المجلس العام لجامعة سانت أندروز
المجلس العام لجامعة سانت أندروز هو الهيئة الاعتبارية لجميع خريجي وكبار الأكاديميين في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا . وقد أُنشئ بموجب قانون الجامعات (اسكتلندا) لعام 1858 ، إلا أن دستوره وتنظيمه قد عُدّلا بشكل كبير بموجب قوانين لاحقة .
دور
تتمثل مهمة المجلس في النظر في جميع المسائل التي تؤثر على رفاهية الجامعة وازدهارها، وتقديم مذكرات دورية بشأن هذه المسائل إلى محكمة الجامعة ، التي بدورها تنظر فيها، وترفع قرارها إلى المجلس. ويجوز للأعضاء إثارة أي مسألة تتعلق بالجامعة، بالرجوع إلى رئيس لجنة الأعمال في المجلس العام، في كوليدج جيت، سانت أندروز.
ينتخب المجلس اثنين من المُقيّمين لمحكمة الجامعة. ولا يحق لأي عضو في مجلس الشيوخ الأكاديمي التصويت أو المشاركة في انتخاب أي مُقيّم للمجلس العام. (ينتخب مجلس الشيوخ مُقيّميه للمحكمة).
الدستور والقواعد
تخضع عضوية المجلس العام للائحة رقم 96 لجامعة سانت أندروز ، وهي كالتالي:
- " المستشار ، وجميع خريجي الجامعة (بما في ذلك الخريجين الفخريين ) وحاملي شهادة الليسانس في جراحة الأسنان ، وأعضاء وأعضاء سابقين في محكمة الجامعة ، وأساتذة وأساتذة سابقين في الجامعة، وقراء ومحاضرين شغلوا مناصبهم لأكثر من عام، وقراء ومحاضرين سابقين كانوا أعضاء في المجلس خلال فترة ولايتهم واستمروا في العمل بالجامعة حتى التقاعد."
يتم انتخاب رئيس الجامعة من قبل المجلس العام وهو رئيس المجلس .
بموجب قانون الجامعات (اسكتلندا) لعام 1966 ، يتم إرسال المراسيم والقرارات الجديدة في شكل مسودة إلى المجلس العام، الذي يؤخذ رأيه فيها بعين الاعتبار.
اللوائح الداخلية للمجلس العام
- الاجتماعات القانونية - يجتمع المجلس مرتين كل عام، على أن تعقد هذه الاجتماعات في يوم السبت الأخير من شهر يناير ويوم السبت الأخير من شهر يونيو (مع مراعاة إمكانية التعديل من وقت لآخر بقرار من المجلس بموافقة محكمة الجامعة).
- الاجتماعات الخاصة - يتم الدعوة إلى الاجتماعات الخاصة للمجلس من خلال الكاتب إما بناءً على طلب لجنة الأعمال، أو بناءً على طلب أغلبية جميع أعضائها، أو بناءً على طلب ما لا يقل عن خمسين عضوًا من أعضاء المجلس.
- النصاب القانوني - يكون النصاب القانوني للمجلس عشرين.
- الرئيس - في اجتماعات المجلس، يرأس الاجتماع رئيس الجامعة، وفي حال عدم وجوده، يرأسه مدير الجامعة، وفي حال عدم وجوده، يرأسه مُقيّم رئيس الجامعة، وفي حال عدم وجوده، يرأسه مُقيّم المجلس في المحكمة (حسب الأقدمية)، وفي حال عدم وجوده، يرأسه رئيس لجنة الأعمال. وفي حال غيابهم جميعًا، ينتخب الاجتماع رئيسًا. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الأكاديمي أن يرأس اجتماعًا للمجلس خلال الجزء المخصص لانتخاب مُقيّم في محكمة الجامعة. وفي جميع الأحوال، يكون للرئيس صوت مرجح وتصويت استشاري .
- اللجان - يعيّن المجلس لجنة أعمال ويحدد مهامها. ويجوز للمجلس من حين لآخر تعيين لجان أخرى لتقديم تقارير عن أي مسألة تُحال إليها أو لتنفيذ التعليمات الصادرة إليها من المجلس.
- إشعار الاقتراح - يُقدَّم إشعارٌ كتابيٌّ إلى أمين سر المجلس، موقعٌ من العضو المُقدِّم للاقتراح، قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع المعني، وذلك بجميع الاقتراحات باستثناء الاقتراحات الإجرائية التي تُطرح في اجتماع المجلس. إذا اقتنع الرئيس بأنه لم يكن من الممكن تقديم إشعارٍ كافٍ بشأن بندٍ مُحدَّدٍ من بنود جدول الأعمال، فيجوز تعليق هذا النظام، لغرض مناقشة البند المعني فقط، بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع المجلس.
لجنة الأعمال
تُدار شؤون المجلس من قبل لجنة أعمال تمارس واجبات يحددها المجلس وفقاً لتعليمات المجلس.
ينص دستور ومهام لجنة الأعمال، كما يحددها المجلس، على ما يلي:
دستور
1. تتألف لجنة الأعمال من: (أ) أعضاء بحكم مناصبهم (ب) أعضاء منتخبين
2. يكون الأعضاء التالي ذكرهم أعضاءً بحكم مناصبهم: (أ) مدير الجامعة. (ب) مقيّم المستشار في مجلس الجامعة. (ج) مقيّمو المجلس العام في مجلس الجامعة. (د) رؤساء جميع اللجان الأخرى (واللجان الفرعية الدائمة) التابعة للمجلس العام. (هـ) اثنان من الأعضاء المعينين في مجلس الجامعة من الخريجين.
3. (أ) يكون عدد الأعضاء المنتخبين اثني عشر عضواً. (ب) تكون مدة ولايتهم أربع سنوات. (ج) يحق للعضو المنتخب الترشح لإعادة انتخابه في نهاية فترة ولاية واحدة مدتها أربع سنوات، ولكن إذا شغل منصبين متتاليين، فلا يحق له الترشح لولاية ثالثة أو الانضمام إلى اللجنة خلال السنتين السابقتين للجولة التالية من الانتخابات.
4. (أ) يُجرى انتخاب الأعضاء بنظام التصويت الفردي القابل للتحويل، كل سنتين، عبر عملية تصويت إلكتروني وافق عليها المجلس العام في عام 2006، وتم تعديلها في نوفمبر 2011 ويونيو 2014. (ب) في حال شغور منصب في اللجنة، إما بسبب ترك أحد الأعضاء منصبه قبل انتهاء ولايته، أو لعدم كفاية عدد المرشحين، يجوز للجنة ضم عضو جديد لشغل المنصب الشاغر، ما لم يُستثنى بموجب الفقرة 3(ج)، ورهناً بموافقة المجلس العام في اجتماعه التالي. لا يجوز أن يتجاوز العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين والمعينين اثني عشر عضواً. ويستمر العضو المعين في منصبه حتى الجولة التالية من الانتخابات، حيث يحق له الترشح. وفي حال إجراء انتخابات لمنصب رئيس اللجنة أو نائبه خلال فترة ولايتهما، يحق للعضو المعين في لجنة الأعمال المشاركة كمرشح أو مُقترح أو مُؤيد، وله حق التصويت.
الواجبات
تتمثل واجبات لجنة الأعمال في إنجاز الأعمال التي يحيلها المجلس العام إلى اللجنة، ووضع برنامج الأعمال الذي سيتم تقديمه إلى اجتماعات المجلس، والعمل نيابة عن المجلس، بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة على وجه التحديد، أو في ظروف الطوارئ.
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- جامعة سانت أندروز
