قانون الإحصاء لعام 1920

قانون التعداد السكاني لعام 1920 ( 10 و11 جورج الخامس ، الفصل 41) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة . ينص هذا القانون على إجراء تعداد سكاني لبريطانيا العظمى (أو أي جزء منها)، في تاريخ يُحدد بموجب مرسوم ملكي ، ولا يزال التشريع الأساسي لتنظيم التعداد السكاني في إنجلترا واسكتلندا وويلز . ويُشترط إجراء التعدادين كل خمس سنوات على الأقل .

أجزاء من القانون

  1. سلطة توجيه عملية إجراء التعداد السكاني.
  2. واجب المسجل العام إجراء التعداد السكاني، وتوفير النفقات.
  3. اللوائح المتعلقة بإجراءات إجراء التعداد السكاني.
  4. إعداد التقارير والملخصات.
  5. إعداد الإحصاءات المتعلقة بالفترات الفاصلة بين تعداد سكاني وآخر.
  6. أحكام تتعلق بالتعداد المحلي.
  7. نفقات السلطات المحلية.
  8. العقوبات.
  9. تقديم طلب إلى اسكتلندا.
  10. العنوان المختصر والنطاق.

جدول

يُدرج الجدول الملحق بالقانون "المسائل التي قد يُطلب تقديم تفاصيل بشأنها". وهي كالتالي:

  1. الأسماء، الجنس، العمر.
  2. المهنة، أو الحرفة، أو التجارة، أو العمل.
  3. الجنسية، مكان الميلاد، العرق، اللغة.
  4. مكان الإقامة وطبيعة المسكن.
  5. الشروط المتعلقة بالزواج، وصلة القرابة برب الأسرة، والأبناء المولودين في إطار الزواج.
  6. أي مسائل أخرى يُستحسن الحصول على معلومات إحصائية بشأنها بهدف تحديد الحالة الاجتماعية أو المدنية للسكان.

أُضيفت خانة الدين في البند 5أ من الجدول بموجب قانون التعداد (التعديل) لعام 2000 (الفصل 24) في إنجلترا وويلز، وقانون التعداد (التعديل) (اسكتلندا) لعام 2000 في اسكتلندا. كما أضاف تعديل عام 2000 بندًا في المادة 8 من قانون عام 1920 لجعل تحديد الدين اختياريًا.

لا يُعاقب أي شخص بموجب البند (1) لرفضه أو إهماله ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدين

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. القسم 10(1).
  2. القسم 10(2).
  3. قانون قوانين البرلمان (بدء العمل) لعام 1793 .

مراجع

  • التقويم الجديد لإدنبرة والمستودع الوطني لعام 1921 من تأليف أوليفر وبويد ، صفحة  228