قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 181

أثار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 181 ، الصادر في 7 أغسطس/آب 1963، مخاوف بشأن تزايد ترسانة الأسلحة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، واحتمالية استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع العنصري في البلاد. ودعا المجلس حكومة جنوب أفريقيا إلى التخلي عن سياسة الفصل العنصري ، كما ورد في القرار رقم 134 (1960) ، ودعا جميع الدول إلى التوقف طوعاً عن بيع وشحن جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى جنوب أفريقيا.

تم اعتماد القرار بتسعة أصوات مقابل لا شيء؛ وامتنعت فرنسا والمملكة المتحدة عن التصويت . ومع ذلك، لم يكن للقرار تأثير فوري يُذكر على سلوك النظام في جنوب إفريقيا. [ 1 ]

في عام 1977، أصبح الحظر الطوعي على توريد الأسلحة إلى جنوب إفريقيا إلزامياً. [ 2 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. هيلير، ماكس (2005). قانون الأمم المتحدة ومجلس الأمن . دار نشر أشغيت المحدودة. ص  256. ISBN 978-0-7546-4489-7.
  2. ميهلمان، ماكسويل جيه؛ ميلش، توماس إتش؛ تومانوف، مايكل في (1979). "القيود الأمريكية على الصادرات إلى جنوب أفريقيا" . المجلة الأمريكية للقانون الدولي . 73 (4): 581-603 . doi : 10.2307/2200733 . ISSN 0002-9300 .