قانون إدارة العدالة الجنائية لعام 1962

كان قانون إدارة العدالة الجنائية لعام 1962 ( 10 و11 إليزابيث الثانية الفصل 15) قانونًا صادرًا عن برلمان المملكة المتحدة قام بتعديل اختصاص وإجراءات المحاكم الجنائية الإنجليزية.

الأحكام

صدر هذا القانون استجابةً لتقرير لجنة ستريتفيلد المعنية بشؤون المحاكم الجنائية ، والذي أوصى بإجراء تغييرات لتسريع المحاكمات الجنائية وتقليل فترات الانتظار الطويلة بين الجلسات والمحاكمات. حظي مشروع قانون إدارة العدالة الجنائية بدعم قوي في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات، مما أتاح له دراسة مجموعة متنوعة من مشاكل العدالة الجنائية. [ 1 ] أُلغي القانون نهائيًا في عام 1981 بموجب قانون إلغاء القوانين لعام 1981 .

نصّ البند الأول من القانون على زيادة عدد قضاة المحكمة العليا من 48 إلى 53 قاضيًا. وتمّ تعيين ثلاثة من القضاة الجدد فورًا في قسم محكمة الملكة ، بينما عُيّن القاضيان المتبقيان في قسم الوصايا والطلاق والأميرالية . أثار هذا البند جدلًا في البرلمان حول نظام التعيينات القضائية، ولا سيما ما إذا كانت زيادة عدد القضاة تعني تراجعًا في جودة المحامين ، وما إذا كان السماح للمحامين بالانضمام إلى هيئة القضاء العليا فكرة صائبة. إلا أن هذا الجدل لم يتطور آنذاك، وكانت التغييرات الأخرى الوحيدة المتعلقة مباشرةً بالقضاء هي إلغاء ممارسة إلزام قضاة التسجيل بدفع رواتب نوابهم. [ 2 ]

سمح القسم 4 من القانون لمحاكم الجلسات الربع سنوية بالانعقاد بشكل متواصل، بدلاً من أربع مرات في السنة (مرة واحدة كل ربع سنة)، مع الإبقاء على الحد الأدنى لعدد الجلسات عند أربع. كما ألغى هذا الجزء من القانون لجنة استئناف محاكم الجلسات الربع سنوية، حيث أصبحت محاكم الجلسات الربع سنوية وحدها هي من تتولى قضايا الاستئناف. وسمح القانون أيضاً لرئيس محكمة جلسة ربع سنوية خارج لندن بالنظر في قضية بمفرده في حال عدم توفر قضاة آخرين، وهو إجراء يهدف إلى مساعدة المناطق مثل كينت حيث كانت محاكم الجلسات الربع سنوية منعقدة بشكل شبه دائم، وكان القضاة غير المتخصصين يميلون إلى فقدان حماسهم. كما وسّع القانون نطاق اختصاص محاكم الجلسات الربع سنوية ليشمل قضايا تعدد الزوجات والصيد غير المشروع وبعض الجرائم الجنسية، بينما مُنحت محاكم الصلح صلاحية النظر في بعض جرائم السطو. [ 3 ]

التطورات اللاحقة

تم إلغاء المادة 20(2) من القانون والجدول 5 منه بموجب المادة 1 من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1974 والجزء الحادي عشر من الجدول الملحق به ، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 يونيو 1974. [ 4 ]

تم إلغاء القانون بأكمله بموجب المادة 1 (1) من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1981 ، والجزء الأول من الجدول 1 منه، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 مايو 1981. [ 5 ]

ملحوظات

  1. القسم 21(1).
  2. القسم 21(4).
  3. قانون بدء نفاذ قوانين البرلمان لعام 1793 .

مراجع

فهرس