اتفاقية الحد من انعدام الجنسية
اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية هي معاهدة متعددة الأطراف للأمم المتحدة لعام 1961، تتعهد بموجبها الدول ذات السيادة بخفض حالات انعدام الجنسية . [ 2 ] وقد صُممت الاتفاقية في الأصل كبروتوكول لاتفاقية وضع اللاجئين ، بينما اعتُمدت اتفاقية عام 1954 الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لتشمل الأشخاص عديمي الجنسية الذين ليسوا لاجئين، وبالتالي لا يندرجون ضمن نطاق اتفاقية وضع اللاجئين. [ 3 ]
انعدام الجنسية قبل الحرب العالمية الثانية
تم تحديد حالة واحدة لانعدام الجنسية في البروتوكول المتعلق بحالة معينة من انعدام الجنسية في مؤتمر تقنين عصبة الأمم عام 1930 في لاهاي : "في دولة لا تُمنح الجنسية بمجرد الولادة على أراضيها، يُمنح الشخص المولود على أراضيها لأم تحمل جنسية تلك الدولة وأب بلا جنسية أو مجهول الجنسية جنسية تلك الدولة". وبمرور الوقت، عدّلت العديد من الدول الموقعة قوانينها لضمان استمرار العمل بهذه القاعدة. (على سبيل المثال، في قانون الجنسية الأسترالي ، يكتسب الطفل المولود في البلاد الجنسية إذا كان أحد والديه مواطنًا). ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، ظلت العديد من الحالات غامضة أو غير مكتشفة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الشخص لم يحصل دائمًا على جنسية والديه، أو وُلد في مكان معين ولم تُمنح له دائمًا جنسية تلك الدولة. [ 4 ]
كان مكتب نانسن الدولي للاجئين ، التابع لعصبة الأمم ، مسؤولاً دولياً عن شؤون اللاجئين من مناطق الحرب بين عامي 1930 و1939. وقد حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1938. وكانت جوازات سفر نانسن ، التي صممها مؤسسها فريدجوف نانسن عام 1922 ، بطاقات هوية معترف بها دولياً، أصدرتها عصبة الأمم لأول مرة للاجئين عديمي الجنسية. وفي عام 1942، اعتمدتها حكومات 52 دولة، وكانت أول وثائق سفر للاجئين .
خلفية عن إجراءات الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة انعدام الجنسية

أبرزت الهجرات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها مباشرة الأبعاد الدولية للمشاكل التي تمثلها أعداد غير مسبوقة من النازحين، بمن فيهم أولئك الذين أصبحوا بلا جنسية فعلياً.
يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في ديسمبر 1948، في المادة 15، ما يلي:
- لكل فرد الحق في الحصول على جنسية.
- لا يجوز حرمان أي شخص تعسفياً من جنسيته ولا حرمانه من حقه في تغيير جنسيته.
في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1949، أدرجت لجنة القانون الدولي موضوع "الجنسية، بما في ذلك انعدام الجنسية " ضمن قائمة مواضيع القانون الدولي المختارة مبدئياً للتقنين. وبناءً على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) في دورته الحادية عشرة التي عُقدت بعد ذلك بوقت قصير، أُعطي هذا الموضوع الأولوية.
تم إبرام الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين في 28 يوليو 1951. وكان من المرغوب فيه في الأصل أن تشمل "اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية"؛ ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالفئة الأخيرة.
أصدرت لجنة القانون الدولي في دورتها الخامسة عام 1953 مشروع اتفاقية بشأن القضاء على انعدام الجنسية في المستقبل، ومشروع اتفاقية بشأن خفض انعدام الجنسية في المستقبل. وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على كلا المشروعين.
أُبرمت اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية في سبتمبر 1954 ( اتفاقية الوضع ). [ 5 ] وقد استكملت هذه الاتفاقية العمل غير المكتمل لاتفاقية اللاجئين التي سبقتها بثلاث سنوات.
في 4 ديسمبر 1954، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار [ 6 ] كلا المشروعين كأساس لرغبتها في عقد مؤتمر للمفوضين واتفاقية في نهاية المطاف.
كيف تعمل الاتفاقية على الحد من انعدام الجنسية
فيما يتعلق بالدول المتعاقدة:
- "الولادة بلا جنسية" على أراضيهم تمنحهم الجنسية (المادة 1).
- وإلا يجوز للأشخاص عديمي الجنسية أن يأخذوا جنسية مكان ميلادهم أو مكان العثور عليهم (في حالة اللقيط )، وإلا فيجوز لهم أن يأخذوا جنسية أحد والديهم (في كلتا الحالتين قد يخضعون لفترة إقامة مؤهلة في تلك الدولة) (المادة 2).
- يُمنح الشخص عديم الجنسية فترة زمنية بعد بلوغه سن الرشد لطلب الاستفادة من الاتفاقية. وتكون هذه الفترة دائماً ثلاث سنوات على الأقل من سن الثامنة عشرة (المادة 1(5)).
- يجب أن يتم نقل الأراضي بين الدول بطريقة تتجنب حدوث انعدام الجنسية للأشخاص المقيمين في الأراضي المنقولة. وعندما تستحوذ دولة ما على أرض، يُفترض أن سكان تلك الأرض يكتسبون جنسية تلك الدولة (المادة 10).
- يجوز للأشخاص عديمي الجنسية الحصول على جنسية أحد والديهم (ربما بشرط فترة إقامة سابقة لا تزيد عن ثلاث سنوات) (المادة 4).
- في غياب ظروف الاحتيال أو عدم الولاء تجاه الدولة المتعاقدة، لا يسري الحرمان من الجنسية والتنازل عنها إلا عندما يكون لدى الشخص جنسية أخرى بديلة أو يحصل عليها لاحقًا (المادة 8).
- ستصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثائق سفر تثبت الجنسية للأشخاص الذين هم في الأصل عديمو الجنسية، والذين لديهم مطالبة بالجنسية بموجب الاتفاقية.
- قد يؤدي الميلاد على متن سفينة بحرية أو طائرة إلى اكتساب جنسية علم تلك السفينة أو المركبة (المادة 3).
- قد يؤدي السلوك غير المخلص أو بعض السلوك الإجرامي إلى الحد من قدرة الفرد على الاستفادة من الاتفاقية (المادة 8).
- يجوز للأوصياء المطالبة بالاستفادة من الاتفاقية نيابة عن الأطفال (المادة 1(1)).
- يجوز للدول أن تفرض فترة إقامة محددة لمنح الجنسية للأشخاص الذين قد يكونون عديمي الجنسية لولا ذلك. وتكون هذه الفترة بحد أقصى خمس سنوات قبل تقديم الطلب مباشرة، وبحد أقصى عشر سنوات إجمالاً (المادة 1(2)).
الأحكام الموضوعية للاتفاقية

يوجد 21 مقالاً، ملخصها أدناه:
- المادة 1(1)
- تمنح الدول المتعاقدة جنسيتها للأشخاص الذين هم عديمو الجنسية، والذين ولدوا في أراضيها (مع مراعاة المادة 1(2)).
- قد يكون المنح بحكم الولادة، أو بناءً على طلب من الشخص المولود أو نيابة عنه.
- المادة 1(2)
- يجوز لمقدم الطلب أن يطالب بجنسيته بالولادة حتى سن 21 على الأقل وفقًا للمادة 1(1).
- للحصول على الجنسية بالولادة، يجوز للدولة المتعاقدة أن تطلب إثبات الإقامة المعتادة في أراضيها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات قبل تقديم الطلب مباشرة، أو 10 سنوات إجمالاً.
- قد يُشترط لمنح الجنسية بالولادة ألا يكون المتقدم قد أُدين بجريمة تمس الأمن القومي، أو حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر. كما قد يُشترط لمنح الجنسية بالولادة أن يكون المتقدم عديم الجنسية منذ ولادته.
- المادة 1(3)
- الطفل المولود في إطار الزواج في دولة متعاقدة، والذي تكون أمه مواطنة في تلك الدولة، والذي لولا ذلك لكان عديم الجنسية، يأخذ جنسية تلك الدولة.
- المادة 1(4)
- يجب على الدولة المتعاقدة أن تمنح جنسيتها لشخص، عديم الجنسية، ممنوع قانوناً من اكتساب جنسية ولادته، إذا كان أحد الوالدين يحمل جنسية تلك الدولة وقت الولادة.
- المادة 1(5)
- يحق لمقدم الطلب المطالبة بالجنسية بموجب المادة 1 (4) حتى بلوغه سن 23 على الأقل.
- لمنح الجنسية بموجب المادة 1(4)، يجوز للدولة المتعاقدة أن تفرض شرط الإقامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب مباشرة.
- للحصول على الجنسية بموجب المادة 1 (4)، قد يُشترط أن يكون مقدم الطلب عديم الجنسية طوال حياته.
- المادة 2
- لغرض تحديد الجنسية، يُعتبر الطفل اللقيط مولوداً في الولاية التي عُثر عليه فيها، ومن أبوين يحملان جنسية تلك الولاية. ويجوز دحض هذا الافتراض بإثبات خلاف ذلك.
- المادة 3
- لغرض تحديد التزامات الدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، فإن الولادة على متن سفينة أو طائرة تعتبر بمثابة ولادة في إقليم الدولة التي ترفع علمها على تلك السفينة أو الطائرة.
- المادة 4
- يجب على الدولة المتعاقدة أن تمنح جنسيتها لشخص لم يولد على أراضيها، إذا كان أحد والديه يحمل جنسية تلك الدولة وكان الشخص سيكون عديم الجنسية لولا ذلك.
- يجوز للشخص التقدم بطلب للحصول على الجنسية حتى بلوغه سن الثالثة والعشرين على الأقل. وقد يُشترط عليه الإقامة في الدولة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب مباشرةً. ويجوز رفض الطلب في حال إدانة الشخص بجريمة تمس الأمن القومي للدولة.
- المادة 5
- إذا نصّ قانون ما على فقدان الجنسية، فإن هذا الفقدان يكون مشروطاً باكتساب الشخص جنسية أخرى. وينطبق هذا فقط على الفقدان بسبب الزواج، أو إثبات النسب، أو الطلاق، أو الاعتراف، أو التبني. ويُمنح الطفل الذي يفقد جنسيته بالاعتراف أو الانتماء فرصة استعادتها بتقديم طلب خطي، وفقاً لشروط لا تتجاوز في صرامتها ما نصّت عليه المادة 1(2).
- المادة 6
- إذا كان القانون يستلزم فقدان الجنسية من قبل الزوج أو الطفل بسبب فقدان الجنسية من قبل الزوج الآخر أو أحد الوالدين، فإن هذا الفقدان يكون مشروطاً بحصول الشخص على جنسية أخرى أو اكتسابها.
- المادة 7
- تُشترط قوانين التنازل عن الجنسية باكتساب الشخص جنسية أخرى أو حيازته لها. (الاستثناءات: عدم إعاقة حرية تنقل المواطنين داخل الدولة، وعدم إعاقة عودة المواطنين إلى بلادهم، وعدم إعاقة قدرة الشخص على طلب اللجوء).
- المادة 8
- لا يجوز للدول المتعاقدة حرمان الأفراد من جنسيتهم بحيث يصبحون عديمي الجنسية. (الاستثناءات: في الحالات المنصوص عليها خلافاً لذلك في الاتفاقية؛ أو في الحالات التي تم فيها اكتساب الجنسية عن طريق التضليل أو الاحتيال؛ أو في حالات عدم الولاء للدولة المتعاقدة).
- المادة 9
- لن يتم حرمان أي شخص من جنسيته على أساس عرقي أو إثني أو سياسي أو ديني.
- المادة 10
- يجب أن تتضمن المعاهدات التي تنص على نقل الأراضي بين الدول أحكاماً تمنع حدوث انعدام الجنسية. وفي حال عدم وجود مثل هذه الأحكام، فإن الدولة المتعاقدة التي تستولي على إقليم ما ستمنح جنسيتها للأشخاص الذين هم في الأصل عديمو الجنسية في ذلك الإقليم.
- المادة 11
- يجوز للأشخاص التقدم بطلب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالاستفادة من الاتفاقية.
- المادة 12
- تسري الاتفاقية على الأشخاص المولودين قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ. (استثناء: تسري فقط على اللقطاء الذين تم العثور عليهم بعد دخولها حيز النفاذ).
- المادة 13
- لا يجوز تفسير الاتفاقية على أنها تنتقص من أي قانون أو حكم معاهدة يساعد في الحد من انعدام الجنسية.
- المادة 14
- تخضع النزاعات التي تنشأ بين الدول المتعاقدة بشأن الاتفاقية للفصل النهائي من قبل محكمة العدل الدولية .
- المادة 15
- تنطبق الاتفاقية على جميع الأراضي المشمولة بالوصاية، والأراضي غير ذاتية الحكم، والأراضي الاستعمارية، والأراضي غير الحضرية التابعة للدول المتعاقدة.
- المواد 16-21
- عملية التوقيع والتصديق .
الدول المتعاقدة
حتى يناير 2025، صدّقت 82 دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها. [ 1 ] في المقابل، صدّقت 146 دولة على اتفاقية وضع اللاجئين بحلول عام 2026. [ 7 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 "اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية" . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليها في 5 يناير 2026 .
- ↑ كاتب (2024). "اتفاقية الحد من انعدام الجنسية" . قاعدة بيانات المجتمع المدني العالمي التابعة لاتحاد الجمعيات الدولية. uia.org . بروكسل، بلجيكا: اتحاد الجمعيات الدولية . الكتاب السنوي للمنظمات الدولية على الإنترنت . تاريخ الاسترجاع: 14 فبراير 2025 .
- ↑ فان واس، لورا إيلين. لورا. قضايا الجنسية: انعدام الجنسية في ظل القانون الدولي ، ص 21
- ↑ "بروتوكول يتعلق بحالة معينة من انعدام الجنسية" . ريفوورلد . عصبة الأمم . 1930 [12 يناير 1930]. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2022 .
- ↑ اتفاقية تتعلق بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (ملف PDF) . جنيف ، سويسرا: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . 1954.
- ↑ الصفحة الرئيسية لـ Ods
- ↑ "اتفاقية وضع اللاجئين" . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليها في 5 يناير 2026 .
{{cite news}}: CS1 maint: url-status ( link )
روابط خارجية
- نص الاتفاقية الكامل
- التوقيعات والتصديقات مؤرشفة بتاريخ 27 ديسمبر 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- خريطة توضح الدول الأطراف
- الإعلانات والتحفظات على الاتفاقية اعتبارًا من 20 سبتمبر 2006
- مقدمة بقلم غاي إس. غودوين-غيل ومذكرة تاريخية إجرائية حول اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في الأرشيف التاريخي لمكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي
- لجنة القانون الدولي وتطور قانون الهجرة الدولي في حولية ماكس بلانك لقانون الأمم المتحدة
- انعدام الجنسية
- أدوات حقوق الإنسان
- معاهدات الأمم المتحدة
- المعاهدات التي أبرمت عام 1961
- دخلت المعاهدات حيز التنفيذ في عام 1975
- معاهدات ألبانيا
- معاهدات الأرجنتين
- معاهدات أرمينيا
- معاهدات أستراليا
- معاهدات النمسا
- معاهدات أذربيجان
- معاهدات بلجيكا
- معاهدات بليز
- معاهدات جمهورية داهومي
- معاهدات بوليفيا
- معاهدات البوسنة والهرسك
- معاهدات الجمهورية البرازيلية الثانية
- معاهدات بلغاريا
- معاهدات كندا
- معاهدات تشاد
- معاهدات كولومبيا
- معاهدات جمهورية الكونغو
- معاهدات كوستاريكا
- معاهدات كرواتيا
- معاهدات جمهورية التشيك
- معاهدات الدنمارك
- معاهدات الإكوادور
- معاهدات فنلندا
- معاهدات غامبيا
- معاهدات جورجيا (الدولة)
- معاهدات ألمانيا الغربية
- معاهدات غواتيمالا
- معاهدات غينيا
- معاهدات هايتي
- معاهدات هندوراس
- معاهدات المجر
- معاهدات أيرلندا
- معاهدات إيطاليا
- معاهدات ساحل العاج
- معاهدات جامايكا
- معاهدات كيريباتي
- معاهدات لاتفيا
- معاهدات ليسوتو
- معاهدات ليبيريا
- معاهدات الجماهيرية العربية الليبية
- معاهدات ليختنشتاين
- معاهدات ليتوانيا
- معاهدات مالي
- معاهدات الجبل الأسود
- معاهدات موزمبيق
- معاهدات نيوزيلندا
- معاهدات نيكاراغوا
- معاهدات النيجر
- معاهدات نيجيريا
- معاهدات هولندا
- معاهدات النرويج
- معاهدات بنما
- معاهدات باراغواي
- معاهدات بيرو
- معاهدات البرتغال
- معاهدات رومانيا
- معاهدات رواندا
- معاهدات مولدوفا
- معاهدات ساو تومي وبرينسيبي
- معاهدات السنغال
- معاهدات صربيا
- معاهدات سيراليون
- معاهدات سلوفاكيا
- معاهدات إسبانيا
- معاهدات إسواتيني
- معاهدات السويد
- معاهدات تونس
- معاهدات تركمانستان
- معاهدات أوكرانيا
- معاهدات المملكة المتحدة
- معاهدات أوروغواي
- معاهدات الجنسية
- عام 1961 في مدينة نيويورك
- تم تمديد المعاهدات لتشمل برمودا
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر كايمان
- تم تمديد المعاهدات إلى غيرنسي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جيرسي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر فوكلاند
- تم تمديد المعاهدات إلى جبل طارق
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزيرة مان
- تم تمديد المعاهدات إلى مونتسيرات
- تم تمديد المعاهدات لتشمل سانت هيلينا، وأسينشن، وتريستان دا كونا
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر تركس وكايكوس
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر العذراء البريطانية
- تم تمديد المعاهدات إلى أروبا
- تم تمديد المعاهدات إلى جزر الأنتيل الهولندية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر فارو
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جرينلاند
- معاهدات ممتدة إلى غيانا الفرنسية
- معاهدات ممتدة إلى جزر القمر الفرنسية
- امتدت المعاهدات إلى الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية
- معاهدات ممتدة إلى بولينيزيا الفرنسية
- تم تمديد المعاهدات إلى غوادلوب
- معاهدات ممتدة إلى مارتينيك
- معاهدات ممتدة إلى مايوت
- تم تمديد المعاهدات إلى جزيرة ريونيون
- تم تمديد المعاهدات لتشمل واليس وفوتونا
- تم تمديد المعاهدات إلى كاليدونيا الجديدة
- معاهدات ممتدة إلى الصومال الفرنسي
- تم تمديد المعاهدات إلى سان بيير وميكلون
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزيرة كليبرتون
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر نيو هبريدس
- تم تمديد المعاهدات إلى أنتيغوا وبربودا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة جزر البهاما
- تم تمديد المعاهدات إلى مستعمرة باربادوس
- تم تمديد المعاهدات إلى باسوتولاند
- معاهدات ممتدة إلى محمية بيتشوانالاند
- معاهدات ممتدة إلى غيانا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى هندوراس البريطانية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر سليمان البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى دومينيكا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة فيجي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر جيلبرت وإيليس
- معاهدات ممتدة إلى غرينادا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى هونغ كونغ البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى موريشيوس البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى سانت كريستوفر ونيفيس وأنجويلا
- معاهدات ممتدة إلى سانت لوسيا البريطانية
- معاهدات مُنحت لسانت فنسنت البريطانية وجزر غرينادين
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة سيشل التابعة للتاج البريطاني
- امتدت المعاهدات إلى سوازيلاند (المنطقة المحمية)
- تم تمديد المعاهدات إلى توكيلاو
- معاهدات ممتدة إلى الجزائر الفرنسية
- تم تمديد المعاهدات إلى برلين الغربية
