قانون الإعاقة الدينية لعام 1846

كان قانون القيود الدينية لعام 1846 [ أ ] ( 9 و10 فيكت. الفصل 59) قانونًا صادرًا عن برلمان المملكة المتحدة ألغى العديد من القوانين التي تقيد الحرية الدينية. [ 1 ]

الأحكام

تم تحديد القوانين والطقوس الملغاة بموجب قوانين مختلفة صادرة عن برلمان إنجلترا ، أو برلمان بريطانيا العظمى ، أو برلمان أيرلندا . وقد أُلغيت هذه القوانين بالكامل عندما لم يكن لها غرض آخر سوى إرساء الطقوس المعنية، وإلا فقد أُلغيت فقط فيما يتعلق بتلك الطقوس. [ 1 ]

التشريعات الملغاة

ألغى القسم 1 من القانون 25 تشريعًا، مدرجة في ذلك القسم. [ 1 ]

الاستشهادالعنوان المختصرالعنوان الكاملمدى الإلغاء
غير متوفرغير متوفرالقانون أو المرسوم الخاص بالسنتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من حكم الملك هنري الثالث، والقانون أو المرسوم المعروف باسم Statutum Judæismo.المشهد بأكمله.
5 و6 إدوارد السادس. ج. 1قانون التوحيد 1551قانون صدر في العامين الخامس والسادس من عهد الملك إدوارد السادس، بعنوان قانون توحيد الخدمة وإدارة الأسرار المقدسة في جميع أنحاء المملكة.
  • ينص القانون على أنه "ابتداءً من عيد جميع القديسين القادم، يجب على كل شخص مقيم في هذه المملكة، أو أي من ممتلكات جلالة الملك الأخرى، أن يحرص بجد وإخلاص، دون أي عذر قانوني أو معقول للتغيب، على التوجه إلى كنيسة الرعية أو المصلى المعتاد، أو، عند استئجارها بشكل معقول، إلى مكان معتاد حيث تُقام الصلاة العامة وخدمة الله في وقت الاستئجار المحدد، كل يوم أحد ، وفي الأيام الأخرى التي تُعتبر أيامًا مقدسة، وأن يلتزم بالبقاء هناك بشكل منظم ورصين أثناء الصلاة العامة، أو المواعظ، أو أي خدمة أخرى لله تُقام هناك، تحت طائلة العقاب من قبل الكنيسة"، وذلك بالنسبة للأشخاص المتضررين أنفسهم الذين يخالفون عبادة أو عقائد الكنيسة المتحدة لإنجلترا وأيرلندا ، والذين يرتادون عادةً أماكن عبادة أخرى غير الكنيسة الرسمية. (كان هذا الإلغاء مشروطاً بعدم فرض أي عقوبة مالية على أي شخص بسبب غيابه على النحو المذكور آنفاً.)
  • ينص هذا القانون على أنه "إذا قام أي شخص أو أشخاص يقيمون في هذه المملكة، أو أي من أراضي جلالة الملك، بعد عيد جميع القديسين المذكور ، بالاستماع طواعيةً وعن علم إلى أي شكل أو طريقة أخرى للصلاة العامة، أو إدارة الأسرار المقدسة، أو تنصيب القساوسة في الكنائس، أو أي طقوس أخرى واردة في الكتاب المرفق بهذا القانون، بخلاف ما هو مذكور ومبين فيه، أو ما يخالف الأحكام والاستثناءات الواردة في النظام الأساسي السابق المذكور، وأُدينوا بموجب قوانين هذه المملكة، أمام قضاة المحكمة الجنائية، أو قضاة محكمة الجنايات، أو قضاة محكمة الفصل في القضايا، أو قضاة الصلح في جلساتهم، أو أي منهم، بحكم هيئة مؤلفة من اثني عشر رجلاً، أو باعترافهم، أو غير ذلك، فإنهم يُعاقبون، في حالة المخالفة الأولى، بالسجن لمدة ستة أشهر، دون كفالة أو الجائزة الرئيسية، وبالنسبة للجريمة الثانية، إذا أدين بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، السجن لمدة عام كامل، وبالنسبة للجريمة الثالثة، بنفس الطريقة، السجن مدى الحياة.
  • ينص هذا القانون على أنه "من أجل زيادة المعرفة بهذا القانون، وتحسين الالتزام به، يجب على جميع القساوسة، سواء كانوا قساوسة منفردين أو غير منفردين، أن يقرأوا هذا القانون في الكنيسة في وقت انعقاد الاجتماع، وذلك في يوم أحد واحد من كل ثلاثة أشهر، ولمدة عام كامل يلي عيد جميع القديسين القادم، وكذلك مرة واحدة في كل عام لاحق، معلنين للشعب، استنادًا إلى الكتاب المقدس، كيف تجلت رحمة الله وجوده في جميع العصور لشعبه في حاجاتهم وشدائدهم، من خلال الصلوات الصادقة والمخلصة التي تُرفع إلى الله القدير، وخاصة عندما يجتمع الناس بإيمان واحد وفكر واحد ليقدموا قلوبهم بالصلاة كأفضل الذبائح التي يمكن أن يقدمها المسيحيون".
  • "أي جزء من أي قانون أو قوانين صادرة عن برلمان أيرلندا والتي قد تكون قد مدت أحكام القانون إلى أيرلندا، بقدر ما تم إلغاؤه بذلك." أي المواد 1 و2 و3 و4 و6.
1 إليزابيث 1. ج. 1قانون السيادة 1558قانون صدر في السنة الأولى من عهد الملكة إليزابيث، بعنوان "قانون لإعادة الولاية القضائية القديمة على الشؤون الكنسية والروحية إلى التاج، وإلغاء جميع القوى الأجنبية المتعارضة مع ذلك".
  • كما يُعاقب القانون على تأكيد أو تأييد أو الوقوف مع أو عرض أو دعم أو الدفاع، كما هو مذكور فيه، عن سلطة أو سيادة أو قوة أو اختصاص، روحي أو ديني، لأي أمير أو أسقف أو شخص أو دولة أو حاكم أجنبي سبق ادعاؤه أو استخدامه أو اغتصابه داخل هذه المملكة، أو أي سيادة أو بلد يقع ضمن أو تحت سلطة أو سيادة أو طاعة صاحبة السمو، أو القيام بأي عمل أو تنفيذه لتمجيد أو تعزيز أو عرض أو دعم أو الدفاع عن أي اختصاص أو قوة أو سيادة أو سلطة مزعومة أو مغتصبة، أو أي جزء منها، أو تحريض أو مساعدة أو تدبير أو نصح أي شخص يرتكب مثل هذه المخالفات  : شريطة أن يُعلن دائمًا، وبكل صراحة، أنه لا يوجد في هذا التشريع ما يُجيز أو يُجيز لأي شخص أو أشخاص تأكيد أو تأييد أو الوقوف مع أو عرض أو دعم أو الدفاع عن أي قوة أجنبية من هذا القبيل. لا يجوز أن يتجاوز هذا القانون إلغاء العقوبات والجزاءات المحددة المشار إليها فيه، ولكن في جميع الجوانب الأخرى، يظل القانون ساريًا كما لو لم يُسنّ هذا التشريع: شريطة كذلك، أنه إذا أقرّ أي شخص في الرتب الكهنوتية وفقًا لطقوس وشعائر الكنيسة المتحدة لإنجلترا وأيرلندا، أو تمسك، أو وقف مع، أو دافع عن، أو دافع عن أي قوة أجنبية، أو سيادة، أو ولاية قضائية، أو سلطة، فإن هذا الشخص يكون غير مؤهل لتولي أي ترقية كنسية، وإذا كان يشغل أيًا من هذه الترقية، فيجوز حرمانه منها وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، بنفس الطريقة المتبعة لأي سبب آخر للحرمان.
  • فيما يتعلق بتردد الشخص على كنيسة الرعية أو المصلى المعتاد، أو، عند استئجارها بشكل معقول، على مكان معتاد حيث تُقام الصلاة العامة وخدمة الله المذكورة في تلك القوانين خلال فترة الاستئجار، أيام الآحاد والأيام الأخرى التي تُعتبر أيامًا مقدسة، وبإقامته هناك بشكل منظم ورصين خلال وقت الصلاة العامة أو الوعظ أو أي خدمة أخرى لله تُقام هناك.
1 إليزابيث 1. ج. 2قانون التوحيد 1558قانون توحيد الصلاة والخدمة المشتركة في الكنيسة، وإدارة الأسرار المقدسة.
  • فيما يتعلق بتردد الشخص على كنيسة الرعية أو المصلى المعتاد، أو، عند استئجارها بشكل معقول، على مكان معتاد حيث تُقام الصلاة العامة وخدمة الله المذكورة في تلك القوانين خلال فترة الاستئجار، أيام الآحاد والأيام الأخرى التي تُعتبر أيامًا مقدسة، وبإقامته هناك بشكل منظم ورصين خلال وقت الصلاة العامة أو الوعظ أو أي خدمة أخرى لله تُقام هناك.
2 إليزابيث 1. الفصل 2 (1)قانون السيادة (أيرلندا) 1560قانون صادر عن برلمان أيرلندا في السنة الثانية من عهد الملكة نفسها، بعنوان "قانون يعيد إلى التاج الولاية القضائية القديمة للدولة الكنسية والروحية، ويلغي كل سلطة أجنبية تتعارض معها".
  • كما يُعاقب القانون على تأكيد أو تأييد أو الوقوف مع أو عرض أو دعم أو الدفاع، كما هو مذكور فيه، عن سلطة أو سيادة أو قوة أو اختصاص، روحي أو ديني، لأي أمير أو أسقف أو شخص أو دولة أو حاكم أجنبي سبق ادعاؤه أو استخدامه أو اغتصابه داخل هذه المملكة، أو أي سيادة أو بلد يقع ضمن أو تحت سلطة أو سيادة أو طاعة صاحبة السمو، أو القيام بأي عمل أو تنفيذه لتمجيد أو تعزيز أو عرض أو دعم أو الدفاع عن أي اختصاص أو قوة أو سيادة أو سلطة مزعومة أو مغتصبة، أو أي جزء منها، أو تحريض أو مساعدة أو تدبير أو نصح أي شخص يرتكب مثل هذه المخالفات  : شريطة أن يُعلن دائمًا، وبكل صراحة، أنه لا يوجد في هذا التشريع ما يُجيز أو يُجيز لأي شخص أو أشخاص تأكيد أو تأييد أو الوقوف مع أو عرض أو دعم أو الدفاع عن أي قوة أجنبية من هذا القبيل. لا يجوز أن يتجاوز هذا القانون إلغاء العقوبات والجزاءات المحددة المشار إليها فيه، ولكن في جميع الجوانب الأخرى، يظل القانون ساريًا كما لو لم يُسنّ هذا التشريع: شريطة كذلك، أنه إذا أقرّ أي شخص في الرتب الكهنوتية وفقًا لطقوس وشعائر الكنيسة المتحدة لإنجلترا وأيرلندا، أو تمسك، أو وقف مع، أو دافع عن، أو دافع عن أي قوة أجنبية، أو سيادة، أو ولاية قضائية، أو سلطة، فإن هذا الشخص يكون غير مؤهل لتولي أي ترقية كنسية، وإذا كان يشغل أيًا من هذه الترقية، فيجوز حرمانه منها وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، بنفس الطريقة المتبعة لأي سبب آخر للحرمان.
  • فيما يتعلق بتردد الشخص على كنيسة الرعية أو المصلى المعتاد، أو، عند استئجارها بشكل معقول، على مكان معتاد حيث تُقام الصلاة العامة وخدمة الله المذكورة في تلك القوانين خلال فترة الاستئجار، أيام الآحاد والأيام الأخرى التي تُعتبر أيامًا مقدسة، وبإقامته هناك بشكل منظم ورصين خلال وقت الصلاة العامة أو الوعظ أو أي خدمة أخرى لله تُقام هناك.
5 إليزابيث 1. ج. 1قانون سيادة التاج لعام 1562قانون صدر في السنة الخامسة من حكم الملكة نفسها، بعنوان "قانون ضمان السلطة الملكية للملكة على جميع العقارات والرعايا داخل أراضيها".المشهد بأكمله.
13 إليزابيث 1. ج. 2المراسيم، وما إلى ذلك، من قانون روما لعام 1571قانون صدر في السنة الثالثة عشرة من عهد الملكة نفسها، بعنوان قانون ضد إدخال وتنفيذ المراسيم البابوية والكتابات والصكوك وغيرها من الأشياء الخرافية من كرسي روما.وذلك فقط بقدر ما يفرض ذلك العقوبات أو الجزاءات المذكورة فيه؛ ولكن يُعلن بموجب هذا أنه لا يوجد شيء في هذا التشريع يسمح أو يجعل من القانوني لأي شخص أو أشخاص استيراد أو إدخال أو تنفيذ أي من هذه المراسيم أو الكتابات أو الصكوك داخل هذه المملكة، وأنه في جميع الجوانب، باستثناء العقوبات أو الجزاءات المذكورة، سيظل القانون كما هو كما لو لم يتم وضع هذا التشريع.
29 إليزابيث 1. ج. 6 [ ج ]قانون الدين لعام 1586قانون صدر في السنة التاسعة والعشرين من حكم الملكة نفسها، بعنوان قانون لتنفيذ بعض فروع القانون الصادر في السنة الثالثة والعشرين من حكم جلالة الملكة، بعنوان "قانون لإبقاء رعايا جلالة الملكة في طاعتهم الواجبة".المشهد بأكمله.
1 يعقوب 1. الفصل 4 [ ج ]قانون اليسوعيين وغيرهم لعام 1603قانون صدر في السنة الأولى من حكم الملك جيمس الأول، بعنوان قانون التنفيذ الواجب للقوانين ضد اليسوعيين، وكهنة المعاهد الدينية، والرافضين، إلخ.المشهد بأكمله.
3 يعقوب 1. الفصل 1قانون الاحتفال بيوم 5 نوفمبر لعام 1605قانون صدر في السنة الثالثة من حكم الملك جيمس الأول، بعنوان قانون الشكر العلني لله القدير كل عام في اليوم الخامس من شهر نوفمبر.كما ينص القانون، "أن على أن كل شخص وكل شخص يقيم داخل مملكة إنجلترا وممتلكاتها يجب أن يتوجهوا دائماً في ذلك اليوم بجد وإخلاص إلى كنيسة الرعية أو المصلى المعتاد، أو إلى أي كنيسة أو مصلى معتاد حيث ستقام صلاة الصباح أو الموعظة أو أي خدمة أخرى من خدمات الله، وأن يلتزموا بالبقاء هناك بشكل منظم ورصين خلال وقت إقامة الصلوات أو الموعظة أو أي خدمة أخرى من خدمات الله هناك".

أي القسم 2.

3 يعقوب 1. الفصل 4قانون الرافضين البابويين لعام 1605قانون صدر في السنة الثالثة من عهد الملك جيمس المذكور، بعنوان "قانون من أجل اكتشاف وقمع الكاثوليك الرافضين بشكل أفضل".المشهد بأكمله.
7 يعقوب 1. الفصل 6قانون قسم الولاء، إلخ. لعام 1609قانون صدر في السنة السابعة من حكم الملك نفسه، بعنوان قانون إدارة قسم الولاء وإصلاح النساء المتزوجات الرافضات.المشهد بأكمله.
13 و 14 الفصل 2 الفصل 4 [ ج ]قانون التوحيد لعام 1662AnAct تم إقراره في السنة الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عهد الملك تشارلز الثاني، بعنوان قانون توحيد الصلوات العامة، وإدارة الأسرار المقدسة، والطقوس والاحتفالات الأخرى، ولتحديد شكل تعيين ورسامة وتكريس الأساقفة والكهنة والشمامسة في كنيسة إنجلترا.
  • ينص هذا القانون على معاقبة أي معلم أو شخص آخر يقوم بتدريس أو تعليم الشباب في أي منزل خاص أو عائلة كمدرس أو معلم، وذلك قبل الحصول على ترخيص من رئيس أساقفته أو أسقفه أو رئيس أساقفته المختص، وفقًا لقوانين وأنظمة هذه المملكة، وقبل تقديم التوقيع والإقرار المنصوص عليهما في القانون المذكور. (أي المادة 11).
  • وبذلك تم تأكيد أو إبقاء أي قانون أو جزء من أي قانون تم إلغاؤه سابقاً ساري المفعول.
  • وبذلك تم تأكيد أو دمج الأجزاء المذكورة من قانون السنة الثالثة عشرة والرابعة عشرة من حكم الملك تشارلز الثاني - الذي تم إلغاؤه سابقًا - في أي قانون أو قوانين أخرى للبرلمان.
17 و 18 الفصل 2. الفصل 6 (1)قانون التوحيد لعام 1665قانون صادر عن برلمان أيرلندا في العامين السابع عشر والثامن عشر من حكم الملك تشارلز المذكور.كما يشترط أن يؤدي معلمو المدارس أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بتعليم أو تدريس الشباب في المنازل الخاصة أو العائلات كمعلمين أو معلمين قسم الولاء والسيادة، وكما يجعل هؤلاء المعلمين أو غيرهم من الأشخاص عرضة للعقاب على تعليم أو تدريس الشباب قبل الحصول على ترخيص من رئيس الأساقفة أو الأسقف أو رئيس أساقفة الأبرشية المعني، وقبل تقديم التوقيع والإقرار كما هو مذكور في القانون المذكور.
30 الفصل 2. قانون 2. الفصل 1قانون البرلمان لعام 1678قانون صدر في السنة الثلاثين من حكم الملك تشارلز المذكور، بعنوان قانون من أجل الحفاظ على شخص الملك وحكومته بشكل أكثر فعالية عن طريق منع الكاثوليك من الجلوس في أي من مجلسي البرلمان.ينص القانون على أن "كل شخص مدان حاليًا أو مستقبلًا بالرفض البابوي، والذي يأتي بعد ذلك، في أي وقت بعد اليوم الأول من شهر ديسمبر المذكور، عن علم إلى حضرة جلالة الملك أو جلالة الملكة، أو يبقى في حضرة البلاط أو المنزل الذي يقيم فيه هو أو أي منهما، سواء خلال عهد جلالته الحالية (الذي حفظ الله حياته) أو خلال عهود أي من خلفائه الملكيين، ملوك أو ملكات إنجلترا، يتحمل ويعاني جميع الآلام والعقوبات والمصادرات والإعاقات المذكورة أو الواردة في هذا القانون".
1700 ج. 5قانون البابوية لعام 1700قانون صادر عن برلمان اسكتلندا تم إقراره في الدورة الثامنة والتاسعة من البرلمان الأول للملك ويليام الثالث، بعنوان قانون لمنع نمو البابوية.القانون بأكمله وجميع القوانين والأنظمة والتشريعات البرلمانية التي تم إحياؤها والتصديق عليها وتأكيدها بشكل دائم بموجب قانون البرلمان الأول للملك ويليام المذكور، باستثناء شكل الصيغة الواردة في القانون الأخير المذكور.
11 ويل. 3. ج. 4 [ ج ]قانون البابوية لعام 1698قانون صدر في السنة الحادية عشرة والثانية عشرة من حكم الملك ويليام الثالث، بعنوان قانون لمنع نمو البابوية.المشهد بأكمله.
1 آن. ج. 24 [ ج ]قانون أبناء اليهود البروتستانت لعام 1702قانون صدر في السنة الأولى من حكم الملكة آن، بعنوان قانون يلزم اليهود بالإنفاق على أطفالهم البروتستانت وتوفير احتياجاتهم.المشهد بأكمله.
2 آن الفصل 6 (I)قانون البابوية لعام 1704قانون صادر عن برلمان أيرلندا في السنة الثانية من حكم الملكة آن المذكورة، بعنوان قانون لمنع المزيد من نمو البابوية.
  • ينص القانون على أنه "إذا قام أي شخص أو أشخاص بإغواء أو إقناع أو تحريف أي شخص أو أشخاص يعتنقون أو يعتنقون المذهب البروتستانتي للتخلي عنه أو تركه أو نبذه، واعتناق المذهب الكاثوليكي، أو إجبارهم على العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية، فإن كل من قام بالإغواء، وكذلك كل بروتستانتي تم إغواؤه أو تحريفه أو إجباره على العودة إلى الكاثوليكية، سيُعاقب، في حال إدانته قانونًا، بعقوبة "بريمونير" المنصوص عليها في قانون "بريمونير" الصادر في إنجلترا في السنة السادسة عشرة من حكم الملك ريتشارد الثاني". أي، المادة 1.
  • يُخوّل هذا القانون محكمة المستشارية إصدار أمر بشأن إعالة الأطفال البروتستانت الذين لا يعولهم آباؤهم الكاثوليك، بما يتناسب مع مكانة وقدرة هؤلاء الآباء وعمر هؤلاء الأطفال، وكذلك بشأن حصص الأطفال البروتستانت التي تُدفع عند وفاة آبائهم الكاثوليك، وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا، وبما يتناسب مع مكانة وقدرة هؤلاء الآباء، كما يُخوّل المحكمة إصدار أمر بشأن تعليم أبناء الكاثوليك، إذا كان أحد والديهم بروتستانتيًا، على المذهب البروتستانتي حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا، ومن أجل ذلك تحديد مكان وكيفية ومن سيتولى تعليم هؤلاء الأطفال  ؛ وينص على أن يدفع والد هؤلاء الأطفال تكاليف هذا التعليم وفقًا لما تُقرره المحكمة.
11 Geo. 2 . c. 17قانون رعاية الكنائس لعام 1737قانون صدر في السنة الحادية عشرة من حكم الملك جورج الثاني، بعنوان قانون لحماية ممتلكات الكاثوليك المتوافقين مع المذهب البروتستانتي من الإعاقات التي أنشأتها عدة قوانين برلمانية تتعلق بالكاثوليك؛ ولجعل القوانين البرلمانية المختلفة أكثر فعالية فيما يتعلق بمنح الجامعات في ذلك الجزء من بريطانيا العظمى المسمى إنجلترا حق تقديم المنافع التي تخص الكاثوليك.باستثناء ما يتعلق من القانون المذكور بأي حق في التعيين الكنسي، أو حق التقديم، أو التجميع، أو الترشيح، أو التبرع بأي منصب كنسي، أو منحة، أو سكن كنسي، أو مدرسة، أو مستشفى، أو هبة، أو أي منحة أو تجنب لها، أو أي قبول، أو تأسيس، أو انضمام يتم بناءً عليها، ولكن بحيث لا يؤثر إلغاء القانون المذكور بأي شكل من الأشكال على حق أو ملكية أو مصلحة أي شخص في أي أراضٍ أو عقارات أو ممتلكات بموجب أحكام القانون المذكور في وقت هذا الإلغاء.
17 و 18 جورج الثالث، الفصل 49 (1)قانون عقود الإيجار مدى الحياة لعام 1777قانون صادر عن برلمان أيرلندا في العامين السابع عشر والثامن عشر من عهد الملك جورج الثالث، بعنوان قانون إغاثة رعايا جلالة الملك في هذه المملكة الذين يعتنقون الديانة البابوية.كما ينص على أنه "لا يجوز منح أي نفقة أو جزء لأي طفل من أحد الوالدين الكاثوليكيين، بناءً على فاتورة مقدمة ضد هذا الوالد وفقًا للقانون المذكور أعلاه للملكة آن الثانية، من الممتلكات الشخصية لهذا الكاثوليكي، باستثناء عقود الإيجار التي قد يحصلون عليها لاحقًا بموجب الصلاحيات الممنوحة في هذا القانون".
18 جورج 3. ج. 60قانون البابويين لعام 1778قانون صدر في السنة الثامنة عشرة من حكم الملك جورج الثالث، بعنوان قانون إعفاء رعايا جلالته الذين يعتنقون الديانة البابوية من بعض العقوبات والإعاقات المفروضة عليهم بموجب قانون صدر في السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة من حكم الملك ويليام الثالث، بعنوان قانون "للمزيد من منع نمو البابوية".كما ينص على "أنه لا يجوز تفسير أي شيء وارد في هذا القانون على أنه يشمل أي أسقف أو كاهن أو يسوعي أو معلم كاثوليكي لم يؤد اليمين المذكور أعلاه بالكلمات المذكورة أعلاه قبل القبض عليه أو بدء أي مقاضاة ضده".

أي، القسم 5.

23 و 24 جي. 3. ج. 38 (1)قانون التجنيس لعام 1783قانون صادر عن برلمان أيرلندا في السنة الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من حكم الملك جورج الثالث، بعنوان قانون لتمديد أحكام قانون صدر في هذه المملكة في السنة التاسعة عشرة والعشرين من حكم جلالته بعنوان "قانون لتجنس التجار الأجانب والحرفيين والصناع والعمال والبحارة والمزارعين وغيرهم ممن يستقرون في هذه المملكة".باستثناء الأشخاص الذين يعتنقون الديانة اليهودية من الاستفادة من ذلك القانون.
31 جي. 3. ج. 32قانون الإغاثة الكاثوليكية الرومانية لعام 1791قانون صدر في السنة الحادية والثلاثين من حكم الملك جورج الثالث المذكور، بعنوان قانون لتخفيف بعض العقوبات والإعاقات التي يخضع لها البابويون أو الأشخاص الذين يعتنقون الديانة البابوية بموجب القانون، وذلك بشروط وقيود.
  • ينص القانون على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء وارد هنا على أنه يمنح أي تسهيل أو منفعة أو ميزة لأي شخص يقوم، عن طريق الوعظ أو التعليم أو الكتابة، بإنكار أو معارضة قسم الولاء والتخلي والإعلان المذكور أعلاه والمقرر أداؤه على النحو المذكور، أو الإعلانات أو المبادئ الواردة فيه، أو أي منها". أي، المادة 12.
  • ينص القانون على أنه "لا يجوز لأي معلم يعتنق الديانة الكاثوليكية الرومانية أن يقبل في مدرسته طفلاً من أب بروتستانتي". أي، المادة 15.
  • ينص القانون على أنه "لا يُسمح لأي شخص يعتنق الديانة الكاثوليكية الرومانية بإدارة مدرسة لتعليم الشباب إلا بعد تسجيل اسمه ووصفه كمعلم أو معلمة كاثوليكي روماني في جلسة المحكمة الربع سنوية أو العامة للصلح في المقاطعة أو القسم أو المكان الذي تقع فيه المدرسة، وذلك من قِبل كاتب الصلح في المحكمة المذكورة، والذي يُلزم بموجب هذا القانون بتسجيل هذا الاسم والوصف بناءً على طلب الشخص المعني، ومنح شهادة بذلك للشخص الذي يطلبها في أي وقت، ولا يحق لأي شخص يرتكب مخالفة في هذا الشأن الاستفادة من هذا القانون". (أي المادة 16).
33 Geo. 3 . c. 21 (I)قانون الإغاثة الكاثوليكية الرومانية لعام 1793قانون صادر عن برلمان أيرلندا في السنة الثالثة والثلاثين من حكم الملك جورج الثالث، بعنوان قانون إغاثة رعايا جلالة الملك الكاثوليك أو الرومان في أيرلندا.ينص القانون على أنه "لا يجوز لأي كاثوليكي أو كاثوليكي روماني، أو أي شخص يعتنق الديانة الكاثوليكية الرومانية أو البابوية، الاستفادة من أي منفعة بموجب هذا القانون أو بموجبه، ما لم يكن قد أدى أولاً اليمين والتصريح الواردين في هذا القانون، وكذلك اليمين المنصوص عليه في القانون المذكور الصادر في السنتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من حكم جلالته، بعنوان "قانون لتمكين رعايا جلالته، من أي ديانة كانت، من الإدلاء بشهادتهم بالولاء له في إحدى محاكم جلالته الأربع في دبلن، أو في الجلسات العامة للسلام، أو في أي جلسة مؤجلة منها، التي تُعقد في المقاطعة أو المدينة أو البلدة التي يقيم فيها ذلك الكاثوليكي أو الكاثوليكي الروماني، أو الشخص الذي يعتنق الديانة الكاثوليكية الرومانية أو البابوية، أو أمام القاضي أو القضاة المختصين في المقاطعة التي يقيم فيها ذلك الكاثوليكي أو الكاثوليكي الروماني، أو الشخص الذي يعتنق الديانة الكاثوليكية الرومانية أو البابوية". "يسكنون ويقيمون، في محكمة مفتوحة".
33 جي. 3. ج. 44قانون الكاثوليك الرومان لعام 1793قانون صدر في السنة الثالثة والثلاثين من عهد الملك جورج الثالث، بعنوان قانون يطالب بصيغة معينة من قسم التبرؤ والإعلان من رعايا جلالته الذين يعتنقون الديانة الكاثوليكية الرومانية في ذلك الجزء من بريطانيا العظمى المسمى اسكتلندا.المشهد بأكمله.

التطورات اللاحقة

تم إلغاء القسم 1 من القانون، بقدر ما لم يتم إلغاؤه، بموجب القسم 1 من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1969 ، والجزء الثاني من الجدول الملحق به ، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1970. [ 2 ]

تم إلغاء القسم 4 من القانون بالنسبة لبريطانيا العظمى بموجب القسم 1 (1) من الجزء الخامس من الجدول 1 من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1977 ، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 يونيو 1977. [ 3 ]

تم إلغاء القانون بأكمله بموجب المادة 1 (1) من الجزء الثامن من الجدول 1 من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1989 ، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1989. [ 4 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. 1 2 تم الترخيص بالإشارة إلى هذا القانون بهذا العنوان المختصر بموجب المادة 1 من قانون العناوين المختصرة لعام 1896 والجدول الأول الملحق به. وبسبب إلغاء تلك الأحكام، أصبح الترخيص الآن بموجب المادة 19(2) من قانون التفسير لعام 1978 .
  2. قانون بدء نفاذ قوانين البرلمان لعام 1793 .
  3. 1 2 3 4 5 هذا هو الاقتباس في قوانين المملكة .

مراجع