قانون التأمين البحري لعام 1906
قانون التأمين البحري لعام 1906 ( 8 إدوارد السابع ، الفصل 41) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة ينظم التأمين البحري . وينطبق هذا القانون على كل من التأمين البحري "للسفن والبضائع" والتأمين على الحماية والتعويض .
صاغ قانون التأمين البحري لعام 1906 السير ماكنزي دالزيل تشالمرز ، الذي سبق له صياغة قانون بيع البضائع لعام 1893. يُعدّ هذا القانون قانونًا تقنينيًا، أي أنه يسعى إلى جمع القانون العام القائم وتقديمه في شكل قانوني (أي "مُقنّن"). وفي الواقع، لم يقتصر دور القانون على تقنين القانون فحسب، بل أُضيفت إليه بعض العناصر الجديدة في عام 1906. وقد كان لقانون التأمين البحري لعام 1906 تأثير بالغ، إذ لا يقتصر تأثيره على القانون الإنجليزي فحسب، بل يهيمن أيضًا على التأمين البحري عالميًا من خلال اعتماده على نطاق واسع من قبل العديد من الأنظمة القانونية.
أدخل قانونان حديثان، هما قانون التأمين الاستهلاكي (الإفصاح والبيانات) لعام 2012 ("CIDRA") وقانون التأمين لعام 2015، تعديلات على قانون التأمين.
ملخص
تتضمن أهم بنود القانون ما يلي:
- المادة 4: تعتبر الوثيقة التي لا يوجد بها مصلحة تأمينية باطلة.
- المادة 17: تفرض واجبًا على المؤمن عليه يتمثل في حسن النية (على عكس مبدأ "ليحذر المشتري ")؛ أي أنه يجب الإجابة على الأسئلة بصدق وعدم تحريف المخاطر.
- المادة 18: يقع على عاتق مقدم طلب التأمين واجب الإفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بقبول المخاطر وتقييمها. ويُعرف عدم القيام بذلك بعدم الإفصاح أو الإخفاء (مع وجود اختلافات طفيفة بين المصطلحين)، ويُبطل هذا الإخلال وثيقة التأمين لصالح شركة التأمين.
- المادة 33(3): إذا لم يتم الوفاء [بالضمان] [بشكل دقيق]، فإنه، مع مراعاة أي حكم صريح في وثيقة التأمين، يتم إعفاء شركة التأمين من المسؤولية اعتبارًا من تاريخ الإخلال بالضمان، ولكن دون المساس بأي مسؤولية تكبدتها قبل ذلك التاريخ.
- المادة 34 (2): عندما يتم الإخلال بالضمان، لا يعتبر دفاعًا للمؤمن عليه أن الإخلال قد تم إصلاحه، وأن الضمان قد تم الالتزام به، قبل وقوع الخسارة.
- المادة 34 (3): يجوز لشركة التأمين التنازل عن الإخلال بالضمان .
- المادة 50: يجوز التنازل عن بوليصة التأمين . عادةً، قد يتنازل مالك السفينة عن منفعة بوليصة التأمين إلى راهن السفينة.
- المواد من 60 إلى 63: تتناول مسائل الخسارة الكلية التقديرية. يجوز للمؤمَّن له، بموجب إشعار، المطالبة بتعويض عن الخسارة الكلية التقديرية، وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين الحصول على السفينة أو الشحنة إذا ما تم العثور عليها لاحقًا. (على النقيض من ذلك، تصف الخسارة الكلية الفعلية التدمير المادي للسفينة أو الشحنة).
- المادة 79: تتناول حق الحلول ؛ أي حقوق شركة التأمين في أن تحل محل المؤمن عليه المشمول بالتعويض وتسترد قيمة الإنقاذ لصالحها الخاص.
يحتوي الجدول 1 من القانون على قائمة بالتعريفات؛ ويحتوي الجدول 2 على صياغة نموذج السياسة.
إصلاح
وقد تناول قانونان جديدان، هما قانون التأمين الاستهلاكي (الإفصاح والبيانات) لعام 2012 ("CIDRA") وقانون التأمين لعام 2015 ، موضوع التأمين بشكل عام، وقاما بتعديل القانون بعدة طرق.
يتناول الجزء الخامس من قانون التأمين لعام 2015 مفهوم "حسن النية" على النحو التالي:
- تنص المادة 14 على أنه "يتم إلغاء أي قاعدة قانونية تسمح لأحد أطراف عقد التأمين بتجنب العقد على أساس أن الطرف الآخر لم يلتزم بأقصى درجات حسن النية ".
- وبناءً على ذلك، فإن المادة 14(3) تعدل المادة 17 من قانون التأمين البحري لعام 1906 لتصبح كما يلي: "عقد التأمين البحري هو عقد قائم على حسن النية المطلق" ويتم الآن حذف الكلمات اللاحقة من تلك المادة: "وإذا لم يلتزم أي من الطرفين بحسن النية المطلق، يجوز للطرف الآخر إبطال العقد".
انظر أيضاً
ملحوظات
مراجع
- قوانين البرلمان البريطاني لعام 1906
- قانون العقود في المملكة المتحدة
- تشريعات التأمين في المملكة المتحدة
- التأمين البحري
