غير مقاتل

مسعف من الجيش السويدي يرتدي شعار الصليب الأحمر يعالج مدنياً أفغانياً عام 2006، خلال الحرب في أفغانستان . ويُعتبر هؤلاء مدنيين غير مقاتلين في الحرب.

في قانون الحرب ، يُعرَّف غير المقاتل بأنه الشخص الذي لا يشارك، أو لم يعد يشارك، في الأعمال العدائية أثناء الحرب. ويشمل ذلك المدنيين ، [ 1 ] وأسرى الحرب ، والمقاتلين السابقين الجرحى أو المرضى أو المصابين ( خارج نطاق القتال ). كما يشمل المصطلح أشخاصًا مثل المسعفين الميدانيين والقساوسة العسكريين (وهم أعضاء في القوات المسلحة المتحاربة ، ولكنهم يتمتعون بالحماية نظرًا لواجباتهم الخاصة)، والأشخاص المحايدين (مثل قوات حفظ السلام ، الذين لا يشاركون في القتال إلى جانب أي من الأطراف المتحاربة ). وقد اعتُرف بهذا الوضع لأول مرة بموجب اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864.

يرتكز قانون الحرب على سلسلة من المحظورات المتعلقة بالعنف ضد المدنيين وإساءة معاملتهم. وبموجب القانون الدولي الإنساني ، يُصنَّف بعض المدنيين كأشخاص محميين ، يجب حمايتهم بموجب القوانين السارية على النزاعات المسلحة الدولية في جميع الأوقات. [ 2 ]

أحد المبادئ الأساسية لقانون الحرب (أي القانون الدولي الإنساني) هو: "يجب حماية غير المقاتلين من مختلف أشكال الأذى؛ وتشمل هذه الفئة ليس فقط المدنيين ولكن أيضًا المقاتلين السابقين، مثل أسرى الحرب والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب إصابتهم أو مرضهم أو غرق سفنهم أو استسلامهم." [ 3 ] مبدأ أساسي آخر من مبادئ القانون الدولي الإنساني هو ضرورة احترام التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.

قانون الحرب وحماية المدنيين

القانون الدولي للمعاهدات

اتفاقيات لاهاي

كانت اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 من أوائل المعاهدات متعددة الأطراف التي اتفقت على حقوق غير المقاتلين. عُقدت هذه الاجتماعات في عامي 1899 و1907. وُقِّعت ثلاث معاهدات ودخلت حيز التنفيذ في عام 1899، شملت معاملة أسرى الحرب وحماية السفن الطبية . [ 4 ] وفي عام 1907، وُقِّعت ثلاث عشرة معاهدة إضافية. تغطي هذه المعاهدات لوائح تتعلق بالحرب البرية، وإعلان الحرب ، وحقوق ومسؤوليات الدول المحايدة ، والحقوق والقيود أثناء الحرب البحرية . [ 5 ]

تنص المادة 3 من المعاهدة الثانية لاتفاقية عام 1899 على أن المقاتلين المستسلمين يُعاملون كأسرى حرب ما لم يكونوا يرتدون زيًا عسكريًا غير رسمي (أي الجواسيس ). وتنص المادة 13 من نفس القسم على أن أي شخص آخر غير مقاتل أو مدني مرتبط بالجيش المحارب ولكنه ليس جزءًا منه، مثل الصحفيين والمتعاقدين، له الحق نفسه في أن يُعامل كأسرى حرب. [ 5 ] [ 6 ]

تنص المادة 25 من المعاهدة الثانية على حماية المجتمعات غير المحصنة من أي شكل من أشكال الهجوم. إضافةً إلى ذلك، تنص المادة 27 على أنه في حال وقوع أي حصار، ينبغي تجنب الأماكن المخصصة للدين أو الأعمال الخيرية أو المستشفيات قدر الإمكان، ما لم تكن لها أي ارتباطات استراتيجية. [ 5 ] [ 6 ] وتنص المادة 28 على أنه حتى في حال سقوط قرية في أيدي الحرب، لا يجوز لأي طرف نهبها. وقد تكرر ذلك في المادة 47، القسم الثالث. وقد أُعيد تأكيد المواد المذكورة أعلاه بموجب الاتفاقية الرابعة لعام 1907. [ 5 ] [ 6 ]

وقّعت دول عديدة، من بينها مندوبون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا واليابان . [ 7 ] ورغم توقيع العديد من الدول على اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907، فقد نُقض عدد من الاتفاقيات خلال الحرب العالمية الأولى ، بما في ذلك بنود من المعاهدة الرابعة المتعلقة بالسموم ومهاجمة المدن والقرى غير المحصنة. [ 7 ] [ 8 ]

رغم أن بعض اتفاقيات جنيف سبقت اتفاقيات لاهاي، إلا أن أياً منها لم يتناول حقوق المدنيين المحميين في خضم المعارك . وتعترف اتفاقيات جنيف بالعديد من المعاهدات الموقعة في اتفاقيات لاهاي وتوسع نطاقها، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملة المدنيين. [ 9 ] ونتيجة لذلك، لا تزال هذه اللوائح سارية المفعول حتى اليوم. [ 10 ]

اتفاقيات جنيف لعام 1949

بدأت اتفاقيات جنيف في 21 أبريل 1949، واختُتمت في 12 أغسطس. وكان الغرض من هذه الاتفاقيات إرساء الحماية الممنوحة لغير المقاتلين في زمن الحرب، بمن فيهم المدنيون الخاضعون للاحتلال العسكري وأسرى الحرب. [ 2 ] تنص المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن المدنيين الذين "يجدون أنفسهم، في حالة النزاع أو الاحتلال، في أيدي طرف في النزاع أو دولة احتلال لا يحملون جنسيتها" هم أشخاص محميون . ولا يشمل وضع الأشخاص المحميين مواطني الدولة المتحاربة، ومواطني دولة غير طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، والمواطنين المحايدين المقيمين في دولة متحاربة ، والأشخاص المتحالفين معها (أي الحلفاء) طالما أن دولتهم الأصلية تُقيم علاقات دبلوماسية مع دولة متحاربة. [ 11 ]

البروتوكولات الإضافية لعام 1977

تنص المادة 42 من البروتوكول الأول على أنه لا يجوز مهاجمة أطقم الطائرات التي تهبط بالمظلات من طائرات في حالة طوارئ، بغض النظر عن المنطقة التي تحلق فوقها. وإذا هبطت أطقم الطائرات في منطقة يسيطر عليها العدو، فيجب السماح لها بالاستسلام قبل مهاجمتها، إلا إذا كان من الواضح أنها تقوم بعمل عدائي أو تحاول الفرار. أما القوات المحمولة جواً التي تهبط بالمظلات من طائرة، سواء كانت معطلة أم لا، فلا تتمتع بالحماية التي توفرها هذه المادة، وبالتالي يجوز مهاجمتها أثناء هبوطها ما لم تكن خارج نطاق القتال . [ 12 ]

تُعرّف المادة 50 من البروتوكول 1 المدني بأنه الشخص الذي ليس مقاتلاً يتمتع بامتيازات. وتصف المادة 51 الحماية الواجب توفيرها للمدنيين (إلا إذا كانوا مقاتلين غير متمتعين بامتيازات ) وللسكان المدنيين. وتتناول المادة 54 حماية الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين، وتنص صراحةً على أن "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور". وينظم الفصل الثالث من البروتوكول 1 استهداف الأهداف المدنية. كما تحظر المادة 8(2)(ب)(1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الهجمات الموجهة ضد المدنيين. [ 13 ] [ 14 ]

مع أن بعض الدول لم تصادق على البروتوكول الأول أو نظام روما الأساسي، إلا أن هذه الأحكام أكدت مجدداً على قوانين الحرب العرفية القائمة والتي تُعد ملزمة لجميع الأطراف المتحاربة في أي نزاع دولي. [ 15 ]

تنص المادة 3 من القسم العام لاتفاقيات جنيف على أنه في حالة النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي (الذي يقع في إقليم إحدى الدول المتعاقدة السامية)، يلتزم كل طرف في النزاع بتطبيق الأحكام التالية كحد أدنى على "الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في الأعمال العدائية" (غير المقاتلين). [ 16 ] ويجب معاملة هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية في جميع الظروف، مع مراعاة المحظورات التالية: [ 16 ]

(أ) العنف ضد الحياة والشخص، ولا سيما القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
(ب) أخذ الرهائن ؛
(ج) انتهاكات الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة؛
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون صدور حكم مسبق من محكمة مشكلة بشكل نظامي، مع توفير جميع الضمانات القضائية التي تعتبرها الشعوب المتحضرة ضرورية. [ 17 ]

القانون الدولي العرفي

إن حظر استهداف المدنيين هو مبدأ أساسي يشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي .

الحصانة لغير المقاتلين

إن مبدأ الحصانة لغير المقاتلين هو المبدأ الذي ينص على أنه لا ينبغي مهاجمة غير المقاتلين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في القتال في الحرب.

غير المقاتلين والحرب الحديثة

الحرب العالمية الثانية

في الحرب العالمية الثانية ، تأثر المدنيون أكثر مما تأثروا في الحروب السابقة. [ 18 ] تشير المصادر إلى أن أكثر من 45 مليون مدني وغير مقاتل فقدوا أرواحهم خلال الحرب. [ 19 ] إلا أن هذا الرقم محل جدل واسع. فعلى الرغم من إدراكنا أن أكثر من 18 مليون شخص قُتلوا في المحرقة النازية (الهولوكوست) ونتيجةً للاضطهاد النازي، فمن المرجح ألا يُحدد العدد الدقيق أبدًا. [ 20 ] كما يصعب تقدير أعداد ضحايا أحداث مثل مذبحة نانجينغ ، مع أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 200,000 و300,000 مدني وأسير حرب قد قُتلوا. [ 21 ] ولا يشمل هذا بالضرورة العسكريين أو المدنيين أو غير المقاتلين الذين لقوا حتفهم بسبب الإشعاع أو الأمراض أو غيرها من الأسباب الناجمة عن الحرب. [ 19 ] بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمعت الدول بهدف منح الحقوق لغير المقاتلين، وأنشأت اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي استندت إلى اتفاقية لاهاي لعام 1907. [ 22 ]

حرب فيتنام

كانت حرب فيتنام إحدى حروب منتصف القرن العشرين التي راح ضحيتها العديد من المدنيين. لم يُحدد بدقة ما إذا كان العديد من المدنيين غير مقاتلين أم مدنيين عاديين، مما قد يكون ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مقتل مئات الآلاف من المدنيين الفيتناميين. [ 23 ] ومع ذلك، لا توجد نسبة دقيقة لعدد غير المقاتلين، فالإحصاءات المتوفرة هي مجرد تقديرات لعدد القتلى من المدنيين والمقاتلين. لم تكن معظم الأرقام المسجلة للمفقودين أو القتلى محددة، ولكنها جميعًا تُصنف كضحايا ، مما يعني عدم وجود رقم دقيق للمقاتلين أو غير المقاتلين. لا تُحدد السجلات العسكرية في الأرشيف الوطني [ 24 ] عدد غير المقاتلين الذين قُتلوا خلال حرب فيتنام.

قُتل آلاف الأشخاص [ 25 ] : مدنيون، وجرحى، ومقاتلون، وغير مقاتلين، وكذلك مدنيون عاديون (مواطنون) في فيتنام، وكذلك في لاوس وكمبوديا. ولذلك، لا تُحدد جميع الأرقام عدد القتلى أو الجرحى من غير المقاتلين. [ 26 ]

الحرب على الإرهاب

على الرغم من عدم وجود تعريف واضح للإرهاب ، يُمكن تعريف الإرهابي بأنه فردٌ من غير الدول يُشارك في أعمال عدائية مسلحة ضد دولة أو حكومة في وقت السلم. [ 27 ] ويُعدّ مكان محاكمة الفرد في المحكمة العامل الحاسم بين الإرهابيين المقاتلين وغير المقاتلين. [ 28 ] ويُصنّف أفرادٌ مثل منفذي هجوم سان برناردينو، والأخوين تسارنايف، والمسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، كإرهابيين غير مقاتلين. [ 28 ] أما جماعاتٌ مثل تنظيم القاعدة فتُعتبر إرهابيين مقاتلين، أو يُمكن تسميتهم بالمقاتلين غير الشرعيين. [ 27 ] كما يُمكن النظر إلى غير المقاتلين على أنهم مدنيون متطرفون، بينما يُمكن النظر إلى المقاتلين على أنهم جنود. [ 28 ]

حتى عام 2017، كانت هناك طرق غير متسقة في ملاحقة الإرهابيين قضائيًا. [ 28 ] من الحلول الممكنة اعتبار جميع الأفراد المصنفين كمدنيين مجرمين، ومحاكمة الأفراد المصنفين كمقاتلين والذين يشاركون في هجمات حربية أمام لجان عسكرية. [ 28 ] يُقبض على الإرهابيين المقاتلين ويُحتجزون لإنهاء أعمالهم العدائية ويُصنفون كأسرى حرب، [ 29 ] بينما يُعتبر المدنيون مجرمين.

انظر أيضاً

مراجع

  1. تنص المادة 51.3 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف على أن "يتمتع المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية ولمدة معينة".
  2. 1 2 "الدليل العملي للقانون الإنساني: الأشخاص المحميون" . أطباء بلا حدود .
  3. كراير، روبرت، محرر. (2014). مقدمة في القانون والإجراءات الجنائية الدولية ( الطبعة الثالثة). كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN  978-1-107-06590-1.
  4. "مؤتمر لاهاي للسلام 1899" (ملف PDF) . مطبعة جامعة أكسفورد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2019 .
  5. 1 2 3 4 "مشروع أفالون - قوانين الحرب : قوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي الرابعة)؛ 18 أكتوبر 1907" . avalon.law.yale.edu . تاريخ الاسترجاع: 30 أبريل 2019 . 
  6. 1 2 3 "مشروع أفالون - قوانين الحرب : قوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي الثانية)؛ 29 يوليو 1899" . avalon.law.yale.edu . تاريخ الاسترجاع: 3 مايو 2019 . 
  7. 1 2 "قوانين وأعراف الحرب البرية" (ملف PDF) . مكتبة الكونغرس .
  8. "Codoh.com | قتل المدنيين" . codoh.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2019 .
  9. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن المدنيين، 1949" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاسترجاع: 30 أبريل 2019 .
  10. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - اتفاقية لاهاي (الرابعة) بشأن الحرب البرية ولوائحها الملحقة، 1907" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2019 .
  11. "المادة 4 - تعريف الأشخاص المحميين" . قواعد بيانات القانون الإنساني الدولي .
  12. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - البروتوكول الإضافي (1) لاتفاقيات جنيف، 1977 - 42 - ركاب الطائرات" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاسترجاع: 7 مايو 2019 .
  13. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - البروتوكول الإضافي (1) لاتفاقيات جنيف، 1977 - 50 - تعريف المدنيين والسكان المدنيين" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاطلاع: 7 مايو 2019 .
  14. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - البروتوكول الإضافي (1) لاتفاقيات جنيف، 1977 - 51 - حماية السكان المدنيين - تعليق عام 1987" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاطلاع: 7 مايو 2019 .
  15. قوانين الحرب العرفية:
  16. 1 2 المفوضون. "الاتفاقية (الرابعة) المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. جنيف، 12 أغسطس 1949" . اللجنة الدولية للصليب الأحمر . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2014 .
  17. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - اتفاقية جنيف (1) بشأن الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949 - 3 - النزاعات غير ذات الطابع الدولي" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاسترجاع: 7 مايو 2019 .
  18. براودي، ليو (8 ديسمبر 2010). من الفروسية إلى الإرهاب: الحرب والطبيعة المتغيرة للرجولة . مجموعة كنوبف دابلداي للنشر. ISBN 9780307773418.
  19. 1 2 "مقدمات بحثية: الوفيات في جميع أنحاء العالم خلال الحرب العالمية الثانية" . المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية | نيو أورليانز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2019 .
  20. "توثيق أعداد ضحايا المحرقة النازية والاضطهاد النازي" . encyclopedia.ushmm.org . تاريخ الاسترجاع: 2019-05-03 .
  21. "مذبحة نانكينغ" . التاريخ . 9 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2019 .
  22. "المعاهدات والدول الأطراف والتعليقات - اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن المدنيين، 1949" . ihl-databases.icrc.org . تاريخ الاسترجاع: 3 مايو 2019 .
  23. "404" .{{cite web}}يستخدم Cite عنوانًا عامًا ( مساعدة )
  24. "إحصائيات الخسائر البشرية في الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام" . الأرشيف الوطني . 15 أغسطس 2016. تاريخ الاسترجاع: 9 مايو 2019 .
  25. "حرب فيتنام | حقائق، ملخص، خسائر، ومقاتلون" . موسوعة بريتانيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2019 .
  26. "حرب فيتنام" . التاريخ . 29 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2019 .
  27. 1 2 هوفمان، مايكل. "الإرهابيون هم محاربون غير شرعيين، وليسوا مقاتلين غير شرعيين: تمييز له آثار على مستقبل القانون الإنساني الدولي" . مجلة كيس ويسترن ريزيرف للقانون الدولي .
  28. 1 2 3 4 5 فريزر، ألكسندر (يناير 2017). "من أجل الاتساق: التمييز بين الإرهابيين المقاتلين والإرهابيين غير المقاتلين في الحروب الحديثة" . مستودع منح جامعة ريتشموند .
  29. "العقاب على الإرهاب" . متحف الجريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-05-02 .

للمزيد من القراءة