اتفاقية جنيف الثالثة

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ، والمعروفة باسم اتفاقية جنيف الثالثة أو اتفاقية جنيف الثالثة ، ويُشار إليها اختصارًا بـ GCIII ، هي إحدى معاهدات اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. اعتُمدت الاتفاقية لأول مرة عام 1929، ثم نُقّحت بشكلٍ كبير في مؤتمر 12 أغسطس/آب 1949. تُحدد اتفاقية جنيف الثالثة الحماية الإنسانية لأسرى الحرب . ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 196 دولة.
الجزء الأول: أحكام عامة
الأطراف في مؤتمر جنيف الأول إلى الرابع ومؤتمر بيرو الثالث | الأطراف في مؤتمر جنيف الأول إلى الرابع ومؤتمر السلام الثاني |
الأطراف في مؤتمر جنيف الأول إلى الرابع والأول والثالث | الأطراف في مؤتمر جنيف الأول إلى الرابع والجمعية الدولية |
الأطراف في مؤتمر جنيف الأول إلى الرابع والمؤتمر الثالث | الأطراف في اتفاقيات جنيف من الأول إلى الرابع، وليس أي طرف. |
يحدد هذا الجزء المعايير العامة لاتفاقية جنيف الثالثة:
- تحدد المادتان 1 و2 الأطراف الملزمة باتفاقية جنيف الثالثة
- تحدد المادة 2 متى تكون الأطراف ملزمة باتفاقية جنيف الثالثة
- أن أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من "الأطراف المتعاقدة السامية" مشمول باتفاقية جنيف الثالثة؛
- أنها تنطبق على مهن "طرف متعاقد سامٍ"؛
- في العلاقة بين "الأطراف المتعاقدة السامية" وطرف غير موقع، يظل الطرف المتعاقد ملتزمًا بأحكام الاتفاقية إلى أن يتوقف الطرف غير الموقع عن العمل بموجبها. "...على الرغم من أن إحدى الدول المتنازعة قد لا تكون طرفًا في هذه الاتفاقية، فإن الدول الأطراف فيها تظل ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما تظل هذه الدول ملتزمة بالاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المذكورة، إذا قبلت الأخيرة أحكامها وطبقتها."
- وُصفت المادة 3 بأنها "اتفاقية مصغرة". وهي المادة الوحيدة من اتفاقيات جنيف التي تُطبق في النزاعات غير الدولية . [ 1 ] وتصف هذه المادة الحد الأدنى من الحماية التي يجب على جميع الأفراد الالتزام بها داخل أراضي الدولة الموقعة أثناء نزاع مسلح غير دولي (بغض النظر عن جنسيتهم): يجب معاملة غير المقاتلين ، وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والمقاتلين العاجزين عن القتال بسبب الإصابات أو الاحتجاز أو أي سبب آخر، معاملة إنسانية في جميع الظروف ، بما في ذلك حظر أي انتهاكات للكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة. كما يجب أن تصدر الأحكام من محكمة نظامية، توفر جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها الشعوب المتحضرة باعتبارها ضرورية. وتسري حماية المادة 3 حتى لو لم يُصنف الشخص كأسير حرب . وتنص المادة 3 أيضاً على أنه ينبغي على أطراف النزاع الداخلي أن يسعوا إلى تفعيل جميع أو جزء من الأحكام الأخرى لاتفاقية جنيف الثالثة، عن طريق اتفاقيات خاصة.
- تنص المادة 4 على تعريف أسرى الحرب ليشملوا ما يلي:
- 4.1.1 أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع وأفراد الميليشيات التابعة لتلك القوات المسلحة
- 4.1.2 أعضاء الميليشيات الأخرى وأعضاء فيالق المتطوعين الأخرى ، بما في ذلك أعضاء حركات المقاومة المنظمة ، شريطة أن يستوفوا جميع الشروط التالية:
- أن يكون الشخص خاضعاً لأمر شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛
- ذلك المتمثل في وجود علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من مسافة بعيدة (هناك استثناءات محدودة لهذا الأمر بين الدول التي تلتزم ببروتوكول 1977 الأول )؛
- أي حمل السلاح علناً؛
- أي القيام بعملياتهم وفقًا لقوانين وأعراف الحرب .
- 4.1.3 أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة غير معترف بها من قبل الدولة المحتجزة .
- 4.1.4 المدنيون الذين لديهم أدوار دعم غير قتالية مع الجيش والذين يحملون بطاقة هوية سارية صادرة عن الجيش الذي يدعمونه.
- 4.1.5 الأسطول التجاري وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، والذين لا يستفيدون من معاملة أكثر تفضيلاً بموجب أي أحكام أخرى من القانون الدولي.
- 4.1.6 سكان الأراضي غير المحتلة، الذين يحملون السلاح بشكل عفوي لمقاومة القوات الغازية عند اقتراب العدو، دون أن يكون لديهم الوقت لتشكيل أنفسهم في وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح علنًا وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب.
- 4.3 يوضح صراحة أن المادة 33 لها الأولوية في معاملة الطاقم الطبي للعدو والقساوسة التابعين للعدو.
- تنص المادة 5 على أن أسرى الحرب (كما هو مُعرَّف في المادة 4) يتمتعون بالحماية منذ لحظة أسرهم وحتى عودتهم النهائية إلى أوطانهم. كما تنص على أنه في حال وجود أي شك حول انتماء مقاتل ما إلى الفئات المذكورة في المادة 4، يُعامل على هذا الأساس إلى حين البت في وضعه من قِبل محكمة مختصة.
الجزء الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
يتناول هذا الجزء من الاتفاقية وضع أسرى الحرب.
تنص المادة 12 على أن أسرى الحرب هم مسؤولية الدولة، وليس الأشخاص الذين يأسرونهم، وأنه لا يجوز نقلهم إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
تنص المواد من 13 إلى 16 على أنه يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية دون أي تمييز سلبي، وأنه يجب تلبية احتياجاتهم الطبية.
الجزء الثالث: الأسر
ينقسم هذا الجزء إلى ستة أقسام:
يتناول القسم الأول بداية الأسر (المواد 17-20). ويحدد المعلومات التي يجب على الأسير تقديمها ("الاسم الكامل، واللقب، والرتبة، وتاريخ الميلاد، والرقم العسكري أو الفوجي أو الشخصي أو التسلسلي")، وأساليب الاستجواب التي يجوز للسلطة المحتجزة استخدامها ("لا تعذيب جسدي أو نفسي، ولا أي شكل آخر من أشكال الإكراه"). كما يحدد ما يجوز لأسير الحرب الاحتفاظ به من ممتلكات خاصة، وضرورة إجلائه من منطقة القتال في أسرع وقت ممكن.
يتناول القسم الثاني احتجاز أسرى الحرب، وينقسم إلى 8 فصول تتناول ما يلي:
- ملاحظات عامة (المواد 21-24)
- المساكن والطعام والملابس (المواد 25-28)
- النظافة والرعاية الطبية (المواد 29-32)
- معاملة أفراد الطاقم الطبي والقساوسة التابعين للعدو والذين تم الاحتفاظ بهم لمساعدة أسرى الحرب (المادة 33).
- الأنشطة الدينية والفكرية والبدنية (المواد 34-38)
- الانضباط (المواد 39-42)
- الرتبة العسكرية (المواد 43-45)
- نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر (المواد 46-48)
يتناول القسم 3 (المواد 49-57) أنواع العمل التي قد يُجبر أسير الحرب على القيام بها، مع مراعاة عوامل مثل الرتبة والعمر والجنس، والعمل الذي لا يُمكن القيام به إلا من قِبل أسرى الحرب المتطوعين، نظرًا لكونه غير صحي أو خطير. ويتناول القسم بالتفصيل أمورًا مثل السكن والمرافق الطبية، ويؤكد أن السلطة العسكرية تظل مسؤولة عن أسير الحرب حتى لو كان يعمل لدى شخص خاص. أما معدلات الأجور عن العمل المنجز، فتُحددها المادة 62 في القسم التالي.
يتناول القسم 4 (المواد 58-68) الموارد المالية لأسرى الحرب.
يتناول القسم الخامس (المواد 69-74) علاقات أسرى الحرب بالعالم الخارجي، ويشمل ذلك عدد مرات إرسال واستلام البريد، بما في ذلك الطرود. وللسلطة المحتجزة الحق في حجب جميع الرسائل، ولكن يجب عليها القيام بذلك بأسرع وقت ممكن.
يتناول القسم 6 العلاقات بين أسرى الحرب وسلطات الاحتجاز: وهو مقسم إلى ثلاثة فصول.
- شكاوى أسرى الحرب بشأن ظروف الأسر (المادة 78)
- ممثلو أسرى الحرب (المواد 79-81). في حال عدم وجود ضابط رفيع المستوى في المعسكر، تنص المادة على أن "ينتخب الأسرى بحرية، بالاقتراع السري، ممثلاً عنهم كل ستة أشهر". ويعمل الممثل، سواء أكان الضابط الرفيع المستوى أم شخصاً منتخباً، كحلقة وصل بين سلطات الدولة المحتجزة والأسرى.
- ينقسم القسم الفرعي الخاص بـ "العقوبات التأديبية والجزائية" إلى ثلاثة أجزاء:
- الأحكام العامة (المواد 82-88)
- العقوبات التأديبية (المواد 89-98)
- الإجراءات القضائية (المواد 99-108)
الجزء الرابع: إنهاء الأسر
ينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام:
القسم 1 (المواد 109-117) يغطي الإعادة المباشرة إلى الوطن والإقامة في بلدان محايدة.
يتناول القسم 2 (المادتان 118-119) إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية.
يتناول القسم 3 (المادتان 120-121) وفاة أسير الحرب.
الجزء الخامس: مكتب المعلومات وجمعيات الإغاثة لأسرى الحرب
مكتب المعلومات هو منظمة يجب أن تُنشئها الدولة المُحتجزة لتيسير تبادل المعلومات بين أطراف النزاع والدول المحايدة، وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الثالثة. ويتواصل المكتب بحرية مع "وكالة مركزية لمعلومات أسرى الحرب... تُنشأ في دولة محايدة" لتكون بمثابة قناة اتصال مع الدولة التي يدين لها أسرى الحرب بالولاء. وترد أحكام هذا الجزء في المواد من 122 إلى 125.
تم إنشاء وكالة المعلومات المركزية لأسرى الحرب داخل الصليب الأحمر .
الجزء السادس: تنفيذ الاتفاقية
ينقسم هذا الجزء إلى قسمين:
القسم 1 (المواد 126-132) أحكام عامة.
القسم 2 (المواد 133-143) الأحكام الختامية.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ الاتفاقية (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب - تعليق 12 أغسطس 1949.
روابط خارجية
- اتفاقيات جنيف
- المعاهدات التي أبرمت عام 1949
- دخلت المعاهدات حيز التنفيذ في عام 1950
- معاهدات مملكة أفغانستان
- معاهدات جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية
- معاهدات الجزائر
- معاهدات أندورا
- معاهدات جمهورية أنغولا الشعبية
- معاهدات أنتيغوا وبربودا
- معاهدات الأرجنتين
- معاهدات أرمينيا
- معاهدات أستراليا
- معاهدات النمسا
- معاهدات أذربيجان
- معاهدات جزر البهاما
- معاهدات البحرين
- معاهدات بنغلاديش
- معاهدات بربادوس
- معاهدات جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية
- معاهدات بلجيكا
- معاهدات بليز
- معاهدات جمهورية داهومي
- معاهدات بوتان
- معاهدات بوليفيا
- معاهدات البوسنة والهرسك
- معاهدات بوتسوانا
- معاهدات الجمهورية البرازيلية الثانية
- معاهدات بروناي
- معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
- معاهدات بوركينا فاسو
- معاهدات ميانمار
- معاهدات بوروندي
- معاهدات مملكة كمبوديا (1953-1970)
- معاهدات الكاميرون
- معاهدات كندا
- معاهدات الرأس الأخضر
- معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى
- معاهدات تشاد
- معاهدات تشيلي
- معاهدات جمهورية الصين الشعبية
- معاهدات كولومبيا
- معاهدات جزر القمر
- معاهدات جمهورية الكونغو الديمقراطية (1964-1971)
- معاهدات جمهورية الكونغو
- معاهدات جزر كوك
- معاهدات كوستاريكا
- معاهدات ساحل العاج
- معاهدات كرواتيا
- معاهدات كوبا
- معاهدات قبرص
- معاهدات جمهورية التشيك
- معاهدات تشيكوسلوفاكيا
- معاهدات الدنمارك
- معاهدات جيبوتي
- معاهدات دومينيكا
- معاهدات جمهورية الدومينيكان
- معاهدات تيمور الشرقية
- معاهدات الإكوادور
- معاهدات مملكة مصر
- معاهدات السلفادور
- معاهدات غينيا الاستوائية
- معاهدات إريتريا
- معاهدات إستونيا
- معاهدات الإمبراطورية الإثيوبية
- معاهدات فيجي
- معاهدات فنلندا
- معاهدات الجمهورية الفرنسية الرابعة
- معاهدات الغابون
- معاهدات غامبيا
- معاهدات جورجيا (الدولة)
- معاهدات ألمانيا الغربية
- معاهدات ألمانيا الشرقية
- معاهدات غانا
- معاهدات مملكة اليونان
- معاهدات غرينادا
- معاهدات غواتيمالا
- معاهدات غينيا
- معاهدات غينيا بيساو
- معاهدات غيانا
- معاهدات هايتي
- معاهدات الكرسي الرسولي
- معاهدات هندوراس
- معاهدات جمهورية المجر الشعبية
- معاهدات أيسلندا
- معاهدات دومينيون الهند
- معاهدات إندونيسيا
- معاهدات إيران البهلوية
- معاهدات مملكة العراق
- معاهدات أيرلندا
- معاهدات إسرائيل
- معاهدات إيطاليا
- معاهدات جامايكا
- معاهدات اليابان
- معاهدات الأردن
- معاهدات كازاخستان
- معاهدات كينيا
- معاهدات كيريباتي
- معاهدات كوريا الشمالية
- معاهدات كوريا الجنوبية
- معاهدات الكويت
- معاهدات قيرغيزستان
- معاهدات مملكة لاوس
- معاهدات لاتفيا
- معاهدات لبنان
- معاهدات ليسوتو
- معاهدات ليبيريا
- معاهدات المملكة الليبية
- معاهدات ليختنشتاين
- معاهدات ليتوانيا
- معاهدات لوكسمبورغ
- معاهدات شمال مقدونيا
- معاهدات مدغشقر
- معاهدات ملاوي
- معاهدات اتحاد مالايا
- معاهدات جزر المالديف
- معاهدات مالي
- معاهدات مالطا
- معاهدات جزر مارشال
- معاهدات موريتانيا
- معاهدات موريشيوس
- معاهدات المكسيك
- معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة
- معاهدات مولدوفا
- معاهدات موناكو
- معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية
- معاهدات الجبل الأسود
- معاهدات المغرب
- معاهدات جمهورية موزمبيق الشعبية
- معاهدات ناميبيا
- معاهدات ناورو
- معاهدات نيبال
- معاهدات هولندا
- معاهدات نيوزيلندا
- معاهدات نيكاراغوا
- معاهدات النيجر
- معاهدات نيجيريا
- معاهدات النرويج
- معاهدات عُمان
- معاهدات دومينيون باكستان
- معاهدات بالاو
- معاهدات فلسطين
- معاهدات بنما
- معاهدات بابوا غينيا الجديدة
- معاهدات باراغواي
- معاهدات بيرو
- معاهدات الفلبين
- معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
- معاهدات إستادو نوفو (البرتغال)
- معاهدات قطر
- معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
- معاهدات رواندا
- معاهدات سانت كيتس ونيفيس
- معاهدات سانت لوسيا
- معاهدات سانت فنسنت وجزر غرينادين
- معاهدات ساموا
- معاهدات سان مارينو
- معاهدات ساو تومي وبرينسيبي
- معاهدات المملكة العربية السعودية
- معاهدات السنغال
- معاهدات صربيا والجبل الأسود
- معاهدات سيشل
- معاهدات سيراليون
- معاهدات سنغافورة
- معاهدات سلوفاكيا
- معاهدات سلوفينيا
- معاهدات جزر سليمان
- معاهدات جمهورية الصومال
- معاهدات اتحاد جنوب أفريقيا
- معاهدات جنوب السودان
- معاهدات الاتحاد السوفيتي
- معاهدات إسبانيا الفرانكوية
- معاهدات سيادة سيلان
- معاهدات جمهورية السودان (1956-1969)
- معاهدات سورينام
- معاهدات إسواتيني
- معاهدات السويد
- معاهدات سويسرا
- معاهدات الجمهورية السورية (1930-1963)
- معاهدات طاجيكستان
- معاهدات تنجانيقا
- معاهدات تايلاند
- معاهدات توغو
- معاهدات تونغا
- معاهدات ترينيداد وتوباغو
- معاهدات تونس
- معاهدات تركيا
- معاهدات تركمانستان
- معاهدات توفالو
- معاهدات أوغندا
- معاهدات جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية
- معاهدات دولة الإمارات العربية المتحدة
- معاهدات المملكة المتحدة
- معاهدات الولايات المتحدة
- معاهدات أوروغواي
- معاهدات أوزبكستان
- معاهدات فانواتو
- معاهدات فنزويلا
- معاهدات فيتنام الجنوبية
- معاهدات فيتنام الشمالية
- معاهدات جنوب اليمن
- معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
- معاهدات يوغوسلافيا
- معاهدات زامبيا
- معاهدات سلطنة زنجبار
- معاهدات زيمبابوي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جرينلاند
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر فارو
- تم تمديد المعاهدات إلى نيوي
- تم تمديد المعاهدات إلى أروبا
- معاهدات ممتدة إلى جزر الأنتيل الهولندية
- امتدت المعاهدات إلى إقليم بابوا وغينيا الجديدة
- تم تمديد المعاهدات لتشمل الكونغو البلجيكية
- تم تمديد المعاهدات إلى رواندا-أوروندي
- معاهدات ممتدة إلى الصومال الفرنسي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل سورينام (المستعمرة الهولندية).
- تم تمديد المعاهدات إلى ماكاو البرتغالية
- معاهدات مُنحت لاتحاد جزر الهند الغربية
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة جزر البهاما
- معاهدات مُنحت للبحرين (المنطقة المحمية)
- تم تمديد المعاهدات لتشمل برمودا
- معاهدات ممتدة إلى الإقليم البريطاني في القطب الجنوبي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر فوكلاند
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة فيجي
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة غامبيا ومحميتها
- تم تمديد المعاهدات إلى جبل طارق
- معاهدات ممتدة إلى غيانا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى هونغ كونغ البريطانية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر جيلبرت وإيليس
- معاهدات مُنحت لإمارة الكويت
- تم تمديد المعاهدات إلى باسوتولاند
- معاهدات مُنحت لمستعمرة التاج البريطاني مالطا
- معاهدات ممتدة إلى موريشيوس البريطانية
- معاهدات مُنحت لمستعمرة ومحمية نيجيريا
- معاهدات مُنحت لقطر (دولة محمية)
- تم تمديد المعاهدات لتشمل سانت هيلينا، وأسينشن، وتريستان دا كونا
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة سيراليون
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر سليمان البريطانية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
- تم تمديد المعاهدات إلى إقليم تنجانيقا
- معاهدات امتدت إلى مملكة تونغا (1900-1970)
- معاهدات ممتدة إلى الدول المتصالحة
- تم تمديد المعاهدات إلى برلين الغربية
- المعاهدات المبرمة في جنيف
