إصلاح عملية اللجنة المشتركة المختارة للميزانية والتخصيصات في الكونجرس الأمريكي

روبرت أديرهولت يتحدث أمام لجنة الاختيار المشتركة لإصلاح عملية الميزانية والتخصيصات في عام 2018

تأسست اللجنة المشتركة المختارة لإصلاح عملية الميزانية والتخصيصات في 9 فبراير 2018 خلال الدورة 115 للكونغرس الأمريكي بموجب القسم 30442 من قانون مجلس النواب رقم 1892.

أعضاء المؤتمر الـ115

غالبية أقلية

أعضاء مجلس الشيوخ

أعضاء مجلس النواب

نص

المادة 30442. إنشاء لجنة مختارة مشتركة.

(أ) إنشاء لجنة مشتركة مختارة - يتم إنشاء لجنة مشتركة مختارة من الكونجرس تعرف باسم "اللجنة المشتركة المختارة لإصلاح الميزانية وعملية التخصيص".
(ب) التنفيذ.
(1) الهدف - هدف اللجنة المشتركة هو إصلاح عملية الميزانية والتخصيصات.
(2) الواجبات.
(أ) بشكل عام - تقدم اللجنة المشتركة توصيات ولغة تشريعية من شأنها إصلاح عملية الميزانية والتخصيصات بشكل كبير.
(ب) التقرير والتوصيات واللغة التشريعية.
(أ) بشكل عام - في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر 2018، تصوت اللجنة المشتركة على -
(أ) تقرير يتضمن بيانًا تفصيليًا للنتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة؛ و
(ثانياً) اللغة التشريعية المقترحة لتنفيذ التوصيات الموضحة في الفقرة الفرعية (أولاً).
(ثانياً) الموافقة على التقرير واللغة التشريعية.
(أ) بشكل عام - لا يجوز الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة واللغة التشريعية المقترحة الموضحة في الفقرة (أ) إلا بعد الحصول على أصوات -
(أأ) أغلبية أعضاء اللجنة المشتركة الذين يعينهم رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ؛ و
(ب ب) أغلبية أعضاء اللجنة المشتركة الذين يعينهم زعيم الأقلية في مجلس النواب وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.
(ثانياً) التوفر - يجب أن يكون نص أي تقرير ولغة التشريع المقترحة متاحين للجمهور في شكل إلكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من النظر فيه.
(ثالثًا) الآراء الإضافية. - يحق لأي عضو في اللجنة المشتركة يقدم إشعارًا بنية تقديم آراء تكميلية أو أقلية أو إضافية في وقت التصويت النهائي للجنة المشتركة على الموافقة على التقرير واللغة التشريعية بموجب البند (ثانيًا) الحصول على يومين تقويميين بعد يوم هذا الإشعار لتقديم هذه الآراء كتابيًا إلى الرؤساء المشاركين. ثم يتم تضمين هذه الآراء في تقرير اللجنة المشتركة وطباعتها في نفس المجلد أو جزء منه، ويجب الإشارة إلى إدراجها على غلاف التقرير. وفي حالة عدم وجود إشعار في الوقت المناسب، يجوز طباعة تقرير اللجنة المشتركة وإرساله على الفور دون هذه الآراء.
(iv) نقل التقرير واللغة التشريعية.
إذا تمت الموافقة على التقرير واللغة التشريعية من قبل اللجنة المشتركة بموجب الفقرة (ثانياً)، فيجب على اللجنة المشتركة تقديم تقرير اللجنة المشتركة واللغة التشريعية الموصوفة في الفقرة (أولاً) إلى الرئيس ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب وزعماء الأغلبية والأقلية في كل من مجلسي الكونجرس في موعد لا يتجاوز 15 يوماً تقويمياً بعد هذه الموافقة.
(v) يجب أن يكون التقرير واللغة التشريعية متاحين للعامة - بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة واللغة التشريعية وفقًا للفقرة (ii)، يجب على اللجنة المشتركة أن تجعل على الفور التقرير الكامل واللغة التشريعية، وسجل أي تصويت، متاحين للجمهور.
(3) العضوية.
(أ) بصفة عامة - تتألف اللجنة المشتركة من ستة عشر عضواً يتم تعيينهم وفقاً للفقرة الفرعية (ب).
(ب) التعيين - يتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة على النحو التالي:
(أ) يعين رئيس مجلس النواب أربعة أعضاء من بين أعضاء مجلس النواب.
(ثانياً) يعين زعيم الأقلية في مجلس النواب أربعة أعضاء من بين أعضاء مجلس النواب.
(ثالثاً) يعين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أربعة أعضاء من بين أعضاء المجلس.
(iv) يعين زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ أربعة أعضاء من بين أعضاء مجلس الشيوخ.
(ج) الرؤساء المشاركون - يعمل اثنان من الأعضاء المعينين في اللجنة المشتركة كرؤساء مشاركين. ويعين رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ رئيسًا مشاركًا واحدًا، ويعين زعيم الأقلية في مجلس النواب وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ رئيسًا مشاركًا ثانيًا. ويجب تعيين الرؤساء المشاركين في موعد لا يتجاوز 14 يومًا تقويميًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(د) التاريخ - يتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة في موعد لا يتجاوز 14 يومًا تقويميًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(هـ) مدة التعيين. - يتم تعيين الأعضاء طيلة عمر اللجنة المشتركة. ولا يؤثر أي شغور في اللجنة المشتركة على صلاحياتها، ولكن يتم شغلها في موعد لا يتجاوز 14 يومًا تقويميًا من تاريخ حدوث الشغور، بنفس الطريقة التي تم بها التعيين الأصلي. إذا توقف أحد أعضاء اللجنة المشتركة عن كونه عضوًا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الاقتضاء، فإن العضو لم يعد عضوًا في اللجنة المشتركة ويظل هناك شاغر.
(4) الإدارة.
(أ) السلطة العامة - لأغراض تمكين اللجنة المشتركة من ممارسة صلاحياتها ووظائفها وواجباتها بموجب هذا العنوان الفرعي، وبما يتفق مع القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، يتم تفويضه من تاريخ سن هذا القانون حتى 28 فبراير 2019، بتخصيص مبلغ 500000 دولار -
(أ) إجماليًا خلال الفترة من 1 أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018؛ و
(ii) سيتم ترحيل أي مبالغ متبقية للفترة من 1 أكتوبر 2018 إلى 28 فبراير 2019.
(ب) النفقات - يتم دفع نفقات اللجنة المشتركة من الصندوق الاحتياطي لمجلس الشيوخ بموجب قسائم يوافق عليها الرؤساء المشاركون، مع مراعاة قواعد وأنظمة مجلس الشيوخ.
(ج) النصاب القانوني - يشكل تسعة أعضاء من اللجنة المشتركة النصاب القانوني لأغراض التصويت والاجتماع، ويشكل خمسة أعضاء من اللجنة المشتركة النصاب القانوني لعقد جلسات الاستماع.
(د) التصويت - لا يجوز التصويت بالوكالة نيابة عن أعضاء اللجنة المشتركة.
(هـ) الاجتماعات.
(أ) الاجتماع الأولي - تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأول في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً تقويمياً من تاريخ صدور هذا القانون.
(ii) جدول الأعمال - يقدم الرؤساء المشاركون للجنة المشتركة جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة المشتركة قبل 48 ساعة على الأقل من أي اجتماع.
(و) جلسات الاستماع.
(أ) بشكل عام - يجوز للجنة المشتركة، لغرض تنفيذ هذا القسم، عقد مثل هذه الجلسات، والجلوس والعمل في مثل هذه الأوقات والأماكن، وطلب حضور الشهود وتقديم الكتب والأوراق والوثائق، وأخذ مثل هذه الشهادة، وتلقي مثل هذه الأدلة، وإدارة مثل هذه اليمين التي تعتبرها اللجنة المشتركة مستحسنة.
(ثانياً) إجراءات الاستماع ومسؤوليات الرؤساء المشاركين.
(أ) الإعلان - يجب على الرؤساء المشاركين للجنة المشتركة الإعلان علنًا عن تاريخ ومكان ووقت وموضوع أي جلسة استماع سيتم إجراؤها، قبل سبعة أيام على الأقل من موعد هذه الجلسة، ما لم يقرر الرؤساء المشاركون أن هناك سببًا وجيهًا لبدء هذه الجلسة في تاريخ سابق.
(ثانياً) التمثيل المتساوي للشهود: يحق لكل رئيس مشارك اختيار عدد متساوٍ من الشهود لكل جلسة تعقدها اللجنة المشتركة.
(ثالثًا) البيان المكتوب - يجب على الشاهد الذي يظهر أمام اللجنة المشتركة أن يقدم بيانًا مكتوبًا بالشهادة المقترحة قبل يومين تقويميين على الأقل من ظهور الشاهد، ما لم يتم التنازل عن هذا الشرط من قبل الرؤساء المشاركين، بعد تحديدهم أن هناك سببًا وجيهًا لعدم الامتثال لمثل هذا الشرط.
(ز) الحد الأدنى لعدد الاجتماعات والجلسات العامة. - تعقد اللجنة المشتركة ما يلي:
(أ) ما لا يقل عن خمسة اجتماعات عامة أو جلسات استماع عامة؛ و
(ii) ما لا يقل عن ثلاث جلسات استماع عامة، والتي يجوز أن تشمل جلسات استماع ميدانية.
(ح) المساعدة الفنية - بناءً على طلب كتابي من الرؤساء المشاركين، يجب على إحدى الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالات الفرع التشريعي، تقديم المساعدة الفنية للجنة المشتركة حتى تتمكن اللجنة المشتركة من القيام بواجباتها.
(أ) التوظيف.
(أ) التفاصيل - يجوز تكليف موظفي السلطة التشريعية بالعمل في اللجنة المشتركة على أساس غير قابل للاسترداد، بما يتفق مع القواعد واللوائح المعمول بها في مجلس الشيوخ.
(ii) مدير الموظفين - يجوز للرئيسين المشاركين، بالعمل بشكل مشترك، تعيين أحد هؤلاء الموظفين كمدير لموظفي اللجنة المشتركة.
(ج) المعايير الأخلاقية - يخضع الأعضاء في اللجنة المشتركة الذين يخدمون في مجلس النواب لقواعد الأخلاقيات ومتطلبات مجلس النواب. ويتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الذين يخدمون في اللجنة المشتركة الالتزام بقواعد الأخلاقيات في مجلس الشيوخ.
(د) الإنهاء - تنتهي اللجنة المشتركة في 31 ديسمبر 2018 أو بعد 30 يومًا من تقديم تقريرها وتوصياتها التشريعية وفقًا لهذا القسم أيهما يحدث أولاً.

المادة 30443. التمويل.

(أ) الاحتياطي الخاص - لتمكين اللجنة المشتركة من ممارسة صلاحياتها ووظائفها وواجباتها بموجب هذا العنوان الفرعي، ضمن الأموال الموجودة في حساب "نفقات التحقيقات والتحريات" في مجلس الشيوخ، لا يجوز تخصيص أكثر من 500000 دولار من الاحتياطي الخاص الذي تم إنشاؤه في القرار رقم 62، المتفق عليه في 28 فبراير 2017 ( الدورة 115 للكونجرس )، للاستخدام من قبل اللجنة المشتركة.
(ب) انتهاء الصلاحية - لا يجوز تخصيص أي من الأموال المتاحة بموجب هذا القسم للالتزام من قبل اللجنة المشتركة بعد 2 يناير،

2019.

(ج) متطلبات التوافر - لأغراض اللجنة المشتركة، القسم 20 (ب) من القرار رقم 62، المتفق عليه في 28 فبراير 2017

( الكونغرس 115 )، لا ينطبق.

المادة 30444. النظر في مشروع قانون اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ.

(أ) المقدمة - عند استلام اللغة التشريعية المقترحة المعتمدة وفقًا للمادة 30442 (ب) (2) (ب) (ثانيًا)، يجب تقديم اللغة إلى مجلس الشيوخ (بناءً على الطلب) في اليوم التالي لانعقاد مجلس الشيوخ من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أو من قبل عضو في مجلس الشيوخ يعينه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
(ب) النظر في اللجنة. - يحال مشروع قانون اللجنة المشتركة المقدم إلى مجلس الشيوخ بموجب الفقرة الفرعية (أ) إلى لجنة الميزانية، التي يجب أن تقدم تقريرًا عن مشروع القانون دون أي مراجعة ومع توصية إيجابية أو توصية سلبية أو بدون توصية، في موعد لا يتجاوز 7 أيام من الدورة بعد تقديم مشروع القانون. إذا فشلت لجنة الميزانية في تقديم مشروع القانون خلال تلك الفترة، يتم إعفاء اللجنة تلقائيًا من النظر في مشروع القانون، ويتم وضع مشروع القانون في التقويم المناسب.
(ج) اقتراح المضي قدمًا في النظر.
(1) بشكل عام - على الرغم من المادة الثانية والعشرين من القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، فإنه من المناسب، في موعد لا يتجاوز يومين من الدورة بعد تاريخ تقديم مشروع قانون اللجنة المشتركة أو استبعاده من لجنة الميزانية، أن يقوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أو من ينوب عنه بتقديم اقتراح للمضي قدمًا في النظر في مشروع قانون اللجنة المشتركة. كما يجب أن يكون من المناسب لأي عضو في مجلس الشيوخ أن يقدم اقتراحًا للمضي قدمًا في النظر في مشروع قانون اللجنة المشتركة في أي وقت بعد انتهاء فترة اليومين هذه.
(2) النظر في الاقتراح - لا يجوز أن يتجاوز النظر في الاقتراح بالمضي قدماً في النظر في مشروع قانون اللجنة المشتركة وجميع الاقتراحات والطعون القابلة للمناقشة فيما يتصل بذلك عشر ساعات، تقسم بالتساوي بين زعماء الأغلبية والأقلية أو من ينوب عنهم. ويجوز تقديم اقتراح بتقييد المناقشة بشكل أكبر، ويتطلب تصويتاً إيجابياً من ثلاثة أخماس الأعضاء الذين تم اختيارهم وأقسموا اليمين على النحو الواجب، ولا يجوز مناقشته.
(3) حد التصويت - لا يجوز الموافقة على الاقتراح بالمضي قدماً في النظر في مشروع قانون اللجنة المشتركة إلا بعد تصويت إيجابي من ثلاثة أخماس الأعضاء المنتخبين والمقسمين بشكل صحيح.
(4) القيود - لا يخضع الاقتراح لطلب تأجيل. يتم التنازل عن جميع نقاط النظام ضد اقتراح المضي قدمًا في مشروع قانون اللجنة المشتركة. لا يجوز قبول اقتراح إعادة النظر في التصويت الذي تم بموجبه الموافقة على الاقتراح أو عدم الموافقة عليه.
(5) الموعد النهائي - في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الدورة 115 للكونغرس ، يصوت مجلس الشيوخ على اقتراح المضي قدمًا في مشروع قانون اللجنة المشتركة.
(د) قواعد مجلس الشيوخ - تم إقرار هذا القسم من قبل الكونجرس -
(1) كممارسة لسلطة وضع القواعد في مجلس الشيوخ، وبالتالي تعتبر جزءًا من قواعد مجلس الشيوخ، ولكنها لا تنطبق إلا فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها في مجلس الشيوخ في حالة مشروع قانون اللجنة المشتركة، وتحل محل القواعد الأخرى فقط إلى الحد الذي تتعارض فيه مع هذه القواعد؛ و
(2) مع الاعتراف الكامل بالحق الدستوري لمجلس الشيوخ في تغيير القواعد (بقدر ما يتعلق الأمر بإجراءات مجلس الشيوخ) في أي وقت، بنفس الطريقة، وبنفس المدى كما هو الحال بالنسبة لأي قاعدة أخرى من قواعد مجلس الشيوخ.
  • موقع اللجنة
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=لجنة_الكونغرس_المشتركة_الاختيارية_لإصلاح_الميزانية_وعملية_التخصيصات_في_الولايات_المتحدة&oldid=1225847006"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate