القانون الأساسي: الكنيست
القانون الأساسي: الكنيست [ 1 ] هو أحد القوانين الأساسية الخمسة عشر شبه الدستورية لإسرائيل . يتألف من 46 مادة مرقمة اعتبارًا من عام 2026 ، وهو يُشكّل البرلمان الإسرائيلي ، الكنيست ، وينص على وظائفه ضمن إطار الدستور الإسرائيلي غير المدون ، بما في ذلك الانتخابات، وأداء اليمين، والحصانة، وحل الكنيست، وشروط الأهلية، واللجان. صدر القانون لأول مرة عام 1958 وتم تحديثه عام 1987، وقد عُدّل عدة مرات.
نظام التصويت الحالي
يُنتخب أعضاء الكنيست (MK) بنظام التمثيل النسبي بناءً على نتائج الانتخابات الوطنية الشاملة. وهذا يعني توزيع المقاعد على جميع الأحزاب، باستثناء الأحزاب التي تقل نسبة تأييدها عن عتبة 3.25% . وتتيح أوراق الاقتراع للناخبين اختيار الأحزاب، بدلاً من اختيار مرشحين محددين.
تُعدّ الأحزاب قوائم مرشحين مرتبة حسب الأفضلية. بعض الأحزاب السياسية تُجري انتخابات تمهيدية بين أعضائها لاختيار قوائم مرشحيها، بينما تختار أحزاب أخرى قوائم مرشحيها بطرق مختلفة: ففي بعض الأحزاب، يتم اختيار قوائم المرشحين من قبل مجلس من النشطاء السياسيين المنتخبين من قبل أعضاء الحزب، وفي أحزاب أخرى (لا سيما شاس ، وتوراة اليهودية المتحدة ، وإسرائيل بيتنا ) لجنة صغيرة تختار قائمة مرشحي الحزب، وفي أحزاب أخرى (مثل يش عتيد ) يتم اختيار قوائم المرشحين من قبل شخص واحد فقط. وقد غيّرت العديد من الأحزاب طريقة اختيار قوائم مرشحيها بمرور الوقت.
تُجرى الانتخابات رسميًا كل أربع سنوات، لكن يجوز للكنيست أو رئيس الوزراء الدعوة إلى انتخابات مبكرة ( انتخابات مفاجئة ). كما يجوز تأجيل الانتخابات لأكثر من أربع سنوات في ظروف معينة. والمثال الوحيد على التأجيل هو انتخابات الكنيست الثامن التي أُجّلت (لمدة شهرين بسبب حرب يوم الغفران ) بأغلبية خاصة في الكنيست. [ 2 ] تُجرى الانتخابات رسميًا إما في أول أو ثالث ثلاثاء من شهر حشوان العبري . إذا كانت السنة السابقة سنة كبيسة، تُجرى الانتخابات في أول ثلاثاء من حشوان، وإلا في ثالث ثلاثاء. من الممكن أن تتجاوز الفترة بين الانتخابات أربع سنوات، وتصل إلى خمس سنوات إذا أُجريت الانتخابات المبكرة السابقة قرب نهاية شهر حشوان العبري. [ 3 ] حتى عام 2015، لم يُلتزم بالجدول الزمني المحدد للانتخابات إلا أربع مرات: 1959 ، 1965 ، 1969 ، و 1988 ، وكانت أطول فترة بين الانتخابات 101 يومًا على مدى أربع سنوات، وذلك بين انتخابات عام 1984 وانتخابات عام 1988. وباستثناء انتخابات عام 1973 المذكورة آنفًا ، فإن سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو تقديم موعدها.
وفقًا لتحديث عام 2016 للقانون الأساسي، يجوز لـ 90 عضوًا في الكنيست التصويت بموجب المادة 42أ (ب) (1) لطرد عضو آخر أعرب عن دعمه لـ "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل. ولم يُعزل أي عضو من الكنيست بموجب هذا القانون. [ 4 ]
جدول الأحكام
| شرط | ملخص |
|---|---|
| 1 | ينص على أن "الكنيست هو مجلس نواب الدولة". |
| 2 | ينص على أن "مقر الكنيست هو القدس". |
| 3 | ينص على أن الكنيست، عند انتخابه، يتكون من 120 عضواً (وهو نفس حجم الجمعية الكبرى السابقة والتاريخية ). |
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5أ |
|
| 6 | ينص على مبادئ عامة تتعلق بأهلية المواطنين الإسرائيليين للترشح للانتخابات في الكنيست. |
| 6أ | ينص على مبادئ تتعلق بترشح أعضاء الكنيست الذين ينسحبون من مجموعتهم البرلمانية. |
| 7 | ينص على مبادئ عامة تتعلق بالأشخاص غير المؤهلين للترشح لانتخابات الكنيست. |
| 7أ |
|
| 8 | ينص على أن مدة ولاية الكنيست أربع سنوات من تاريخ انتخابه. |
| 8أ | كان هذا القرار مخصصاً لموعد انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين. وقد انتهت صلاحيته الآن. |
| 9 | ينص على تاريخ الانتخابات بشكل عام (وعندما يكون التاريخ سنة كبيسة). |
| 9أ |
|
| 10 | ينص على أن يوم الانتخابات هو يوم راحة، لكن وسائل النقل والخدمات العامة الأخرى تستمر في العمل كالمعتاد. |
| 11 | ينص على أنه في غضون ثمانية أيام من الانتخابات، يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية (ريشوموت). |
| 12 | ينص على دعوة الكنيست، بشكل عام، في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية وبعد نشر نتائج الانتخابات. |
| 13 | تم إلغاؤه |
| 14 | ينص على أن "[الترتيبات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يجب أن يحددها القانون، وأن تعبر عن طبيعة دولة إسرائيل وتراثها". |
| 15 | ينص على أن يعلن كل عضو في الكنيست ولاءه، وفقًا للصيغة التالية:
|
| 16 | ينص على حجب حقوق عضوية الكنيست عن أي شخص يرفض تقديم إعلان بموجب المادة 15. |
| 16أ | يتعلق الأمر بأعضاء الكنيست الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين يجب عليهم التخلي عن جنسيتهم قبل أن يصبحوا أعضاء في الكنيست. |
| 17 | ينص على حصانة أعضاء الكنيست، على أن يتم تحديد تفاصيلها بموجب القانون. |
| 18 | ينص على الحصانة لأسباب تتعلق بالكنيست، والتي سيتم تحديد تفاصيلها بموجب القانون. |
| 19 | ينص على قواعد الإجراءات الكنيست. |
| 20 | يتعلق الأمر برئيس المجلس ونوابه. |
| 20أ | يتعلق الأمر برئيس الكنيست البديل، ورئيس الكنيست بالنيابة. |
| 21 | يحدد وينص على صلاحيات لجان الكنيست. |
| 21أ | تم إلغاؤه |
| 22 | ينص على تشكيل لجان تحقيق.
|
| 23 | ينص على أن "وضع الوزير أو نائب الوزير، الذين ليسوا أعضاء في الكنيست، فيما يتعلق بأي شيء مرتبط بالكنيست، هو نفسه وضع الوزير أو نائب الوزير الذين هم أعضاء في الكنيست، ولكن ليس لهم الحق في التصويت". |
| 24 | يُعرّف النصاب القانوني بأنه "مشاركة أي عدد من الأعضاء". |
| 25 | يُعرّف الأغلبية بأنها "أغلبية المشاركين في التصويت، مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت ضمن المشاركين في التصويت"، ويضع أحكاماً لقواعد الإجراءات. |
| 26 |
|
| 27 | ينص على أن "يجتمع الكنيست علنًا". |
| 28 | ينص على أنه "لا يجوز تقييد نشر وقائع جلسات الكنيست، وكل ما قيل فيها، ولا يترتب على ذلك أي مسؤولية جنائية أو مدنية". |
| 29 | تم إلغاؤه |
| 30 | تم إلغاؤه |
| 31 | ينص على أن "الأحكام المتعلقة بمواعيد جلسات الكنيست، وعقد جلسات الكنيست خارج أوقات انعقادها، يتم تحديدها بموجب القانون". |
| 32 | تم إلغاؤه |
| 33 | تم إلغاؤه |
| 34 | ينص على أنه "لا يجوز للكنيست أن تقرر حل نفسها قبل نهاية ولايتها، إلا من خلال اعتماد قانون بشأن هذه المسألة من قبل أغلبية أعضاء الكنيست". |
| 35 | ينص على أن يكون موعد الانتخابات بعد حل البرلمان في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر من تاريخ اعتماد القانون. |
| 36 | ينص على مدة ولاية الكنيست بعد حلها. |
| 36أ | ينص على الحل التلقائي في حالة عدم اعتماد قانون الميزانية. |
| 37 | يضمن استمرارية الكنيست. |
| 38 | يستمر مفعول القوانين التي يتم إقرارها بعد حل الكنيست. |
| 39 | ينص على رواتب أعضاء الكنيست. |
| 40 | يتناول هذا الأمر استقالة أعضاء الكنيست. |
| 41 | ينص على عواقب الاستقالة ويسمح لعضو الكنيست بسحب طلب الاستقالة في غضون 48 ساعة من تقديمه. |
| 42 | يتناول هذا القانون إنهاء ولاية عضو الكنيست (أو مرشح له) عند تعيينه في منصب يجعله غير مؤهل لشغل منصب تشريعي آخر. |
| 42أ | ينص على متى تنتهي عضوية عضو الكنيست أو متى يتم طرده. |
| 42ب | يتناول هذا القانون تعليق صلاحيات أعضاء الكنيست المدانين بارتكاب جنايات. |
| 42 درجة مئوية | القانون النرويجي . |
| 43 | يتناول هذا القانون مسألة استبدال أعضاء الكنيست. |
| 44 | ينص على أنه "بغض النظر عن أحكام أي قانون آخر، لا يمكن للوائح الطوارئ تغيير هذا القانون أو تعليقه مؤقتًا أو إخضاعه لشروط". |
| 45 | ينص على أنه "لا يجوز تغيير المادة 44، أو هذه المادة، إلا بأغلبية ثمانين عضواً من أعضاء الكنيست". |
| 45أ | ينص على أن أحكام المادة 45 تنطبق على أي تعديل للمادة 9أ (أ). |
| 46 | ينص على أنه بموجب القانون الأساسي، فإن الأغلبية اللازمة لتغيير المواد 4 أو 9 أ أو 34 أو 44 أو 45 ضرورية لجميع مراحل مشروع القانون (القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة)، ويعرّف "التغيير" بأنه "صريح أو ضمني". |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ «القانون الأساسي: الكنيست (تم اعتماده أصلاً في الفترة 5718-1958)» (ملف PDF) . www.knesset.gov.il . حكومة إسرائيل . تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2026 .
- ↑ "النظام الانتخابي في إسرائيل" . 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2014 .
- ↑ "القانون الأساسي: الكنيست - 1958" .
- ↑ سوكول، سام (10 يناير 2023). "85 نائباً يوقعون عريضة لطرد عضو الكنيست اليساري المتطرف الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية" . تايمز أوف إسرائيل . تاريخ الاطلاع: 10 يناير 2024 .
روابط خارجية
- القانون الأساسي: الكنيست
- القوانين الأساسية على ويكي سورس
- القانون اليهودي في مناقشات الكنيست (HaMishpat HaIvri b'Chakikat HaKneset) حرره البروفيسور ناحوم راكوفر. مجلدان، 1310 صفحة. 191-194.
- الانتخابات التشريعية في إسرائيل
- القوانين الأساسية لإسرائيل
- الكنيست الثالث (1955-1959)
- الكنيست
