اتفاقية الفصل العنصري

كانت اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لعام 1973 بشأن قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها أول معاهدة دولية ملزمة تُجرّم الفصل العنصري والتمييز العنصري بموجب القانون الدولي . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] اعتمدتها الجمعية العامة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1973، ودخلت حيز النفاذ في 18 يوليو/تموز 1976. وقد أُقرت بأغلبية 91 صوتًا، مقابل أربعة أصوات معارضة ( البرتغال ، وجنوب أفريقيا ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة )، وامتناع 26 دولة عن التصويت. [ 2 ] ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية حاليًا 110 دول، منها 31 دولة موقعة. [ 4 ]

تاريخ

مع ازدياد وضوح جريمة الفصل العنصري ، برزت الحاجة إلى معالجة قضايا الفصل العنصري في جنوب أفريقيا خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين. [ 5 ] عقب انتخاب الحزب الوطني في جنوب أفريقيا عام 1948، تصاعدت وتيرة السياسات المتحيزة والعنصرية. [ 5 ] في عام 1967، ومع تزايد المقاومة لسياسات الفصل العنصري العدوانية، وتأكيد حكومة جنوب أفريقيا على أهدافها المتمثلة في العيش المنفصل وسياساتها التمييزية العنصرية، اشتدت الحملة الدولية ضد الفصل العنصري، وتدخلت الأمم المتحدة.

مشاركة الأمم المتحدة

بدعمٍ علني من الأمم المتحدة منذ عام 1967، سعت الحكومة والحركات الشعبية إلى تشكيل جبهة موحدة مع شعوب جنوب أفريقيا المضطهدة ضد حكومتها الاستبدادية. [ 6 ] ودعت الأمم المتحدة إلى مقاطعة الفعاليات العامة، فضلاً عن فرض حظر اقتصادي، وهو أمر لم تفعله من قبل. [ 6 ]

لفتت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتباه بشكل أكبر إلى قضية الفصل العنصري (الأبارتايد) عندما سلطت اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري الضوء على المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها بعض المعتقلين السياسيين في جنوب أفريقيا. هذا الاهتمام، إلى جانب تراكم التاريخ السلبي، دفع لجنة حقوق الإنسان إلى التركيز بشكل متزايد على الفصل العنصري، وجعله شاغلاً رئيسياً. تُعد اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973 رد فعل على هذه القضايا، إذ استندت إلى الحجج والاتفاقيات الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي عُقدت قبل أربع سنوات. [ 5 ] كانت الاتفاقية الجديدة الأولى التي تُعرّف الفصل العنصري تعريفاً صريحاً، ثم سعت إلى تجريم ما كانت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد حظرته فقط. [ 5 ] صاغتها لجنة حقوق الإنسان، ثم دخلت حيز التنفيذ رسمياً عام 1973. [ 6 ] كانت هذه الاتفاقية الأولى التي تُصنّف الفصل العنصري جريمة بموجب القانون الدولي، والأولى التي تُصنّفه أيضاً جريمة ضد الإنسانية. على الرغم من استمرار العديد من الدول والموقعين في معارضة هذا المصطلح، إلا أن الاتفاقية كانت الأولى التي تحمل توقيعات بهذا المعنى. [ 6 ]

مسودة الاتفاقية

القرار الأول بشأن مشروع الاتفاقية

عُقد الاجتماع الأول بشأن قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في الجلسة العامة السادسة والعشرين للجمعية العامة، المنعقدة في 6 ديسمبر/كانون الأول 1971. [ 7 ] وقد أكدت الجمعية العامة على قناعتها بأن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأقرت باتخاذ الأمم المتحدة مزيدًا من التدابير لقمع هذه الجريمة والمعاقبة عليها. وطلبت هذه الجلسة العامة من الأمين العام إحالة مشروع الاتفاقية إلى لجنة حقوق الإنسان . كما أوصت خلال هذا الاجتماع بأن تنظر لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المشروع، وأن يقدما نص مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والعشرين. [ 8 ] وبذلك، أكدت الجمعية العامة مجددًا أن الفصل العنصري يُمثل نفيًا تامًا لمبادئ الأمم المتحدة، وأقرت بالحاجة المستمرة إلى بذل الجهود لقمع هذه الجريمة والمعاقبة عليها.

وقد طلب هذا الاجتماع كذلك من الأمين العام إحالة مشروع الاتفاقية المنقح إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري ، ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مطالبة لجنة حقوق الإنسان بالنظر في مشروع الاتفاقية المنقح كبند ذي أولوية وتقديم نتائج دراسته إلى الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة.

القرار الثاني بشأن مشروع الاتفاقية

صدر القرار الثاني بشأن مشروع الاتفاقية المتعلقة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري في الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، الجلسة العامة 2085، 15 نوفمبر 1972. [ 9 ]

واختُتم هذا القرار بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والعشرين للنظر في مشروع الاتفاقية كبند ذي أولوية وتقديم نتائج دراسته في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة.

حول المعاهدة الموقعة

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

دخلت المعاهدة حيز التنفيذ خلال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974. [ 1 ] اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مكافحة الفصل العنصري في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1973. وقد صوّت 91 عضواً لصالحها، مقابل أربعة أعضاء ضدها ( البرتغال ، وجنوب أفريقيا ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة )، وامتنع 26 عضواً عن التصويت. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 18 يوليو/تموز 1976، وحتى مايو/أيار 2025، صادقت عليها 110 دول. انضمت جنوب أفريقيا إلى اتفاقية مكافحة الفصل العنصري في 14 مايو/أيار 2024. [ 10 ]

أثناء صياغة اتفاقية الفصل العنصري في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، انقسمت الآراء حول نطاق الاتفاقية. [ 11 ] رأى معظم المندوبين أن الاتفاقية أداة تُستخدم فقط ضد جنوب أفريقيا. في المقابل، حذر آخرون من أن الاتفاقية واسعة بما يكفي لتشمل دولًا أخرى تمارس التمييز العنصري. [ 12 ]

مقالات

  • تنص المادة الأولى على أن الفصل العنصري يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية في فصله العنصري وتمييزه.
  • تحدد المادة الثانية "الأفعال اللاإنسانية" التي تشكل جريمة الفصل العنصري عندما "ترتكب بغرض إقامة والحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية من الأشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص وقمعها بشكل منهجي".
    • حرمان أفراد الجماعات العرقية من حق الحياة والحرية
      • عن طريق قتل أفراد من جماعة عرقية أو جماعات عرقية؛
      • عن طريق إلحاق الأذى الجسدي والنفسي؛
      • عن طريق الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني؛
    • فرض ظروف معيشية متعمدة على جماعة عرقية أو جماعات عرقية بهدف التسبب في تدميرها المادي كلياً أو جزئياً
    • أي إجراءات تشريعية تحرم فئة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد
    • أي تدابير تهدف إلى تقسيم السكان على أسس عرقية
    • استغلال عمل أفراد جماعة عرقية
    • اضطهاد المنظمات والأفراد بسبب معارضتهم لنظام الفصل العنصري
  • تنص المادة الثالثة على أن المسؤولية الجنائية الدولية تنطبق بغض النظر عن الدافع والمكان .
  • تطلب المادة الرابعة من الدول الأطراف اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لقمع ومنع وملاحقة جرائم الفصل العنصري.
  • تنص المادة الخامسة على أنه يجوز محاكمة الأشخاص المتهمين بالأفعال المذكورة في المادة الثانية أمام محكمة تابعة لأي دولة طرف في الاتفاقية.
  • تنص المادة السادسة على أن تقبل الدول الأطراف قرارات الهيئات المختصة في الأمم المتحدة وتنفذها سعياً لتحقيق غرض الاتفاقية
  • تنص المادة السابعة على إلزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها
  • تنص المادة الثامنة على أنه يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تدعو أي جهاز مختص من أجهزة الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمنع وقمع جريمة الفصل العنصري.
  • تنص المادة التاسعة على أن رئيس لجنة حقوق الإنسان يعين فريقاً مؤلفاً من ثلاثة أعضاء من لجنة حقوق الإنسان، وهم أيضاً ممثلون عن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة السابعة.
  • تنص المادة العاشرة على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تخول لجنة حقوق الإنسان التنسيق مع الأجهزة المختصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
  • تحدد المادة الحادية عشرة الأفعال المذكورة في المادة الثانية التي لا تُعد جرائم سياسية لأغراض التسليم.
  • تنص المادة الثانية عشرة على أن محكمة العدل الدولية تفصل في الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية
  • المادة الثالثة عشرة: هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول. ويجوز لأي دولة لم توقع على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ أن تنضم إليها.
  • تتناول المادة الرابعة عشرة تداعيات هذه الاتفاقية وانضمامات أخرى إليها
  • تنص المادة الخامسة عشرة على أن هذه الاتفاقية، وأي انضمامات مستقبلية لها، تدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  • المادة السادسة عشرة: يجوز للدولة أن تنسحب من الاتفاقية عن طريق إخطار كتابي للأمين العام
  • المادة السابعة عشرة: يجوز لأي دولة طرف أن تطلب مراجعة الاتفاقية بإخطار الأمين العام، وتقرر الجمعية العامة الخطوات التي يتعين اتخاذها، إن وجدت، بشأن هذا الطلب
  • المادة الثامنة عشرة: يقوم الأمين العام بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي توقيعات أو تصديقات أو انضمامات أو تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ أو الانسحابات أو الإخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية.
  • تنص المادة التاسعة عشرة على أن هذه الاتفاقية، التي تتمتع نصوصها الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية بحجية متساوية، تُودع في محفوظات الأمم المتحدة. ويرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

المصدر: [ 9 ]

إرث

قد لا تُحقق اتفاقية الفصل العنصري حاليًا الغرض الأصلي المرجو منها في معالجة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، نظرًا لسحب التشريعات الداعمة لها في تسعينيات القرن الماضي؛ ومع ذلك، فقد أثرت على نظرتنا إلى الجرائم ضد الإنسانية. [ 11 ] كما أثرت على القانون الدولي، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، من بين أمور أخرى.

التداعيات

في عام 1980، وبناءً على اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، اقتُرح إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الفصل العنصري. [ 11 ] إلا أنه لم يتم إنشاء مثل هذه المحكمة قط. وبدلاً من ذلك، أقرت الولايات المتحدة تشريعاً يسمح لها بمحاكمة مرتكبي جرائم الفصل العنصري بموجب ولاية قضائية عالمية.

تخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اتفاقية الفصل العنصري في عام 1990. وقد تم اعتمادها في الأصل لغرض محاكمة المجرمين الذين ليسوا مواطنين في الدولة ولكنهم ارتكبوا أفعالاً تنتهك قوانين تلك الدولة الخاضعة للولاية القضائية. [ 11 ]

علاوة على ذلك، خلصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 إلى أنه لا يوجد مبرر لنظام جنوب أفريقيا في تمثيل شعب جنوب أفريقيا، وذلك بعد دراسة تقرير المؤتمر الدولي للخبراء المعنيين بدعم ضحايا الاستعمار والفصل العنصري في جنوب أفريقيا. [ 11 ] واعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بحركات التحرير المختلفة التي كانت "الممثلين الحقيقيين للأغلبية الساحقة من شعب جنوب أفريقيا". [ 13 ]

أقرّ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، في عام 1977، نظام الفصل العنصري باعتباره "انتهاكًا جسيمًا" للبروتوكول، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. [ 11 ] ويُقرّ مشروع قانون الجرائم ضد السلام والأمن البشري بأن الفصل العنصري جريمةٌ تستند إلى التمييز العنصري المؤسسي، باعتباره نوعًا من الجرائم ضد الإنسانية. وقد عُرض المشروع لأول مرة في عام 1991 من قِبل لجنة القانون الدولي، دون الإشارة تحديدًا إلى جنوب أفريقيا. ولم يُسلّط الضوء على الدلالات العنصرية كجرائم ضد الإنسانية إلا في القراءة الثانية عام 1996. وتنص المادة 18 على أن "الفصل العنصري هو في الواقع جريمةٌ بموجب تسميةٍ أعمّ". [ 14 ]

أُنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة عام ١٩٩٤ من قِبل جنوب أفريقيا الديمقراطية بعد تسوية سلمية عبر المفاوضات بين نظام الفصل العنصري والأحزاب المعارضة له. وكان هدف اللجنة منح العفو لمن انتهكوا قوانين حقوق الإنسان خلال فترة الفصل العنصري، بالإضافة إلى السعي لتحقيق المصالحة. [ ١١ ] ولم تنضم جنوب أفريقيا، بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، إلى اتفاقية مناهضة الفصل العنصري.

قرر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريف جريمة الفصل العنصري كشكل آخر من أشكال الجرائم ضد الإنسانية في عام 1998. [ 11 ]

انظر أيضاً

الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لعام 1973 بشأن قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها: الأطراف باللون الأخضر الداكن، والدول الموقعة ولكن غير المصادق عليها باللون الأخضر الفاتح، والدول غير الأعضاء باللون الرمادي

مراجع

  1. 1 2 "الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها" (ملف PDF) . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2020 .
  2. 1 2 "اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها" . legal.un.org . مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2022 .
  3. «الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها»، الأمم المتحدة، نيويورك، كما تم الاطلاع عليها على الرابط التالي: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280035e63
  4. ١ ٢ "الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها" . treaties.un.org . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. الجهة الوديعة: حالة المعاهدات، الفصل الرابع، ٧. مؤرشفة من الأصل بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليها بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٢ .
  5. 1 2 3 4 جاكسون، م. (2022). "تعريف الفصل العنصري في القانون الدولي العرفي والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". المجلة الدولية والقانون المقارن الفصلية، 71(4)، 831-855. تاريخ الاسترجاع: 16 مارس 2023.
  6. 1 2 3 4 "الأمم المتحدة ونظام الفصل العنصري، 1948-1994". إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة (1994). نيويورك: المؤلف. تاريخ الاسترجاع: 16 مارس 2023.
  7. الجمعية العامة، الدورة السادسة والعشرون: الجلسة العامة لعام 2001 ، الاثنين، 6 ديسمبر 1971، نيويورك (A/PV.2001 تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-03-2023).
  8. قرار الجمعية العامة رقم 2786، مشروع اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، الجلسة العامة لعام 2001، (6 ديسمبر 1971)، متاح على موقع undocs.org. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2023.
  9. 1 2 قرار الجمعية العامة رقم 2922، مشروع اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، الجلسة العامة رقم 2085، (15 نوفمبر 1972)، متاح على موقع undocs.org. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2023.
  10. "أهمية انضمام جنوب أفريقيا إلى اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973 واقتراحات لتحسين نص المعاهدة" . 31 مايو 2024.
  11. 1 2 3 4 5 6 7 8 "اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها". دوغارد، ج. (2008). في مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي. الأمم المتحدة. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2023. https://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html
  12. الدورة الثامنة والعشرون للجمعية العامة، المحضر الموجز لاجتماع اللجنة الثالثة لعام 2004، المنعقد في 23 أكتوبر 1973، (A/C.3/SR.2004)، الفقرة 4. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-16.
  13. الجمعية العامة للأمم المتحدة، سياسات الفصل العنصري لحكومة جنوب أفريقيا ، 14 ديسمبر 1973، A/RES/3151. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-03-2023.
  14. القانون الدولي، التدوين، الشؤون القانونية، اللجنة، لجنة القانون الدولي، الصكوك والتقارير ، الكتاب السنوي. (1996). تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2023.