قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1502

في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1502 ، الذي تم تبنيه بالإجماع في 26 أغسطس 2003، وبعد التذكير بالقرارات 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1460 (2003)، أدان المجلس العنف ضد العاملين في المجال الإنساني ودعا جميع الدول إلى ضمان عدم إفلات مثل هذه الحوادث من العقاب. [ 1 ]

تأخر التصويت على القرار الذي اقترحته المكسيك بسبب معارضة الولايات المتحدة لإدراج عبارات تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ، التي لم تعترف بها الأخيرة؛ وقد تم حذف الإشارات إلى المحكمة لاحقاً. [ 2 ]

دقة

ملاحظات

أكد مجلس الأمن مجدداً مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني . [ 3 ] ورحب بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. وفي الوقت نفسه، طُلب من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني احترام قوانين الدولة التي يعملون فيها.

كما أكدت ديباجة القرار على وجود قيود على الهجمات الموجهة ضد أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أو العاملين في المجال الإنساني، والتي تُعدّ جرائم حرب . [ 4 ] وقد أُثيرت مخاوف بشأن الهجمات التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة والجهات المتعاونة معها والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التفجير الذي وقع خارج مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في 19 أغسطس/آب 2003.

القوانين

أعرب القرار عن إدانة شديدة لجميع أشكال العنف التي يتعرض لها العاملون في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على القوافل ونهب ممتلكاتهم. وحثّ جميع الدول على ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مؤكداً مجدداً التزامات الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة بالامتثال للقانون الدولي . [ 5 ] وحُثّت الأطراف على ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة، وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم ، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستخدامهم لهذه التسهيلات. وقد عزم المجلس على ضمان دعم هذه التدابير، من خلال: [ 6 ]

(أ) مطالبة الأمين العام بالسعي إلى إدراج الأحكام الرئيسية لاتفاقية سلامة أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وضمان إدراجها من قبل الدول
(ب) تشجيع الأمين العام على إطلاع مجلس الأمن على حالات رفض المساعدة الإنسانية
(ج) إصدار إعلانات عن مخاطر استثنائية بموجب الاتفاقية

وأخيراً، تم توجيه الأمين العام كوفي عنان لمعالجة مسألة سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها في تقاريره إلى المجلس، بما في ذلك التوصيات بشأن كيفية منع الحوادث المستقبلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

انظر أيضاً

مراجع

  1. «مجلس الأمن يعرب عن إدانته الشديدة للعنف الممارس ضد العاملين في المجال الإنساني، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامتهم» . الأمم المتحدة. 26 أغسطس/آب 2003.
  2. بارو، جريج (27 أغسطس 2003). "الأمم المتحدة تعزز حماية عمال الإغاثة" . بي بي سي نيوز .
  3. ماكورماك، ت.؛ ماكدونالد، أفريل (2006). حولية القانون الإنساني الدولي - 2003، المجلد 6؛ المجلد 2003. مطبعة جامعة كامبريدج. ص 287. ISBN  978-90-6704-203-1.
  4. هوفمان، بيتر جيه؛ وايس، توماس جورج (2006). السيف والمرهم: مواجهة الحروب الجديدة والأزمات الإنسانية . روومان وليتلفيلد. ص 174. ISBN  978-0-7425-3978-5.
  5. كيرجيس، فريدريك ل. (2003). "قرار مجلس الأمن رقم 1502 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة". الجمعية الأمريكية للقانون الدولي .
  6. ^ بوشيه سولنييه، فرانسواز؛ براف، لورا؛ أوليفييه، كليمنتين (2007). الدليل العملي للقانون الإنساني ( الطبعة الثانية). رومان وليتلفيلد. ص. 154 . رقم ISBN   978-0-7425-5496-2.