قانون الخلافة الهندوسي لعام 1956

قانون الميراث الهندوسي لعام 1956 هو قانون صادر عن البرلمان الهندي لتعديل وتقنين وتوحيد القانون المتعلق بالميراث بدون وصية أو بدون وصي، بين الهندوس والبوذيين والجاينيين والسيخ . [ 2 ] يضع القانون نظامًا موحدًا وشاملًا للميراث والتركة في قانون واحد. وقد ألغى القانون الملكية المحدودة للمرأة الهندوسية. وبموجب هذا القانون، تُعتبر أي ممتلكات تمتلكها المرأة الهندوسية ملكًا مطلقًا لها، ولها كامل الصلاحية في التصرف بها، بما في ذلك عن طريق الوصية، كما تشاء. وقد عُدّلت بعض أجزاء هذا القانون في ديسمبر 2004 بموجب قانون الميراث الهندوسي (التعديل) لعام 2005. [ 3 ]

قابلية التطبيق

حسب الدين

ينطبق هذا القانون على ما يلي: [ 2 ]

  • أي شخص هندوسي بالدين بأي من أشكاله أو تطوراته بما في ذلك فيراشيفا، أو لينغايات ، أو أتباع براهمو ، أو برارثانا ، أو آريا ساماج ؛
  • أي شخص يعتنق البوذية أو السيخية أو الجينية؛
  • إلى أي شخص آخر ليس مسلماً أو مسيحياً أو بارسياً أو يهودياً بحكم الدين ما لم يثبت أن الشخص المعني لم يكن ليخضع للقانون الهندوسي أو لأي عرف أو ممارسة كجزء من ذلك القانون فيما يتعلق بأي من الأمور التي تم تناولها هنا لو لم يتم إقرار هذا القانون.

تم تقديم شرح في القسم التالي يوضح من يُعتبر هندوسياً أو بوذياً أو جاينياً أو سيخياً بحسب الدين:

  • أي طفل، شرعي أو غير شرعي، يكون كلا والديه من الهندوس أو البوذيين أو الجاينيين أو السيخ؛
  • أي طفل، شرعي أو غير شرعي، يكون أحد والديه أو كلاهما هندوسياً أو بوذياً أو جاينياً أو سيخياً، ويتم تربيته كعضو في القبيلة أو المجتمع أو الجماعة أو الأسرة التي ينتمي إليها هذا الوالد أو كان ينتمي إليها؛
  • أي شخص يتم تحويله أو إعادة تحويله إلى الديانة الهندوسية أو البوذية أو الجينية أو السيخية.

يُعامل الشخص على أنه هندوسي بموجب القانون حتى وإن لم يكن هندوسياً بالدين، ولكنه مع ذلك شخص ينطبق عليه هذا القانون بموجب الأحكام الواردة في هذا القسم.

حسب القبيلة

ومع ذلك، فقد نُص على أنه بغض النظر عن ديانة أي شخص كما ذُكر أعلاه، لا يسري هذا القانون على أفراد أي قبيلة مُدرجة في الجدول بالمعنى المقصود في البند (25) من المادة 366 من دستور الهند ، ما لم تُصدر الحكومة المركزية ، بموجب إشعار في الجريدة الرسمية ، توجيهًا بخلاف ذلك. (سوراجماني ستيلا كوجور ضد دورجا شاران هانسداه - المحكمة العليا)

في حالة الذكور

تُوزّع تركة الرجل الهندوسي المتوفى دون وصية أولاً على الورثة من الفئة الأولى. إذا لم يكن هناك ورثة من الفئة الأولى، تُوزّع التركة على الورثة من الفئة الثانية. إذا لم يكن هناك ورثة من الفئة الثانية، تُوزّع التركة على أقارب المتوفى من جهة الأب أو النسب الذكوري. إذا لم يكن هناك أقارب من جهة الأب أو النسب الذكوري، تُوزّع التركة على أقارب المتوفى من جهة الأم أو النسب الإناث.

هناك فئتان من الورثة تم تحديدهما بموجب القانون.

الورثة من الفئة الأولى هم الأبناء والبنات والأرامل والأم والأحفاد

إذا كان هناك أكثر من أرملة، أو أكثر من ابن على قيد الحياة، أو أكثر من وارث من الورثة المذكورين أعلاه، يُمنح كل منهم نصيبًا واحدًا من تركة المتوفى. كذلك، إذا تزوجت أرملة ابن متوفى، أو أرملة ابن متوفى، أو أرملة أخ، مرة أخرى، فلا يحق لها الحصول على الميراث.

يتم تصنيف ورثة الفئة الثانية على النحو التالي، ويتم منحهم ممتلكات المتوفى بالترتيب التالي:

  1. أب
  2. ابن الابن/ابنة الابن
  3. ابنة الابن/الابنة
  4. أخ
  5. أخت
  6. ابن الابنة/ابن الابن
  7. ابنة الابنة/الابن
  8. ابن/ابنة
  9. ابنة الابنة / ابنة الابنة
  10. ابن الأخ
  11. ابن الأخت
  12. ابنة أخي

في حالة الإناث

بموجب قانون الميراث الهندوسي لعام ١٩٥٦، [ ٢ ] تُمنح الإناث ملكية جميع الممتلكات المكتسبة قبل أو بعد توقيع القانون، مما يلغي وضعهن كـ"مالكات محدودات". ومع ذلك، لم يُسمح للبنات بالحصول على حصة متساوية من الممتلكات مع الأبناء إلا بعد تعديل عام ٢٠٠٥. وهذا يمنح الإناث حقوقًا في الملكية.

تنتقل ممتلكات المرأة الهندوسية التي تموت دون وصية، أو بدون وصية، بالترتيب التالي:

  1. على الأبناء والبنات (بما في ذلك أبناء أي ابن أو ابنة متوفى قبل ذلك) والزوج،
  2. على ورثة الزوج،
  3. على الأب والأم،
  4. على ورثة الأب، و
  5. على ورثة الأم.

استثناءات معينة

أي شخص يرتكب جريمة قتل يُحرم من الحصول على أي شكل من أشكال الميراث من الضحية.

إذا اعتنق أحد الأقارب الديانة الهندوسية، فإنه يظل مؤهلاً للميراث. أما أحفاد ذلك القريب المتحول، فيُحرمون من الميراث من أقاربهم الهندوس، إلا إذا كانوا قد اعتنقوا الهندوسية قبل وفاة قريبهم.

تعديل

عدّل قانون تعديل الميراث الهندوسي لعام ٢٠٠٥ [ ٣ ] المواد ٤ ، ٦، ٢٣، ٢٤، و٣٠ من قانون الميراث الهندوسي لعام ١٩٥٦. وقد نقّح هذا القانون قواعد الملكية المشتركة، مانحًا بنات المتوفى حقوقًا متساوية مع الأبناء، ومخضعًا إياهنّ لنفس المسؤوليات والقيود. ويعزز هذا التعديل، في جوهره، المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث الهندوس في المجتمع من خلال التشريع.

انظر أيضاً

مراجع

  1. "قانون الخلافة الهندوسي لعام 1956" . egazette.gov.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 فبراير 2026 .
  2. 1 2 3 "قانون الخلافة الهندوسي لعام 1956" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2014 .
  3. 1 2 "قانون الخلافة الهندوسي (المعدل) لعام 2005" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 19 مارس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2014 .