في وطن معين أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، فإنه يظل مواطناً في الجمهورية فيما يتعلق بالقانون الدولي.

القسم 2.5

يحدد هذا القانون أن واجبات أو التزامات أو مسؤوليات الشخص المصنف ضمن الوطن أو الإقليم ذي الحكم الذاتي لا يتم إعفاؤه منها إلا ما هو منصوص عليه في القانون.

القسم 3

يحدد هذا القانون إجراءات الحصول على الجنسية لشخص أسود البشرة موجود حاليًا في وطنه أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي.

القسم 4

يحدد هذا القانون فقدان الجنسية في وطن أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي إذا أصبح الشخص مواطناً في وطن آخر.

القسم 5

ينص على أن يكون للأفراد السود في الوطن أو الإقليم ذي الحكم الذاتي الحق في الحصول على شهادة الجنسية.

القسم 6

ينص على أن الشهادة ستصدر لأي شخص أسود يحمل جنسية وطن أو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وشهادة مؤقتة في حال تعذر إصدار شهادة كاملة على الفور، وأن يتم إبلاغ السود في الجمهورية بالمتطلبات بأي وسيلة كانت.

القسم 7

يحدد هذا النظام النماذج والصور والمعلومات المطلوبة لإصدار شهادة، بالإضافة إلى تحديد الوطن أو الإقليم ذي الحكم الذاتي الذي ينتمون إليه.

القسم 8

يحدد هذا الشرط ضرورة وجود صورتين لإصدار الشهادة، على أن تبقى إحداهما مع مسؤول السجلات.

القسم 9

يُحدد هذا القانون حقوق الشخص الأسود في الاعتراض على قرار مسؤول الوزير إذا اعتقد أن جنسيته قد صُنفت بشكل خاطئ، كما يحق لسلطة الإقليم الاعتراض على تصنيف الشخص الأسود. ويكون قرار مسؤول الوزير النهائي ملزمًا ما لم يُستأنف أمام الوزير ويتم تعديله.

القسم 10.1

يحدد العقوبات والغرامات أو السجن لاستخدام شهادة شخص آخر على أنها شهادته الخاصة؛ وعدم حفظها في مكان آمن بعيدًا عن الآخرين؛ وتزويرها أو تغييرها؛ وحيازة وثيقة مزورة أو معدلة؛ وطباعة أو إنتاج وثيقة؛ وإصدار وثيقة بدون تفويض؛ وتسجيل معلومات غير صحيحة والإدلاء ببيانات كاذبة.

القسم 10.2

يحدد هذا القانون الحقوق، بعد إدانة الشخص بارتكاب جريمة بموجب المادة 10 (1) (ب و د)، في مصادرة الأدوات المستخدمة لتزوير وإعادة إنتاج وثيقة أو شهادة جنسية، باستثناء الحالة التي لم يكن فيها مالك تلك الأدوات على علم بما يتم استخدامها من أجله.

القسم 10.3

يحدد هذا القسم ما هي أقسام قانون الإجراءات الجنائية التي تنطبق على المصادرات المفصلة في القسم 10 (2) (ب).

القسم 11.1

يُحدد هذا القانون صلاحيات رئيس الدولة في إصدار اللوائح المطلوبة بموجب القانون، بما في ذلك إصدار الشهادات، وأخذ بصمات الأصابع، وإصدار شهادات بديلة، والرسوم المستحقة، وإحالة السجلات إلى مكتب المراجع السوداء، والشهادات أو الوثائق المؤقتة، وحجم الصور، وأي شيء آخر لتحقيق أهداف القانون.

القسم 11.2

يُحدد هذا أن الصلاحيات الممنوحة في البند 11(1)(ح) لا تخضع لقيود الفقرات الأخرى من هذا البند.

القسم 11.3

يحدد ذلك أنه قد يتم وضع لوائح مختلفة من مجموعة سكانية سوداء إلى أخرى.

القسم 11.4

يحدد هذا القانون العقوبات والغرامات أو السجن المترتبة على مخالفة أو عدم الامتثال للوائح المذكورة.

القسم 12

يحدد هذا التعديل تعديل المادة 13 (1) من قانون تسجيل السكان رقم 30 لسنة 1950 بنص هذه المادة.

القسم 13

يحدد هذا التعديل تعديل المادة 14 (1) من قانون تسجيل السكان رقم 30 لسنة 1950 بنص هذه المادة، وحقوق وواجبات ضابط السلام في مطالبة الشخص بتزويده باسمه الكامل وعنوانه.

القسم 14

ينص على تعديل المادة 7 من قانون سلطات البانتو رقم 68 لسنة 1951 بإزالة وإضافة كلمة "و" في نهاية (و) و (ز) وإضافة مادة جديدة (ح) تحدد القدرة على إصدار شهادات الجنسية.

القسم 15

ينص على استبدال المادة 11 من قانون البانتو (إلغاء التصاريح وتنسيق الوثائق) رقم 67 لسنة 1952 بنص هذه المادة، التي تحدد إنشاء مكتب مرجعي للبانتو.

القسم 16

ينص على استبدال المادة 8 من قانون دستور ترانسكاي رقم 48 لسنة 1963 بنص هذه المادة، التي تحدد فقدان الجنسية إذا أصبح مواطن ترانسكاي مواطنًا لدولة أخرى أو وطنًا آخر.

القسم 17

يحدد اسم القانون.

تم إلغاؤه

تم إلغاء القانون في 27 أبريل 1994 بموجب الدستور المؤقت لجنوب إفريقيا .

انظر أيضاً

مراجع

  1. "قانون الجنسية في مناطق البانتو الأصلية، القانون رقم 26 لسنة 1970" (ملف PDF) . الابتكار الرقمي في جنوب أفريقيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2022 .