اتفاقية الإبلاغ المبكر عن وقوع حادث نووي

اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية هي معاهدة أبرمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1986 ، وبموجبها وافقت الدول على الإبلاغ عن أي حادث نووي يقع ضمن نطاق ولايتها القضائية وقد يؤثر على دول أخرى. وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو حالة طوارئ إشعاعية ، استجابةً مباشرةً لكارثة تشيرنوبيل في أبريل 1986 .

بموافقتها على الاتفاقية، تقرّ الدولة بأنه في حال وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي داخل أراضيها، والذي قد يؤثر على دولة أخرى، ستقوم بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأخرى التي قد تتأثر على الفور. وتشمل المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وقت وقوع الحادث وموقعه والكمية المشتبه بها من الإشعاع المتسرب.

أُبرمت الاتفاقية ووُقِّعت في جلسة استثنائية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 26 سبتمبر/أيلول 1986؛ وقد دُعيت هذه الجلسة الاستثنائية بسبب كارثة تشيرنوبيل التي وقعت قبل خمسة أشهر. والجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية - الدولتان المسؤولتان عن كارثة تشيرنوبيل - وقّعتا على المعاهدة في المؤتمر وصادقتا عليها سريعًا. ووقّعت عليها 69 دولة، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1986 بعد التصديق الثالث عليها.

اعتبارًا من عام 2021، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 115 دولة، إلى جانب الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية ، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية . وقد وقّعت ثماني دول أخرى على المعاهدة لكنها لم تصادق عليها، وهي: أفغانستان ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكرسي الرسولي ، والنيجر ، وكوريا الشمالية ، وسيراليون ، والسودان ، وزيمبابوي . [ 1 ]

التنفيذ التقني

لتنفيذ الاتفاقية، تدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوابة USIE الإلكترونية . ويمكن للسلطات الوطنية المختصة استخدام هذه البوابة للوفاء بالتزاماتها في مجال المعلومات والإبلاغ في حالات الطوارئ. وترد طرق الإبلاغ البديلة ووصف لمزيد من التفاصيل في دليل عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بالاتصالات في حالات الحوادث والطوارئ. [ 2 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية" (ملف PDF) . ملاحظات: فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في فيينا بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 1986، وفي نيويورك بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 1986، ودخلت حيز النفاذ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1986 وفقًا للمادة 12، الفقرة 3. بالنسبة لكل دولة أو منظمة تودع وثيقة تعبر عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية بعد ذلك التاريخ، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع، وفقًا للمادة 12، الفقرة 4. الوكالة الدولية للطاقة الذرية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2021 .
  2. الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (2012). دليل العمليات للاتصال في حالات الحوادث والطوارئ. تم استرجاعه في 30 مارس 2024 من الرابط التالي: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/EPR_IEComm-2012_Web.pdf