الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة

الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة ( اختصاراً: الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة ) هي اجتماع غير مُجدول للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم توصيات عاجلة بشأن قضية معينة. ويمكن أن تشمل هذه التوصيات تدابير جماعية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما في حالة الإخلال بالسلم أو ارتكاب عمل عدواني، عندما يعجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن ممارسة مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين ( أصحاب حق النقض ).

بموجب الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة ، يُعهد عادةً إلى مجلس الأمن بمهمة صون السلم والأمن الدوليين. إلا أنه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، أصدرت الجمعية العامة القرار 377 (التوحد من أجل السلام) الذي وسّع صلاحياته ليشمل النظر في مواضيع كانت حكراً على مجلس الأمن. وبموجب هذا القرار، إذا تعذّر على مجلس الأمن التوصل إلى قرار بشأن مسألة ما لعدم الإجماع، يجوز للجمعية العامة عقد جلسة استثنائية طارئة خلال 24 ساعة للنظر في المسألة نفسها. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

أُنشئت آلية الدورة الاستثنائية الطارئة [ 5 ] في عام 1950 باعتماد الجمعية العامة قرارها "التوحد من أجل السلام"، الذي أدخل التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للجمعية. [ 6 ] كما نص القرار على ما يلي:

إذا لم يقم مجلس الأمن، بسبب عدم إجماع الأعضاء الدائمين، بممارسة مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين في أي حالة يبدو فيها تهديد للسلم، أو إخلال بالسلم، أو عمل عدواني، فعلى الجمعية العامة أن تنظر في الأمر فوراً بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء بشأن التدابير الجماعية، بما في ذلك، في حالة الإخلال بالسلم أو العمل العدواني، استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. وإذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة في ذلك الوقت، فلها أن تجتمع في دورة استثنائية طارئة خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب. وتُعقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئة بناءً على طلب مجلس الأمن بتصويت سبعة أعضاء، أو بأغلبية أعضاء الأمم المتحدة.

تُعدّ الدورات الاستثنائية الطارئة نادرة، ويتجلى ذلك في أنه لم يُعقد سوى إحدى عشرة دورة من هذا النوع في تاريخ الأمم المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تُعقد معظم الدورات الاستثنائية الطارئة في جلسة عامة واحدة، باستثناء الدورة السابعة (المغلقة)، والدورة العاشرة، والدورة الحادية عشرة (التي تم تأجيلها مؤقتًا)، والتي عُقدت مجددًا أربع مرات، وسبع عشرة مرة، وواحد وعشرين مرة على التوالي. [ 7 ]

إجراء

تُحدد إجراءات الدعوة إلى جلسة استثنائية طارئة في النظام الداخلي للجمعية العامة. وفيما يلي القواعد المتعلقة بالجلسات الاستثنائية الطارئة (بصيغتها المعدلة بموجب القرار رقم 1991 الذي رفع الأغلبية المطلوبة من 7 إلى 9): [ 8 ]

  • القاعدة 8(ب) – الاستدعاء بناءً على طلب مجلس الأمن أو الأعضاء
    • يمكن عقد جلسات استثنائية طارئة بتصويت تسعة أعضاء من مجلس الأمن، أو بأغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويجب عقد هذه الجلسات في غضون 24 ساعة من أي تصويت.
  • القاعدة 9(ب) – طلب من الأعضاء
  • القاعدة 10 – إخطار الجلسة
    • يشترط على الأمين العام إخطار الدول الأعضاء، قبل 12 ساعة على الأقل، بافتتاح دورة خاصة طارئة يتم عقدها وفقًا للقاعدة 8 (ب).
  • القاعدة 16 – جدول الأعمال
    • ينص على أنه يجب إبلاغ الدول الأعضاء بجدول الأعمال المؤقت للدورة الخاصة الطارئة بالتزامن مع الإعلان عن عقد الدورة.
  • القاعدة 19 – بنود إضافية
    • خلال جلسة طارئة خاصة، يمكن إضافة بنود إضافية إلى جدول الأعمال للنظر فيها من قبل أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
  • القاعدة 20 – مذكرة توضيحية
    • يشترط أن يكون أي بند مقترح لإدراجه في جدول الأعمال مصحوباً بمذكرة توضيحية.

الجلسات

جلسة طارئة خاصةعنوانتم عقده بواسطةتاريخدقة
أولاًأزمة السويسمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة1-10 نوفمبر 1956A/3354
ثانيةالغزو السوفيتي للمجر4-10 نوفمبر 1956A/3355
ثالثأزمة لبنان8-21 أغسطس 1958A/3905
رابعاًأزمة الكونغو17-19 سبتمبر 1960A/4510
الخامسحرب الأيام الستةالاتحاد السوفياتي17 يونيو - 18 سبتمبر 1967A/6798
السادسالغزو السوفيتي لأفغانستانمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة10-14 يناير 1980ES-6/1 ، 2
السابعالصراع الإسرائيلي الفلسطينيالسنغال

22-29 يوليو 1980، 20-28 أبريل 1982، 25-26 يونيو 1982، 16-19 أغسطس 1982، 24 سبتمبر 1982

إ س-7/1 ، 2 ، 3 إ س-7/4 إ س-7/5 إ س-7/6 إ س-7/9

ثامناحتلال جنوب أفريقيا لناميبيا ( جنوب غرب أفريقيا )زيمبابوي3-14 سبتمبر 1981ES-8/1 ، 2
التاسعالاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان ( قانون هضبة الجولان )مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة29 يناير - 5 فبراير 1982ES-9/1
العاشرالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ( القدس الشرقية والأراضي المحتلة )متنوع

٢٤-٢٥ أبريل ١٩٩٧، ١٥ يوليو ١٩٩٧، ١٣ نوفمبر ١٩٩٧، ١٧ مارس ١٩٩٨، ٥ و٨ و٩ فبراير ١٩٩٩، ١٨ و٢٠ أكتوبر ٢٠٠٠ ، ٢٠ ديسمبر ٢٠٠١، ٧ مايو ٢٠٠٢، ٥ أغسطس ٢٠٠٢ ، ١٩ سبتمبر ٢٠٠٣ ، ٢٠-٢١ أكتوبر ٢٠٠٣، ٣ ديسمبر ٢٠٠٣، ٢٠ يوليو ٢٠٠٤، ٢٤ يناير ٢٠٠٧، ٤ أبريل ٢٠٠٧ ، ٢٣ يناير ٢٠٠٩ ، ٢١ ديسمبر ٢٠١٧، ١٣ يونيو ٢٠١٨، ٢٦-٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، ١٠ مايو ٢٠٢٤، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، ١٢ يونيو ٢٠٢٥

إس-10/1 ، 2 إس-10/3 إس-10 /4 إس-10/5 إس-10/6 إس-10 /7 إس-10 /8 ، 9 إس-10/10 إس -10/11 إس-10/12 إس-10/13 إس-10/14 إس-10/15 إس-10/16 ES-10/17 ES-10/18 ES-10/19 ES-10/20 ES-10/21 ES-10/22 ES-10/23 ES-10/24 ES-10/25 ES-10/26 ES-10/27

الحادي عشرالغزو الروسي لأوكرانيامجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

٢٨ فبراير - ٢ مارس ٢٠٢٢، ٢٣ - ٢٤ مارس ٢٠٢٢، ٧ أبريل ٢٠٢٢ ، ١٠ - ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، ٣ ديسمبر ٢٠٢٥، ٢٤ فبراير ٢٠٢٦

ES-11/1 ES-11/2 ES-11/3 ES-11/4 ES-11/5 ES-11/6 ES-11/7 ES-11/8 ES-11/9 ES-11/10

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ ميثاق الأمم المتحدة  . سان فرانسيسكو: الأمم المتحدة. 26 يونيو 1945. ص.  6 عبر ويكي مصدر .
  2. رودر، نيكول؛ ناكانو، كينجي؛ إيشليمان، يوهان (2017). إيشليمان، يوهان؛ ريغان، ماري (محرران). دليل الجمعية العامة: دليل عملي للجمعية العامة للأمم المتحدة (ملف PDF) (الطبعة الثانية ). نيويورك: البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة. الصفحات 14-15 . ISBN   978-0-615-49660-3.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 ، الدورة الخامسة . التوحد من أجل السلام A/RES/377(V) 3 نوفمبر 1950. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.
  4. ^ فيسيل ، راينهارد (2010). فولجر، هيلموت (محرر). موسوعة موجزة للأمم المتحدة (PDF) ( الطبعة الثانية). ليدن: مارتينوس نيهوف. ص 189 – 90. ISBN   9789004180048أُرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 25 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2020 .
  5. "الدورات الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة" . UN.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2022 .
  6. «النظام الداخلي للجمعية العامة» . UN.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أبريل 2022 .
  7. "جلسات استثنائية طارئة" . الجمعية العامة للأمم المتحدة . الأمم المتحدة. بدون تاريخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020 .
  8. وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 520/Rev.18 . النظام الداخلي للجمعية العامة A/520/Rev.18 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2020.