الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة
يحدد الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، ويعلن عن سياسة عدم التمييز بين الجنسين في التوظيف في الأمم المتحدة.
المادة 7
تُدرج هذه الهيئات بنفس ترتيب الفصول التي تُفصّل تكوينها ووظائفها وصلاحياتها في الميثاق. ولعلّ وضع الجمعية العامة في مقدمة القائمة يعود إلى نية المؤسسين أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة "الفرع الأول" أو جوهر منظومة الأمم المتحدة. وينص الفصل الثالث على ما يلي:
- الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ؛
- مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة ؛
- محكمة العدل الدولية ؛ و
- أمانة الأمم المتحدة .
المادة 8
بالإضافة إلى ذلك، يُجيز الفصل الثالث إنشاء هيئات فرعية لهذه الأجهزة، والتي عادةً ما تُجيزها الفصول المتعلقة بتلك الأجهزة الرئيسية. كما يتضمن الفصل الثالث بندًا يُعنى بتكافؤ الفرص ، ويحظر "فرض قيود على أهلية الرجال والنساء للمشاركة بأي صفة وبشروط المساواة في أجهزتها الرئيسية والفرعية". ويُرسي الفصل الثالث هيكلًا تنظيميًا أكثر تعقيدًا من المادة الثانية من ميثاق عصبة الأمم ، التي نصت ببساطة على أن "يُمارس عمل العصبة بموجب هذا الميثاق من خلال جمعية ومجلس، مع أمانة عامة دائمة"، مما يُنشئ نظامًا ثلاثي الأجهزة بدلًا من نظام سداسي الأجهزة.
مراجع
"ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الثالث: الهيئات" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2026 .{{cite web}}: CS1 maint: url-status ( link )
- أقسام وبنود ميثاق الأمم المتحدة
- مذكرات الأمم المتحدة
