الإعلان الدستوري المصري لعام 2011
كان الإعلان الدستوري لعام 2011 (المعروف أيضًا باسم الدستور المؤقت لجمهورية مصر العربية ) إجراءً اعتمده المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في 30 مارس 2011. وكان الهدف من الإعلان أن يكون بمثابة القانون الأساسي للبلاد في انتظار سن دستور دائم، بعد استقالة الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير.
تضمن الإعلان المؤقت 63 مادة، بما في ذلك عدد من التعديلات التي أُقرت عبر استفتاء شعبي. وحدد صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، ونص على إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ممهداً الطريق للانتخابات البرلمانية لعام 2011 والانتخابات الرئاسية لعام 2012. كما نص على أن يشكل البرلمان المنتخب حديثاً لجنة جديدة لصياغة الدستور - الجمعية التأسيسية لمصر - لكتابة دستور دائم لمصر. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أقرت الجمعية مسودة الدستور .
ملخص
أعلن البيان أن مصر "دولة ديمقراطية"، تستمد سيادتها من الشعب، وجزء من العالم العربي. وأعلن أن نظام الحكم فيها نظام رئاسي شبه متعدد الأحزاب ، ضمن إطار المبادئ والمكونات الأساسية للمجتمع المصري.
كان الهدف من الإعلان هو إرساء التعددية الحزبية كأساس للنظام السياسي (المادة 1) والسماح بتشكيل أحزاب سياسية مختلفة؛ ومع ذلك فقد أعلن أنه لا يجوز إنشاء الأحزاب على أساس أي أساس طائفي مثل الدين أو العرق أو الجنس (المادة 4).
نص الإعلان على أن "الحرية الفردية حق طبيعي" وأن جميع المواطنين متساوون. وقد كفل مجموعة من الحريات تشمل "الحق في حماية الحياة الخاصة للمواطنين" (المادة 8)، و"حرية المعتقد وحرية ممارسة الحقوق الدينية" (المادة 12)، و"حرية التعبير" (المادة 12)، وحرية الصحافة والمنشورات الأخرى (المادة 13)، وحرية التجمع السلمي غير المسلح الخاص، دون الحاجة إلى إشعار مسبق (المادة 16)، والاقتراع العام، والحق في تشكيل مجتمعات مدنية (المادة 4).
التفويضات وممارسة السيادة
تنفيذي
تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والإدارة المحلية. يعيّن الرئيس رئيس الوزراء من الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان. ومع ذلك، يملك الرئيس صلاحية إقالة رئيس الوزراء دون موافقة البرلمان، كما يجوز له إقالة مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الوزراء. مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز له الترشح لأكثر من فترتين.
يُشترط في المرشح استيفاء الشروط التالية لشغل المنصب: أن يكون مصريًا بالغًا لا يقل عمره عن أربعين عامًا، وألا يكون قد حمل جنسية أخرى، وألا يكون متزوجًا من أجنبية. كما يجب أن يكون كلا والدي المرشح مصريين، وألا يكونا قد حملا جنسية أجنبية. ويجب ألا يكون المرشح خاضعًا لأي تعليق لحقوقه السياسية والمدنية. (المادة 26)
تحدد المادة 27 المسارات المختلفة للترشيح التي يمكن للمرشحين اختيارها في الانتخابات الرئاسية: - يجب على المرشحين الحصول على تأييد 30 عضواً منتخباً في البرلمان؛ - يجب على المرشحين الحصول على تأييد 30 ألف ناخب مسجل من 15 محافظة، على أن يكون من كل محافظة منها 1000 تأييد على الأقل؛ - يجوز للأحزاب التي لديها مقعد منتخب واحد على الأقل في البرلمان ترشيح أحد أعضائها في الانتخابات الرئاسية.
السلطة التشريعية
بحسب الدستور، يتألف البرلمان من مجلسين: مجلس الشعب ، وهو المجلس الأدنى، ومجلس الشورى ، وهو المجلس الأعلى. وسيتولى البرلمان صلاحياته التشريعية من المجلس العسكري بعد انتخابات نوفمبر 2011 .
القضاء
بحسب الدستور، فإن السلطة القضائية هيئة مستقلة، ولها صلاحيات الإشراف على ممارسات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية. والقضاة مستقلون ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
مراجع
روابط خارجية
- وثائق عام 2011
- سياسة مصر
- الدساتير المصرية الملغاة
- 2011 في مصر
- 2011 في القانون
- الدساتير المؤقتة
- الأزمة المصرية (2011-2014)
