حالة الانتماء
يُعدّ وضع الانتماء تصنيفًا قانونيًا يرتبط عادةً بالأقاليم البريطانية ما وراء البحار . ويشير إلى الأشخاص الذين تربطهم صلات وثيقة بإقليم معين، عادةً عن طريق الميلاد أو النسب. وتختلف متطلبات وضع الانتماء، والحقوق التي يمنحها، من إقليم إلى آخر.
حقوق
تشمل الحقوق المرتبطة بصفة "الانتماء" عادةً الحق في التصويت، والترشح للمناصب المنتخبة، وامتلاك العقارات دون الحاجة إلى ترخيص، ودخول الإقليم والإقامة فيه دون قيود على الهجرة، وقبول العمل بحرية دون اشتراط تصريح عمل. وبشكل عام، لكي يُولد الشخص بصفة "الانتماء"، يجب أن يكون مولودًا في الإقليم لأحد والديه الحاصلين على هذه الصفة. ويمكن أحيانًا نقل صفة "الانتماء" إلى طفل مولود خارج الإقليم، ولكن هذا الأمر محدود عمدًا لتقليل عدد "الانتماء" الذين لن يعيشوا في الإقليم. في معظم الدول المستقلة، ترتبط هذه الحقوق بالجنسية. ومع ذلك، ولأن الأقاليم البريطانية ما وراء البحار ليست دولًا مستقلة، فلا يمكنها منح الجنسية. وبدلًا من ذلك، يحمل جميع الأشخاص ذوي الصلات الوثيقة بالأقاليم البريطانية ما وراء البحار الجنسية نفسها: مواطن الأقاليم البريطانية ما وراء البحار. ويُحدد وضع "مواطن الأقاليم البريطانية ما وراء البحار" بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 وتعديلاته اللاحقة.
مع ذلك، لا يمنح وضع الإقامة في إقليم ما وراء البحار البريطاني (BOTC) أي حق في الإقامة في أي إقليم بريطاني ما وراء البحار، بما في ذلك الإقليم الذي ينتمي إليه. إنما يُمنح هذا الحق من خلال امتلاك صفة الانتماء. ولا يُمنح وضع الانتماء في إقليم بريطاني ما وراء البحار وضع الإقامة في إقليم ما وراء البحار البريطاني تلقائيًا، ولكن معظم حاملي هذه الصفة مؤهلون للتسجيل أو التجنس كحاملين لوضع الإقامة في إقليم ما وراء البحار البريطاني عند استيفاء متطلبات قانون عام 1981. وبالمثل، من الممكن فقدان صفة الانتماء في إقليم ما مع الاحتفاظ بوضع الإقامة في إقليم ما وراء البحار البريطاني أو الجنسية البريطانية.
منح قانون الأقاليم البريطانية ما وراء البحار لعام ٢٠٠٢ الجنسية البريطانية لأفراد هذه الأقاليم (باستثناء أولئك المرتبطين حصريًا بالمناطق السيادية في قبرص )، ما يمنحهم حق الإقامة في المملكة المتحدة . ويُضاف هذا المنح إلى وضعهم القانوني في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار، وهو ليس من باب المعاملة بالمثل، ولم يحصل المواطنون البريطانيون على أي حق في الإقامة في هذه الأقاليم دون إذن. كما غيّر القانون مسمى "الأقاليم البريطانية التابعة" إلى "الأقاليم البريطانية ما وراء البحار". وقد سُنّ هذا القانون بعد خمس سنوات من تنازل المملكة المتحدة عن سيادتها على هونغ كونغ ، أكثر أقاليمها التابعة اكتظاظًا بالسكان ، لصالح جمهورية الصين الشعبية .
في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار
أنغيلا
يُعرّف دستور أنغيلا وضع الأنغيليين في المادة 80. أُضيفت هذه المادة عام 1990، وكانت تُشير في الأصل إلى "وضع المواطن". [ 1 ] وتم تغيير هذا المصطلح إلى "وضع الأنغيليين" عام 2019، كما تم تغيير اسم لجنة مواطني أنغيليا إلى لجنة وضع الأنغيليين. [ 2 ] وتنص المادة 80 حاليًا على ما يلي:
- (1) يكون هناك لجنة وضع أنغيلا (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، ويتم تحديد تكوينها ووظائفها بموجب القانون، وفقًا لأحكام هذا القسم.
- (2) لأغراض هذا الدستور، يُعتبر الشخص أنجيليًا إذا كان ذلك الشخص—
- (أ) هو شخص ولد أو تم تبنيه في أنغيلا أو خارجها ولديه على الأقل أحد الوالدين أو الجدين ولد أو تم تبنيه في أنغيلا، حيث يعتبر هذا الوالد أو الجد أنغيلي بموجب هذا الدستور أو يعتبر منتمياً إلى أنغيلا بموجب أي دستور سابق؛
- (ب) تعتبر تابعة لأنغيلا بموجب هذا الدستور (كما كان ساري المفعول قبل بدء سريان أمر تعديل دستور أنغيلا لعام 2019) أو أي دستور سابق؛
- (ج) هو مواطن من أقاليم ما وراء البحار البريطانية مولود أو متبنى في أنغويلا أو أصبح مواطناً من هذا القبيل بحكم التسجيل أو التجنس أثناء إقامته في أنغويلا؛
- (د) مقيم في أنغيلا، وكان والده أو والدته، بحكم التسجيل أو التجنس أثناء إقامته في أنغيلا، قد أصبح مواطنًا في الأقاليم البريطانية التابعة عند بدء العمل بقانون الجنسية البريطانية لعام 1981 (1) (أو كان سيصبح كذلك لولا وفاته أو وفاتها) أو أصبح مواطنًا بعد بدء العمل بهذا القانون؛
- (هـ) مُنح صفة أنغيلية من قبل المفوضية على أساس أن ذلك الشخص—
- (أ) هو حفيد من الجيل الرابع لشخص مولود في أنغويلا ويُعتبر أنغويليًا بموجب هذا الدستور أو يُعتبر منتمياً إلى أنغويلا بموجب أي دستور سابق، حيث يكون حفيد الجيل الرابع قد أقام في أنغويلا لمدة متواصلة لا تقل عن خمس سنوات؛ أو
- (ii) أقام في أنغيلا لمدة متواصلة لا تقل عن 15 عامًا؛ أو
- (ثالثاً) مولود في أنغويلا وهو طفل دون سن 18 عاماً لشخص مشار إليه في الفقرة الفرعية (ثانياً)؛ أو
- (رابعاً) مولود خارج أنغويلا وهو طفل دون سن 18 عاماً لشخص مشار إليه في الفقرة الفرعية (ثانياً)، حيث أقام الطفل في أنغويلا لمدة متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ أو
- (خامساً) مولود في أنغويلا ولا تنطبق عليه أي من الأحكام السابقة من هذا البند الفرعي، ولكنه أقام في أنغويلا لمدة متواصلة لا تقل عن عشر سنوات؛ أو
- (vi) متزوج من امرأة من أنغويلا، وقد استمر زواجهما لمدة خمس سنوات على الأقل.
- (3) يجوز للجنة سحب صفة أنغيلي من أي شخص مشار إليه في الفقرة الفرعية (2)(هـ)(2) أو (2)(هـ)(4) أو (2)(هـ)(6) إذا أدين هذا الشخص بجريمة جنائية من قبل محكمة في أنغيلا.
- (4) إن سحب وضع أنجيلي بموجب البند الفرعي (3) لا يضر بوضع أنجيلي حصل على هذا الوضع بحكم علاقة مع الشخص الذي تم سحب وضعه.
- (5) أي إشارة في هذا القسم إلى فترة الإقامة في أنغيلا يجب تفسيرها على أنها إشارة إلى الإقامة بشكل قانوني في أنغيلا وعدم انتهاك قوانين الهجرة في أنغيلا وسيتم حسابها بالطريقة التي يحددها القانون.
برمودا
لم يظهر مصطلح "المنتمي" إلا في أمر دستور برمودا لعام 1968، "يعتبر الشخص منتمياً إلى برمودا...".
يشمل مصطلح "المقيمين" حاملي الجنسية البرمودية، ومواطني الأقاليم البريطانية ما وراء البحار المجنسين، وزوجات البرموديين أو مواطني الأقاليم البريطانية ما وراء البحار المجنسين، وأبناء البرموديين ومواطني الأقاليم البريطانية ما وراء البحار المجنسين وزوجاتهم ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا. في حين أن القوانين الأخرى عادةً ما تستخدم مصطلح " الجنسية البرمودية" فقط ، متجاهلةً فئات المقيمين الأخرى. وقد قضت بعض الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا في عامي 2016 و2017 بأن الإشارة إلى البرموديين يجب أن تُفسَّر على أنها تشمل فئات المقيمين الأخرى في سياق قانون الهجرة، وملكية الشركات، وملكية الأراضي. [ 3 ] [ 4 ]
لا يحق التصويت في انتخابات الجزيرة إلا لحاملي الجنسية البرمودية. وباستثناءات محدودة، لا يحق إلا لسكان الجزيرة الأصليين وأزواجهم امتلاك الأراضي أو الإقامة أو العمل فيها دون تصريح.
باستثناءات محدودة، يجب على المواطنين المقيمين في برمودا امتلاك ما لا يقل عن 60% من أسهم الشركات التي تمارس أعمالها فيها، وأن يكونوا أعضاءً في مجالس إدارتها بنسبة لا تقل عن 60%. ولا ينطبق هذا الشرط على شركات الأعمال الدولية (المعروفة محلياً باسم "الشركات المعفاة")، والتي قد يكون لها مكتب في برمودا، ولكن لا يُسمح لها بممارسة أعمالها التجارية إلا خارجها.
بموجب القانون الحالي، يحق لمن ولدوا في برمودا لأحد الوالدين على الأقل من مواطنيها، ولمن يقيمون في الجزيرة متزوجين من مواطن برمودي لمدة عشر سنوات، الحصول على الجنسية البرمودية. ويُعدّ توسيع نطاق منح الجنسية البرمودية ليشمل آخرين من أكثر القضايا السياسية إثارةً للجدل في الجزيرة.
جزر العذراء البريطانية
في جزر العذراء البريطانية، يوجد نوعان من الوضع القانوني: وضع الانتماء ووضع مواطن جزر العذراء البريطانية. [ 5 ] يتداخل هذان النوعان إلى حد ما، مع إمكانية أن يكون الشخص منتمياً إلى الانتماء دون أن يكون مواطناً من جزر العذراء البريطانية. يُعد وضع مواطن جزر العذراء البريطانية الوضع القانوني "الأقدم"، ويُمنح فقط لمن لديه جد واحد على الأقل مولود في الإقليم. يمكن اكتساب وضع الانتماء بعدة طرق، ولكنه يُمنح عادةً كشرف (وهو أمر نادر جداً)، أو عن طريق التجنس، أو بعد فترة تأهيل (ثلاث سنوات حالياً) بعد الزواج من مواطن من جزر العذراء البريطانية. يحق لجميع مواطني جزر العذراء البريطانية والمنتمين إليها التصويت، ولكن لا يحق إلا لمواطني جزر العذراء البريطانية حمل جواز سفر جزر العذراء البريطانية. من الممكن أن يكون الشخص منتمياً إلى الانتماء إلى الانتماء إلى إقليم بريطاني ما وراء البحار آخر، ولكنه ليس مواطناً من جزر العذراء البريطانية، إذا كان حامل وضع الانتماء إلى إقليم بريطاني ما وراء البحار آخر متزوجاً من مواطن من جزر العذراء البريطانية.
يرد تعريف مؤهلات الحصول على وضع "المواطن" في جزر العذراء البريطانية في القسم 2(2) من الدستور :
ينتمي الشخص إلى جزر العذراء إذا كان ذلك الشخص
- (أ) يولد في جزر العذراء ويكون والده أو والدته وقت ولادته
- (أ) مواطن من الأقاليم البريطانية ما وراء البحار (أو مواطن من الأقاليم البريطانية التابعة) بحكم الميلاد أو التسجيل أو التجنس في جزر العذراء أو بحكم النسب من أب أو أم ولدا في جزر العذراء؛ أو
- (ii) المستقرين في جزر العذراء؛ ولهذا الغرض، تعني كلمة "مستقر" المقيم عادة في جزر العذراء دون أن يخضع بموجب القانون الساري في جزر العذراء لأي قيد على الفترة التي يجوز له البقاء فيها، ولكنها لا تشمل الأشخاص المتعاقدين مع حكومة جزر العذراء أو أي هيئة قانونية أو مؤسسة تابعة للتاج؛
- (ب) يولد في جزر العذراء لأب أو أم ينتميان إلى جزر العذراء بالولادة أو النسب أو إذا كانا متوفيين، فإنهما سينتميان إلى جزر العذراء إذا كانا على قيد الحياة؛
- (ج) هو طفل تم تبنيه في جزر العذراء من قبل شخص ينتمي إلى جزر العذراء بالولادة أو النسب؛
- (د) يولد خارج جزر العذراء لأب أو أم مواطن من أقاليم ما وراء البحار البريطانية بحكم ولادته في جزر العذراء أو من نسل أب أو أم ولد في جزر العذراء أو ينتمي إلى جزر العذراء بحكم ولادته في جزر العذراء أو من نسل أب أو أم ولد في جزر العذراء؛
- (هـ) مواطن في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار بحكم تسجيله في جزر العذراء؛
- (و) هو شخص مُنح شهادة بموجب المادة 16 من قانون الهجرة وجوازات السفر لعام 1977 لجزر العذراء (يشار إليه في هذا البند الفرعي باسم "القانون"، وتشمل الإشارات إلى القانون أو إلى أي مادة منه الإشارات إلى أي تشريع يعدل أو يحل محل أو يعيد سن القانون نفسه) ولم يتم إلغاؤها بموجب المادة 17 من القانون؛ و(دون الإخلال بحق أي شخص في التقدم بطلب للحصول على مثل هذه الشهادة بموجب القانون) يحق لمواطن الأقاليم البريطانية ما وراء البحار، بحكم التجنس في جزر العذراء، بموجب هذا الدستور، التقدم بطلب للحصول على مثل هذه الشهادة؛
- (ز) هو زوج/زوجة شخص ينتمي إلى جزر العذراء وحصل على شهادة بموجب المادة 16 من القانون؛ أو
- (ح) كانت تعتبر قبل بدء العمل بهذا الدستور تابعة لجزر العذراء بموجب أمر جزر العذراء (الدستور) لعام 1976 (3). [ 6 ]
تفرض جزر العذراء البريطانية قيودًا صارمة للغاية على منح وضع الإقامة الدائمة للمهاجرين إلى الإقليم. ففي عهد أورلاندو سميث، التزمت الحكومة رسميًا بمنح الجنسية لما لا يزيد عن 25 شخصًا سنويًا. واستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء ولاية حزب الديمقراطيين الجدد الذي كان يتزعمه سميث.
جزر كايمان
يجوز لمجلس وضع الجنسية والإقامة الدائمة في جزر كايمان، بناءً على طلب، منح الحق في أن يكون الشخص مواطناً في جزر كايمان للأشخاص في الفئات التالية.
- طفل أو حفيد لأحد أبناء جزر كايمان المولودين في جزر كايمان؛
- الشخص الذي يحمل جنسية أقاليم ما وراء البحار البريطانية بموجب شهادة تجنيس أو تسجيل صادرة بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، وذلك بحكم ارتباطه بالجزر. ولا يُعدّ حيازة جواز سفر مواطن من أقاليم ما وراء البحار البريطانية/جزر كايمان (BOTC/CI) دليلاً قاطعاً على أن حامله من سكان جزر كايمان.
- شخص متزوج من مواطن من جزر كايمان؛
- الشخص الذي هو الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة لمواطن من جزر كايمان؛
- الشخص الذي
- بلغ سن السابعة عشرة؛
- تتمتع بوضع جزر كايمان الذي
- ستنتهي صلاحيتها عند بلوغهم سن الثامنة عشرة؛ أو
- انتهت صلاحيتها ببلوغهم سن الثامنة عشرة؛ و
- الشخص الذي كان مقيماً بشكل قانوني وعادي في جزر كايمان لمدة خمس سنوات على الأقل من السنوات السبع التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلبه لاستمرار الحق في أن يكون مواطناً من جزر كايمان.
الأشخاص الذين يجوز لهم التقدم بطلب إلى رئيس قسم الهجرة للحصول على حق الحصول على الجنسية الكايمانية
الشخص الذي
- ولد في جزر كايمان بين 27 مارس 1977 و 1 يناير 1983؛
- هو مواطن في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار بحكم ولادته في جزر كايمان؛ و
- أقام في الجزر منذ ولادته باستثناء فترات غيابه في الخارج لأغراض التعليم أو العلاج الطبي.
يجوز التقدم بطلب للحصول على حق الجنسية الكايمانية إلى رئيس قسم الهجرة في موعد أقصاه 21 ديسمبر/كانون الأول 2007. ويلزم القانون رئيس قسم الهجرة، باستثناء الظروف الاستثنائية، بالموافقة على هذا الطلب. [ 7 ]
جزر فوكلاند
يُشار رسميًا إلى وضع الانتماء في جزر فوكلاند باسم " وضع جزر فوكلاند ".
جبل طارق
كما هو الحال مع برمودا، فقد تم استبدال المصطلح نفسه بـ " الوضع الجبرالتاري ".
للحصول على وضع جبل طارق بموجب المادة 5 من قانون وضع جبل طارق، يجب أن تستوفي الشروط التالية:
- (1) يحق لأي مواطن بريطاني أن يتم تسجيله في أي وقت إذا:
- (أ) وُلد في جبل طارق في أو قبل 30 يونيو 1925؛ أو
- (ب) هو طفل شخص يحق له التسجيل بموجب الفقرة (أ) من هذا البند الفرعي؛ أو
- (ج) هو سليل شخص يحق له التسجيل بموجب الفقرة (أ) أو (ب) من هذه الفقرة الفرعية، وكان والده أو جده مولودًا في جبل طارق؛ أو
- (د) هو الزوج أو الزوجة أو الأرملة أو الأرمل أو الشريك المدني الباقي على قيد الحياة لشخص يحق له التسجيل بموجب الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من هذه الفقرة الفرعية؛ أو
- (هـ) هو ابن شخص مسجل بموجب أمر من الوزير بموجب الجزء الثاني؛ أو
- (و) هو سليل شخص تم تسجيله بموجب أمر صادر عن الوزير بموجب الجزء الثاني، وكان أحد والديه أو جديه مولوداً في جبل طارق؛ أو
- (ز) هو الزوج أو الزوجة، أو الشريك المدني، أو الأرملة أو الأرمل لشخص أو شريك مدني باقٍ على قيد الحياة تم تسجيله بموجب أمر صادر عن الوزير بموجب الجزء الثاني أو يحق له التسجيل بموجب الفقرة (هـ) أو (و) من هذا البند الفرعي؛ أو
- (ح) مولود في جبل طارق وهو ابن شخص مسجل في السجل؛ أو
- (i) هو الزوج أو الزوجة، أو الشريك المدني، أو الأرملة أو الأرمل أو الشريك المدني الباقي على قيد الحياة لشخص يحق له التسجيل بموجب الفقرة (ح) من هذا البند الفرعي.
المادة 8 من قانون وضع جبل طارق
للحصول على وضع جبل طارق بموجب المادة 8(1) من قانون وضع جبل طارق، يجب أن يستوفي الشخص الشروط التالية:
- (1) يجوز للوزير، وفقاً لتقديره المطلق، أن يأمر المسجل بتسجيل أي شخص يقتنع الوزير بما يلي:
- (أ) هو مواطن بريطاني، و
- (ب) تم تبنيه قانونياً من قبل
- (أ) زوجان متزوجان، أحدهما من جبل طارق؛ أو
- (٢) شخص غير متزوج وليس في شراكة مدنية؛ أو
- (ثالثاً) زوجان في شراكة مدنية، أحدهما من جبل طارق.
المادة 9 من قانون وضع جبل طارق
للحصول على وضع جبل طارق بموجب المادة 9 من قانون وضع جبل طارق، يجب أن يستوفي الشخص الشروط التالية:
- يجوز للوزير، وفقاً لتقديره المطلق، أن يأمر المسجل بتسجيل أي شخص يقتنع الوزير بما يلي:
- (أ) هو مواطن في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار بحكم ارتباطه بجبل طارق، أو أن جبل طارق أو بريطانيا العظمى هي بلده الأصلي؛
- (ب) هو مواطن بريطاني؛
- (ج) إنه حسن السيرة والسلوك؛
- (د) لديه معرفة كافية باللغة الإنجليزية؛
- (هـ) لديه منزله الدائم في جبل طارق؛
- (و) أن يكون قد أقام في جبل طارق لمدة عشر سنوات متواصلة تسبق مباشرة تاريخ تقديم الطلب؛
- (ز) ينوي أن يجعل جبل طارق موطنه الدائم.
مونتسيرات
دستور مونتسيرات، المادة 107 (2):
لأغراض هذا الدستور، يُعتبر الشخص من سكان مونتسيرات إذا كان هذا الشخص—
- (أ) مواطن من أقاليم ما وراء البحار البريطانية مولود في مونتسيرات؛ أو
- (ب) مواطن من الأقاليم البريطانية ما وراء البحار ولد خارج مونتسيرات و
- (أ) الذي تبناه شخص يُعتبر (أو كان سيُعتبر لو كان على قيد الحياة لو كان متوفى) من سكان مونتسيرات بموجب هذا البند الفرعي؛ أو
- (٢) الذي ولد والده أو والدته أو أي جد من أجداده في مونتسيرات؛ أو
- (ثالثاً) الذي أصبح والده أو والدته أو أي جد من أجداده مواطناً في المملكة المتحدة ومستعمراتها، أو مواطناً في الأقاليم البريطانية التابعة، أو مواطناً في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار، وذلك بموجب تبنيه قانونياً من قبل شخص يُعتبر (أو، في حالة وفاته، كان سيُعتبر لو كان على قيد الحياة) من سكان مونتسيرات بموجب هذا البند الفرعي؛ أو
- (رابعاً) الذي يقيم عادةً في مونتسيرات، والذي أصبح والده أو والدته أو أي جد من أجداده، بحكم التسجيل أو التجنس أثناء إقامته في مونتسيرات، مواطناً في المملكة المتحدة ومستعمراتها، أو مواطناً في الأقاليم البريطانية التابعة، أو مواطناً في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار؛ أو
- (خامساً) الذين أصبحوا، بحكم التسجيل أو التجنس أثناء إقامتهم في مونتسيرات، مواطنين في المملكة المتحدة ومستعمراتها، أو مواطنين في الأقاليم البريطانية التابعة، أو مواطنين في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار؛ أو
- (ج) وُلد في مونتسيرات أو خارجها لأب أو أم وُلدا في مونتسيرات ويُعتبر (أو، إذا كان متوفى، كان سيُعتبر لو كان على قيد الحياة) من سكان مونتسيرات بموجب هذا البند الفرعي؛ أو
- (د) مُنح وضعًا مونتسيراتيًا وفقًا لأي قانون؛ أو
- (هـ) كانت تعتبر قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرة تابعة لمونتسيرات بموجب أي قانون. [ 8 ]
جزر بيتكيرن
يُعادل وضع الانتماء في جزر بيتكيرن "حق الإقامة"، وهو وضعٌ محميٌّ تحديدًا بموجب المادة 22 من دستور بيتكيرن، والتي تنص على أنه "لا يجوز حرمان حامل هذا الحق تعسفًا". [ 9 ] يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بـ"حق الإقامة" في بيتكيرن التقدم بطلب إلى الحاكم للحصول على "شهادة استحقاق" كدليل على هذا الحق. [ 10 ] وكما هو الحال مع غيرها من الأقاليم البريطانية المستقلة، يمكن الحصول على هذه الشهادة عن طريق الميلاد أو النسب أو من خلال شكل من أشكال التجنس المرتبط بالإقامة الدائمة.
بحكم الحق (عن طريق الولادة أو النسب)
ينص قانون حق الإقامة لعام 2010 [ 11 ] على عدد من الطرق التي يكتسب بها الشخص وضع "حق الإقامة" كحق.
إذا حصل الطفل على الجنسية البريطانية عند ولادته، فإنه يحصل أيضاً على وضع "حق الإقامة" كحق تلقائي إذا:
- يولدون في بيتكيرن وكان والدهم أو والدتهم مقيمًا بشكل دائم في بيتكيرن وقت ولادتهم. ( المادة 2(1) )
- يولدون خارج جزيرة بيتكيرن، وكان والدهم أو والدتهم مقيمًا بشكل دائم في بيتكيرن وقت ولادتهم. ( المادة 2(2) )
- يولدون لأب أو أم ولدا في بيتكيرن وكان لهما حق الإقامة فيها وقت ولادتهم. ( المادة 2(3) )
سيكون للطفل أو ابن الزوج أو الطفل المتبنى قانونًا لشخص لديه "حق الإقامة في بيتكيرن" أيضًا "حق الإقامة" طالما بقي دون سن الثامنة عشرة ( الفقرة 2 (6) ).
عن طريق المنحة
إذا لم يتم الحصول على حق الإقامة كحق مكتسب، فلا يمكن الحصول عليه إلا بموجب قانون حق الإقامة لعام 2010 إذا كان ذلك الشخص قد حصل أولاً على حق الإقامة الدائمة ( الفقرة 2(4)-(5) ) بموجب قانون الهجرة لعام 2014. [ 12 ]
بموجب قانون الهجرة، ينظر الحاكم في طلب الإقامة الدائمة بعد التشاور مع مجلس الجزيرة ( المادة 12(2) ) عند استلام الطلبات من:
- الزوج (سواء كان الزواج قانونيًا أم لا) أو الطفل المعال لشخص يقيم بشكل قانوني في بيتكيرن أو تم قبوله للاستيطان.
- الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى أفراد آخرين من عائلاتهم (مثل الأطفال أو الآباء أو الأشقاء لشخص يقيم بشكل قانوني في بيتكيرن أو تم قبوله للاستيطان).
- أي شخص آخر ليس لديه روابط عائلية ولكنه "يرغب في الانتقال إلى بيتكيرن للعيش ولديه مهارات ذات صلة من شأنها أن تساهم في رفاهية مجتمع بيتكيرن".
سيحصل الطفل الذي يولد خارج بيتكيرن لشخص مقيم بشكل دائم في بيتكيرن وقت الولادة على الإقامة الدائمة أيضًا إذا انتقل إلى بيتكيرن قبل سن 5 سنوات. ( المادة 13 ).
إذا تم اكتساب حق الإقامة الدائمة بهذه الطريقة، فيمكن لهذا الشخص بعد ذلك الحصول على وضع "حق الإقامة" بموجب قانون حق الإقامة لعام 2010 إذا:
- يصبحون مجنسين رسمياً أو مسجلين كمواطنين بريطانيين من خلال تقديم طلب إلى مكتب الحاكم ( الفقرة 2(4) ).
- يصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية كمواطنين في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار فيما يتعلق بجزيرة بيتكيرن ( الفقرة 2(5) ).
في كلتا الحالتين، يشير القانون البريطاني إلى أن هذا يصبح ممكناً عادةً (بشروط) بعد خمس سنوات من الإقامة، أو بعد ثلاث سنوات من الإقامة لزوج/زوجة مواطن من أقاليم ما وراء البحار البريطانية . [ 13 ]
سانت هيلينا
يمكن الحصول على وضع سانت هيليني إما عن طريق الحق أو عن طريق المنحة (من خلال تقديم طلب).
يمكن الحصول على صفة سانت هيليني من خلال تقديم طلب إذا كان مقدم الطلب:
- يتمتع بحسن السيرة والسلوك
- ينوي، في حال منحه شهادة، أن يكون منزله أو منزله الرئيسي في سانت هيلينا
- كان موجودًا في سانت هيلينا في بداية فترة الخمس سنوات التي تنتهي بتاريخ تقديم الطلب
- يفي بالمتطلبات المتعلقة بالوقت الذي يقضيه في سانت هيلينا
- لم يكن خلال تلك الفترة يقضي عقوبة أو يخالف أي قوانين تتعلق بالهجرة
يمكن الحصول على صفة مواطن من سانت هيلينا من خلال تقديم طلب إلى مقدم الطلب الذي يكون زوجًا/شريك حياة لشخص يحمل صفة مواطن من سانت هيلينا، بشرط أن يكون مقدم الطلب:
- يتمتع بحسن السيرة والسلوك
- ينوي، في حال منحه شهادة، أن يكون منزله أو منزله الرئيسي في سانت هيلينا
- كان موجوداً في سانت هيلينا في بداية فترة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ تقديم الطلب
- يفي بالمتطلبات المتعلقة بالوقت الذي يقضيه في سانت هيلينا
- لم يكن خلال تلك الفترة يقضي عقوبة أو يخالف أي قوانين تتعلق بالهجرة
الإعفاء من المتطلبات المتعلقة بعدد أيام الغياب عن سانت هيلينا.
يجوز للحاكم في المجلس منح إعفاء من المتطلبات المتعلقة بعدد أيام الغياب في سانت هيلينا إذا:
- يتمتع مقدم طلب الإعفاء بعلاقات اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية جوهرية مع سانت هيلينا
- ظروف استثنائية تبرر التنازل عن الالتزام الصارم بالمتطلبات
- سيكون منح الإعفاء في المصلحة العامة
لا يُعفى الشخص المُعفى من متطلبات تصريح الدخول بالضرورة من متطلبات تصريح العمل. عمومًا، يُعفى مُعالين سكان سانت هيلينا من متطلبات تصريح العمل، بينما لا يُعفى مُعالين المهاجرين، ويتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل ضمن إحدى فئات العمل. [ 14 ]
جزر تركس وكايكوس
هناك طريقتان رئيسيتان يمكن من خلالهما للشخص الحصول على وضعية مواطن جزر تركس وكايكوس.
بحكم الحق (عن طريق الولادة أو النسب)
هناك ثلاث طرق يحصل من خلالها الشخص على وضع TCI كحق مكتسب.
- بحكم الولادة داخل الجزر، فإن والدة الشخص أو والده يتمتعان بوضع سكان جزر تركس وكايكوس وقت الولادة.
- بحكم ولادة الشخص خارج الجزر، فإن والدته أو والده يتمتعان بوضع مواطن جزر تركس وكايكوس وقت الولادة، و—
- (أ) أن يكون أحد والدي الشخص أو أجداده على الأقل قد ولد في الجزر، أو
- (ب) كان أحد والدي الشخص على الأقل مستقراً في الجزر.
- بحكم التبني في الجزر، يكون للوالد أو الأم المتبنيين صفة مواطن من جزر تركس وكايكوس وقت تبني الشخص، وكان عمر الشخص أقل من ثمانية عشر عامًا وقت التبني (إذا تم التبني بعد عام 2015). [ 15 ]
عن طريق المنحة
للحصول على وضع سكان جزر تركس وكايكوس عن طريق المنحة، من الضروري إكمال نموذج الطلب المحدد وتقديمه إلى السلطة المختصة.
هناك عدة طرق يمكن من خلالها للشخص التقدم بطلب للحصول على وضع مواطن جزر تركس وكايكوس.
- إذا كان الشخص مواطناً في أقاليم ما وراء البحار البريطانية بحكم ارتباطه بالجزر، أو مواطناً بريطانياً ممن:
- (أ) يحمل شهادة إقامة دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ أو
- (ب) مقيم إقامة قانونية في الجزر لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ و
- (ج) لا يقضي عقوبة مفروضة من قبل محكمة لجريمة ضد القانون الساري في أي بلد، ولم يتم الحكم عليه أو إعلان إفلاسه بموجب أي قانون ساري في أي بلد ولم يتم إبراء ذمته.
- ينطبق هذا البند الفرعي على الشخص إذا—
- (أ) يكون لزوج الشخص وضعية مواطن جزيرة بخلاف الزواج و
- (ب) يقتنع الحاكم بأن الشخص—
- (أ) عاش مع الزوج/الزوجة لمدة عشر سنوات تنتهي بتاريخ تقديم الطلب و
- (ii) مقيم في الجزر لمدة عامين تنتهي بذلك التاريخ.
- ينطبق هذا البند الفرعي على الشخص إذا كان طفلاً معالاً لشخص مُنح صفة مواطن الجزيرة بموجب البند الفرعي الأخير؛
- ينطبق هذا البند الفرعي على الشخص الذي—
- (أ) يولد في الجزر لأبوين كانا يقيمان بشكل قانوني في الجزر وقت ولادته،
- (ب) حصل على جنسية الأقاليم البريطانية ما وراء البحار بموجب المادة 15 (4) من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981؛
- (ج) مقيم قانونياً في الجزر لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ و
- (د) بلغ سن الثامنة عشرة.
- ينطبق هذا البند الفرعي في حالة ما يلي:
- (أ) الشخص متزوج من شخص مُنح صفة مواطن جزيرة بحكم الإقامة، وتم إدراج اسم ذلك الشخص في تصريح الإقامة كزوج/زوجة؛
- (ب) أن يكون الشخص دون سن الثامنة عشرة، وأن يكون قد تم إدراجه في شهادة الإقامة الدائمة؛ أو
- (ج) أن يكون الشخص ابناً لشخص متزوج من أحد سكان الجزيرة، ولم يتم تبنيه من قبل الزوج المتزوج من سكان الجزيرة أو لم يكن الابن البيولوجي لسكان الجزيرة، والذي تم إدراجه في تصريح إقامة ذلك الشخص. [ 16 ]
هونغ كونغ
تم تغيير وضع الانتماء إلى مستعمرة هونغ كونغ البريطانية السابقة إلى "وضع الإقامة الدائمة في هونغ كونغ" في 1 يناير 1987. وظل الاسم دون تغيير بعد نقل السيادة على هونغ كونغ في عام 1997. وكان للمقيمين الدائمين والمقيمين الذين أقاموا في هونغ كونغ لمدة سبع سنوات فقط، بغض النظر عن جنسيتهم، الحق في التصويت، والترشح في الانتخابات، وشغل المناصب العامة، وقبول العمل بحرية دون اشتراط تصريح عمل، والإقامة دون قيود على الهجرة، وحق الإقامة داخل الإقليم.
منذ عام 1997، تم تقييد الحق في الترشح للانتخابات المباشرة للمجلس التشريعي لأولئك الذين هم في نفس الوقت مقيمون دائمون في أراضي جمهورية الصين الشعبية ومواطنون من خلال المنطقة الإدارية الخاصة . [ 17 ]
مراجع
- ↑ "أمر تعديل دستور أنغيلا لعام 1990 : المادة 25" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، SI 1990/587 (المادة 25)
- ↑ "أمر تعديل دستور أنغيلا لعام 2019 : المادة 12" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، SI 2019/852 (المادة 12)
- ↑ وزير الشؤون الداخلية والمدعي العام ضد ميلفيرن ويليامز (محكمة الاستئناف في برمودا 2016)، النص .
- ↑ الاختصاص القضائي المدني 2017: رقم 197 أ - ضد - المدعي العام ، [ 2017 ] SC (Bda) 90 Civ (المحكمة العليا في برمودا 23 أكتوبر 2017).
- ↑ "حالة الانتماء والجنسية في جزر العذراء (المملكة المتحدة)" (ملف PDF) . مكتب السجل المدني والجوازات، حكومة جزر العذراء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2016 .
- ↑ "أمر دستور جزر العذراء لعام 2007" (PDF) .
- ↑ "الحق في أن تكون مواطناً كايمانياً" . www.immigration.gov.ky . تاريخ الاسترجاع: 17 فبراير 2018 .
- ↑ "دستور مونتسيرات" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 1 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2018 .
- ↑ "أمر دستور بيتكيرن لعام 2010 (المملكة المتحدة)، الجدول 2، المادة 22" . www.legislation.gov.uk . تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 2019 .
- ↑ "قانون حق الإقامة لعام 2010، المادة 4" (ملف PDF) . www.legislation.gov.pn . تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2023 .
- ↑ "قانون حق الإقامة لعام 2010" (ملف PDF) . www.government.pn . تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 2019 .
- ↑ "قانون الهجرة لعام 2014" (ملف PDF) . www.government.pn . تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 2019 .
- ↑ "قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 (المملكة المتحدة)، الجدول 1، المادتان 5 و6" . www.legislation.gov.uk . تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 2019 .
- ↑ مكانة سانت هيلينا
- ↑ "وضع سكان جزر تركس وكايكوس" . www.gov.tc. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 فبراير 2018 .
- ↑ "18 لسنة 2015 - قانون وضع سكان جزر تركس وكايكوس لعام 2015" . online.fliphtml5.com . تاريخ الاسترجاع: 18 فبراير 2018 .
- ↑ لاو في معركة جواز السفر، مؤرشف في 27 أبريل 2016 في Wayback Machine ، صحيفة الإندبندنت ، 16 ديسمبر 1997
روابط خارجية
- إدارة الهجرة في برمودا
- إدارة الهجرة في جزر كايمان
- إدارة الهجرة في جزر تركس وكايكوس
- الأقاليم البريطانية ما وراء البحار
- قانون الجنسية في الأقاليم التابعة للمملكة المتحدة
