لجنة الرقابة العسكرية المشتركة للحلفاء
استُخدم مصطلح "اللجنة العسكرية المشتركة للحلفاء للرقابة" في سلسلة من معاهدات السلام التي أُبرمت بعد الحرب العالمية الأولى ( 1914-1918 ) بين دول مختلفة. وقد أُبرمت كل معاهدة من هذه المعاهدات بين دول الحلفاء الرئيسية والدول المنتسبة (التي تضم الولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان ) من جهة، وإحدى دول المحور مثل ألمانيا أو النمسا-المجر أو تركيا أو بلغاريا من جهة أخرى .
نصّ أحد بنود هذه المعاهدات على تحويل جميع الإنتاج العسكري والتسليحي لدول المحور، بالإضافة إلى المنشآت ذات الصلة، إلى استخدام تجاري بحت. وكان القرار وآلية العمل لضمان ذلك منوطة بلجنة عسكرية مشتركة بين الحلفاء للرقابة . كما أُنيطت بهذه اللجنة عدد من المسؤوليات الأخرى، منها:
- لتحديد عدد موظفي الجمارك، والشرطة المحلية في المناطق الحضرية والريفية، وحراس الغابات، وغيرهم من المسؤولين المماثلين الخاضعين لسيطرة حكومة السلطة المركزية المعنية.
- لتلقي المعلومات من السلطة المركزية المعنية فيما يتعلق بموقع مخزونات ومستودعات الذخائر، وتسليح الأعمال المحصنة والحصون والقلاع، وموقع المصانع أو المنشآت لإنتاج الأسلحة والذخائر والمواد الحربية وعملياتها.
توقفت لجنة الرقابة عن العمل في ألمانيا في 28 فبراير 1927، وفي المجر في 31 مارس، وفي بلغاريا في 1 يونيو. [ 1 ]
مراجع
- ↑ "أخبار موجزة"، مناصر السلام من خلال العدالة ، المجلد 89، العدد 7 (يوليو 1927)، ص 442
روابط خارجية
- المادة 200
- المادة 94
- المادة 137
- تداعيات الحرب العالمية الأولى
- مؤتمر باريس للسلام (1919-1920)
