قضية الإبادة الجماعية في البوسنة
إن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) [2007] ICJ 2، والمعروفة باسم قضية الإبادة الجماعية البوسنية ، هي قضية من قضايا القانون الدولي العام التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية . [ 1 ]
حقائق
ادّعى الدكتور فرانسيس بويل ، مستشار علي عزت بيغوفيتش خلال حرب البوسنة ، في دعواه أن صربيا حاولت إبادة البوشناق (المسلمين البوسنيين) في البوسنة والهرسك . [ 2 ] نُظِر في القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ، هولندا . بدأت جلسات الاستماع الشفوية في 27 فبراير/شباط 2006 واختُتمت في 9 مايو/أيار 2006. [ 3 ]
المسائل التمهيدية
أثارت المدعى عليها، صربيا والجبل الأسود ("صربيا")، مسألة الاختصاص القضائي في البداية. وتزعم صربيا أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي عليها لكونها لم تكن دولةً لاحقةً لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ("جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية"). [ 4 ] وبناءً على ذلك، لم تكن طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عند بدء الإجراءات آنذاك، كما لم تكن طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة. [ 4 ] وتجادل البوسنة والهرسك ("البوسنة") بأن مبدأ حجية الأمر المقضي ينطبق، حيث إن المسائل التي أثارتها صربيا قد حُسمت بالفعل في حكم عام 1996 في نفس مجموعة الإجراءات التي تناولت الاعتراضات الأولية. [ 4 ] وقد قضت المحكمة بأن مبدأ حجية الأمر المقضي ينطبق لمنع إعادة النظر في مسائل الاختصاص القضائي التي أثارتها صربيا. [ 4 ]
أما الخلاف الرئيسي الثاني فيتعلق بنطاق ومعنى المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . [ 5 ]
نشأ خلافٌ حول التزامات الدول الأطراف في المعاهدة. وقدّمت يوغوسلافيا إلى محكمة العدل الدولية حجةً مفادها أن الالتزامات الوحيدة للدول الأطراف في الاتفاقية هي منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عن طريق التشريع أو الملاحقة القضائية أو تسليم المجرمين. ورفضت محكمة العدل الدولية حجة يوغوسلافيا القائلة بأنه لا يمكن تحميل الدولة الطرف المسؤولية عن أعمال الإبادة الجماعية. [ 5 ] [ 6 ]
رأت المحكمة أن تفسير الاتفاقية يعتمد على المعنى العادي لمصطلحاتها في سياقها وفي ضوء هدفها وغايتها. [ 5 ] وتشير المحكمة إلى أن غاية الاتفاقية هي تجريم الإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي، وتكريس التزام مستقل غير مشروط من جانب الأطراف المتعاقدة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. [ 5 ] وبناءً على هذه الملاحظات، رأت المحكمة أن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية يستلزم بالضرورة حظر ارتكابها، إذ "سيكون من المفارقات أن تكون الدول ملزمة، في حدود سلطتها، بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل أشخاص لها عليهم نفوذ معين، ولكن لا يُحظر عليها ارتكاب مثل هذه الأفعال من خلال أجهزتها، وهم أشخاص تسيطر عليهم سيطرة تامة بحيث يُنسب سلوكهم إلى الدولة المعنية بموجب القانون الدولي". [ 5 ]
الحكم
أقرت محكمة العدل الدولية بأن مذبحة سريبرينيتسا كانت إبادة جماعية . وقد نصت على ما يلي:
وتخلص المحكمة إلى أن الأفعال التي ارتكبت في سريبرينيتسا والتي تندرج ضمن المادة الثانية (أ) و (ب) من الاتفاقية قد ارتكبت بقصد محدد لتدمير جماعة مسلمي البوسنة والهرسك جزئياً؛ وبناءً على ذلك، فإن هذه الأفعال كانت أعمال إبادة جماعية ارتكبها أعضاء جيش جمهورية صرب البوسنة في سريبرينيتسا وحولها ابتداءً من حوالي 13 يوليو 1995. [ 7 ]
خلصت المحكمة - وإن لم يكن ذلك بالإجماع - إلى أن صربيا لم تكن مسؤولة بشكل مباشر عن إبادة سريبرينيتسا، ولا أنها كانت متواطئة فيها، إلا أنها قضت بأن صربيا قد انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك لتقاعسها عن منع وقوع الإبادة الجماعية، ولعدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، ولا سيما الجنرال راتكو ملاديتش ، ولانتهاكها التزامها بالامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. [ 8 ] [ 9 ] وقد خالف نائب رئيس المحكمة آنذاك، عون شوكت الخصاونة ، هذا الرأي، بحجة أن "تورط صربيا، كفاعل رئيسي أو متواطئ، في الإبادة الجماعية التي وقعت في سريبرينيتسا مدعوم بأدلة قوية ومقنعة." [ 10 ]
وخلصت المحكمة إلى ما يلي:
(1) بعشرة أصوات مقابل خمسة،
- يرفض الاعتراضات الواردة في المذكرات الختامية التي قدمها المدعى عليه [صربيا] والتي تفيد بأن المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي؛ ...
(2) بثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين،
- يخلص إلى أن صربيا لم ترتكب جريمة إبادة جماعية، من خلال أجهزتها أو الأشخاص الذين تنطوي أفعالهم على مسؤوليتها بموجب القانون الدولي العرفي، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
(3) بثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين،
- يخلص إلى أن صربيا لم تتآمر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولم تحرض على ارتكابها، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
(4) بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل أربعة،
- يخلص التقرير إلى أن صربيا لم تكن متواطئة في الإبادة الجماعية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
(5) باثني عشر صوتاً مقابل ثلاثة،
- يخلص إلى أن صربيا قد انتهكت الالتزام بمنع الإبادة الجماعية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي وقعت في سريبرينيتسا في يوليو 1995؛
(6) بأربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
- يخلص إلى أن صربيا قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال فشلها في نقل راتكو ملاديتش، المتهم بالإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية ، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وبالتالي فشلها في التعاون الكامل مع تلك المحكمة؛
(7) بثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين،
- وخلصت المحكمة إلى أن صربيا قد انتهكت التزامها بالامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في 8 أبريل و13 سبتمبر 1993 في هذه القضية، حيث أنها فشلت في اتخاذ جميع التدابير التي في متناول سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا في يوليو 1995؛
(8) بأربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
- يقرر أن تتخذ صربيا على الفور خطوات فعالة لضمان الامتثال الكامل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بمعاقبة أعمال الإبادة الجماعية كما هو محدد في المادة الثانية من الاتفاقية، أو أي من الأعمال الأخرى المحظورة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية، ونقل الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية أو أي من تلك الأعمال الأخرى لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتعاون الكامل مع تلك المحكمة؛
(9) بثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين،
- يخلص إلى أنه فيما يتعلق بانتهاكات صربيا للالتزامات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (5) و(7) أعلاه، فإن النتائج التي توصلت إليها المحكمة في هاتين الفقرتين تشكل تعويضاً مناسباً، وأن القضية ليست من القضايا التي يكون فيها إصدار أمر بدفع تعويض، أو فيما يتعلق بالانتهاك المشار إليه في الفقرة الفرعية (5)، توجيه بتقديم ضمانات وتأكيدات بعدم التكرار، أمراً مناسباً.
— بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الدولية [ 11 ]
رأي مخالف
وقد خالف نائب رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الخصاونة، هذا الرأي.
إن تورط صربيا، كفاعل رئيسي أو شريك، في الإبادة الجماعية التي وقعت في سريبرينيتسا مدعوم بأدلة ضخمة ومقنعة. هناك اختلاف مع منهجية المحكمة في تقييم الحقائق واستخلاص النتائج منها. كان ينبغي على المحكمة أن تطلب من المدعى عليه تقديم نسخ غير منقحة من وثائق مجلس الدفاع الأعلى، وإلا كان ينبغي عليها السماح بنهج أكثر مرونة في الاستدلال. إن معيار "السيطرة الفعالة" لتحديد المسؤولية، الذي تم تحديده في قضية نيكاراغوا، لا يناسب مسائل مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية المرتكبة لغرض مشترك. إن معيار "السيطرة الشاملة" لتحديد المسؤولية، الذي تم تحديده في قضية تاديتش، أكثر ملاءمة عندما يكون ارتكاب الجرائم الدولية هو الهدف المشترك للدولة المسيطرة والجهات الفاعلة غير الحكومية. إن رفض المحكمة استنتاج نية الإبادة الجماعية من نمط سلوك ثابت في البوسنة والهرسك يتعارض مع الاجتهاد القضائي الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. إن علم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالإبادة الجماعية التي تم التخطيط لها لقد ثبت بوضوح ما حدث في سريبرينيتسا - كان ينبغي على المحكمة أن تعامل العقارب كجهاز قانوني تابع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - إن بيان مجلس الوزراء الصربي ردًا على مذبحة الرجال المسلمين على يد العقارب يرقى إلى مستوى الاعتراف بالمسؤولية - فشلت المحكمة في إدراك التعقيد التعريفي لجريمة الإبادة الجماعية وتقييم الحقائق المعروضة أمامها وفقًا لذلك. [ 10 ]
دلالة
لا تقتصر انتهاكات صربيا لالتزاماتها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فحسب، بل تشمل أيضاً "تدبيرين وقائيين مؤقتين" أصدرتهما محكمة العدل الدولية في أبريل وسبتمبر 1993. وقد أُمرت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية آنذاك صراحةً "ببذل كل ما في وسعها لمنع جرائم الإبادة الجماعية والتأكد من عدم ارتكاب هذه الجرائم من قبل تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تعمل تحت سيطرتها أو بدعم منها". وخلص القضاة إلى أنه على الرغم من هذا الأمر الصريح، لم تفعل صربيا شيئاً في يوليو 1995 لمنع مذبحة سريبرينيتسا، مع أنها "كان ينبغي أن تكون على دراية بالخطر الجسيم المتمثل في ارتكاب أعمال إبادة جماعية". [ 12 ]
عند التوصل إلى هذا القرار، أشارت المحكمة إلى المعيار الذي وضعته قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة ، [ 13 ] والذي تبين فيه أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة قانونيًا عن أعمال مقاتلي الكونترا على الرغم من هدفهم المشترك ودعمهم المعلن على نطاق واسع في قضية إيران-كونترا .
علاوة على ذلك، ووفقًا لحكم محكمة العدل الدولية، "ثبت بالأدلة القاطعة ارتكاب عمليات قتل جماعي في مناطق محددة ومعسكرات اعتقال في جميع أنحاء أراضي البوسنة والهرسك خلال النزاع"، وأن "الضحايا كانوا في غالبيتهم العظمى من أفراد المجموعة المحمية، وهم البوشناق ، مما يشير إلى احتمال استهدافهم بشكل منهجي في عمليات القتل". كما "ثبت بالأدلة القاطعة تمامًا أن أفراد المجموعة المحمية كانوا ضحايا ممنهجين لسوء معاملة جماعية، وضرب مبرح، واغتصاب، وتعذيب تسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، خلال النزاع، ولا سيما في معسكرات الاعتقال". وقد أقرت المحكمة بارتكاب هذه الأفعال من جانب القوات الصربية، لكنها رأت أن الأدلة غير قاطعة على وجود نية محددة لإبادة البوشناق كجماعة، كليًا أو جزئيًا. ويشمل ذلك الفترة حتى 19 مايو/أيار 1992، عندما كانت القوات الصربية البوسنية تحت السيطرة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية . [ 14 ]
أشارت رئيسة محكمة العدل الدولية، السيدة روزالين هيغينز، إلى أنه على الرغم من وجود أدلة جوهرية على أحداث في البوسنة والهرسك قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، إلا أن المحكمة لا تملك صلاحية إصدار أحكام في هذا الشأن، لأن القضية تناولت "حصراً الإبادة الجماعية بمعناها القانوني المحدود وليس بالمعنى الأوسع الذي يُطلق أحياناً على هذا المصطلح". [ 12 ] [ 15 ]
وقررت المحكمة كذلك أنه بعد إعلان الجبل الأسود استقلاله في مايو 2006، كانت صربيا، خليفة صربيا والجبل الأسود ، هي الطرف المدعى عليه الوحيد في القضية، ولكن "أي مسؤولية عن الأحداث الماضية التي شملت في ذلك الوقت دولة صربيا والجبل الأسود المركبة". [ 16 ]
عند مراجعة القضية في حكم قضية يورجيتش ضد ألمانيا، [ 17 ] بتاريخ 12 يوليو 2007، استشهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية في البوسنة لتوضيح أن التطهير العرقي لم يكن كافياً بحد ذاته لإثبات وقوع إبادة جماعية:
كثيرًا ما يُستخدم مصطلح "التطهير العرقي" للإشارة إلى الأحداث التي وقعت في البوسنة والهرسك، والتي هي موضوع هذه القضية... وقد أشارت الجمعية العامة في قرارها 47/121 في ديباجته إلى "سياسة التطهير العرقي البغيضة، التي تُعدّ شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية"، باعتبارها مُطبقة في البوسنة والهرسك. ... لا يُمكن اعتبار التطهير العرقي شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفقًا لمعنى الاتفاقية ، إلا إذا كان يُطابق أو يندرج ضمن إحدى فئات الأفعال المحظورة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية. ولا يُمكن اعتبار النية، كسياسة عامة، لجعل منطقة ما "متجانسة عرقيًا"، ولا العمليات التي قد تُنفذ لتنفيذ هذه السياسة، إبادة جماعية في حد ذاتها: فالنية التي تُميز الإبادة الجماعية هي "تدمير جماعة معينة، كليًا أو جزئيًا"، ولا يُعدّ ترحيل أو تهجير أفراد جماعة ما، حتى لو تم بالقوة، مُرادفًا بالضرورة لتدمير تلك الجماعة، كما أن هذا التدمير ليس أمرًا حتميًا. نتيجةً للتهجير. هذا لا يعني أن الأفعال الموصوفة بأنها "تطهير عرقي" قد لا تُشكّل إبادة جماعية أبدًا، إذا كانت من النوع الذي يُوصف، على سبيل المثال، بأنه "إلحاق ظروف معيشية متعمدة بجماعة ما بهدف إبادتها المادية كليًا أو جزئيًا"، خلافًا للمادة الثانية، الفقرة (ج)، من الاتفاقية، شريطة أن يُنفّذ هذا الفعل بالنية الخاصة اللازمة ( dolus specialis )، أي بهدف إبادة الجماعة، وليس مجرد إخراجها من المنطقة. وكما لاحظت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، فإنه على الرغم من وجود "أوجه تشابه واضحة بين سياسة الإبادة الجماعية والسياسة المعروفة باسم "التطهير العرقي"" (Krstić، IT-98-33-T، حكم الدائرة الابتدائية، 2 أغسطس/آب 2001، الفقرة 562)، إلا أنه "يجب التمييز بوضوح بين الإبادة المادية ومجرد حلّ الجماعة. إن طرد جماعة أو جزء منها لا يكفي في حد ذاته لـ إبادة جماعية.
— المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نقلاً عن محكمة العدل الدولية. [ 18 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ «البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود - تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - حكم 26 فبراير/شباط 2007 - الأحكام [ 2007 ] محكمة العدل الدولية 2؛ تقارير محكمة العدل الدولية 2007، ص 43؛ [ 2007 ] تقارير محكمة العدل الدولية 43 (26 فبراير/شباط 2007)» . www.worldlii.org . محكمة العدل الدولية.
- ↑ إسرائيلي، رافائيل (2021). دراسات سياسية واجتماعية ودينية عن البلقان: المجلد الأول . دار النشر الاستراتيجية للكتب ووكالة الحقوق. ص 459. ISBN 9781682352908.
- ^ ديميترييفيتش، فوجين؛ ميلانوفيتش، ماركو (2008). "القصة الغريبة لقضية الإبادة الجماعية البوسنية" . مجلة ليدن للقانون الدولي . 21 (1): 65-66 . دوى : 10.1017 / S0922156507004736 .
- ١ ٢ ٣ ٤ محكمة العدل الدولية (٢٦ فبراير/شباط ٢٠٠٧). "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) [ ٢٠٠٧ ] ، الحكم، القائمة العامة لمحكمة العدل الدولية رقم ٩١" (ملف PDF) . الصفحات ٨٠-١٠٤ . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ١ مارس/آذار ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧ .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ محكمة العدل الدولية (٢٦ فبراير/شباط ٢٠٠٧). "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) [ ٢٠٠٧ ] ، الحكم، القائمة العامة لمحكمة العدل الدولية رقم ٩١" (ملف PDF) . الصفحات ١٤٢-٢٠١ . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ١ مارس/آذار ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧ .
- ↑ فيفر، يوهان د. (1999). "محاكمة ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" . مجلة فوردهام للقانون الدولي . 23 (2): 287. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2022 .
- ↑ محكمة العدل الدولية (26 فبراير/شباط 2007). "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) [ 2007 ] ، حكم، القائمة العامة لمحكمة العدل الدولية رقم 91" (ملف PDF) . ص 108، الفقرة 297. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 مارس/آذار 2011. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 .
- ↑ سيمونز، مارليز (27 فبراير 2007). "المحكمة تعلن أن عمليات القتل في البوسنة كانت إبادة جماعية" . صحيفة نيويورك تايمز .
- ↑ "البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود - الحكم" (ملف PDF) . محكمة العدل الدولية . 26 فبراير 2007. تاريخ الاطلاع: 13 مارس 2021 .، الصفحات 164-187 § 388-438
- ١ ٢ محكمة العدل الدولية. "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) - الحكم: رأي مخالف لنائب الرئيس الخصاونة" (ملف PDF) . محكمة العدل الدولية. ص ٢٤١. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٠١١-٠٦-٢٩.
- ↑ غرفة الصحافة التابعة للجنة الدولية للحقوقيين (26 فبراير/شباط 2007). "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود): بيان صحفي 2007/8" . مؤرشف من الأصل في 13 فبراير/شباط 2010. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 .
- 1 2 "إدانة صربيا بالتقاعس عن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" . محكمة سينس. 26 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2009.
- ↑ محكمة العدل الدولية (26 فبراير 2007). "البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود - الحكم" (ملف PDF) . ص 115، الفقرة 276.
- ↑ هوار، ماركو أتيلا (9 مارس/آذار 2007). "محكمة العدل الدولية وإلغاء تجريم الإبادة الجماعية" . [معهد البوسنة والهرسك، www.bosnia.org.uk/about/default.cfm]. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر/أيلول 2007. تم الاطلاع عليه في 28 مارس/آذار 2007 .
- ↑ «المحكمة: محكمة الأمم المتحدة تقضي بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية» . أسوشيتد برس . 26 فبراير/شباط 2007. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس/آب 2007.
- ↑ هيغينز، القاضية روزالين (26 فبراير 2007). "بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الدولية: تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود): بيان صحفي من سعادة القاضية روزالين هيغينز" .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "المدعي العام ضد نيكولا يورجيتش" . internationalcrimesdatabase.org . 12 ديسمبر 2000.
- ↑ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (12 يوليو 2007). "جورجيتش ضد ألمانيا" . ستراسبورغ. الحكم §45 نقلاً عن قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود ("قضية تتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها")، وجدت محكمة العدل الدولية تحت عنوان "النية و"التطهير العرقي" § 190.
مراجع
- وثائق محكمة العدل الدولية
- بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين 2007/2008
- ملخص الحكم الصادر في 26 فبراير 2007
- تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) مؤرشفة في 1 مارس 2011 على موقع Wayback Machine - القضية رقم 91 - حكم صادر في 26 فبراير 2007
- تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود): قائمة الأحكام
- مقالات إخبارية
- فريق عمل معهد تقارير الحرب والسلام. محاكمة صربيا والجبل الأسود بتهمة الإبادة الجماعية ، العدد 441، معهد تقارير الحرب والسلام ، 24 فبراير 2006
- بوسنر، إريك (ملصق)، مقال في صحيفة بوسطن غلوب: البوسنة ضد صربيا على موقع المدونة الخاص بكلية الحقوق بجامعة شيكاغو 9 مارس 2006.
- تراينور، إيان. المحكمة تبدأ جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية في البوسنة ، صحيفة الغارديان ، 27 فبراير 2006
- فريق العمل. البوسنة والهرسك ستفوز بدعواها القضائية في لاهاي - مقابلة مع سردا بوبوفيتش ، تقرير البوسنة، المعهد البوسني ، 31 مايو 2006 - مقابلة مع خبير قانوني صربي كان يعتقد أن البوسنة ستفوز بالقضية.
- هادسون، ألكسندرا. تبرئة صربيا من تهمة الإبادة الجماعية ، رويترز ، 27 فبراير 2007
- سيمونز، مارليز. محكمة الإبادة الجماعية تحكم لصالح صربيا دون الاطلاع على أرشيف الحرب بالكامل ، صحيفة نيويورك تايمز ، 9 أبريل 2007
- توش، تبرئة كارولين من الإبادة الجماعية تثير جدلاً قانونياً ، TU رقم 491، معهد تقارير الحرب والسلام، 2 مارس 2007.
- هوار، ماركو أتيلا. محكمة العدل الدولية وإلغاء تجريم الإبادة الجماعية ، تقرير البوسنة ، 9 مارس 2007
- الإبادة الجماعية في البوسنة
- قضايا محكمة العدل الدولية
- 2007 في العلاقات الدولية
- 2007 في السوابق القضائية
- 2007 في البوسنة والهرسك
- عام 2007 في صربيا
- العلاقات بين البوسنة والهرسك وصربيا
- العلاقات بين البوسنة والهرسك والجبل الأسود
- قانون صربيا والجبل الأسود
- العلاقات الخارجية لصربيا والجبل الأسود
- القانون الجنائي الدولي
- قانون السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية
