اتفاقية المواد الكيميائية

اتفاقية المواد الكيميائية، 1990
سي 170
اتفاقية منظمة العمل الدولية
تاريخ التبني25 يونيو 1990
تاريخ سريان المفعول4 نوفمبر 1993
تصنيفالمواد والعوامل السامة
موضوعالسلامة والصحة المهنية
سابقاتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989
التالياتفاقية العمل الليلي، 1990

اتفاقية المواد الكيميائية لعام 1990 هي اتفاقية لمنظمة العمل الدولية .

محتوى

عقدت الاتفاقية في الدورة السابعة والسبعين لاتفاقية العمل الدولية في جنيف في 6 يونيو 1990. تنص الاتفاقية على أهمية حماية البيئة والجمهور العام وجميع العمال من المواد الكيميائية. وتشير إلى أهمية اتفاقية إعانات إصابات العمل، 1964 ، واتفاقية وتوصية البنزين، 1971 ، واتفاقية وتوصية السرطان المهني 1974 ، واتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977 ، وقائمة الأمراض المهنية المعدلة في عام 1980، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية، 1985 واتفاقية وتوصية الأسبستوس 1986. يجب إعلام العمال بالمواد الكيميائية المستخدمة ويجب تقليل احتمالية الإصابة بالأمراض والإصابات في العمل. [1]

النطاق والتعاريف

تتناول المادتان الأوليتان تعريفات المصطلحات المختلفة التي يجب استخدامها في هذه الاتفاقية ومجالات التطبيق أو نطاقات التطبيق.

المادة 1

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع الاقتصاد التي تستخدم فيها المواد الكيميائية. وبعد تقييم المخاطر المعنية والتدابير الوقائية التي يتعين تطبيقها، يجوز إعفاء المنظمة من الاتفاقية من قبل السلطة المختصة في أحد الأعضاء إذا واجهت مشاكل خاصة، أو تم توفير الحماية الكافية، أو إذا لم تؤثر الاحتياطات المتخذة لحماية المعلومات السرية على سلامة العمال. ولا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد التي لا تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة. ولا تنطبق على الكائنات الحية، ولكنها تنطبق على المواد الكيميائية المشتقة من الكائنات الحية.

المادة 2

يُعرَّف مصطلح المواد الكيميائية على أنه عناصر ومركب طبيعي أو صناعي في هذه الاتفاقية.
ويعني مصطلح المواد الكيميائية الخطرة أي مادة كيميائية مصنفة على أنها خطرة بموجب المادة 6 أو توجد معلومات عنها تشير إلى أنها خطرة.
ويعني مصطلح استخدام المواد الكيميائية في العمل أي نشاط قد يعرض العمال لمادة كيميائية أثناء إنتاج المواد الكيميائية أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها. وعلاوة على ذلك، يشمل المصطلح معالجة المواد الكيميائية المهدرة وإطلاق النتائج الكيميائية وصيانة وإصلاح وتنظيف المعدات والحاويات الخاصة بالمواد الكيميائية.
وتعني فروع النشاط الاقتصادي جميع الفروع بما في ذلك الخدمات العامة.
ويعني مصطلح المادة أي شيء له شكل أو نمط معين عند تصنيعه أو يكون في شكل طبيعي ويعتمد استخدامه كليًا أو جزئيًا على شكله أو نمطه.
ممثلو العمال هم أشخاص معترف بهم بموجب القانون أو الممارسة الوطنية وفقًا لاتفاقية ممثلي العمال، 1971 .

الأحكام العامة

المادة 3

ويجب التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والموظفين المعنيين بشأن التدابير اللازمة للتنفيذ.

المادة 4

يجب على كل عضو صياغة وتنفيذ ومراجعة دورية لسياسة متماسكة للسلامة في استخدام المواد الكيميائية في مكان العمل.

المادة 5

يجوز للسلطة المختصة منع استخدام بعض المواد الكيميائية الخطرة لأسباب تتعلق بالسلامة أو طلب موافقة مسبقة على الاستخدام.

تتناول المواد من السادسة إلى التاسعة تصنيف جميع المواد الكيميائية، والإمدادات، واحتياطات السلامة وتوصيات الأمم المتحدة . ويتم تسجيل التدابير في أوراق بيانات السلامة المعدلة.

المادة 6

تضع السلطة المختصة أو الهيئة المعتمدة أو المعترف بها من قبل السلطة المختصة أنظمة لتصنيف جميع المواد الكيميائية.
ويمكن تحديد الخصائص الخطرة للمخاليط على أساس خطورة المكونات الفردية.
ويمكن أخذ توصية الأمم المتحدة في الاعتبار في نقل البضائع الخطرة.
ويتم توسيع أنظمة التصنيف وتطبيقها تدريجياً.

المادة 7

يجب وضع علامات على جميع المواد الكيميائية. ويجب وضع علامات خاصة على المواد الكيميائية الخطرة. ويجب أن تقوم السلطة المختصة بوضع هذه العلامات بنفسها أو أن تسمح السلطة المختصة بذلك. وعند نقل البضائع الخطرة، يجب مراعاة توصيات الأمم المتحدة.

المادة 8

يجب تزويد أصحاب العمل بأوراق بيانات تحتوي على معلومات حول المخاطر والموردين واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ للمواد الكيميائية الخطرة.
تخضع أوراق البيانات للمعايير التي تحددها السلطة المختصة أو الهيئات المعترف بها بموجب المعايير.
يجب أن يتطابق الاسم المستخدم في أوراق البيانات مع الاسم الموجود على الملصق.

المادة 9

يتعين على جميع موردي المواد الكيميائية التأكد من تصنيف المواد الكيميائية وفقًا للمادة 6، ووضع العلامات عليها وفقًا للمادة 7، وتوفير أوراق بيانات السلامة وفقًا للمادة 8.
ومع توفر معلومات جديدة عن الصحة والسلامة بشأن المواد الكيميائية، يتعين على موردي المواد الكيميائية الخطرة التأكد من تسليم الملصقات وأوراق بيانات السلامة الجديدة وفقًا للتشريعات الوطنية.
ويتعين على موردي المواد الكيميائية التي لم يتم تصنيفها بعد بموجب المادة 6 البحث عن المعلومات المتاحة عن المادة الكيميائية لتقييم ما إذا كانت خطرة.

مسؤوليات أصحاب العمل

تتناول المواد من 10 إلى 16 واجب أصحاب العمل في إبلاغ العمال بالمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية في مكان العمل. يجب على أصحاب العمل والموظفين العمل معًا لضمان السلامة.

المادة 10

يتعين على أصحاب العمل التأكد من وضع العلامات على جميع المواد الكيميائية وفقًا للمادة 7 وتوفير أوراق بيانات المواد الكيميائية للعمال وممثليهم وفقًا للمادة 8.
إذا تلقى أصحاب العمل مواد كيميائية غير مصنفة وفقًا للمادة 7 أو لم يتم توفير أوراق بيانات السلامة الخاصة بها وفقًا للمادة 8، فيجب عليهم الحصول على المعلومات من المورد أو من مصادر أخرى متاحة بشكل معقول. حتى ذلك الحين، لا ينبغي استخدام المواد الكيميائية.
يتعين على صاحب العمل التأكد من تصنيف المواد الكيميائية المستخدمة وفقًا للمادة 6، وتحديدها وفقًا للمادة 9، ووضع العلامات عليها وفقًا للمادة 7، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
يجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل لجميع المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في مكان العمل، مع مراجع متقاطعة لأوراق بيانات السلامة الكيميائية الخاصة بهم، وإتاحتها لجميع العمال.

المادة 11

يجب على صاحب العمل أن يزود العمال بمعلومات كافية حول احتياطات السلامة وهوية المواد الكيميائية عند نقلها.

المادة 12

يجب على أصحاب العمل التأكد من عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة لفترة أطول من المسموح بها، ويجب عليهم تقييم تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة، ويجب عليهم مراقبة وتسجيل العمل مع المواد الكيميائية الخطرة لحماية السلامة والصحة، ويجب عليهم التأكد من الاحتفاظ بالسجلات بشكل صحيح.

المادة 13

يتعين على صاحب العمل إجراء تقييم للمخاطر الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية في العمل وحماية العمال باتخاذ التدابير المناسبة.
ويتعين على أصحاب العمل الحد من تعرض الموظفين للمواد الكيميائية لحماية الصحة والسلامة، وتوفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة لحالات الطوارئ.

المادة 14

يجب التخلص من المواد الكيميائية الخطرة والحاويات الفارغة التي تحتوي على بقايا المواد الكيميائية الخطرة بطريقة تقلل من المخاطر على السلامة والصحة والبيئة.

المادة 15

يتعين على أصحاب العمل إبلاغ العمال بالمخاطر التي يواجهونها في مكان عملهم وبملصقات المواد الكيميائية وبيانات السلامة.
ويتعين عليهم استخدام بيانات السلامة كأساس لتعليمات العمل وتوفير التدريب المستمر للعمال بشأن استخدام المواد الكيميائية.

المادة 16

يتعين على أصحاب العمل والموظفين العمل معًا فيما يتعلق بالسلامة عند استخدام المواد الكيميائية في مكان العمل.

واجبات العمال

المادة 17 تتعلق بالتعاون بين أصحاب العمل والعمال لتقليل المخاطر في العمل.

المادة 17

يتعين على العمال التعاون بشكل وثيق مع أصحاب العمل واتباع كافة الإجراءات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية في العمل لضمان السلامة.
ويتعين على العمال اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المواد الكيميائية.

حقوق العمال وممثليهم

وتمنح المادة 18 للعمال الحق في تجنب المخاطر الوشيكة لأسباب صحية دون عواقب غير معقولة.

المادة 18

يحق للعاملين أن ينأوا بأنفسهم عن مخاطر العمل بالمواد الكيميائية إذا كان هناك خطر مباشر على صحتهم أو سلامتهم.
ويتمتع العاملون الذين ينأون بأنفسهم عن الخطر وفقاً لأحكام هذه المادة بالحماية من العواقب غير المعقولة.
ويحق للعاملين المتضررين الحصول على معلومات حول خصائص وهوية وعلامات وبيانات السلامة للمواد الكيميائية المستخدمة.
وإذا كان الكشف عن هوية مادة كيميائية لمنافس قد يضر بأعمال صاحب العمل، فيجوز لصاحب العمل، عند تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة، حماية الهوية وفقاً للمادة 1.

مسؤولية الدول المصدرة

تتناول المواد من 19 إلى 27 مسؤوليات الدول المصدرة للمواد الكيميائية الخطرة ومسؤوليات الرقابة. كما تتناول صلاحية هذه الاتفاقية ونطاق تطبيقها.

المادة 19

عندما تحظر دولة عضو مصدرة استخدام بعض المواد الكيميائية الخطرة أو كلها لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة في العمل، فيجب إبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى جميع البلدان المستوردة.

المادة 20

يجب إبلاغ التصديقات على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل.

المادة 21

لا تسري هذه الاتفاقية إلا على الأعضاء الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام.
وتدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات العضوين الأولين لدى المدير العام.
وبعد ذلك تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل عضو إضافي بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تصديقه عليها.

المادة 22

يجوز لأي عضو مصدق عليه أن ينسحب من الاتفاقية بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز النفاذ بموجب وثيقة موجهة إلى المدير العام. ويسري مفعول الانسحاب بعد مرور عام واحد على تاريخ التسجيل. ولا يجوز
لأي عضو مصدق عليه لا يمارس حق الانسحاب خلال فترة السنوات العشر المذكورة أن ينسحب إلا بعد مرور عشر سنوات أخرى وفقاً للشروط المذكورة.

المادة 23

ويسجل المدير العام جميع التصديقات والانسحابات التي يقوم بها جميع الأعضاء الذين تم إخطارهم.
وعند إخطار الأعضاء بالتصديق الثاني، يحدد المدير العام التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 24

ويرسل المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل جميع التصديقات والانسحابات للتسجيل بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 25

يقدم مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في الأوقات التي يحددها، تقريراً عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وينظر في الحاجة إلى مراجعتها.

المادة 26

إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية، فإن التصديق على الاتفاقية الجديدة، دون الإخلال بالمادة 22، يؤدي إلى إلغاء هذه الاتفاقية فورًا.
وفي تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيز النفاذ، تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية.
وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في جميع الأحوال في شكلها الحالي بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولكنها لم تصدق على اتفاقية التعديل.

المادة 27

تعتبر النسختان الإنجليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتين في الحجية.

التصديقات

اعتبارًا من أبريل 2024، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 24 دولة. [2]

بلجيكا 14 يونيو 2017 بالقوة
البرازيل 23 ديسمبر 1996 بالقوة
بوركينا فاسو 15 سبتمبر 1997 بالقوة
الصين 11 يناير 1995 بالقوة
كولومبيا 06 سبتمبر 1994 بالقوة
قبرص 02 أغسطس 2016 بالقوة
ساحل العاج 01 نوفمبر 2019 بالقوة
جمهورية الدومينيكان 03 يناير 2006 بالقوة
فنلندا 21 يناير 2014 بالقوة
ألمانيا 23 نوفمبر 2007 بالقوة
إيطاليا 03 يوليو 2002 بالقوة
لبنان 26 أبريل 2006 بالقوة
لوكسمبورج 08 أبريل 2008 بالقوة
المكسيك 17 سبتمبر 1992 بالقوة
هولندا 08 يونيو 2017 بالقوة
النرويج 26 نوفمبر 1993 بالقوة
بولندا 19 مايو 2005 بالقوة
جمهورية كوريا 11 أبريل 2003 بالقوة
السويد 04 نوفمبر 1992 بالقوة
سويسرا 25 أبريل 2022 بالقوة
الجمهورية العربية السورية 14 يونيو 2006 بالقوة
أوكرانيا 06 ديسمبر 2023 سيدخل حيز التنفيذ في 06 ديسمبر 2024
جمهورية تنزانيا المتحدة 15 مارس 1999 بالقوة
زيمبابوي 27 أغسطس 1998 بالقوة

مراجع

  1. ^ "الاتفاقية C170 - اتفاقية المواد الكيميائية، 1990 (رقم 170)".
  2. ^ “التصديقات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية: التصديقات حسب الاتفاقية”.
  • نص.
  • التصديقات.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=اتفاقية_المواد_الكيميائية&oldid=1219565390"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate