جمعية خيرية معفاة
المؤسسة الخيرية المعفاة هي مؤسسة تم إنشاؤها في إنجلترا وويلز لأغراض خيرية وهي معفاة من التسجيل لدى لجنة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز ومن الإشراف عليها .
تُعتبر المؤسسات الخيرية المعفاة في الغالب مؤسسات التعليم العالي والجامعات والجمعيات الصناعية والادخارية والجمعيات الخيرية والمتاحف الوطنية، التي أُنشئت بموجب قانون برلماني أو مرسوم ملكي . وقد تم تحديد هذه المنظمات في الجدول 3 من قانون المؤسسات الخيرية لعام 2011 .
تاريخيًا، كانت هذه المؤسسات تُعامل على أنها معفاة من الإشراف لأنها كانت تُعتبر خاضعة لإشراف كافٍ من جهة أخرى، أو مسؤولة أمامها، مثل البرلمان. إلا أن هذا الإشراف لم يكن دائمًا رسميًا، وقد أدخل قانون المؤسسات الخيرية لعام 2006 (الذي دُمج لاحقًا في قانون المؤسسات الخيرية لعام 2011) مفهوم "الجهة التنظيمية الرئيسية" للمؤسسات الخيرية المعفاة. وفي حال لم يكن لدى مؤسسة خيرية معفاة سابقًا جهة تنظيمية رئيسية، فإنها تُصبح خاضعة للتسجيل لدى هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية، ولتنظيمها.
على الرغم من أن المؤسسات الخيرية المعفاة تقع خارج نطاق اختصاص لجنة المؤسسات الخيرية، إلا أنها لا تزال خاضعة للقواعد القانونية المعتادة المطبقة على المؤسسات الخيرية في القانون الإنجليزي وللأحكام العامة لقوانين المؤسسات الخيرية، ويجوز لها طلب المشورة من لجنة المؤسسات الخيرية.
الجمعيات الخيرية المذكورة
القائمة التالية (التي تشمل الجدول 3 من قانون الجمعيات الخيرية لعام 2011 ) تسرد المؤسسات بالاسم والنوع العام كجمعيات خيرية معفاة: [ 1 ]
المؤسسات المعفاة من قوانين الصناديق الخيرية من عام 1853 إلى عام 1939
1(1) أي مؤسسة، لو لم يتم إقرار قانون المؤسسات الخيرية لعام 1960، لكانت معفاة من الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في قوانين الصناديق الاستئمانية الخيرية من عام 1853 إلى عام 1939، لـ—
(أ) مفوضو المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز، أو
(ب) وزير التعليم، (بصرف النظر عن أي سلطة للمفوضين أو الوزير لتطبيق تلك القوانين كليًا أو جزئيًا على الجمعيات الخيرية المعفاة بخلاف ذلك) بموجب أحكام أي تشريع غير وارد في قوانين الصناديق الخيرية من 1853 إلى 1939 بخلاف المادة 9 من قانون تسجيل أماكن العبادة لعام 1855.
(2) لا يشمل البند الفرعي (1) ما يلي:
(أ) أي صندوق استثماري أو صندوق إيداع بالمعنى المقصود في قانون استثمار أموال الكنيسة لعام 1958،
(ب) أي صندوق استثماري أو صندوق إيداع بالمعنى المقصود في قانون صناديق الكنيسة الميثودية لعام 1960، أو
(ج) الهيئة التمثيلية للكنيسة الويلزية أو الممتلكات التي تديرها.
المؤسسات التعليمية
2- جامعات أكسفورد، وكامبريدج، ولندن، ودورهام، ونيوكاسل، ومانشستر.
3- كلية كينجز كوليدج لندن وكلية كوين ماري وويستفيلد في جامعة لندن.
4(1) أي مما يلي، إذا أعلنت جلالة الملكة بموجب أمر ملكي أنه مؤسسة خيرية معفاة لأغراض هذا القانون—
(أ) جامعة في إنجلترا،
(ب) كلية جامعية في إنجلترا، أو
(ج) مؤسسة مرتبطة بجامعة في إنجلترا أو كلية جامعية في إنجلترا.
(2) لا يشمل البند الفرعي (1) ما يلي:
(أ) أي كلية في جامعة أكسفورد؛
(ب) أي كلية أو قاعة في جامعة كامبريدج أو دورهام؛
(ج) أي اتحاد طلابي.
(3) لأغراض هذه الفقرة—
(أ) تعتبر الجامعة أو الكلية الجامعية في إنجلترا إذا كانت أنشطتها تُمارس، أو تُمارس بشكل رئيسي، في إنجلترا؛
(ب) يجب معاملة الجامعة المفتوحة كجامعة في إنجلترا.
5(1) مؤسسة تعليم عالٍ إنجليزية.
(2) لأغراض هذه الفقرة، تعتبر مؤسسة التعليم العالي مؤسسة تعليم عالي إنجليزية إذا كانت أنشطة المؤسسة التي تديرها تلك المؤسسة تتم، أو تتم بشكل رئيسي، في إنجلترا.
6(1) شركة خلف لشركة التعليم العالي في الوقت الذي تكون فيه المؤسسة التي تديرها الشركة مؤهلة، بموجب أمر صادر بموجب المادة 129 من قانون 1988، لتلقي الدعم من الأموال التي يديرها مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا.
(2) في هذه الفقرة، تعني عبارة "قانون 1988" قانون إصلاح التعليم لعام 1988، و"الشركة الخلف لمؤسسة التعليم العالي" لها المعنى الوارد في المادة 129 (5) من قانون 1988.
7- مؤسسة التعليم الإضافي.
8A مالك أكاديمية مؤهل (كما هو محدد في القسم 12 (2) من قانون الأكاديميات لعام 2010).
9- الهيئة الإدارية لأي مؤسسة أو مدرسة تطوعية أو مدرسة خاصة تابعة لمؤسسة.
10 أي هيئة تأسيسية تم إنشاؤها بموجب المادة 21 من قانون معايير وإطار المدارس لعام 1998.
11أ مؤسسة كلية المرحلة السادسة (بمعنى قانون التعليم الإضافي والعالي لعام 1992).
المتاحف والمعارض الفنية وما إلى ذلك.
12- مجلس أمناء متحف فيكتوريا وألبرت.
13 مجلس أمناء متحف العلوم.
14 مجلس أمناء مستودعات الأسلحة.
15 مجلس أمناء الحدائق النباتية الملكية، كيو.
16 مجلس أمناء المتاحف والمعارض الوطنية في ميرسيسايد.
17- أمناء المتحف البريطاني.
18- أمناء متحف التاريخ الطبيعي.
19 مجلس أمناء المعرض الوطني.
20 مجلس أمناء معرض تيت.
21 مجلس أمناء المعرض الوطني للصور.
22 مجلس أمناء مجموعة والاس.
23- أمناء متحف الحرب الإمبراطوري.
24- أمناء المتحف البحري الوطني.
25 مجلس المكتبة البريطانية.
السكن
26 أي جمعية مسجلة بالمعنى المقصود في قانون الجمعيات التعاونية وجمعيات المنفعة المجتمعية والاتحادات الائتمانية لعام 1965، إذا كانت الجمعية أيضًا مزودًا مسجلاً غير ربحي للإسكان الاجتماعي.
27 أي جمعية مسجلة بالمعنى المقصود في قانون الجمعيات التعاونية وجمعيات المنفعة المجتمعية والاتحادات الائتمانية لعام 1965، إذا كانت الجمعية مسجلة أيضًا في سجل ملاك الأراضي الاجتماعية بموجب الجزء 1 من قانون الإسكان لعام 1996.
المؤسسات المرتبطة
28(1) أي مؤسسة تقوم بما يلي:
(أ) تُدار من قِبل أو نيابةً عن مؤسسة مشمولة في أي من الفقرات من 1 إلى 8 ومن 11 إلى 25، و
(ب) يتم إنشاؤها للأغراض العامة للمؤسسة المذكورة في الفقرة (أ)، أو لأي غرض خاص بها أو فيما يتعلق بها.
(2) لا يشمل البند الفرعي (1) ما يلي:
(أ) أي كلية في جامعة أكسفورد تُدار من قبل تلك الجامعة أو نيابة عنها؛
(ب) أي كلية أو قاعة في جامعة كامبريدج أو دورهام التي تديرها أو تدار نيابة عن تلك الجامعة؛
(ج) أي اتحاد طلابي.
(3) أي مؤسسة تقوم بما يلي:
(أ) تُدار من قبل أو نيابة عن هيئة مشمولة في الفقرة 9 أو 10، و
(ب) يتم إنشاؤها للأغراض العامة، أو لأي غرض خاص، أو فيما يتعلق بتلك الهيئة أو أي مؤسسة، أو مدرسة خاصة تطوعية أو تابعة لمؤسسة.
الجمعيات الخيرية المعفاة سابقاً
لم تعد الجمعيات الخيرية التالية معفاة، لأنه لم تكن هناك هيئة مناسبة للعمل كجهة تنظيمية رئيسية: [ 2 ]
- الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في ويلز
- الكليات والقاعات في جامعات كامبريدج ودورهام وأكسفورد
- اتحادات الطلاب
- كليات إيتون ووينشستر
- متحف لندن
- مفوضو الكنيسة ، والهيئة التمثيلية للكنيسة في ويلز
مراجع
- ↑ "الجمعيات الخيرية المعفاة" . لجنة الجمعيات الخيرية. سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2014 .
- ↑ "الجمعيات الخيرية المعفاة (CC23)" .
روابط خارجية
- لجنة المؤسسات الخيرية
- الجمعيات الخيرية المعفاة
- قانون الجمعيات الخيرية
