المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تنص المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاراً) على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمان الشخصي . وتُعتبر الحرية والأمان الشخصي مفهوماً "مركباً"، ولم تخضع مسألة الأمان الشخصي لتفسير منفصل من قبل المحكمة.

المادة 5 – الحق في الحرية والأمن

  1. لكل فرد الحق في الحرية والأمان الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا في الحالات التالية ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون:
    1. الاحتجاز القانوني لشخص بعد إدانته من قبل محكمة مختصة؛
    2. التوقيف أو الاحتجاز القانوني لشخص ما لعدم امتثاله لأمر قانوني صادر عن محكمة أو من أجل ضمان الوفاء بأي التزام منصوص عليه في القانون؛
    3. القبض أو الاحتجاز القانوني لشخص ما بغرض إحضاره أمام السلطة القانونية المختصة بناءً على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة أو عندما يُعتبر من الضروري بشكل معقول منعه من ارتكاب جريمة أو الفرار بعد ارتكابها؛
    4. احتجاز قاصر بأمر قانوني لغرض الإشراف التربوي أو احتجازه بشكل قانوني لغرض تقديمه أمام السلطة القانونية المختصة؛
    5. الاحتجاز القانوني للأشخاص لمنع انتشار الأمراض المعدية، والأشخاص غير الأسوياء عقلياً، ومدمني الكحول أو المخدرات أو المتشردين؛
    6. الاعتقال أو الاحتجاز القانوني لشخص لمنعه من الدخول غير المصرح به إلى البلاد أو لشخص يتم اتخاذ إجراءات ضده بهدف الترحيل أو التسليم.
  2. يجب إبلاغ كل من يتم القبض عليه على الفور، بلغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه.
  3. يُحال كل من يُقبض عليه أو يُحتجز وفقاً لأحكام الفقرة 1.ج من هذه المادة فوراً إلى قاضٍ أو موظف آخر مخوّل قانوناً بممارسة السلطة القضائية، ويحق له محاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه ريثما تتم محاكمته. ويجوز اشتراط الإفراج بتقديم ضمانات لحضور المحاكمة.
  4. يحق لكل من يُحرم من حريته عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز اتخاذ إجراءات يتم من خلالها البت بسرعة في مشروعية احتجازه من قبل المحكمة، ويصدر أمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.
  5. لكل من وقع ضحية للاعتقال أو الاحتجاز بما يخالف أحكام هذه المادة الحق في الحصول على تعويض قابل للتنفيذ.

تاريخ

تنص المادة 5 على الحق في الحرية والأمان ، مع مراعاة حالات التوقيف أو الاحتجاز القانوني في ظروف معينة، كالتوقيف للاشتباه في ارتكاب جريمة أو السجن تنفيذاً لعقوبة. كما تنص المادة على الحق في أن يُبلّغ الشخص بلغة يفهمها بأسباب التوقيف وأي تهمة موجهة إليه، والحق في اللجوء الفوري إلى الإجراءات القضائية لتحديد مشروعية توقيفه أو احتجازه، والحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه ريثما تتم المحاكمة، والحق في التعويض في حالة التوقيف أو الاحتجاز بما يخالف أحكام هذه المادة.

السوابق القضائية

انظر أيضاً

  • دليل لتطبيق المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ملف PDF )
  • دليل بشأن المادة 5. الحق في الحرية والأمان بموجب