القانون الأساسي: الكنيست

القانون الأساسي: الكنيست [ 1 ] هو أحد القوانين الأساسية الخمسة عشر شبه الدستورية لإسرائيل . يتألف من 46 مادة مرقمة اعتبارًا من عام 2026 ، وهو يُشكّل البرلمان الإسرائيلي ، الكنيست ، وينص على وظائفه ضمن إطار الدستور الإسرائيلي غير المدون ، بما في ذلك الانتخابات، وأداء اليمين، والحصانة، وحل الكنيست، وشروط الأهلية، واللجان. صدر القانون لأول مرة عام 1958 وتم تحديثه عام 1987، وقد عُدّل عدة مرات.

نظام التصويت الحالي

يُنتخب أعضاء الكنيست (MK) بنظام التمثيل النسبي بناءً على نتائج الانتخابات الوطنية الشاملة. وهذا يعني توزيع المقاعد على جميع الأحزاب، باستثناء الأحزاب التي تقل نسبة تأييدها عن عتبة 3.25% . وتتيح أوراق الاقتراع للناخبين اختيار الأحزاب، بدلاً من اختيار مرشحين محددين.

تُعدّ الأحزاب قوائم مرشحين مرتبة حسب الأفضلية. بعض الأحزاب السياسية تُجري انتخابات تمهيدية بين أعضائها لاختيار قوائم مرشحيها، بينما تختار أحزاب أخرى قوائم مرشحيها بطرق مختلفة: ففي بعض الأحزاب، يتم اختيار قوائم المرشحين من قبل مجلس من النشطاء السياسيين المنتخبين من قبل أعضاء الحزب، وفي أحزاب أخرى (لا سيما شاس ، وتوراة اليهودية المتحدة ، وإسرائيل بيتنا ) لجنة صغيرة تختار قائمة مرشحي الحزب، وفي أحزاب أخرى (مثل يش عتيد ) يتم اختيار قوائم المرشحين من قبل شخص واحد فقط. وقد غيّرت العديد من الأحزاب طريقة اختيار قوائم مرشحيها بمرور الوقت.

تُجرى الانتخابات رسميًا كل أربع سنوات، لكن يجوز للكنيست أو رئيس الوزراء الدعوة إلى انتخابات مبكرة ( انتخابات مفاجئة ). كما يجوز تأجيل الانتخابات لأكثر من أربع سنوات في ظروف معينة. والمثال الوحيد على التأجيل هو انتخابات الكنيست الثامن التي أُجّلت (لمدة شهرين بسبب حرب يوم الغفران ) بأغلبية خاصة في الكنيست. [ 2 ] تُجرى الانتخابات رسميًا إما في أول أو ثالث ثلاثاء من شهر حشوان العبري . إذا كانت السنة السابقة سنة كبيسة، تُجرى الانتخابات في أول ثلاثاء من حشوان، وإلا في ثالث ثلاثاء. من الممكن أن تتجاوز الفترة بين الانتخابات أربع سنوات، وتصل إلى خمس سنوات إذا أُجريت الانتخابات المبكرة السابقة قرب نهاية شهر حشوان العبري. [ 3 ] حتى عام 2015، لم يُلتزم بالجدول الزمني المحدد للانتخابات إلا أربع مرات: 1959 ، 1965 ، 1969 ، و 1988 ، وكانت أطول فترة بين الانتخابات 101 يومًا على مدى أربع سنوات، وذلك بين انتخابات عام 1984 وانتخابات عام 1988. وباستثناء انتخابات عام 1973 المذكورة آنفًا ، فإن سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو تقديم موعدها.

وفقًا لتحديث عام 2016 للقانون الأساسي، يجوز لـ 90 عضوًا في الكنيست التصويت بموجب المادة 42أ (ب) (1) لطرد عضو آخر أعرب عن دعمه لـ "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل. ولم يُعزل أي عضو من الكنيست بموجب هذا القانون. [ 4 ]

جدول الأحكام

جدول الأحكام في القانون الأساسي: الكنيست (1958)
شرطملخص
1ينص على أن "الكنيست هو مجلس نواب الدولة".
2ينص على أن "مقر الكنيست هو القدس".
3ينص على أن الكنيست، عند انتخابه، يتكون من 120 عضواً (وهو نفس حجم الجمعية الكبرى السابقة والتاريخية ).
4
  • ينص على أن انتخاب أعضاء الكنيست يتم "في انتخابات عامة ووطنية ومباشرة ومتساوية وسرية ونسبية، وفقًا لقانون انتخابات الكنيست".
  • ينص على أنه لا يجوز تغيير المادة المذكورة إلا بأغلبية أعضاء الكنيست.
5
  • ينص على أن "كل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر، مؤهل للتصويت في انتخابات الكنيست، ما لم تحرمه محكمة قانونية من هذا الحق وفقًا للقانون".
  • ينص على أن "قانون الانتخابات يحدد متى يعتبر الشخص بالغاً ثمانية عشر عاماً لغرض ممارسة حق التصويت في انتخابات الكنيست".
  • ينص على أنه "يجب تقديم قائمة المرشحين للكنيست من قبل حزب واحد فقط".
  • ينص على أن "طريقة تشكيل وتسجيل الأحزاب، وشروط تقديم قائمة المرشحين، يتم تحديدها بموجب القانون".
  • يمنع السياسيين المستقلين من الترشح لانتخابات الكنيست.
6ينص على مبادئ عامة تتعلق بأهلية المواطنين الإسرائيليين للترشح للانتخابات في الكنيست.
ينص على مبادئ تتعلق بترشح أعضاء الكنيست الذين ينسحبون من مجموعتهم البرلمانية.
7ينص على مبادئ عامة تتعلق بالأشخاص غير المؤهلين للترشح لانتخابات الكنيست.
  • تنص المادة 7أ(أ) على توسيع نطاق أحكام عدم الأهلية لتشمل الأشخاص
    • الذين ينكرون وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية (المادة 7أ(أ)(1))
    • الذين يحرضون على العنصرية (المادة 7أ(أ)(2))، أو
    • الذين يدعمون الكفاح المسلح من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل (المادة 7أ (أ) (3)).
  • تنص المادة 7أ (أ1) على قرينة قابلة للدحض تتعلق بـ "المرشحين الذين يقيمون ... بشكل غير قانوني في دولة معادية في السنوات السبع التي سبقت الموعد النهائي لتقديم قوائم المرشحين".
  • تنص المادة 7أ (ب) و (د) على المراجعة القضائية لقرارات لجنة الانتخابات المركزية.
  • تنص المادة 7أ (ج) على أنه يجب على المرشحين تقديم إقرارات بموجب المادة المذكورة.
8ينص على أن مدة ولاية الكنيست أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
كان هذا القرار مخصصاً لموعد انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين. وقد انتهت صلاحيته الآن.
9ينص على تاريخ الانتخابات بشكل عام (وعندما يكون التاريخ سنة كبيسة).
  • تنص المادة 9أ (أ) على أنه لا يجوز تمديد ولاية الكنيست إلا بموجب قانون خاص يتبناه 80 عضواً في الكنيست (66.6٪ من الكنيست) "في حال وجود ظروف خاصة تمنع إجراء الانتخابات في تاريخها المحدد"، ولكنها تنص على أن "فترة التمديد لا يجوز أن تتجاوز الوقت الذي تتطلبه الظروف المذكورة".
  • تنص المادة 9أ (ب) على استثناء من المادة 9أ (أ) من خلال النص على أنه يجوز للكنيست، بأغلبية الأصوات، تقديم موعد أي انتخابات محددة بموجب المادة 9أ (أ)، "طالما أن الموعد الجديد لا يكون أبكر من موعد إجراء انتخابات الكنيست وفقًا للمادة 9"، وتنص على أن المادة لا تؤثر على عملية حل الكنيست (المادة 34).
10ينص على أن يوم الانتخابات هو يوم راحة، لكن وسائل النقل والخدمات العامة الأخرى تستمر في العمل كالمعتاد.
11ينص على أنه في غضون ثمانية أيام من الانتخابات، يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية (ريشوموت).
12ينص على دعوة الكنيست، بشكل عام، في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية وبعد نشر نتائج الانتخابات.
13تم إلغاؤه
14ينص على أن "[الترتيبات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يجب أن يحددها القانون، وأن تعبر عن طبيعة دولة إسرائيل وتراثها".
15ينص على أن يعلن كل عضو في الكنيست ولاءه، وفقًا للصيغة التالية:

"أتعهد بالولاء لدولة إسرائيل وبالقيام بمهمتي في الكنيست بأمانة".

16ينص على حجب حقوق عضوية الكنيست عن أي شخص يرفض تقديم إعلان بموجب المادة 15.
16أيتعلق الأمر بأعضاء الكنيست الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين يجب عليهم التخلي عن جنسيتهم قبل أن يصبحوا أعضاء في الكنيست.
17ينص على حصانة أعضاء الكنيست، على أن يتم تحديد تفاصيلها بموجب القانون.
18ينص على الحصانة لأسباب تتعلق بالكنيست، والتي سيتم تحديد تفاصيلها بموجب القانون.
19ينص على قواعد الإجراءات الكنيست.
20يتعلق الأمر برئيس المجلس ونوابه.
20أيتعلق الأمر برئيس الكنيست البديل، ورئيس الكنيست بالنيابة.
21يحدد وينص على صلاحيات لجان الكنيست.
21أتم إلغاؤه
22ينص على تشكيل لجان تحقيق.

يحق للكنيست تشكيل لجان تحقيق، إما بتفويض إحدى لجانه الدائمة، أو باختيار لجنة من بين أعضائه، للتحقيق في المسائل التي يحددها الكنيست. ويحدد الكنيست صلاحيات ومهام لجنة التحقيق. كما تضم ​​كل لجنة تحقيق ممثلين عن الكتل البرلمانية غير الأعضاء في الحكومة، وذلك بناءً على القوة النسبية لهذه الكتل في الكنيست.

23ينص على أن "وضع الوزير أو نائب الوزير، الذين ليسوا أعضاء في الكنيست، فيما يتعلق بأي شيء مرتبط بالكنيست، هو نفسه وضع الوزير أو نائب الوزير الذين هم أعضاء في الكنيست، ولكن ليس لهم الحق في التصويت".
24يُعرّف النصاب القانوني بأنه "مشاركة أي عدد من الأعضاء".
25يُعرّف الأغلبية بأنها "أغلبية المشاركين في التصويت، مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت ضمن المشاركين في التصويت"، ويضع أحكاماً لقواعد الإجراءات.
26
  • ينص على أن جلسات الكنيست تعقد في موقع مقرها، ولكن في ظل ظروف خاصة، يحق لرئيس الكنيست، بعد التشاور مع نوابه، دعوة الكنيست إلى مكان آخر.
  • ينص على أن "جلسات الكنيست تعقد في أيام الأسبوع".
27ينص على أن "يجتمع الكنيست علنًا".
28ينص على أنه "لا يجوز تقييد نشر وقائع جلسات الكنيست، وكل ما قيل فيها، ولا يترتب على ذلك أي مسؤولية جنائية أو مدنية".
29تم إلغاؤه
30تم إلغاؤه
31ينص على أن "الأحكام المتعلقة بمواعيد جلسات الكنيست، وعقد جلسات الكنيست خارج أوقات انعقادها، يتم تحديدها بموجب القانون".
32تم إلغاؤه
33تم إلغاؤه
34ينص على أنه "لا يجوز للكنيست أن تقرر حل نفسها قبل نهاية ولايتها، إلا من خلال اعتماد قانون بشأن هذه المسألة من قبل أغلبية أعضاء الكنيست".
35ينص على أن يكون موعد الانتخابات بعد حل البرلمان في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر من تاريخ اعتماد القانون.
36ينص على مدة ولاية الكنيست بعد حلها.
36أينص على الحل التلقائي في حالة عدم اعتماد قانون الميزانية.
37يضمن استمرارية الكنيست.
38يستمر مفعول القوانين التي يتم إقرارها بعد حل الكنيست.
39ينص على رواتب أعضاء الكنيست.
40يتناول هذا الأمر استقالة أعضاء الكنيست.
41ينص على عواقب الاستقالة ويسمح لعضو الكنيست بسحب طلب الاستقالة في غضون 48 ساعة من تقديمه.
42يتناول هذا القانون إنهاء ولاية عضو الكنيست (أو مرشح له) عند تعيينه في منصب يجعله غير مؤهل لشغل منصب تشريعي آخر.
42أينص على متى تنتهي عضوية عضو الكنيست أو متى يتم طرده.
42بيتناول هذا القانون تعليق صلاحيات أعضاء الكنيست المدانين بارتكاب جنايات.
42 درجة مئويةالقانون النرويجي .
43يتناول هذا القانون مسألة استبدال أعضاء الكنيست.
44ينص على أنه "بغض النظر عن أحكام أي قانون آخر، لا يمكن للوائح الطوارئ تغيير هذا القانون أو تعليقه مؤقتًا أو إخضاعه لشروط".
45ينص على أنه "لا يجوز تغيير المادة 44، أو هذه المادة، إلا بأغلبية ثمانين عضواً من أعضاء الكنيست".
45أينص على أن أحكام المادة 45 تنطبق على أي تعديل للمادة 9أ (أ).
46ينص على أنه بموجب القانون الأساسي، فإن الأغلبية اللازمة لتغيير المواد 4 أو 9 أ أو 34 أو 44 أو 45 ضرورية لجميع مراحل مشروع القانون (القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة)، ويعرّف "التغيير" بأنه "صريح أو ضمني".

انظر أيضاً

مراجع

  • القانون الأساسي: الكنيست
  • القوانين الأساسية على ويكي سورس
  • القانون اليهودي في مناقشات الكنيست (HaMishpat HaIvri b'Chakikat HaKneset) حرره البروفيسور ناحوم راكوفر. مجلدان، 1310 صفحة. 191-194.