التعديل الثاني عشر لدستور باكستان

أقر البرلمان التعديل الثاني عشر لدستور باكستان ( بالأردية : آئین پاکستان میں بارہویں ترمیم ) في 28 يوليو 1991. أنشأ هذا القانون محاكم خاصة لمحاكمة الجرائم الشنيعة، كما رفع رواتب قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا .

تشمل التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 212-ب إلى الدستور، وتعديل الجدول الخامس للدستور . وقد أُدرجت المادة الجديدة برقم 212-ب لمدة ثلاث سنوات فقط، وبالتالي أصبحت غير نافذة في يوليو 1994. [ 1 ]

نص

إضافة المادة 212-ب الجديدة في الدستور : في دستور جمهورية باكستان الإسلامية، المشار إليه فيما يلي باسم الدستور، في الجزء السابع، في الفصل 4، بعد المادة 212، تضاف المادة الجديدة التالية، وهي: 212-ب، إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الجرائم الشنيعة.

  • ولضمان سرعة محاكمة قضايا الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الشنيعة المحددة بموجب القانون والتي تحيلها إليهم الحكومة الاتحادية، أو سلطة أو شخص مخول من قبلها، نظراً لكونها بشعة ووحشية ومثيرة للصدمة أو صادمة للأخلاق العامة، يجوز للحكومة الاتحادية بموجب القانون أن تشكل العدد الذي تراه ضرورياً من المحاكم الخاصة .
  • في حال قيام الحكومة الاتحادية بتشكيل أكثر من محكمة خاصة واحدة، فإنها تحدد الحدود الإقليمية التي تمارس فيها كل محكمة اختصاصها.
  • تتألف المحكمة الخاصة من قاضٍ، وهو شخص يكون، أو كان، أو مؤهلاً للتعيين كقاضٍ في محكمة عليا، ويتم تعيينه من قبل الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع رئيس قضاة المحكمة العليا.
  • يشغل أي شخص غير قاضي المحكمة العليا الذي يتم تعيينه قاضياً في محكمة خاصة منصبه طوال الفترة التي تبقى فيها هذه المادة سارية المفعول، ولا يجوز عزله من منصبه إلا بالطريقة المنصوص عليها في المادة 209 لعزل القاضي من منصبه، وفي تطبيق المادة المذكورة لأغراض هذا البند، يُفسر أي إشارة في تلك المادة إلى قاضٍ على أنها إشارة إلى قاضي محكمة خاصة.
  • ينص القانون المشار إليه في البند (1) على تشكيل عدد من محاكم الاستئناف العليا حسبما تراه الحكومة الاتحادية ضرورياً، وعلى إمكانية تقديم استئناف ضد الحكم أو القرار النهائي الصادر عن محكمة خاصة إلى محكمة استئناف عليا تتألف من (أ) رئيس، وهو قاضٍ في المحكمة العليا تعينه الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع رئيس قضاة باكستان، و(ب) قاضيين من المحاكم العليا تعينهما الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع رئيس قضاة المحكمة العليا المعنية.
  • عندما تشكل الحكومة الاتحادية أكثر من محكمة استئناف عليا واحدة، فإنها تحدد الحدود الإقليمية التي تمارس فيها كل محكمة منها اختصاصها.
  • تتولى محكمة خاصة ومحكمة استئناف عليا البت في القضية أو الاستئناف، حسب الحالة، في غضون ثلاثين يوماً.
  • بغض النظر عن أي شيء وارد في الدستور، لا يجوز لأي محكمة أن تمارس أي اختصاص على الإطلاق فيما يتعلق بأي إجراءات أمام محكمة خاصة أو محكمة استئناف عليا مشكلة بموجب قانون مشار إليه في البند (1)، أو أي أمر أو حكم صادر عنها، إلا على النحو المنصوص عليه في ذلك القانون.

تعديل الجدول الخامس للدستور: في الدستور، في الجدول الخامس،--

  • في الجزء المتعلق بالمحكمة العليا، (أ) في الفقرة الأولى، (1) يُستبدل الرقم "7900" بالرقم "9900"، والرقم "7400" بالرقم "9500"؛ و(2) بعد عبارة "شهريًا"، تُضاف الفواصل وعبارة "أو أي راتب أعلى قد يحدده الرئيس من وقت لآخر"؛ و(ب) في الفقرة الثالثة، يُستبدل ما يلي: لا يقل المعاش التقاعدي المستحق لقاضٍ متقاعد من المحكمة العليا شهريًا عن المبلغ المحدد في الجدول أدناه، وذلك حسب مدة خدمته كقاضٍ في تلك المحكمة أو في محكمة عليا. على أن للرئيس الحق في رفع الحد الأدنى أو الأقصى للمعاش المحدد من وقت لآخر  : رئيس القضاة - الحد الأدنى 7000 روبية، الحد الأقصى 8000 روبية، قاضٍ آخر - الحد الأدنى 6250 روبية، الحد الأقصى 8000 روبية. 7125
  • في الجزء المتعلق بالمحكمة العليا، - (أ) في الفقرة الأولى، - (1) يتم استبدال الرقم "7200" بالرقم "9400" والرقم "6500" بالرقم "8400"؛ و (2) بعد عبارة "شهريًا"، في النهاية، يتم إضافة الفواصل وعبارة "أو أي راتب أعلى قد يحدده الرئيس من وقت لآخر"؛ (ب) يُستبدل بالفقرة الثالثة ما يلي: "3. لا يقل المعاش التقاعدي الشهري لقاضي المحكمة العليا الذي يتقاعد بعد خدمة لا تقل عن خمس سنوات عن المبلغ المحدد في الجدول أدناه، ولا يزيد عنه، وذلك بحسب مدة خدمته كقاضٍ وإجمالي خدمته، إن وجدت، في خدمة باكستان. على أن لرئيس الجمهورية أن يرفع، من وقت لآخر، الحد الأدنى أو الأقصى للمعاش المحدد  : رئيس القضاة: الحد الأدنى 5640 روبية، الحد الأقصى 7050 روبية. قضاة آخرون: الحد الأدنى 5040 روبية، الحد الأقصى 6300 روبية."

انظر أيضاً

مراجع

  1. "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) بتاريخ 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليها بتاريخ 20 فبراير 2014 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )