الميثاق الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال

كان الميثاق الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال الوثيقة التنظيمية الرئيسية للصومال . وقد كُتب وأُقر في فبراير 2004، وكان يُمثل إحدى المؤسسات الاتحادية الانتقالية . وشملت المؤسسات الاتحادية الانتقالية الأخرى البرلمان الاتحادي الانتقالي ، الذي كان السلطة التشريعية ، والحكومة الاتحادية الانتقالية ، التي كانت الذراع التنفيذية للبرلمان الاتحادي الانتقالي .

كان قانون الاتحاد الانتقالي منفصلاً عن الدستور الوطني ، الذي تم تمييزه كوثيقة منفصلة (الفصل 4، المادة 11، القسم 3 (أ)).

في الأول من أغسطس 2012، وافق مجلس تأسيسي وطني مؤلف من 825 عضواً على دستور مؤقت جديد بنسبة ساحقة بلغت 96% لجمهورية الصومال الفيدرالية . [ 1 ]

الفصل الأول

ينص الفصل الأول من الميثاق على أن الحكومة الاتحادية الانتقالية هي الحكومة ذات السيادة في الصومال (المادة 1)، ويمنح الحكومة سيادة القانون على الأمة (المادة 3).

يُعرّف هذا القانون الصومال في المادة 3 بأن حدودها هي كالتالي:

(أ) الشمال؛ خليج عدن .

(ب) الشمال الغربي؛ جيبوتي . (ج) الغرب؛ إثيوبيا . (د) الجنوب الجنوبي الغربي؛ كينيا .

(هـ) الشرق؛ المحيط الهندي .

وتنص المادة 4 أيضاً على أنه يجب عرض جميع النزاعات المتعلقة بالتناقضات بين القوانين الوطنية والميثاق أمام المحكمة العليا للفصل فيها. [ 2 ]

الفصل الثاني

  • يعلن مقديشو عاصمة، ويمنح البرلمان حقوق سن القوانين المتعلقة بحوكمتها (المادة 5).
  • يحدد علم وشعار الصومال (المادة 6) ، والذي يعمل، إلى جانب النشيد الوطني والختم الرسمي، كرموز وطنية (المادة 9).
  • يحدد اللغة الصومالية والعربية كلغات وطنية رسمية، واللغتين الإنجليزية والإيطالية كلغات ثانوية (المادة 7) .
  • يحدد الإسلام باعتباره الدين الوطني والشريعة باعتبارها أساس التشريع الوطني (المادة 8).

الفصل الثالث

يمنح هذا الفصل الجنسية لجميع الأشخاص الذين كانوا مواطنين في جمهورية الصومال وقت دخول الميثاق حيز التنفيذ، ويوسع نطاق الجنسية ليشمل جميع أولئك الذين ولدوا في جمهورية الصومال، أو الذين يكون والدهم مواطناً في جمهورية الصومال، طالما أن ذلك لا يتعارض مع جنسيات أخرى (المادة 10).

الفصل الرابع

يُعرّف هذا الفصل الحكومة بأنها اتحادية، ويصف طبيعة الحكومة الاتحادية . كما يُعرّف نطاق وهيكل الجمهورية على أنه هرمي (المادة 11):

على سبيل المثال، ستُعتبر بونتلاند حكومة ولاية، إذا اختارت البقاء منظمة على هذا النحو ضمن هذا الهيكل.

كما يدعو إلى إجراء تعداد سكاني وطني، وصياغة دستور جديد من قبل لجنة دستورية اتحادية، على أن يُعتمد الدستور باستفتاء شعبي . ويحدد أيضاً وزارة للشؤون الاتحادية والدستورية لتنفيذ هذه الشؤون.

كما تم ذكر الهيئات المساعدة: المدقق العام ، والنائب العام ، والمحاسب العام، ومحافظ البنك المركزي (المادة 12).

الفصل الخامس

يتناول هذا الفصل عدداً من الحقوق المدنية الشخصية:

  • حقوق الإنسان والكرامة (المادة 14)
  • المساواة بين المواطنين أمام القانون (المادة 15)
  • الحق في الحياة والحرية الشخصية والأمن (المادة 16)
  • الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية (المادة 17)
  • العمل (المادة 18)
  • الحق في التجمع وحرية الإضراب (المادة 19)
  • حرية المعلومات والإعلام (المادة 20)
  • الحق في إنشاء الأحزاب السياسية (المادة 21)
  • الحق في إنشاء منظمات اجتماعية (المادة 22)
  • اللجوء السياسي (المادة 23)
  • التعليم (المادة 24)
  • حماية الأسرة (المادة 25)
  • الرعاية الاجتماعية (المادة 26)
  • الاقتصاد (المادة 27)

الفصول من 6 إلى 10

تحدد الفصول التالية فروع الحكومة:

الفصول من 11 إلى 14

تتناول هذه الأقسام السياسات المتعلقة بإدارة الدولة ككل.

  • الفصل 11: يحدد هذا الفصل السياسات المتعلقة بأراضي الصومال ومواردها الطبيعية وبيئتها.
  • الفصل الثاني عشر: اللجان المستقلة واللجان الإدارية
  • الفصل 13: العلاقات الدولية والثنائية

الفصل 15-16

تمنح هذه الأقسام البرلمان سلطة تعديل الميثاق، وتنص على أن أي شيء لا يغطيه الميثاق يخضع لدستور الصومال لعام 1960 ، وتحدد عوامل أخرى للفترة الانتقالية.

الجداول الزمنية

  • الجدول الأول - صلاحيات الحكومة الفيدرالية الانتقالية
  • الجدول الثاني - صلاحيات حكومات الولايات
  • الجدول الثالث - تقارير لجان المصالحة الخمس التابعة لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في كينيا 2002-2003.
  • الجدول الرابع - قائمة المندوبين والقادة السياسيين والجماعات السياسية.

مراجع