قائمة قوانين برلمان أيرلندا، 1400-1499

هذه قائمة بقوانين برلمان أيرلندا للأعوام من 1400 إلى 1499 .

الرقم الظاهر بجانب عنوان كل قانون هو رقم الفصل الخاص به. تُستشهد القوانين باستخدام هذا الرقم، مسبوقًا بسنوات عهد الملك التي عُقدت خلالها الدورة البرلمانية ذات الصلة ؛ فعلى سبيل المثال، يُستشهد بالقانون المتعلق بالفحص الذي صدر عام 1783 على النحو التالي: "23 و24 جورج الثالث، الفصل 23"، أي القانون رقم 23 الذي صدر خلال الدورة التي بدأت في السنة 23 من عهد الملك جورج الثالث وانتهت في السنة 24 من عهده. تجدر الإشارة إلى أن العرف السائد اليوم هو استخدام الأرقام العربية في الاستشهادات (لذا يُشار إليه بـ "40 جورج الثالث" بدلاً من "40 جورج الثالث"). أما قوانين عهد الملكة إليزابيث الأولى، فتُستشهد بها رسميًا في جمهورية أيرلندا دون استخدام رقم ملكي .

لم تكن القوانين التي أقرها برلمان أيرلندا تحمل عنوانًا مختصرًا ؛ إلا أن بعض هذه القوانين أُعطيت لاحقًا عناوين مختصرة بموجب قوانين برلمان المملكة المتحدة، أو قوانين برلمان أيرلندا الشمالية، أو قوانين البرلمان الأيرلندي (Oireachtas). وهذا يعني أن بعض القوانين لها عناوين مختصرة مختلفة في جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية على التوالي. ويُشار إلى العناوين المختصرة الرسمية بأعلام السلطات القضائية المعنية.

لا تزال بعض القوانين الواردة في هذه القائمة سارية المفعول في أيرلندا الشمالية أو جمهورية أيرلندا. ولأن هاتين السلطتين القضائيتين منفصلتان تماماً، فقد يختلف نص القانون الساري في إحداهما عن نصه في الأخرى؛ وبالمثل، قد يكون القانون قد أُلغي في إحداهما دون الأخرى.

كما امتدت بعض القوانين التي أقرها برلمان إنجلترا إلى أيرلندا خلال هذه الفترة.

3 هنري الرابع (1402)

وقد تم الإشارة إلى هذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 3 H. 4 .

  • قانون الدخول القسري 1402
  • ينبغي التمتع بحريات الكنيسة المقدسة وعاداتها وامتيازاتها وغيرها دون أي تدخل.
  • قانون ضد الأدميرالات
  • اختصاص الأدميرالات

11 هنري الرابع (1410)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 11 H. 4 .

  • انتخاب الشُرَط: تأكيد الحقوق
  • ينص القانون على أنه لا يجوز لأي بحار أن ينقل أي عامل خارج هذه الأرض.
  • ج. 1 تأكيد حريات الكنيسة.
  • ج. الحريات الثانية، إلخ.
  • ج. 3 تتمتع مدينة دبلن والمدن الأخرى بامتيازاتها.
  • ج. 4 كيلكيني: تأكيد القوانين.
  • ج. 5 حل البرلمانات أو تأجيلها، إلخ.
  • ج. 6 كويني (البليتنج) وليفري.
  • ج. 7
  • ج. 8 مكتب تأكيد كاتب السوق.
  • ج. 9 لا يجوز لبعض شاغلي المناصب أن يكونوا أمناء على الأموال المصادرة، أو كاتب السوق، وما إلى ذلك.
  • ج- يُمنح المدعى عليهم العشرة مهلة ثلاثة أسابيع للسفر لحضور الجلسة والدفاع عن أنفسهم.
  • ج. 11 من سكان كولي في بارونية دوندالك.
  • ج. 12 عدم إجبار الشخص على المثول أمام القاضي أو ضابط السلام في أيام معينة.
  • ج. 13 إجراءات السماح بالغياب عن أيرلندا دون عزل، إلخ.
  • ج. 14 الوظائف الزائفة التي يقوم بها أصحاب الأموال المصادرة والحلول المتاحة لذلك، إلخ.
  • ج. 15 قانون الحبس غير المشروع لعام 1410 [ 1 ] لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة توقيف.جمهورية أيرلندا
  • ج. 16 مؤهلات القائمين على الاستيلاء على الممتلكات المصادرة، إلخ.
  • ج. 17- أن يقوم المسؤول عن إدارة الممتلكات المصادرة بأداء مهامه شخصياً، إلخ.
  • ج. 18 حيازة الأراضي.
  • ج. 19 إلغاء براءات الاختراع.
  • ج. 20 لا يجوز نقل محكمة الملك من المقاطعة التي تم تعيينها فيها لأول مرة دون سبب معقول، إلخ.
  • ج. 21 معاملة الضباط الذين يحمون المجرمين.
  • ج. 22 تقييد حركة الحبوب.
  • ج. 23 قاضي صلح.
  • ج. 24 معاملة أولئك الذين ينضمون إلى الأعداء.

13 هنري الرابع (1411)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 13 H. 4 .

  • براءة اختراع صادرة من إنجلترا لتسجيل وإعلان القوانين ضد مقدمي الخدمات.

9 هنري الخامس (1421)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 9 H. 5 .

  • ج. 1 بسبب الحرب والخلافات، كان وجود الملك ضرورياً في أيرلندا.
  • ج. 2 إيرادات الأرض التي سيتم الاحتفاظ بها للأغراض العامة.
  • ج. 3. سيتم سك العملة في أيرلندا كما هو الحال في إنجلترا.
  • ج. 4- يجب الحصول على موافقة البابا على شن حملة صليبية ضد الأعداء الأيرلنديين.
  • ج. 5 شكوى بشأن السير لورانس ميربوري، المستشار، لرفضه وضع الختم العظيم على رسالة موجهة إلى الملك.
  • ج. 6 طلب التعويض عن الرسوم الباهظة.
  • ج. 7 ورثة جون دي ستانلي، الملازم الراحل، يُجبرون على سداد ديونه، إلخ.
  • ج. 8 أسلوب حكم توماس، رئيس أساقفة دبلن، القاضي، مثال جيد يجب اتباعه.
  • ج. 9 السير جون تالبوت، الملازم، وضباطه، لتعويضهم عن عمليات الابتزاز، إلخ.
  • ج. تعيين 10 مفوضين للتحقيق في سلوك الملازمين والضباط وما إلى ذلك.
  • ج. 11 طلب المساعدة والدعم للملازم الحالي، الذي ألغى نظام الإقامة المؤقتة (coynye)، إلخ.
  • ج. 12 عمليات الابتزاز من خلال رجال أميين يشغلون مناصب في الخزانة عن طريق نائب.
  • ج. 13 لم يعد يتم قبول الإنجليز المولودين في أيرلندا في محاكم العدل.
  • ج. 14 يسيطر الأعداء القشتاليون والاسكتلنديون على البحر بين إنجلترا وأيرلندا: تعرض التجار للسرقة، إلخ.
  • ج. 15 لا يجوز لمسؤولي الأملاك المصادرة في أيرلندا تعيين نواب إلا إذا كانت لديهم أراضٍ كافية، إلخ.
  • ج. 16 العفو عن ديون التاج.
  • ج. 17 ديباجة القانون الإنجليزي 3 ريك. 2 فيما يتعلق بالغائبين.
  • ج. 18 فيما يتعلق برعاية رعية جالتريم، أبرشيات ميث، إلخ.
  • ج. 19 سلطة الملازم في تلقي الولاء وتقديم الهدايا إلى مناصب الملك.

5 هنري 6 (1427)

وقد تم الإشارة إلى هذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 5 H. 6 .

  • دير مولينجار.

7 هنري السادس (1428)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 7 H. 6 .

  • قانون إضافة المحلفين. — تم إلغاؤه بموجب قانون هيئات المحلفين (أيرلندا) لعام 1833 ( 3 و4 من قانون الوصايا العشر ، الفصل 91)
  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2 أن تحتفظ أيرلندا بجميع عاداتها وحرياتها وما إلى ذلك.
  • ج. 3 دبلن، دروغيدا، إلخ، للحصول على امتيازاتهم، إلخ.
  • ج. 4. التفاصيل الوصفية للأطراف التي يجب إضافتها في التحقيقات.
  • ج. 5 لا تتحمل العموم مسؤولية هروب المجرمين في زمن الحرب.
  • ج. 6 المدفوعات التي يتعين سدادها مقابل البضائع وما إلى ذلك التي يأخذها الموردون وما إلى ذلك.
  • ج. 7. يتم تغريم البائعين الذين يأخذون البضائع، إلخ.
  • ج. 8 قانون لوائح الاتهام والمرافعات لعام 1428 [ 1 ] أشكال المرافعات ولوائح الاتهام.جمهورية أيرلندا
  • ج. 9 إعانة على مقاطعة لاوث للمساعدة في بناء القلاع.
  • ج. 10. دفعات مقابل الطعام وما إلى ذلك، مقابل الاستضافة.
  • ج. 11 لا يجوز بيع القماش إلا بالقياس القانوني.
  • ج. 12 اعتقال العمال والخدم الذين يغادرون أيرلندا.
  • ج. 13 يلتزم التجار الذين يجلبون الجلود وما إلى ذلك من أيرلندا بدفع الرسوم الجمركية وفقًا للسعر الأساسي الأجنبي.
  • ج. 13 [ أ ] لا يجوز بيع المؤن وما إلى ذلك للأعداء بدون ترخيص.
  1. القانون الثاني 'الفصل 13'.

8 هنري السادس (1430)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 8 H. 6 .

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2 أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ليمريك، دروغيدا، إلخ، أن تتمتع بحرياتها، إلخ.
  • ج. 4. يجب الالتزام بالقوانين الصادرة في أيرلندا.
  • ج. 5 لا يُسمح بوجود موردين، وما إلى ذلك، في أيرلندا.
  • ج. 6 لا يجوز للمتمرد أن يشغل مناصب أو أراضي أو مساكن تابعة للملك.
  • ج. 7 لا توجد إعانات باستثناء تلك التي يمنحها المجلس الكبير للملك.
  • ج. 8 قوانين ضد التأجير (الإيواء)، والتأجير، وما إلى ذلك، يتم وضعها موضع التنفيذ.
  • ج. 9 حُكم على حماة اللصوص والمتمردين بالخيانة.
  • ج. 10 اتهام رعايا الملك بالخيالة أو المشاة، دون موافقة، الخيانة.
  • ج. 11 لا يجوز منح أي حماية ما لم يقسم الطرف بأن البند quia profecturus يحتوي على الحقيقة.
  • ج. 12 إعانة على مقاطعات دبلن وميث وكيلدير ولوث، للمساعدة في بناء القلاع.
  • ج. 13 لا يجوز لأحد إدخال الماشية (الماشية البدوية) والخيول وما إلى ذلك من أراضي المسير (الأراضي الحدودية) إلى أرض السلام المسماة "المغرية" بدون ترخيص.
  • ج. 14 غرامة الأطراف الذين لم يقدموا المساعدة لبعثة السير جون ساتون، كما هو منصوص عليه.

10 هنري السادس (1431)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 10 H. 6 .

  • ينبغي التمتع بالحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك الخاصة بالكنيسة المقدسة دون تدخل.
  • أيرلندا لها عاداتها وحرياتها.
  • دبلن، دروغيدا، إلخ، أن تتمتع بحرياتها، إلخ.
  • تم إلغاء اللجان الخاصة بمقاطعات ميث ودبلن وكيلدير ولوث فيما يتعلق بالمضايقة.
  • سيتم استقدام عمال من مقاطعة لاوث لبناء القلاع.

16 هنري السادس (1437)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 16 H. 6 .

18 هنري السادس (1439)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 18 H. 6 .

20 هنري السادس (1441)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 20 H. 6 .

  • شكوى من مجلس اللوردات ومجلس العموم في أيرلندا إلى الملك هنري السادس ضد جيمس بتلر إيرل أورموند.

25 هنري السادس (1447)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 25 H. 6 .

  • [ج. 1] الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • [ج. 2] أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • [ج. 3] الإذن للسير جون تالبوت، المستشار، بتعيين نائب.
  • [ج. 4] تأكيد براءة التعيين التي تعيّن روبرت بلانكيت رئيسًا للقضاة في محكمة الاستئناف.
  • [ج. 5] تأكيد براءة الاختراع التي تعيّن إدوارد سومرتون قاضياً ثانياً في محكمة الاستئناف.
  • [ج. 6] إلغاء براءة الاختراع التي عينت مايكل غريفين رئيسًا للبارونات في الخزانة.
  • [ج. 8] تأكيد براءة الاختراع التي تعيّن هيو ووجان كاتبًا للتاج في المستشارية.
  • [ج. 9] زعم توماس بيليان، عميد أوسوري، أنه خائن وتم مصادرة مناصبه وامتيازاته.
  • [ج. 10] إلغاء القانون المتعلق بنقل الخزانة والمحكمة العامة خارج دبلن.
  • ج. 11 فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات من الأموال التي تم جمعها للحرب، المستحقة لويليام ويلز وآخرين.
  • ج. 12 يجوز لضباط الملك في أيرلندا شراء الأراضي وما إلى ذلك هناك.
  • ج. 13
  • ج. 14
  • ج. 15 تأكيد القانون المتعلق بحماية الملك للتجار الأجانب القادمين إلى أيرلندا.
  • ج. 16
  • ج. 17
  • ج. 18 مواطنو ووترفورد يقاومون المتمردين والخونة.
  • ج. 19 السير جون بيلكينجتون، حُرم من ممتلكات أيرلندا بموجب قانون البرلمان، بسبب الغياب.
  • ج. 20
  • ج. 21
  • ج. 22
  • ج. 23 دونلافين خالية من الضرائب وما إلى ذلك لمدة 5 سنوات.
  • ج. 24 كيلمينهام، إلخ، خالية من الضرائب، إلخ، لمدة 5 سنوات.
  • ج. 25
  • ج. 26 إعلان بأن توماس فيلدون وآخرين، بصفتهم خونة، يمثلون أمام المجلس.
  • ج. 27 إعلان بأن جيروت كرويس وآخرين، بصفتهم خونة، يمثلون أمام نائب الملك.
  • ج. 28 تأكيد براءات الاختراع التي تعفي رئيس دير تينترن من حضور البرلمان أو المجالس الكبرى.
  • ج. 29
  • ج. 30 الملك ليشهد على حقيقة ممارسة السحر في أيرلندا.
  • ج. 31 إعلان بأن جيروت كرويس وآخرين يمثلون أمام نائب الملك، لتبرئة أنفسهم من الجرائم المزعومة.
  • ج. 32 عمدة دروغيدا، إلخ، معفى من المحاسبة في الخزانة العامة للجمارك والرسوم.
  • ج. 33 جلسة لدوق يورك في حرية ميث، والتي لم تعقد بسبب غياب السنيشال في حملة في أولستر، على أن تعقد في وقت لاحق.
  • ج. 34 ضريبة خاصة لبناء القلاع.

27 هنري السادس (1449)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 27 H. 6 .

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2 أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ووترفورد، ودروغيدا، إلخ، للحصول على امتيازاتهم، إلخ.
  • ج. 4 لا يجوز إصدار أي تفويض من ديوان المستشارية للتحقيق في الجرائم الخطيرة، وما إلى ذلك، في مقاطعة دبلن، وما إلى ذلك، باستثناء تلك التي تم إصدارها لقضاة الصلح.
  • ج. 5 رئيس رقباء مقاطعة ميث، لتقديم حساب عن القضايا.
  • ج. 6- على القضاة أن يسجلوا بأسمائهم الغرامات وما إلى ذلك التي يتلقونها.
  • ج. 7 لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يكون شريفاً للملك أو لحق الاقتراع.
  • ج. 8 تم إلغاء لوائح الاتهام المتعلقة بالخيانة وما إلى ذلك في دبلن وكيلدير أمام المفوضين، باستثناء قضية كاهيل كاراغ.
  • ج. 9 الأراضي وما إلى ذلك التي يملكها اللوردات الزمنيون المكلفون بالإيجارات وما إلى ذلك كصدقة للأديرة الدينية وليس الأساس القديم لها، ويتم تقييم مستأجري هذه الأراضي وما إلى ذلك للحصول على الإعانات والضرائب.
  • ج. 10 يتمتع بعض القضاة والبارونات وموظفي الملك بمناصبهم، وفقًا لأثر براءات الاختراع.
  • ج. 11 تأكيد لكريستوفر بلانكيت، سيد كيلين، على وجود سوق في كيلين.
  • ج. 12 إعفاء كريستوفر بلانكيت من غرامة قدرها 20 ماركًا لعدم بناء قلعة في بيرس تاون في ميث، وإلغاء براءات الاختراع.
  • ج. 13 إعلان يقضي بإطلاق سراح رئيس دير دنبرودي، الذي تم القبض عليه عند قدومه إلى البرلمان.
  • ج. 14 يجوز لجون ويكس وآخرين تعيين نواب أثناء غياب الملك ووضع أراضيهم وما إلى ذلك تحت حماية الملك.
  • ج. 15 إلغاء المنح غير النظامية لبعض المناصب.
  • ج. 16 تنفيذ التعهدات ضد نيكولاس هوس، بارون غالتريم، لا يجوز القيام بها.
  • ج. 17 إعفاء ويليام نوجنت من غرامة قدرها 20 ماركًا لعدم بناء قلعة في دارديستاون في ميث، وإلغاء براءات الاختراع.
  • ج. 18 تم تعيين ويليام كروس رئيسًا لدير فور.
  • ج. 19 إبراء ذمة الكفلاء لبناء قلعة في كيلباتريك في ميث.
  • ج. 20 إبراء ذمة جون بومبوس والضامنين لبناء قلعة في كروينستون في ميث وللتجنيد كمساعدة.
  • ج. 21 تم إعفاء أسقف ليغلين من غرامة قدرها 20 جنيهًا إسترلينيًا لعدم مثوله أمام مجلس كبير.
  • ج. 22 تم إعفاء أسقف أوسوري من غرامة قدرها 20 جنيهًا إسترلينيًا لعدم حضوره في مجلس كبير.
  • ج. 23 تم إعفاء أسقف كونور وداون من غرامة قدرها 20 جنيهًا إسترلينيًا لعدم حضوره في مجلس كبير.
  • في عام 24، أصدر جون، أسقف ليمريك، عفواً عن غرامة قدرها 20 جنيهاً إسترلينياً لعدم حضوره مجلساً كبيراً.
  • ج. 25 نصح الملك بمنح جون كيفرنوك منصب أمين صندوق كاتدرائية ليمريك.
  • ج. 26 حقوق مواطني ليمريك في التصويت في انتخابات رئيس البلدية والمأمورين.

28 هنري السادس (1449)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 28 H. 6 .

  • ج. 1 قانون ضد كويني، وكاديز، ووجبات العشاء الليلية.
  • ج. 2 قانون ينص على أنه عند تقديم شكاوى إلى حاكم هذه الجزيرة، يقوم مقدم الشكوى بتغريم الشخص الذي لحقت به الشكوى، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
  • ج. 3 قانون يُجيز قتل اللصوص الذين يُضبطون وهم يسرقون أو يقتحمون المنازل، أو يُقبض عليهم بهذه الطريقة. - أُلغي بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص (أيرلندا) لعام 1829 ( 10 جورج الرابع ، الفصل 34).
  • ج. 4 قانون ينص على أنه لا يجوز منح الامتياز لأي من الخدم، وإنما فقط لأولئك الذين يرافقون بشكل مستمر.

28 هنري السادس (دبلن) (1449)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 28 H. 6 .

  • ج. 1 أن تكون الكنيسة المقدسة حرة وتتمتع بحرياتها وحقوقها، إلخ.
  • ج. 2 التمتع بالامتيازات والحريات في أيرلندا. — تم إلغاؤه بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 3 تتمتع مدن دبلن ووترفورد ومدينة دروغيدا وغيرها من المدن والبلدات بحرياتها وامتيازاتها وعاداتها الحسنة وما إلى ذلك.
  • الفصل 4 - تم إلغاؤه بموجب قانون مراجعة القانون التشريعي (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. الفصل 57)
  • ج- خمسة رقباء للإجابة عن المسائل التي أرجعوها.
  • ج. 6
  • ج. 7 ووترفورد، كورك، إلخ، لنقل الذرة من دبلن، إلخ.
  • ج. 8
  • ج. 9
  • ج. 10 التماس إلى الملك بشأن إيرل أوزموند.
  • ج. 11 حراسة بعض القلاع.
  • ج. 12 أردفينان تم إعفاؤها من الجمارك والعقوبات.
  • حوالي عام 13، تم تحصين مدينة توماستاون.
  • ج. 14 ثناءً مرسلاً إلى الملك نيابة عن رئيس أساقفة دبلن.
  • ج. 15 بناء سور لمدينة ميث.
  • ج. 16 براءات اختراع لمباني القلاع.
  • ج. 17 لا يجوز لمدينة ليمريك تأجير أراضيها للأعداء الأيرلنديين دون موافقة المأمورين، إلخ.
  • ج. 18 فرض ضريبة على أولستر.
  • ج. 19 أمر ضد ألكسندر شيلتون لتقديمه إيصالاً مزوراً باسمه في الخزانة.
  • ج. 20 ضريبة لبلدة فيدرت.
  • ج. 21 امتياز؛ ينهي اعتقال مواطن من ليمريك.
  • ج. 22 منح الحريات الكاملة للحجاج القادمين من دير تريم والذاهبين إليه.
  • ج. 23 المعاش السنوي لكاردينال كارتيلاجي.
  • ج. لا يجوز إيقاف جلسات البرلمان الـ 24 في مقاطعة ميث.
  • ج. 25 الأراضي التي كان يملكها السلف ستبقى في حوزة اللورد باري مدى الحياة.
  • ج. 26 الأراضي التي كان يملكها السلف ستبقى في حوزة اللورد روش مدى الحياة.
  • ج. 27 الأراضي التي كان يملكها السلف ستبقى في حوزة اللورد كورسي مدى الحياة.
  • ج. 28 إزالة أونيل (أونيل) من أرض محددة.
  • ج. 29 يجوز للسير ويليام ويلز، الفارس، المسؤول عن مصادرة ممتلكات ميث، تعيين نائب.
  • ج. 30 تأكيد القانون ضد مقدمي الخدمات، إلخ.

28 هنري السادس، الدورة الثانية

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 28 H. 6. Sess. 2 ، 28 H. 6. Stat. 2 ، 28 H. 6. St. 2 و، 28 H. 6. st. 2 .

  • ج. 1 قانون ينص على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الخزانة ضد من لديه سجل إبراء ذمة، تحت طائلة فقدان منصبه الذي قام بالإجراء.
  • ج. 2 قانون ينص على أن يكون المستشار، أمين الخزانة، قضاة إحدى الوزارتين أو الأخرى، أو بارونات الخزانة، رقيب الملك أو المحامي، واحداً في جميع لجان المحكمة العليا ومحكمة الإنهاء.
  • ج. 3 قانون لبيع النبيذ والجعة والمشروبات الكحولية الأخرى عن طريق المقاييس المختومة.

28 هنري السادس (دروغيدا) (1450)

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وغيرها من حقوق الكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل. - أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 2 أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • الفصل 3: منح دبلن ووترفورد ودروغيدا امتيازاتها، إلخ. - تم إلغاؤه بموجب قانون مراجعة القانون التشريعي (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. الفصل 57).
  • ج. 4 الأراضي والإيجارات وما إلى ذلك، التي منحها الملك، تُستعاد إلى حوزته. - أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 5 يتم إعلان الخدمة الملكية وفرض ضريبة.
  • ج. 6 تأكيد قرارات المجلس الكبير الذي عُقد آخر مرة.
  • ج. 7
  • ج. 8
  • ج. 9 يجوز للقاضي وغيره من المسؤولين شراء الأراضي وما إلى ذلك في أيرلندا أثناء توليهم مناصبهم، بغض النظر عن القوانين.
  • ج. 10 فينين أودريسكول يجب معاملته كعدو.
  • ج. 11
  • ج. 12 لا يجوز لأي مورد أن يأخذ الذرة أو التبن أو ما شابه ذلك، أو العشور التي تخص الكنيسة، دون موافقة.
  • ج. 13 ريتشارد، دوق يورك، لإعادة الوصاية على جزأين من الأراضي، إلخ، في حريات ميث وأولستر، التي كان يمتلكها جانيكو وجون دارتاس، ليسكارتان.
  • ج. 14 قانون أسواق راتواث 1450 [ 1 ] ريتشارد، دوق يورك، لإقامة المعارض والأسواق في راتواث.جمهورية أيرلندا
  • ج. 15 يجوز لرئيس أساقفة أرماغ شراء الأراضي وحقوق التعيين وما إلى ذلك بقيمة 100 مارك سنويًا.
  • ج. 16 الإذن لرئيس أساقفة أرماغ، إلخ، بفرض مبلغ 100 جنيه إسترليني مدفوع لمقاومة أونيل وآخرين في لاوث.
  • ج. 17 يجوز لرئيس دير سيدتنا، نافان، شراء الأراضي وحقوق التعيين وما إلى ذلك، بقيمة 40 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
  • ج. 18 كومنز أوف أيرشتاون، كيلكيني، رعية قساوسة قاعة سانت كانيس العامة، معفيين من جميع الضرائب والرسوم وما إلى ذلك.
  • ج. 19 رخصة لجيمس، إيرل أورموند، للذهاب في رحلة حج إلى كانتربري وأماكن أخرى، والغياب لمدة عام واحد.
  • ج. 20 ويليام ونيكولاس أرتور من ليمريك للمثول أمام المحكمة والإجابة على تهمة الاستيلاء على خمور ثمينة تعود ملكيتها إلى جيمس، إيرل أورموند، أثناء اعتقاله في إنجلترا.
  • ج. 21 الإذن للسير إزموند مولسو بإنشاء مدينة، تسمى مولسوسكورت في فيركولين، إلخ.
  • ج. 22 ترخيص للسير إزموند مولسو لتعيين نائب رئيس مقاطعة ميث، أثناء غيابه في حروب الملك.
  • ج. 23 روبرت، أسقف فيرنز، بسبب السن والمرض، معفى من حضور البرلمانات أو المجالس الكبرى.
  • ج. 24 ترخيص للسير ويليام ويلز لتعيين نائب مسؤول عن مصادرة الأملاك، حرية ميث، أثناء غيابه في حروب الملك.
  • ج. 25 عندما يغادر عمدة وموظفو محكمة دبلن المدينة في خدمة الملك، يجوز لهم تعيين نواب لعقد جلسات الاستماع.
  • ج. 26 لوث، إلخ، يتم إطلاق سراحهم من الهاربين من جرائم القتل التي ارتكبها الأيرلنديون.
  • ج. 27 يجوز لتوماس باث، المسؤول عن مصادرة ممتلكات أيرلندا، تعيين نائب.
  • ج. 28 رفع والتر بيرفورد دعوى قضائية ضد جون هاين بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الغير.
  • ج. 29 منح الجمارك للملك كإعانة، 19 هنري السادس، تم إلغاؤه.
  • ج. 30 أرباح الأرض المخصصة لإصلاح بابيسبريدج على نهر بوين يتم تسليمها إلى رئيس دير نافان وآخر يتم تخصيصه لأعمال الإصلاح.
  • ج. 31 القانون الصادر في أيرلندا في عهد هنري الثامن 6 بشأن الأقمشة الإنجليزية التي يبيعها التجار الإنجليز ليتم تعديله وفقًا للقانون الإنجليزي.
  • ج. 32 قد يأتي موريس دي لا نو، تاجر بريتاني، مع 60 شخصًا، للتزود بالمؤن في ليمريك.
  • ج. 33 توماستاون، مقاطعة كيلكيني، معفاة من الضرائب وما إلى ذلك لمدة 10 سنوات، لإصلاح أسوارها.
  • ج. 34 يجوز للتجار والبحارة القدوم إلى كورك، ووترفورد، وما إلى ذلك، حاملين معهم الذرة.
  • ج. 35 مدينة بناها الإنجليز في كيلدير لتكون خالية من الضرائب وما إلى ذلك لمدة ست سنوات.
  • ج. 36 رسالة شكر إلى الملك لجيمس، إيرل أورموند.
  • ج. 37 قانون أسواق كاريكماغريفين 1450 [ 1 ] كاريك في تيبيراري، أحرقها المتمردون.جمهورية أيرلندا
  • ج. 38 إعلان بأن والتر بيرنيفال يمثل أمام المحكمة للرد على لورانس تاف.
  • ج. 39 عمدة وموظفو محكمة ليمريك يتمتعون بسلطة تسليم السجن.

32 هنري السادس (1453-54)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 32 H. 6 .

  • ج. 1 الإجراءات المتعلقة بإيرل كيلدير.
  • ج. 2 عمدة دبلن، إلخ، تم إخلاء سبيله من تهمة مقاضاة بعض المتمردين.
  • ج. 3 يتم تأجيل جلسات حرية ميث إلى يوم آخر.
  • ج. 4 أن المحكمة في مقاطعة ميث يجوز عقدها أمام قاضي المقاطعة لمدة عام.
  • ج. 5 أن يصدر أمر قضائي لرئيس المحكمة العليا للمثول أمام البرلمان لفحص سجلات معينة للبرلمان يجب أن تكون في عهدته.
  • ج. 6 توسيع مقاطعة دبلن.
  • ج. 7 إلغاء اعتراف قدمه السير نيكولاس وودر، فارس.
  • ج. 8 حظر فرض رسوم الإقامة أو الإيجار على أراضي الكنيسة.
  • ج. 9
  • ج. 10
  • ج. 11
  • ج. 12 قسم السلام.
  • ج. 13 مقياسًا من الذرة.
  • ج. 14 تم إعفاء مقاطعات ميث وكيلدير وأورييل من الإعانات.
  • ج. 15 إعلان ظهور بيدلو في قلعة دبلن.
  • ج. 16 تجنب عقد إيجار أبرمه رئيس دير القديس يوحنا في القدس وتوماس باث.
  • ج. 17 تأكيد عقد إيجار تم إبرامه مع روبرت دوول، رئيس القضاة.
  • ج. 18 منح الترخيص لجون هول من باغوتسراث.
  • ج. 19 أمر بدفع أجر القاضي الثاني في محكمة الملك.
  • ج. 20 أن يكون لجون جورج وآخرين الحق في الحجز على الإيجارات المخصصة لهم لدفع أتعابهم.
  • ج. 21 إلغاء منحة مُنحت لعقار جورمانستون (عقار جورمانستاون).
  • ج. 22 لتجنب التزام تعهد به بارون ديلفين.
  • ج. 23 لتجنب عقد السوق (الأساسي) الذي عقده بارون ديلفين.
  • ج. 24
  • ج. 25 أمر ستيفن ديرباتريك وآخرين بالمثول أمام محكمة الملك، وإلا سيواجهون الإدانة كمجرمين، إلخ.
  • ج. 26
  • ج. 27 محاكمة جريمة قتل وقعت في جرينكاسل، في أوريل.
  • ج. 28 إلغاء قانون [ أ ] يأمر بمثول مايكل جريفين أمام محكمة الملك.
  • ج. 29 منح أرض معينة مدى الحياة لمستشار سانت باتريك في دبلن.
  • ج. 30 عمدة دبلن، وما إلى ذلك، يتم إعفاؤهم من أجزاء من مزارعهم المملوكة ملكية تامة (عقار ملكية تامة مع احتفاظ المانح بإيجار).
  • ج. 31 عمدة دبلن ومأمورو التنفيذ لمنح تراخيص تفريغ البضائع، إلخ.
  • ج. 32 تم استعادة جيمس كاديل لحيازة بيشيليستون ضد مطالبة ريتشارد بيشيل.
  • ج. 33 منح الإذن لرئيس دير سانت توماسكورت برفع دعوى قضائية في محكمة الملك ضد حكم كاذب في محكمة الخزانة.
  • ج. 34 رسوم صيانة قلعة كارثيلي.
  • ج. 35 تم ترميم إيفرارد من راندليستون.
  • ج. 36 تأكيد براءات الاختراع الممنوحة لنيكولاس بلاكتون.
  • ج. 37 تأكيد على منصب الذكرى الثانية.
  • ج. 38 تجنب الالتزام الذي قطعه روبرت بارنوال وجون برابستون على السير توماس كوساك، فارس.
  • ج. 39 جون بينيت ودعوى الدين المتعلقة باسترداد الأموال ضد رئيس دير القديس يوحنا في القدس.
  • ج. 40 ماء ثامون.
  • ج. 41 قلعة تاولوغ.
  • ج. 42 قلعة باليمور.
  • ج. 43 جائزة لبناء قلعة في مقاطعة كيلدير.
  • ج. 44 سيتم إعادة توماس وايت إلى ملكية جوكستاون.
  • ج. 45 تأكيد تعيين توماس جونسون في منصب رئيس الرقباء في مقاطعة دبلن.
  • ج. 46 ووترفورد؛ لا يجوز لمسؤول المياه أن يأخذ أي عادة من أي من الأراضي المشتركة.
  • ج. 47 لجنة للأشخاص الذين يوظفون عمالاً للعمل في الخنادق والحصون على حدود مقاطعة ميث.
  • ج. 48 لجنة للأشخاص الذين يوظفون عمالاً للعمل في الخنادق والحصون على حدود مقاطعة لاوث.
  • ج. 49 لجنة للأشخاص الذين يوظفون عمالاً للعمل في الخنادق والحصون على حدود مقاطعة كيلدير.
  • ج. 50 لجنة للأشخاص الذين يوظفون عمالاً للعمل على حدود مقاطعة دبلن.
  • ج. 51 أمر قضائي بالخطأ.
  1. ؟

33 هنري السادس (1455)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 34 H. 6 .

34 هنري السادس (1455)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 34 H. 6 .

35 هنري السادس (1456)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 35 H. 6 .

36 هنري السادس (1458)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 36 H. 6 .

37 هنري السادس (1459)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 37 H. 6 .

38 هنري السادس (1460)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 38 H. 6 .

  • ج. 14- يقوم الأعداء الأجانب بنهب وقتل التجار، وما إلى ذلك، في البحر

1 إدوارد 4 (1461)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 1 E. 4 .

  • إعفاء جزء من رسوم مزرعة مدينة دبلن.

1 إدوارد 4 (1462)

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2. أن يكون لأيرلندا امتيازاتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ووترفورد، ودروغيدا لها عاداتها، إلخ.
  • ج. سيتم سك 4 عملات فضية جديدة.
  • ج. 5 إخراج القمح والذرة من البلاد.
  • ج. 6. أن يحصل السير توماس بلانكيت على 12 شجرة خارج حديقة تريم.
  • ج. 7 قضايا خسرها ريتشارد نوجنت، بارون ديلفين، في الدعاوى القضائية التي تعتبر لاغية.
  • ج. 8 يجوز لوكلاء كنيسة كيلمالوك، مقاطعة ليمريك، استلام الأراضي والإيجارات وما إلى ذلك.
  • ج. 9 ويليام ساتون يحصل على أرباح وصايته، حتى يقوم بتحصيل متأخراته.
  • ج. 10 كاثرين بيتيت، أرملة السير جون كيرديف، للحصول على أمر الميراث.
  • ج. 11 توماس براون، ووترفورد، للمثول أمام المحكمة للرد على أمر الطعن.

2 إدوارد الرابع (1462)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 2 E. 4 .

  • ج. 1 مجلس العموم في دبلن، إلخ، تم إعفاؤه من الغرامات المتكبدة لعدم حضوره في نوكالين وسلوين.
  • ج. 2 كل واحد مسؤول عن جرائمه وجرائم أهله ورجاله.
  • ج. 3- على النبلاء أن يجيبوا عن العاطلين عن العمل.
  • ج. 4
  • ج. 5 تم تأكيد القوانين والمنح وما إلى ذلك لصالح مدينة دبلن.
  • ج. 6 عملات جديدة من النحاس ممزوجة بالفضة يتم سكها.
  • ج. 7- يحصل شريف مقاطعة ميث على 10 جنيهات إسترلينية لمدة 3 سنوات كتعويض عن الخسائر.
  • ج. 8 جنيهات إسترلينية و40 جنيهاً إسترلينياً للورد جورمانستون والسير توماس بلانكيت لبناء قلعة عند مخاضة كينفاد.
  • ج. 9 منح الجمارك في تريم، إلخ، للرصف والبيع المصدق.
  • ج. 10 دوق سومرست وآخرون حُكم عليهم بالخيانة ومصادرة أراضيهم، إلخ.
  • ج. 11 جلسات الملك التي ستعقد لميث في تولسيل، دروغيدا، على جانب ميث، وللوث وأورييل في تولسيل على ذلك الجانب.
  • ج. 12 تأكيد براءات الاختراع للسير ويليام ويلز لمنصبي المستشار وكبير الخدم في أيرلندا.
  • ج. 13 قانون 28 هنري السادس فيما يتعلق بالقلعة وما إلى ذلك في باليفور يصبح باطلاً.
  • ج. 15 السير روبرت بريستون، لورد جورمانستون، بصفته لورد كيلز في أوسوري، للجلوس في البرلمان فوق ديفيد فليمينج، بارون سلين، إلخ.
  • ج. 16 يجوز للسير روبرت بريستون، اللورد جورمانستون، الحجز على العقارات وغيرها من الممتلكات الممنوحة له بموجب براءات اختراع سنوية مقابل الإيجارات السنوية.
  • ج. 17 يجوز للسير روبرت بارنوال، سيد تريمليستاون، الحجز في عزبة تريم.
  • ج. 18 التصديق والموافقة والتأكيد على براءة الاختراع.

3 إدوارد الرابع (1463)

وقد تم الإشارة إلى هذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 3 E. 4 .

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2. أن يكون لأيرلندا امتيازاتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ووترفورد، ودروغيدا أن يكون لها عاداتها وتقاليدها وامتيازاتها وما إلى ذلك.
  • ج. 4 تأكيد منصب قاضي أيرلندا لتوماس، إيرل كيلدير.
  • ج. 5 يجوز لإيرل ديزموند، بصفته نائبًا لدوق كلارنس، تعيين نائب.
  • ج. 6 قانون الاستعادة، الذي يسمح بالاستيلاء على الأراضي والأرباح التي تعود ملكيتها للملك بشكل شرعي.
  • ج. 7 وقف أليس، أرملة اللورد سلين، باطل.
  • ج. 8 حضانة كارلو، روس، إلخ، تُعهد إلى إيرل ديزموند.
  • ج. 9 قانون بلدة دونغارفان 1463 [ 1 ] دونغارفان تتمتع بالحريات، إلخ، مثل كلير في إنجلترا.جمهورية أيرلندا
  • ج. 10 أرباح الأسواق في دونغارفان وراثكيل الممنوحة للدفاع عن تلك المدن.
  • ج. 11 الإفراج عن إيصال مزارع الرسوم في دونغارفان إلى إيرل ديزموند.
  • ج. 12 جون لوف، إلخ، زعموا أنهم من سكان مونغريت، للقيام بواجبات وخدمة أسقف ليمريك، إلخ.
  • ج. 13 تنازل عن الأراضي لكريستوفر بيلو.
  • ج. 14 إعانة لريتشارد بيلو لإصلاح قلعة روش.
  • ج. 15 روبرت وروجر روكليفورد يمتلكان لمدة 20 عامًا أراضي في كوكستاون، إلخ.
  • ج. 16 ويليام هارولد للاستسلام، للمثول أمام المحكمة بتهمة القتل والنهب في بالالي، دوندوم، مقاطعة دبلن.
  • ج. 17 الأشخاص الذين يشغلون ميراث الملك في كوناخت يجب أن يظهروا ويثبتوا ملكيتهم.
  • ج. 18- الإقطاعيات والإيجارات وما إلى ذلك، من قبل الرؤساء فيتزجيروت وتالبوت، باطلة.
  • تم إلغاء القانون رقم 19 ضد جيمس كيتينج، رئيس دير سانت جون جيروزاليم، بتهمة الاعتداء على السير روبرت دويدال.
  • ج. 20 ميثاق Inspeximus لمستشفى القديس يوحنا في القدس.
  • ج. 21 قانون بلدة يوغال 1463 [ 1 ] تأكيد براءات الاختراع وما إلى ذلك لبلدة يوغال.جمهورية أيرلندا
  • ج. 22 إزموند روش للاستسلام، وإظهار سند الملكية.
  • ج. 23 تم إلغاء الإجراءات المتخذة ضد ريتشارد بيرمينغهام، المتوفى.
  • ج. 24 أعاد جون تشيفير طاحونة إسكير، والمجرى المائي، إلخ.
  • ج. 25 جيمس دي دوكيري يستسلم، للرد على التهم التي وجهها ضد إيرل ديزموند.
  • ج. 26 ويليام وينشيتون للاستسلام، لإظهار ملكية كنيسة كيلباري ميدن.
  • ج. 27 ريتشارد بوشر للاستسلام، لإظهار حقه في منصب كاهن كيلاوجي.
  • ج. 28 لورانس تاف للاستسلام، لإظهار الملكية.
  • ج. 29 كريستوفر ويلزلي عفا عن جرائم الخيانة، إلخ.
  • ج. 30 جيمس وايت وآخر لتسليم أنفسهم بتهمة السرقة، إلخ، توماس نوت وآخر.
  • ج. 31 قانون الاستئناف عن طريق استعادة الملك للمناصب.
  • ج. 32 تأكيد منح جيرمين لينش حق سك العملة في أيرلندا.
  • ج. 33 هنري مان للاستسلام، لإظهار ملكية بيفرليستون، مقاطعة ميث.
  • ج. 34 جيمس هاي للحضور، لإظهار ملكية لينغستاون، إلخ، مقاطعة وكسفورد.
  • ج. 35 الدعوى ضد رئيس أساقفة دبلن وروبرت آش، باطلة.
  • ج. 36 يجوز لوكلاء كنيسة القديس باتريك، ويكسفورد، استلام الممتلكات وما إلى ذلك للكنيسة المذكورة.
  • ج. 37 تأكيد المنحة للقديسين بطرس وبولس، ويكسفورد.
  • ج. 38 تم إعفاء رئيس أساقفة دبلن من الخدمة الملكية، من كويلاخت، لكونها خردة.
  • سيتم سك حوالي 39 عملة معدنية في دوندوري، ووترفورد.
  • ج. 40 هيو روشفورد وآخرون للمثول أمام عمدة ووترفورد، للرد على جون وادين.
  • ج. 41 خطوات يجب على بارون ديلفين اتخاذها للدفاع عن البارونية.
  • ج. 42 نيكولاس نوجنت لتقديم حساب إلى بارون ديلفين عن المبالغ المستلمة على الأراضي المرهونة.
  • ج. 43 بارون ديلفين للحصول على الخدمة الملكية من كولادوغران، باليموني، كلوغران.
  • ج. 44 يجوز لسكان كورك، ليمريك، ووترفورد، ويوجال، المقايضة مع الأيرلنديين.
  • ج. 45 إليس، أرملة ريتشارد بورك، من كاهيركونليش، للحصول على مهرها من أراضيه.
  • ج. 46 صندوق بلدة ويكسفورد المسمى "الحصة المشتركة" ليتم إنفاقه على بناء الجدران.
  • ج. 47
  • ج. 48 تأكيد المنح وما إلى ذلك لمدينة ليمريك.
  • ج. 49 رئيس بلدية ليمريك، إلخ، للنظر في الدعوى التي رفعها ويليام كومين، من تلك المدينة، ضد الأشخاص الذين سلبوه أراضيه في المقاطعة والفصل فيها.
  • ج. 50 منحة لبناء قلعة كيلماهوك، مقاطعة كيلدير.
  • ج. 51 اللورد بورتليستر يمتلك قصر بورتليستر.
  • ج. 52 منحة لبناء قلعة في كول، مقاطعة وكسفورد.
  • ج. 53 مهر مارغريت، زوجة باتريك كورجر، خارج المباني في مدينة ليمريك.
  • ج. 54 كريستوفر بلانكيت للحصول على ملكية الأراضي في مقاطعة ميث.
  • ج. 55 يجوز لأسقف ليسمور ووترفورد شراء الأراضي، إلخ.
  • ج. 56 قس سانت لورانس، دونمو، ميث، أن يكون لديه بريستستراث، لدعم قسيس في كنيسة سانت كاثرين.
  • ج. 57
  • ج. 58 رسائل تُرسل إلى الملك بشأن خدمات إيرل ديزموند.
  • ج. 59 لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز في دونور، إلخ.
  • حوالي عام 60 دير القديس توماس، دبلن، ليكون له كنيسة القديس كولومبا، من كونفي.
  • ج. 61 بارنابي تشامبرلين وآخرون، للرد على جريمة قتل جون هالتون، إلخ.
  • ج. 62 تأكيد منح منصب مستشار أيرلندا إلى إيرل كيلدير.
  • ج. 63 تأكيد منح منصب نائب أيرلندا لدوق كلارنس.
  • ج. 64 جون فيتز ريتشارد وآخرون للرد على أليس تالبوت، كما هو الحال بالنسبة إلى غلاسبستول، إلخ.
  • ج. 65 تأكيد منح منصب جامعي الجمارك لوالتر ديلاهايد وآخرين.
  • ج. 66 تأكيد منح منصب مستشار غرين واكس، إلخ، إلى والتر ديلاهايد وآخر.
  • ج. 67 100 مارك يتم تحصيلها لصالح اللورد جورمانستون وآخرين، والتي كانوا ملزمين بها.
  • ج. 68 رسالة تُرسل إلى الملك بشأن خدمات إيرل ديزموند.
  • ج. 69 تأكيد منح منصب كبير أمناء الخزانة إلى نيكولاس سترانجويز.
  • ج. 70 يجوز لرئيس دير إيريو في كوناخت الحصول على منح في شكل صدقات وإيجارات وما إلى ذلك.
  • ج. 71 إلغاء القانون السابق الذي يلزم مارتن بارنوال بالمثول أمام قائد قلعة ليكسليب.
  • ج. 72 إلغاء القانون السابق الذي يلزم ريتشارد فيتز ريتشر بالمثول أمام المحكمة العليا للملك (محكمة الدعاوى العامة).
  • ج. 73 تم إعادة توماس بيرمينغهام إلى منصب رقيب مقاطعة ميث.
  • ج. 74 سيتم تقييم قصر بالدونجان في الإعانات بنصف أرض قابلة للزراعة.
  • ج. 75 عميد ومجلس كيلدير للمثول أمام البرلمان بواسطة وكيل.
  • ج. 76 توماس يونغ وآخرون للدخول إلى ستيفنستاون وأراضٍ أخرى، مقاطعة ميث.
  • ج. 77 فيركولين، مقاطعة دبلن، لتصبح تابعة لمدينة دبلن.
  • ج. 78
  • ج. 79 راثيسكار، مقاطعة لاوث، تم تقييمها كأرض محروثة واحدة.
  • ج. 80 بارون سكرين لإظهار ملكية قصر راثكونيل.
  • ج. 81 تم إعادة رئيس أساقفة دبلن إلى الخدمة من غالمورستون، إلخ.
  • ج. 82 إصلاح بابيسبريدج، مقاطعة ميث.
  • ج. 83 إزموند هاي وآخرون لسداد ديون جون كلون بتهمة السرقة.
  • ج. 84 أمر قضائي بشأن المهر لإليزابيث، زوجة جون يوستاس، من قصر كاسلنوك.
  • ج. 85 تم إلغاء لائحة الاتهام ضد جون يوستاس.
  • ج. 86 سرقة جيمس وايت.
  • ج. 87 ريتشارد هارولد لإظهار ملكية نيوتون، إلخ، مقاطعة دبلن.
  • ج. 88 فيليب سينوت وآخرون للرد على جون وادين.
  • ج. 89 تم إلغاء مشروع القانون ضد جوهانيت كاس.
  • حوالي عام 90، قام مارتن بيرنيفال بإثبات ملكية بريجسند.
  • ج. 91 تأكيد القانون الذي يُعفي ثورنكاسل، مقاطعة دبلن، من الإيجار.
  • ج. 92 مهر زوجة توماس سويتربي.
  • ج. 93 روبرت كاستيل سيحصل على معاش سنوي.
  • ج. 94 تم إبراء ذمة جون فال من الحسابات في الخزانة.
  • ج. 95 جيمس بروير يحصل على 10 جنيهات إسترلينية من مانور، إلخ، في ووترفورد.
  • ج. 96 روبرت سانت لورانس، بصفته وريث سيد هاوث، ليحصل على حق التصرف في الأراضي، إلخ.
  • ج. 97 تأكيد منح مبلغ 20 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا إلى كنيسة الثالوث المقدس، دبلن.
  • ج. 98 فيما يتعلق بالديون المستحقة لروبرت يونغ، لندن.
  • ج. 99 تأسيس مصلى في كنيسة دونبوين.
  • ج. 100 قسيس من كلية سانت ماري الجديدة في يوغال، يجوز لهم الحصول على الأراضي، إلخ.
  • ج. 101 دار الرهبان الوعاظ، ناس، للحصول على طاحونة مائية ومياه بالقرب من ناس وياجوستاون.
  • ج. 102 براءة عفو وإطلاق سراح للسياديين البورتريف، إلخ، في روس.
  • ج. 103 عمدة مقاطعة كورك لفرض ضريبة لدفع فرسان المقاطعة.
  • ج. 104 رسم أحجار لبناء برج عند جسر كيلمينهام.
  • ج. 105 قانون الاستعادة عن طريق استعادة الملك لبعض المناصب.

3 إدوارد الرابع، الجلسة الثانية (1463)

وقد تم الإشارة إلى هذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 3 E. 4 .

  • ج. 1
  • ج. 2
  • ج. 3
  • ج. 4
  • ج. 5 توماس هاي وآخرون للمساءلة عن الجرائم الجنائية، إلخ.
  • ج. 6 يجوز لنائب الملازم تعيين نائب.
  • ج. 7
  • ج. 8
  • ج. 9
  • ج. 10 لوائح بشأن جوائز النبيذ التي سيحصل عليها السير ويليام ويلز، كبير الخدم في أيرلندا.

5 إدوارد الرابع (1465)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 5 E. 4 .

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2 أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ووترفورد، ودروغيدا، إلخ، للاستمتاع بعاداتهم، إلخ.
  • ج. 4. تأكيد منحة قدرها 30 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لفترة محددة، لجون بينيت وآخرين، تُنفق على أسوار وبوابات دبلن
  • ج. 5 باتريك كوجل، كاتب التاج، يحصل على 10 ماركات سنوياً
  • ج. 6 ويليام آرتشر، الملك، وسكان كيلكيني الآخرين، عفا عن خياناتهم، إلخ.
  • ج. 7 تم إلغاء الأحكام والقرارات المتعلقة بالمصادرة وما إلى ذلك الصادرة ضد توماس أباي.
  • ج. 8 تم إلغاء الأحكام والمصادرات وما إلى ذلك الصادرة ضد جون كليرن.
  • ج. 9 إلغاء القانون السابق المتعلق بظهور جون ميلتون من دوليك.
  • ج. 10
  • ج. 11 جون دريك وآخرون من مقاطعة ميث يسلمون أنفسهم في دبلن.
  • ج. 12
  • ج. 13
  • ج. 14
  • ج. 15
  • ج. 16
  • ج. 17
  • ج. 18
  • ج. 19 جيرمين لينش، صائغ الذهب، لسك النقود في دبلن، تريم، ووترفورد وغالواي.
  • ج. 20 تأكيد براءة اختراع توماس، إيرل ديزموند، لعقارات تريم، إلخ، مدى حياته.
  • ج. 21 تم تأكيد المنحة المقدمة إلى توماس، إيرل ديزموند.
  • ج. 22 تأكيد الصك من إزموند بوتيلر إلى توماس، إيرل كيلدير.
  • ج. 23 تأكيد براءة الاختراع لجيرالد فيتز جيروت.
  • ج. 24 العفو عن جميع جرائم الخيانة وما إلى ذلك لإزموند بوتيلر، ابن سيد دونبوين.
  • ج. 25 يجوز للدكتور جون فيتز ريري مقاضاة مدينة دبلن للحصول على معاش سنوي قدره 8 ماركات.
  • ج. 26 تأسيس الرهبان الوعاظ في كيلكيني ليكونوا معفيين من الضرائب المدنية.
  • ج. 27 سيتم إعادة ويليام سانت لورانس إلى منصب أميرال أيرلندا.
  • ج. 28 السير رولاند فيتزيوستاس وجون، اللورد وينلوك، ليكون لهما حق الوصاية على ممتلكات نيوكاسل ليونز وساجارت.
  • ج. 29 تأكيد براءة اختراع لتوماس نيوبري بقيمة 10 ماركات سنويًا من مانور إيسكر.
  • ج. 30 تأكيد براءة اختراع لتوماس نيوبيري بقيمة 10 ماركات سنوياً من مانور نيوكاسل ليونز.
  • ج. 31 جون بينيت يحصل على 3 جنيهات و16 شلنًا و8 بنسات لمدة 60 عامًا بشرط استمراره في بناء برج في بالتير.
  • ج. 32 تم إعفاء بيرس كرويس من جزء من إيجاره الرئيسي من كروملين بسبب خسائره نتيجة وقوعه في قبضة عائلة أوبرينز.
  • ج. 33 أخوية الإخوة والأخوات التي تُعرف باسم أخوية القديس نيكولاس الأسقف، من دونساني.
  • ج. 34 يُسمح باستخدام الأختام الخاصة بدوق يورك لتقديم الولاء.
  • ج. 35 رخصة لجيمس، إيرل أورموند، وآخرين لتأسيس نقابة صانعي الأحذية في دبلن، والتي تسمى نقابة مريم العذراء المباركة: وكذلك لتأسيس مصلى في كنيسة القديس ميخائيل، شارع هاي ستريت، دبلن.
  • ج. 36 إنشاء فرقة من الرجال المسلحين لمقاطعة ميث.
  • ج. 37 مايكل، رئيس أساقفة دبلن، متهم بالاعتداء على ستيفن فيتزويليام في جوبستاون.
  • ج. 38
  • ج. 39
  • ج. 40 جون، رئيس أساقفة أرماغ، مدين لبنك لومباردز أوف ميديشي، لندن، لدفع 551 جنيهًا إسترلينيًا و6 شلنات و6 بنسات إلى جيمس ويلز.
  • ج. 41. وصول سبائك الفضة إلى دور سك العملة في أيرلندا للدفع كما كان من قبل.
  • ج. 42 تأكيد منح مبلغ 4 جنيهات و10 شلنات سنوياً لروبرت روشفورت.
  • ج. 43 تأكيد منح والرون ويلزلي ممتلكات بلاكاسل ودوناغمور، مقاطعة ميث.
  • الفصل 44: أمر بمنع جون بول، رئيس دير نافان، من دخول البلاد، وذلك لعدم الإضرار بجون، رئيس أساقفة أرماغ، الذي كان سابقًا رئيسًا للدير هناك.
  • ج. 45 يجوز لجون، رئيس أساقفة أرماغ، تعيين نائب في منصبه كحارس للسلام في أوريل ولوث.
  • ج. 46 جامعة دروغيدا.
  • ج. 47 جنيهًا إسترلينيًا بقيمة 10 جنيهات إسترلينية من الفضة يتم تحصيلها ودفعها إلى إزموند ويلزلي، بارون نوراج، مقاطعة كيلدير، من أجل بناء قلعة هناك.
  • ج. 48 شريف مقاطعة ميث يحصل على 10 جنيهات إسترلينية سنوياً، نظراً لنفقات المكتب.
  • ج. 49 براءة اختراع تمنح ريتشارد، أسقف كيلدير، إجازة غياب من أيرلندا لمدة ثلاث سنوات.
  • ج. 50 تأكيد منح الرهبان الوعاظ في دبلن 10 ماركات من رسوم الأرض التابعة للمدينة.
  • ج. 51 تأكيد إجازة غياب من أيرلندا لمدة 4 سنوات لجون ألين، قسيس هاوث.
  • ج. 52 جون بارنوال من دريمناغ وزوجته إليانور، ليحصلا على 7 ماركات سنوياً.
  • ج. 53: محكمة التفتيش تجد أن جون كيفرنوك، قس لوسك، وهو رجل أيرلندي، قد تم إبطاله.
  • ج. 54 مارغريت، رئيسة دير ليسمولين، التي استولت على عقارات في دونسينك وكيليتاون.
  • ج. 55 لورانس نيتيرفيل من دوليك يستسلم في قلعة دبلن.
  • ج. 56 تأكيد منح روجر روشفورد منصب كبير المهندسين في الخزانة.
  • ج. 57 كريستوفر بيرفورد للدخول في أرض في أولدتاون كوربالي، في بارونية نافان، التي كان يمتلكها مؤخرًا جيمس، إيرل أورموند.
  • ج. 58 باتريك فلاتيسبري استولى على أوسبرستاون وجونستاون وبالميرستاون، مقاطعة كيلدير.
  • ج. 59 الإذن لتوماس شيرلوك من كيلكيني بتعيين محامٍ في محكمة الدعاوى العامة.
  • ج. 60 جون روث، جون فولينج وآخرون ممن يزعجون جون فولينج من دروغيدا في ممتلكاته في كيلكيني للمثول أمام المحكمة الرئيسية (محكمة الدعاوى العامة)، لإثبات الملكية.
  • ج. 61 إزالة أيدي الملك من المباني في فيثارد، مقاطعة تيبيراري.
  • ج. 62 روجر بينكيستون من مقاطعة كيلدير سيحصل على 10 جنيهات إسترلينية لبناء برج في باليناجاباج.
  • ج. 63 ريتشارد تاف من مقاطعة لاوث سيحصل على 10 جنيهات إسترلينية لبناء برج في كوكستاون.
  • ج. 64 العفو عن التجاوزات، وما إلى ذلك، لهنري والش من كاريكماينز، وآخرين.
  • تم إلغاء القانون رقم 65 الذي يأمر روبرت تايلور من سوردز بالمثول أمام المحكمة.
  • ج. 66 تم إلغاء الأحكام الصادرة ضد جيمس وكريستوفر بيلو.
  • تم إبطال القانون رقم 67 الذي يأمر جون نوجنت بتسليم نفسه.
  • تم إبطال القانون رقم 68 الذي يأمر جون فليمنج بتسليم نفسه.
  • تم إبطال القانون رقم 69 الذي يأمر ويليام بالف بتسليم نفسه.
  • تم إبطال القانون رقم 70 الذي يأمر جيمس فليمنج بتسليم نفسه.
  • ج. 71 قانون إبطال حكم الخيانة العظمى على والتر كرويس.
  • ج. 72 جيمس برسيل للخضوع للقرار القانوني بشأن ملكية ويليام سانت جون.
  • ج. 73 تم استعادة ويليام وإليزابيث ديفي إلى الأراضي التي تم طردهما منها بموجب تحقيق.
  • ج. 74 تم إبعاد أيدي الملك عن بعض الأراضي وتكليف جيمس فاي باحتلالها.
  • ج. 75 تأكيد منح منصب مراقبي الجمارك والصرف الصحي في دبلن ودروغيدا إلى جيروت فيتزجيروت وتوماس والش.
  • ج. 76 تم تبرئة ويليام نوجنت من تهمة استسلامه في قلعة دبلن.
  • تم إلغاء القانون رقم 77 الذي كان يلزم روبرت كوساك ونيكولاس هوس وباتريك هوس بتسليم أنفسهم في قلعة دبلن.

7 إدوارد الرابع (1467)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 7 E. 4 .

7 و 8 إدوارد الرابع (1467)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 7 و 8 هـ. 4 .

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وغيرها من حقوق الكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل. - أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 2 أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ووترفورد، دروغيدا، إلخ، للحصول على امتيازاتها. — أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 فيكتوريا، الفصل 57)
  • ج. 4 تدقيق حسابات الرسوم المفروضة على مقاطعة ميث. — تم إلغاؤه بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 5 الفصل 5 إدوارد 4 الفصل 38 [ أ ] فيما يتعلق بالقماش الإنجليزي، تم إلغاؤه.
  • ج. 6 "الإيجار الأسود" الذي كان يُدفع حتى الآن لأعداء الملك، يُدفع إلى نائب الملك.
  • ج. يتم أخذ 7 عملات معدنية ناقصة الوزن، ولكن يتم تعويض النقص بالعملة المتداولة.
  • ج. 8 الكنيسة تأمر رعاياها بطاعة الملك.
  • ج. 9. سيتم سك العملة.
  • ج. 10- استسلام هوبيرت فيتز نيكولاس وآخرين.
  • ج. 11 تم إلغاء لوائح الاتهام الموجهة ضد روبرت، سيد هاوث، والعديد من خدمه ومستأجريه.
  • ج. 12 تم تأكيد استعادة عرض منصب كاهن سكرين من قبل جون، رئيس دير سانت ماري، دبلن.
  • ج. 13 رخصة لجون، إيرل وورسيستر، وآخرين، لتأسيس مصلى في مذبح القديسة كاثرين في كنيسة القديس سيكوندينوس، دونشولين.
  • ج. 14 يتم تنفيذ الحكم على ويليام لينتون، رئيس دير الثالوث المقدس في دبلن، بناءً على دعوى ويليام دادلي.
  • ج. 15 رئيس أساقفة دبلن، بصفته سيد دالكي، لتعيين مسؤول المياه هناك.
  • ج. 16. أحكام الإدانة الصادرة ضد ويليام هيربريك باطلة.
  • ج. 17 إيرل ديزموند وكيلدير وإدوارد بلانكيت أدينوا بالخيانة.
  • ج. 18أ جون، إيرل وورسيستر، لامتلاك جزيرة لامباي.
  • ج. 18ب جون، إيرل وورسيستر، أن يكون له سينشال، مقاطعة ميث.
  • ج. 19
  • ج. 20 الملازم له سلطة توجيه وإقالة اللوردات والعموم.
  • ج. 21
  • ج. 22
  • ج. 23
  • ج. 24 لا يجوز لأحد أن يأخذ أي جلود مدبوغة من الأرض.
  • ج. 25 اتحادات، إلخ، لبعض المناصب والتخصيصات لمنصب رئيس المرنمين، وأمين الصندوق، ورئيس الشمامسة في جليندالو في سانت باتريك، دبلن، إلخ.
  • ج. 26 تم تأكيد براءة اختراع بارنابي بارنوال ليكون القاضي الثاني في جلسات الاستماع.
  • ج. 27 براءة اختراع لجون ألين، عميد سانت باتريك.
  • ج. 28 تم إلغاء القوانين والعقوبات وما إلى ذلك ضد جيمس بتلر.
  • ج. 29 كريستوفر، ابن جون دويدال، الفارس، سيظهر.
  • ج. 30 ويليام ساتون يحصل على 20 علامة سنوياً طوال حياته.
  • ج. 31 باتريك كوجل ليكون كاتب التاج في المستشارية.
  • ج. 32 جون دارسي، بلاتين، للحصول على أمر قضائي لتأكيد حق الملك في بعض العقارات.
  • ج. 33 فيثارد، مقاطعة تيبيراري، أن يكون لها عادات في بناء الجدران ورصف المدينة.
  • ج. 34 جون بلانكيت وآخرون يستسلمون للرد على هنري دويدال.
  • ج. 35 يدفع ويليام غرامبي 15 جنيهًا إسترلينيًا بالإضافة إلى التكاليف إلى ماثيو فيليب.
  • ج. 36 عفا إزموند فيتز ريتشر عن جميع جرائم الخيانة والجنايات وما إلى ذلك.
  • ج. 37 عفو عن إليزابيث فليمنج، زوجة كريستوفر كرويس.
  • ج. 38 تم نقض قرار الخارجين عن القانون ضد روبرت تايلور من سوردز.
  • ج. 39 تم منح مبلغ 300 جنيه إسترليني إلى كروس من ويكسفورد لبناء أبراج دفاعية على نهر تاغمون، إلخ.
  • ج. 40 تم إلغاء التحقيق ضد جوان كريستوفور؛ يُسمح لها بالدخول إلى المباني في والشستاون.
  • ج. 41 تم إلغاء التحقيق ضد والتر بروت وزوجته؛ ودخلا إلى المباني في غاريستاون.
  • ج. 42 تم إلغاء الأحكام الصادرة ضد جون دريك من راهود.
  • ج. 43 تم إلغاء الأحكام الصادرة ضد بارنابي تشامبرلين، وما إلى ذلك.
  • ج. 44 تم إلغاء الأحكام الصادرة ضد جون ويستون، وما إلى ذلك.
  • ج. 45 جيمس جيرنون، عمدة أوريل، للمثول أمام والتر فيردون والإجابة على أسئلته.
  • ج. 46 توماس وأوليفر فانينج للاستسلام، لإظهار الحق في بعض الإقطاعيات، إلخ، مقاطعة تيبيراري.
  • ج. 47 تم إلغاء التزام السير ويليام ويلز.
  • ج. 48 قانون استعادة بعض الممتلكات إلى أيدي الملك، إلخ.
  • ج. 49 رولاند فيتز-يوستاس، سيد بورتليستر، تمت تبرئته من تهمة الخيانة العظمى.
  • ج. 50 يجوز لنائب الحاكم أن يأذن للمستشار بتأجيل أو فض دورة البرلمان، وما إلى ذلك.
  • ج. 51 حرية التواجد في أولستر مع جميع الصلاحيات والمسؤولين والاختصاصات التابعة.
  • ج. 52 العفو عن روبرت بولد وآخرين لتمريرهم أموالاً مقصوصة.
  • ج. 53 تم إعفاء قصر دارديستاون من التهم.
  • ج. 54 لوائح الاتهام، وما إلى ذلك، بموجب قانون [ ب ] ينظم الأقمشة الإنجليزية، ملغاة.
  • ج. 55 سيظهر روبرت روشفورد وجون نوجنت، لإظهار اللقب.
  • ج. 56 روبرت فيتز-يوستاس، الشرطي، للحفاظ على حراسة كافية في قلعة باليمور.
  • ج. 57 عفو عن توماس، إيرل كيلدير.
  • ج. 58 قانون عمدة دروغيدا 1467 [ 1 ] براءة اختراع عمدة، إلخ، دروغيدا.جمهورية أيرلندا
  • ج. 59 براءة اختراع لروبرت بولد ليغيب عن أيرلندا لمدة ثماني سنوات.
  • ج. 60 براءة اختراع لموريس بورجيل ليغيب عن أيرلندا لمدة ثماني سنوات.
  • ج. 61 جون ألين، عميد سانت باتريك، له إيرادات العمادة.
  • ج. 62 جون روث وآخرون للاستسلام، للرد على جون فولينج، فيما يتعلق بملكية بعض العقارات.
  • ج. 63 تم إدانة جيفري ديلامار بتهمة الخيانة.
  • ج. 64 قانون مقاطعة دروغيدا 1467 [ 1 ] تم تأكيد براءات الاختراع لدروغيدا.جمهورية أيرلندا
  • ج. 65 تقييم مقاطعة كيلدير لبناء جدار على مدينة ناس.
  • ج. 66 التقييم على مقاطعة كيلدير لبناء قلعة عند جسر كيلكولين.
  • ج. 67 تقييم مكافأة قدرها 40 جنيهًا إسترلينيًا لنيكولاس براون.
  • ج. 68 تم منح عشرة ماركات للرهبان الوعاظ، دروغيدا.
  • ج. 69 غاريت من ديزموند أدين بتهمة الخيانة.
  • حوالي 70
  • ج. 71 براءة اختراع للسير جون كورنوالش، كبير البارونات، لتلقي مبلغ 23 جنيهًا إسترلينيًا و6 شلنات و8 بنسات سنويًا، تم تأكيدها.
  • ج. 72 تم تأكيد براءة اختراع روبرت بولد بارون راتواث.
  • ج. 73 تم تأكيد القانون الصادر في إنجلترا ضد الملكة السابقة مارغريت، وجيمس، إيرل ويلتشير السابق، وآخرين.
  • ج. 74 الوصول إلى مخاضة أغاني لبناء قلعة للدفاع.
  • ج. 75 السير روبرت دودال سيمثل أمام المحكمة للرد على تهمة محو سجل.
  • ج. 76
  • ج. 77 السير توماس بلانكيت وجون تشيفير ليكونوا قضاة للنظر في الدعاوى.
  • ج. 78 وصية لكنيسة القديس ديفيد، كيلسالاهان، لتكون سارية المفعول.
  • ج. 79 عمدة دروغيدا، إلخ، عفا عن جميع الجرائم، إلخ.
  • ج. 80 ويليام، أسقف إملي، وآخرون سيحضرون للرد على نيكولاس، رئيس دير سانت ماري، كيلز، مقاطعة كيلكيني، بشأن ترتيبات الاحتفاظ بالدير المذكور تحت الإشراف.
  • ج. 81 أعمال الفصل الخاص بكنيسة القديس باتريك، دبلن، لتوسيع نطاق الخدمة الإلهية والضيافة لتكون سارية المفعول، كما لو تم إجراؤها عند التأسيس.
  • ج. 82 اتحاد أبرشية أردبراكان.
  • ج. 83 من الكرمليين التابعين لدير القديسة مريم في دروغيدا، يحصلون على إيجار رئيسي قدره 10 شلنات.
  • ج. 84 بلدة كيلز لفرض رسوم جمركية معينة لتحصينها.

8 إدوارد الرابع (1469)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 8 E. 4 .

  • تأكيد قرارات العفو والتخفيف التي صدرت سابقاً لإسماي بارنوال، زوجة روبرت بولد الحالية.

8 و 9 إدوارد الرابع (1469-70)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 8 و 9 هـ. 4 .

  • تأكيد منح الأراضي التي قدمها الملكان هنري الثاني وجون إلى دير سانت ماري، دبلن.

8-10 إدوارد الرابع (1469-70)

  • تم إعفاء دير سانت ماري، دبلن، من دفع الإيجارات في مقاطعة دبلن.
  • العفو عن بارنابي بارنوال من جميع الديون والحسابات.

10 إدوارد الرابع (1470)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 10 E. 4 .

  • ج. 1 الحريات والعادات والامتيازات وما إلى ذلك للكنيسة المقدسة التي يجب التمتع بها دون تدخل.
  • ج. 2 أن تتمتع أيرلندا بحرياتها، إلخ.
  • ج. 3 دبلن، ووترفورد، دروغيدا، إلخ، للحصول على امتيازاتهم.
  • ج. 4 لوائح تتعلق بسك العملة.
  • ج. تخفيض قيمة 5 عملات معدنية بمقدار النصف.
  • ج. 6 القوانين، إلخ، ضد توماس، إيرل كيلدير، تم إلغاؤها.
  • ج. 7 عند وفاة توماس، إيرل كيلدير، يتم إبعاد أيدي الملك عن أراضيه، إلخ.
  • ج. 8 أولئك الذين يملكون ممتلكات جون، إيرل وورسيستر، عليهم تسليمها.
  • ج. 9- على مستأجري ساجارت التخلي عن هدنتهم مع أوتول.
  • ج. 10 قانون مصايد أسماك الرنجة لعام 1470 حماية مصايد أسماك الرنجة في دبلن.
  • ج. 11 الضرائب المخصصة لمساعدة جالويستون، كيلدير.
  • ج. 12 تحصيل الإعانات في مقاطعة هارولد (إعفاء جامعي الإعانات في بارونية نيوكاسل).
  • ج. 13 توماس فليمينغ أن يكون لديه زيّ الضيعات، إلخ.
  • ج. 14 إزموند بلانكيت ليكون لديه زيّ الضيعات، إلخ.
  • ج. 15 لا توجد مواثيق إعفاء لمنصب الشريف، مقاطعة دبلن.
  • ج. 16- يحق لشريف مقاطعة ميث الحصول على 20 ماركًا للنفقات.
  • ج. 17 الإيجارات وما إلى ذلك من نيوكاسل ليونز الممنوحة لنقابة سانت ماري، مولهودارت.
  • ج. 18 تم تقديم بعض الخدمات إلى سانت وولستان، مقاطعة كيلدير.
  • ج. 19 يجوز لرئيس دير دوليك إصلاح السد على نهر بوين في غرانج.
  • ج. 20 الهبات والإيجارات وما إلى ذلك التي قدمتها دير تينترن منذ أن أصبح توماس يونغ رئيسًا للدير، باطلة.
  • ج. 21 السيدة مارغريت، الزوجة الراحلة لويليام بتلر، تحصل على مهر من ممتلكات دونبوين ومويميت.
  • ج. 23 تأكيد براءة الاختراع لباتريك كوجلي لشغل أراضٍ معينة طوال حياته الطبيعية.
  • ج. 24 العفو عن الخيانة، وما إلى ذلك، لجون فيتز جيروت.
  • ج. 25 العفو عن نيكولاس بلانكيت عن أي سلوك غير قانوني وإعادته إلى حيازة بعض الأراضي والعقارات.
  • ج. 26 حيازة الأراضي وما إلى ذلك لجون هيوود باطلة.
  • ج. 27 إلغاء القانون الذي يلزم توماس هاموند بالمثول أمام القضاة.
  • ج. 28 تم إعادة رئيس أساقفة دبلن إلى يمينه في جزيرة لامباي.
  • ج. 29 ضريبة لبناء برج في ريدستاون، مقاطعة ميث.
  • ج. 30 ضريبة لبناء برج في بيليستاون، مقاطعة ميث.
  • ج. 31 تم إعفاء السير روبرت بولد من جميع الحسابات المتعلقة بقصر كولمولين.
  • ج. 32 تأكيد براءة الاختراع (بشأن الإيجارات التي يتعين دفعها للأفراد المذكورين) لروبرت روشفورد.
  • ج. 33 ضريبة على أرض بروبريس أوف ليسمولين.

11 و 12 إدوارد الرابع (1471)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 11 و 12 E. 4 .

12 إدوارد الرابع (1472)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 12 E. 4 .

14 إدوارد الرابع (1474)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 14 E. 4 .

15 إدوارد الرابع (1475)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 15 E. 4 .

15 و 16 إدوارد الرابع (1475)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 15 و 16 E. 4 .

16 و 17 إدوارد الرابع (1476)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 16 و 17 E. 4 .

18 إدوارد الرابع (1478)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 18 E. 4 .

18 إدوارد الرابع، الجلسة الأولى (1478)

وقد تم الإشارة إلى هذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 18 E. 4. Sess. 1 .

20 إدوارد الرابع (1480)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 20 E. 4 .

21 إدوارد الرابع (1481)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 21 E. 4 .

21 و 22 إدوارد الرابع (1481)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 21 و 22 E. 4 .

1 و 2 هنري السابع (1486)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 1 و 2 H. 7 .

  • ج. 1 منح تخفيض الإعانة لجون جوردان وجون والش.
  • ج. 3 روبرت لوليز وآخرون تعرضوا للنهب في ويرال.
  • ج. 4 قانون مدينة دبلن لعام 1486 إدراج ليتل كابراغ ضمن امتيازات دبلن.
  • ج. 5 قانون مقاطعة دروغيدا 1486 [ 1 ] إدراج بارناتي ضمن امتيازات دروغيدا.جمهورية أيرلندا
  • ج. 6 تأكيد تعيين هنري وايت في منصب كبير أمناء الخزانة.
  • ج. 7 روبرت تاف من مارشالراث ونيكولاس تاف من باليبرغان، شريف لوث.

8 هنري السابع (1492)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 8 H. 7 .

  • [ج. 1] (إلغاء جميع لوائح الاتهام والأحكام الصادرة ضد والتر، رئيس أساقفة دبلن)
  • (حماية الحجاج الذين يزورون كاتدرائية كرايست تشيرش)
  • قانون مجاري المياه في دبلن لعام 1492 ، الفصل 1 [الفصل 6] ، قانون لتنظيف مجرى المياه في شارع سانت باتريك. - أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 فيكتوريا، الفصل 57).
  • ج. 2 (رخصة للأيرلنديين تُقدم إلى المناصب الكنسية)
  • ج. 3 (تُعتبر لوائح الاتهام الموجهة ضد رئيس البلدية، والمحضرين، وعامة الناس في مدينة ووترفورد باطلة)
  • ج. 4 (إعادة موريس وايز إلى أراضي أيسلانديكين وباليدرمودي، مقاطعة ووترفورد)
  • ج. 5 (تأكيد حريات الكنيسة واتخاذ تدابير ضد من يخالفونها)
  • ج. 6
  • ج. 7 (رعية باليبوجيل، مقاطعة دبلن، لتوفير عربة تجرها الخيول واحدة فقط عند الضرورة لرحلات الحرب)
  • الفصل 8 (العفو عن رئيس دير سانت ماري في دبلن عن جميع جرائم الخيانة وغيرها من الجرائم)
  • ج. 9 (باليدود، في أبرشية إسكر، مقاطعة دبلن، يتم إعفاؤها من دفع الإيجار)
  • ج. 10 (جون وايز، كبير قضاة الخزانة، ليتم تعيينه قاضياً خاصاً في مقاطعتي كيلكيني ووترفورد)
  • الفصل 11 (استئناف المنح المقدمة من جيمس، إيرل أورموند، وجون، إيرل أورموند)
  • الفصل 12 (إدوارد من برمنغهام وورثته يتولى منصب كبير ضباط مقاطعة ميث)
  • الفصل 13 (نائب الحاكم مخول بوضع أحكام مؤقتة حتى حل البرلمان الحالي)
  • الفصل 14 (يدفع ويليام بورتر وجون بيكر الإيجارات إلى كليمنت فيتز لينز من دبلن)
  • ج. 15 (يظهر جون ومارجريت فيتز جون لإثبات ملكية أوسبرستاون وأراضٍ أخرى في مقاطعة كيلدير)
  • الفصل 16 (إلغاء جميع القوانين ضد كريستوفر بارنوال)
  • الفصل 17 (إلغاء القانون ضد كريستوفر بارنوال)
  • ج. 18 (إليزابيث بارنوال، أرملة نيكولاس هاسي، بارون غالتريم، للحصول على مهرها)
  • ج. 19 (سيظهر سيمون بيتيت لإثبات ملكية مولينجار والحي الأيرلندي هناك، بناءً على طلب إدموند بوتيلر، بارون دونبوين)
  • الفصل 20 (قانون الاسترداد (الاستيلاء على جميع الأراضي والحقوق التي تعود ملكيتها للملك)
  • الفصل 21 (جورج نيتيرفيل وآخرون يسلمون أنفسهم للرد على تهم الخيانة والسطو وغيرها من الجرائم)
  • الفصل 22 (إلغاء القوانين المرفوعة ضد توماس وويليام بوتيلر)
  • الفصل 23 (إذن غياب لجون فيتز لينس، قسيس سوردز، الذي كان يدرس في أكسفورد)
  • ج. 24 (إذن غياب لريتشارد يوستاس، قسيس سوردز، الذي كان يدرس في أكسفورد)
  • ج. 25 (يُمنح السير جيمس أورموند أراضي قاحلة في مقاطعتي كيلكيني وتيبيراري ما لم يسكنها الورثة)
  • الفصل 26 (إعفاء عميد كاتدرائية القديس باتريك في دبلن، وخلفائه، والمستأجرين من دفع الضرائب)
  • الفصل 27 (السير رولاند فيتز يوستاس، أمين خزينة أيرلندا السابق، للمثول أمام المحكمة وتقديم حساب عن فترة ولايته)
  • الفصل 28 (إدموند فالي وآخرون يمثلون أمام المحكمة للرد على الاعتداء على سيمون مورغيل)
  • الفصل 29 (باتريك ديلون يدخل في حيازة نصف أراضي ستافوردستاون وجيلستاون، مقاطعة ميث)
  • ج. 30 (مانور مويموردري، مقاطعة ميث، معفى من دفع رسوم الإقامة (الإيجار) ورسوم النقل وغيرها من الرسوم)
  • ج. 31 (يتم تقييم بالسكادن وأراضٍ أخرى في مقاطعة دبلن على أنها أرضان صالحتان للزراعة)
  • ج. 32 (دير هولمباتريك يستقبل رسومًا جديدة على سفن الصيد تسمى رسوم الصيد لتمكينه من إكمال ميناء بالقرب من سكريز)

9 هنري السابع (1493)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 9 H. 7 .

10 هنري السابع (1495)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 10 H. 7 .

  • ج. 11 قانون كاتدرائية القديس باتريك 1494 [ 1 ] لا يجوز المساس بالقساوسة العلمانيين في كاتدرائية القديس باتريك بموجب قانون الاسترداد (الاستيلاء على الأراضي التي تنتمي بشكل شرعي إلى الملك).جمهورية أيرلندا

14 هنري السابع (1498)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 14 H. 7 .

  • ج. 1 قانون لمعاقبة العملاء وغيرهم على مخالفاتهم. — أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 2 (على اللوردات ركوب الخيل على الطريقة الإنجليزية وإلا سيواجهون غرامة)
  • ج. 3 (يلزم اللوردات بارتداء الأردية في البرلمان كما هو الحال في إنجلترا)
  • ج. 4 (الوزن بالرطل)
  • ج. 5 (الإعانة، الضريبة على الأرض)
  • ج. 6 (استعادة إيرل كيلدير)
  • ج. 7 (استثناء توماس، إيرل أورموند، من قانون الاستئناف)

15 هنري السابع (1499)

وقد تم الاستشهاد بهذه الجلسة تقليديًا أيضًا باسم 15 H. 7 .

  • ج. 1 قانون فرض ضريبة قدرها 12 بنسًا على كل رطل من البضائع، باستثناء النبيذ والزيت. — أُلغي بموجب قانون مراجعة القوانين (أيرلندا) لعام 1878 ( 41 و42 Vict. c. 57)
  • ج. 2
  • ج. 3
  • ج. 4
  • ج. 5
  • ج. 6
  • ج. 7
  • الفصل 8 (تأكيد قانون الإمبراطورة هنري الخامس)
  • ج. 9 (إعادة سن القانون المتعلق بالمتغيبين)

انظر أيضاً

مراجع

الحواشي

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 العنوان المختصر المنصوص عليه في قانون مراجعة القوانين لعام 2007 (رقم 28)جمهورية أيرلندا
  2. العنوان المختصر الممنوح بموجب قانون العناوين المختصرة لعام 1962 (رقم 5)جمهورية أيرلندا
  3. العنوان المختصر الممنوح بموجب قانون العناوين المختصرة (أيرلندا الشمالية) لعام 1951 (الفصل 1 (أيرلندا الشمالية))المملكة المتحدة
  4. ^ كيت ، توم (7 فبراير 2007). "مشروع قانون مراجعة القانون الأساسي لعام 2007: المرحلة الثانية" . مناظرات Seanad Éireann (الشوناد الثاني والعشرون) . أويريتشتاس . تم الاسترجاع في 5 أبريل 2022 .