بوكانان ضد وارلي

في قضية بوكانان ضد وارلي ، 245 الولايات المتحدة 60 (1917)، تناولت المحكمة العليا للولايات المتحدة الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة المدنيةفي المناطق السكنية. وقد قضت المحكمة بالإجماع بأن قانونًا صادرًا عن مدينة لويفيل بولاية كنتاكي ، يحظر بيع العقارات للسود في الأحياء أو المباني ذات الأغلبية البيضاء، والعكس صحيح، ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الذي يحظر حرمان أي شخص من حقوق الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وبناءً على ذلك، تم نقضحكم محكمة الاستئناف في كنتاكي .

ألغت أحكام سابقة صادرة عن محاكم الولاية قوانين تقسيم المناطق العنصرية استنادًا إلى " بند الاستملاك " نظرًا لعدم مراعاتها للأراضي المملوكة قبل سنّها. وقد قضت المحكمة، في قضية بوكانان ، بأن الدافع وراء قانون لويفيل - وهو الفصل بين الأعراق لأسباب مزعومة - يُعدّ ممارسة غير مناسبة لسلطة الشرطة ، كما أن عدم كفاية الغرض منه يجعله غير دستوري . [ 1 ]

خلفية

كان لدى مدينة لويفيل قانون يمنع أي شخص أسود من امتلاك أو شغل أي مبانٍ في منطقة يقطنها عدد أكبر من البيض، والعكس صحيح. في عام 1915، قدّم ويليام وارلي ، المشتري الأسود المحتمل ومحامي الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ( NAACP )، عرضًا لتشارلز إتش. بوكانان لشراء عقاره الواقع في حي ذي أغلبية بيضاء. [ 2 ]

وقد وضع عرضه على الشرط التالي:

من المفهوم أنني أشتري العقار المذكور أعلاه بغرض بناء منزل عليه أعتزم اتخاذه مسكناً لي، ومنصوص عليه صراحةً في هذا الاتفاق أنه لا يُطلب مني قبول سند ملكية العقار المذكور أو دفع ثمنه ما لم يكن لي الحق بموجب قوانين ولاية كنتاكي ومدينة لويفيل في شغل هذا العقار كمسكن. [ 3 ]

قبل بوكانان، وهو رجل أبيض، العرض. ولما لم يُتم وارلي الصفقة، رفع بوكانان دعوى قضائية في محكمة لويفيل لإجباره على إتمام الشراء. وادعى وارلي أن قانون لويفيل يمنعه من شغل العقار، وبالتالي تقل قيمته بالنسبة له. رفع بوكانان الدعوى على أساس أن القانون غير دستوري، وأنه يستحق الحصول على كامل المبلغ.

قرار

وافقت المحكمة العليا بالإجماع مع بوكانان: "لم يكن أثر المرسوم قيد النظر مجرد تنظيم عمل تجاري أو ما شابه، بل كان يهدف إلى تقويض حق الفرد في امتلاك ممتلكاته والانتفاع بها والتصرف فيها. ونظرًا لهذه الطبيعة، فقد كان باطلاً لمخالفته بند الإجراءات القانونية الواجبة في الدستور." [ 3 ] وبنقضها لقرار محكمة الاستئناف، قضت المحكمة العليا بأن المرسوم تجاوز الأسس المشروعة لسلطة الشرطة، لتدخله في حقوق الأفراد في الملكية. إضافةً إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن المرسوم لم ينظم عرق الخدم الذين قد يتم توظيفهم في مناطق معينة، ولم يعتبرهم من أفراد الأسرة. [ 4 ] ولم يتناول الحكم حق الملاك أو المطورين في تقييد السكن بناءً على اتفاقيات خاصة، مما يعني أن القيود المفروضة على السكن الخاص على أساس العرق قابلة للتنفيذ قانونًا.

كتب القاضي هولمز مسودة رأي أشارت إلى أن القضية "مفبركة" من قبل البائع والمشتري. ثم سحب رأيه المخالف وصوّت مع الأغلبية. [ 5 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. سيلفر، كريستوفر (1997). "الأصول العرقية للتخطيط العمراني في المدن الأمريكية". في: توماس، جيه إم؛ ريتزدورف، إم (محرران). التخطيط الحضري والمجتمع الأمريكي الأفريقي: في الظل . ثاوزند أوكس، كاليفورنيا: دار سيج للنشر. ISBN 0803972334.
  2. باور، غاريت (1983). "أسلوب الفصل العنصري في بالتيمور: قوانين الفصل السكني لعامي 1910-1913" . مجلة ماريلاند للقانون . 42 (2): 289-329 .
  3. 1 2 "بوكانان ضد وارلي" . جوستيا . المحكمة العليا الأمريكية . تم الاسترجاع في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 .
  4. "بوكانان ضد وارلي" . كلية الحقوق بجامعة كورنيل: معهد المعلومات القانونية . كلية الحقوق بجامعة كورنيل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2015 .
  5. بارنيت، راندي إي؛ بلاكمان، جوش (2017). القانون الدستوري: قضايا في سياقها، الطبعة الثانية، ملحق 2017. وولترز كلوير للقانون والأعمال.

للمزيد من القراءة

  • بيرنشتاين، ديفيد إي. إعادة تأهيل لوكنر: الدفاع عن الحقوق الفردية في مواجهة الإصلاح التقدمي. الفصل 5. شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 2011. ISBN 0-226-04353-3
  • كابس، كريستون (5 نوفمبر 2017). "كسر 'عمود فقري الفصل العنصري'"" . بلومبيرغ . سيتي لاب . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2018. "
  • نيلسون، آرثر سي؛ دوكينز، كيسي جيه؛ سانشيز، توماس دبليو (2004). "الاحتواء الحضري والفصل السكني: دراسة أولية". دراسات حضرية . 41 (2): 423-439 . Bibcode : 2004UrbSt..41..423N . doi : 10.1080/0042098032000165325 . S2CID 154935640 . 
  • رايس، روجر ل. (1968). "الفصل السكني بموجب القانون، 1910-1917". مجلة التاريخ الجنوبي . 34 (2). مجلة التاريخ الجنوبي، المجلد 34، العدد 2: 179-199 . doi : 10.2307/2204656 . JSTOR 2204656 .