هدف عسكري مشروع

الهدف العسكري المشروع هو أي شيء أو هيكل أو فرد أو كيان يعتبر هدفًا صالحًا للهجوم من قبل القوات المتحاربة وفقًا لقانون الحرب أثناء النزاع المسلح .
ملخص
ينص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على الحماية العامة للأشخاص المحميين من خلال حصر الهجمات المباشرة على الأهداف العسكرية في حرب بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتحاربة . "فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية، ربما يكون المبدأ الأساسي هو مبدأ التمييز: إذ يُطلب من الأطراف المتحاربة التمييز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين والأعيان المدنية، و"توجيه عملياتها فقط ضد الأهداف العسكرية". [ 1 ] [ 2 ]
يشمل مصطلح الأهداف العسكرية المقاتلين (سواء كانوا في الخدمة أو خارجها) بالإضافة إلى الأهداف العسكرية:
فيما يتعلق بالأهداف، تقتصر الأهداف العسكرية على تلك الأهداف التي تُسهم بطبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، والتي يُوفر تدميرها أو الاستيلاء عليها أو تحييدها كلياً أو جزئياً، في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية واضحة. [ 3 ]
بموجب القانون الإنساني الدولي المطبق على النزاعات المسلحة الدولية، يُعتبر المقاتلون أشخاصاً يندرجون ضمن الفئات التالية:
- أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد الميليشيات أو فرق المتطوعين التي تشكل جزءًا من هذه القوات المسلحة.
- أعضاء الميليشيات الأخرى وأعضاء فيالق المتطوعين الأخرى، بما في ذلك أعضاء حركات المقاومة المنظمة، المنتمين إلى طرف في النزاع والذين يعملون داخل أو خارج أراضيهم، حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة، شريطة أن تستوفي هذه الميليشيات أو فيالق المتطوعين، بما في ذلك حركات المقاومة المنظمة، الشروط التالية:
- أن يكون الشخص خاضعاً لأمر شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛
- أي امتلاك علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من مسافة بعيدة؛
- أي حمل السلاح علناً؛
- أي القيام بعملياتهم وفقًا لقوانين وأعراف الحرب.
- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة غير معترف بها من قبل الدولة المحتجزة.
تمت إضافة مقاتلي حرب العصابات ومقاتلي التحرير الوطني كفئات من المقاتلين بموجب المادة 43 من البروتوكول الأول .
يجب تبرير أي هجوم بضرورة عسكرية : يجب أن يكون الهجوم أو العمل يهدف إلى المساعدة في هزيمة العدو عسكرياً، ويجب أن يكون هجوماً على هدف عسكري، [ 4 ] ويجب أن يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين المحميين أو ممتلكاتهم متناسباً وغير "مفرط بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة". [ 4 ]
تُعتبر بعض الأهداف مشروعة بوضوح، بما في ذلك جميع الأفراد العسكريين المشاركين مباشرةً في الأعمال العدائية نيابةً عن طرفٍ مُحارب، والذين ليسوا عُزّلاً أو ليسوا أعضاءً في دولةٍ مُحايدة . [ 5 ] كما تُعتبر بعض البنى التحتية المدنية، مثل خطوط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات والاتصالات التي يستخدمها الجيش للاتصالات أو نقل الأصول، أهدافًا عسكرية مشروعة. [ 5 ]
يصبح الوضع القانوني أكثر تعقيدًا وغموضًا إذا كان الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو ممتلكاتهم "مفرطًا مقارنةً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة". خلال الحرب العالمية الثانية ، كانت هناك أغنية بعنوان "ثينغ-أمي-بوب " تتضمن كلمات مثل: "والفتاة التي تصنع الشيء الذي يحمل الزيت، والتي تزيت الحلقة التي تُشغل ثينغ-أمي-بوب، هي التي ستفوز بالحرب". [ 6 ] إن تحديد ما إذا كانت هذه الفتاة هدفًا مشروعًا هو أمرٌ يُرجح أن يُحسم على أساس كل حالة على حدة. مع ذلك، يشير البروتوكول الأول إلى أنه إذا لم يكن الأمر واضحًا، فعلى أطراف النزاع توخي الحذر، كما تنص المادة 52: "في حالة الشك فيما إذا كان شيءٌ مُخصصٌ عادةً للأغراض المدنية، مثل مكان عبادة أو منزل أو مسكن آخر أو مدرسة، يُستخدم للمساهمة الفعالة في العمل العسكري، يُفترض أنه لم يُستخدم على هذا النحو". [ 4 ] [ 5 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول؛ انظر أيضًا المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
- ↑ كراير، روبرت، محرر. (2014). مقدمة في القانون والإجراءات الجنائية الدولية ( الطبعة الثالثة). كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-1-107-06590-1.
- ↑ هذا التعريف موجود في المادة 52 (2) من دستور الأدوية الهندي.
- 1 2 3 تنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على تعريف مقبول على نطاق واسع للهدف العسكري: "فيما يتعلق بالأشياء، فإن الأهداف العسكرية تقتصر على تلك الأشياء التي بطبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها تقدم مساهمة فعالة في العمل العسكري والتي يوفر تدميرها أو أسرها أو تحييدها كليًا أو جزئيًا، في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية محددة" ( مورينو-أوكامبو 2006 ، الصفحة 5، الحاشية 11) .
- 1 2 3 رادو 2001 .
- ↑ جونز 2006 ، ص 196.
مراجع
- مورينو-أوكامبو، لويس (9 فبراير 2006)، "ادعاءات تتعلق بجرائم حرب" (ملف PDF) ، رسالة مكتب المدعي العام إلى المرسلين بشأن العراق ، المحكمة الجنائية الدولية، الصفحات 4 و5، مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) في 27 مارس 2009.
- جونز، جون بوش (2006)، الأغاني التي حاربت الحرب: الموسيقى الشعبية والجبهة الداخلية، 1939-1945 ، مطبعة جامعة نيو إنجلاند، ص 196، رقم ISBN 978-1-58465-443-8.
- رادو، غابي (2001)، "الأهداف العسكرية المشروعة" ، مشروع جرائم الحرب ، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2009.
- المصطلحات القانونية لقانون الحرب
- الخلافات العسكرية
