توجيهات حقوق المواطنين

تحدد توجيهات حقوق المواطنين 2004/38/EC [1] (والتي تُعرف أحيانًا باسم "توجيهات حرية التنقل") شروط ممارسة حق حرية التنقل لمواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، والتي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الدول الأعضاء الثلاث في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA): أيسلندا ، والنرويج ، وليختنشتاين . أما سويسرا ، العضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ولكنها ليست عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فهي غير ملزمة بهذه التوجيهات، بل لديها اتفاقية قطاعية متعددة الأطراف منفصلة بشأن حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. [ 2 ]

وحّدت هذه الاتفاقية اللوائح والتوجيهات القديمة ، ووسّعت حقوق الأزواج غير المتزوجين. كما تمنح مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحق في حرية التنقل والإقامة في جميع أنحاء المنطقة، شريطة ألا يشكلوا عبئًا غير مبرر على بلد إقامتهم وأن يتمتعوا بتأمين صحي شامل. [ 3 ] ويمتد هذا الحق أيضًا إلى أفراد الأسرة المقربين من غير مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

محتويات

يتضمن التوجيه الفصول التالية:

  • الفصل الأول (المواد 1-3): أحكام عامة (الموضوع، والتعريفات، والمستفيدون)
  • الفصل الثاني (المادتان 4-5): حق الخروج والدخول
  • الفصل الثالث (المواد 6-15): حق الإقامة
  • الفصل الرابع: حق الإقامة الدائمة
    • القسم الأول (المواد 16-18): الأهلية
    • القسم الثاني (المواد 19-21): الإجراءات الإدارية
  • الفصل الخامس (المواد 22-26): الأحكام المشتركة بين حق الإقامة وحق الإقامة الدائمة
  • الفصل السادس (المواد 27-33): القيود المفروضة على حق الدخول وحق الإقامة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة
  • الفصل السابع (المواد 34-42): الأحكام الختامية

نِطَاق

عملاً بالمادتين 4 و5 من التوجيه، يجوز لأي مواطن من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية مغادرة بلده ودخول دولة أخرى من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون تأشيرة، وذلك بتقديم جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية . ويجب منح الأشخاص غير القادرين على تقديم جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية عند الحدود كل فرصة معقولة للحصول على الوثائق اللازمة في غضون فترة زمنية معقولة، أو إثبات تمتعهم بحق حرية التنقل بوسائل أخرى.

ينطبق هذا التوجيه على أي مواطن من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ينتقل ويقيم في دولة أخرى من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (ويستند هذا الاستثناء إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الوطنية البحتة). ومع ذلك، ينطبق التوجيه أيضًا عندما يعود الشخص المشمول به إلى بلده الأصلي بعد إقامته في دولة أخرى من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما هو موضح في قضية سوريندر سينغ . [ 4 ] بالنسبة للمواطنين مزدوجي الجنسية من دولتين عضوتين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يمكن تطبيق التوجيه في أي دولة من دول المنطقة. ويمكن وضع قيود مؤقتة على الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

لكي يتمتع مواطن المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالتغطية الكاملة لحق حرية التنقل الأوروبي، عليه أن يمارس أحد الحقوق الأربعة المنصوص عليها في المعاهدة:

  • العمل كموظف (ويشمل ذلك البحث عن عمل لفترة زمنية معقولة)،
  • العمل كشخص يعمل لحسابه الخاص،
  • دراسة،
  • أن يكون الشخص مكتفياً ذاتياً أو متقاعداً.

تُستمد هذه الحقوق من معاهدة روما ، التي تُحدد حرية تنقل العمال . وقد توسعت هذه الحقوق بمرور الزمن، وأصبحت ذات أهمية تاريخية في المقام الأول، إذ أُضيف إليها حق الاكتفاء الذاتي. وطالما أن المواطن يملك مالاً أو دخلاً كافياً يُغنيه عن الاعتماد على المساعدات العامة، ويتمتع بتأمين صحي شامل، فإنه يمارس حقاً واحداً أو أكثر من حقوق المعاهدة. وفي حال عدم ممارسة أي حق من حقوق المعاهدة، يُحدد حق حرية التنقل بثلاثة أشهر.

يتمتع أفراد العائلة أيضًا بحق حرية التنقل، ولكن فقط بصفتهم مُعالين لمواطن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويقتصر هذا الحق على دولة المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي يمارس فيها مواطن المنطقة الاقتصادية الأوروبية حقوقه بموجب المعاهدة. في حالات معينة (مثل الطلاق بعد ثلاث سنوات على الأقل من الزواج، على أن يكون قد قضى سنة واحدة منها في الدولة المضيفة)، يمكن لفرد العائلة الاحتفاظ بحق الإقامة. ويُعرَّف فرد العائلة على النحو التالي:

  • الزوج/الزوجة،
  • الشريك المسجل،
  • طفل دون سن 21 عامًا، أو
  • طفل أو أحد الوالدين المعالين (لمواطن أو شريك من المنطقة الاقتصادية الأوروبية).

هناك فئة ثانية من أفراد الأسرة الممتدة، والتي يمكن إدراجها وفقًا لتقدير التشريعات الوطنية. وتشمل هذه الفئة الأقارب المعالين (وخاصة الأشقاء)، وأفراد الأسرة المعالين، والشركاء غير المتزوجين/غير المسجلين في "علاقة دائمة".

حالة

يُمنح حق حرية التنقل تلقائيًا عند استيفاء الشروط، ولا يخضع لأي إجراء إداري. ومع ذلك، يجوز للدول الأعضاء إلزام مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأفراد أسرهم بالتسجيل لدى السلطات المختصة. وفيما يلي الوثائق المطلوبة:

  • تأشيرة دخول لأفراد عائلات مواطني دول غير تابعة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية إذا كانوا من مواطني الملحق الأول ولا يحملون بطاقة إقامة لأحد أفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي صادرة عن دولة عضو أخرى.
  • شهادة إقامة (لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية) أو بطاقة إقامة (لأفراد العائلة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية)، والتي قد تكون صالحة لمدة تصل إلى 5 سنوات وتؤكد حق الإقامة.
  • شهادة إقامة دائمة أو بطاقة إقامة دائمة، والتي تثبت حق الإقامة الدائمة.

تُكتسب الإقامة الدائمة تلقائيًا بعد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة لمدة خمس سنوات، مع غياب لا يتجاوز عادةً ستة أشهر سنويًا، وغياب واحد لا يتجاوز اثني عشر شهرًا في ظروف معينة (كالولادة أو المرض الشديد، إلخ)، أو لفترة أطول للخدمة العسكرية. [ 5 ] تُزيل الإقامة الدائمة أي قيود مفروضة على الحصول على الأموال العامة (كإعانات البطالة والمعاش التقاعدي الحكومي، إلخ)، مع العلم أن بعض هذه القيود يُرفع تلقائيًا بعد ثلاثة أشهر. ولا تُفقد الإقامة الدائمة إلا بعد غياب لمدة سنتين.

جميع الطلبات التي يشملها التوجيه مجانية، أو تتطلب رسومًا معتدلة على الأكثر مماثلة للوثائق الوطنية المماثلة.

تطبيق

النمسا

في النمسا، يُنقل هذا التوجيه إلى القانون الوطني بشكل رئيسي عبر قانون الإقامة [ 6 ] وقانون دخول الأجانب [ 7 ] . تُعالج الطلبات محليًا في مكتب المدعي العام أو مكتب مدير المنطقة (باستثناء ستيريا حيث يتولى مدير الولاية المسؤولية المباشرة). تُصدر بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان (بسعر حوالي 57 يورو في عام 2010) لإثبات هذا الحق.

ألمانيا

في ألمانيا، يُدمج التوجيه في القانون الوطني عبر قانون حرية التنقل / الاتحاد الأوروبي [ 8 ] . ولا يشمل هذا القانون جميع البنود الإلزامية من التوجيه. وتُعالج الطلبات محليًا، إلى جانب التسجيل الإلزامي للإقامة .

أيسلندا وليختنشتاين والنرويج

كان على دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية تنفيذ هذا التوجيه بالكامل. [ 9 ] [ 10 ] في النرويج، تم تنفيذ ذلك عن طريق تغيير قانون الأجانب (بالنرويجية: utlendingsloven )، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2010.

إيطاليا

في إيطاليا، تم تطبيق التوجيه في التشريعات الإيطالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر في 6 فبراير 2007 [ 11 ] ويتم التعامل مع الطلبات من قبل " البلدية " في المدينة التي يقيم فيها مقدم الطلب.

أيرلندا

في أيرلندا، تم نقل التوجيه إلى لوائح الجماعات الأوروبية (حرية تنقل الأشخاص) (رقم 2) لعام 2006 [ 12 ] المعدلة بموجب القانون 310 لعام 2008 [ 13 ] ردًا على قضية ميتوك [ 14 ] والمعدلة بموجب القانون 146 لعام 2011 مما يسمح بالدخول بدون تأشيرة مع بطاقة إقامة صادرة عن دولة أخرى من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. [ 15 ]

لا يتم عادةً إصدار بطاقات الإقامة العائلية للاتحاد الأوروبي (المسماة Stamp 4 EU FAM) لأفراد عائلات المواطنين الأيرلنديين المقيمين في أيرلندا من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلا إذا كان المواطن الأيرلندي وأفراد عائلته قد عاشوا معًا سابقًا في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

هولندا

تُقدَّم الطلبات محليًا في البلدية ( gemeente باللغة الهولندية) مع تسجيل الإقامة الإلزامي، ولكنها تُعالَج مركزيًا في دائرة الهجرة والتجنيس ( Immigratie en Naturalisatiedienst , IND). وتُفرض رسوم على الطلب (53 يورو في عام 2015).

لا يُسمح لأفراد عائلات المواطنين الهولنديين المقيمين في هولندا، سواء كانوا مقيمين فيها أم لا، بالحصول على بطاقات إقامة عائلية من الاتحاد الأوروبي، لأن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين عاشوا دائماً في بلد جنسيتهم لا يمارسون حقوق معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يُعتبرون مواطنين من الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الهولندي لأغراض التوجيه. [ 16 ]

السويد

في السويد، تم تطبيق التوجيه من خلال تعديلات على عدة قوانين، مثل قانون الأجانب (SFS 2005:716) ومرسوم الأجانب (SFS 2006:97). وحتى عام 2015، لم تلتزم السويد بالتوجيه التزامًا كاملًا، إذ لم تكن بطاقة الهوية الوطنية مقبولة عند مغادرة المواطن السويدي السويد إلى دولة غير عضو في منطقة شنغن، كالمملكة المتحدة. وكان قانون جوازات السفر (SFS 1978:302) يشترط وجود جواز سفر. [ 17 ]

سويسرا

سويسرا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لكنها تربطها اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص. يوجد اتفاق يتضمن المبادئ نفسها الواردة في التوجيه. [ 2 ] [ 18 ] ويشمل ذلك:

  • الحق في التنقل الشخصي والجغرافي؛
  • حق الإقامة لأفراد الأسرة وحقهم في ممارسة النشاط الاقتصادي، بغض النظر عن جنسيتهم؛
  • الحق في امتلاك العقارات، وتحديداً بغرض إنشاء مسكن رئيسي أو ثانوي في الدولة المضيفة؛ و
  • الحق في العودة إلى الدولة المضيفة بعد انتهاء نشاط اقتصادي أو فترة إقامة فيها

لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا في جميع هذه البلدان.

تُكفل اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة حرية التنقل بين سويسرا ودول الرابطة. [ 19 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. 1 2 3 التوجيه 2004/38/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 29 أبريل 2004 بشأن حق مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل أراضي الدول الأعضاء، المعدل للائحة (EEC) رقم 1612/68، والملغي للتوجيهات 64/221/EEC، و68/360/EEC، و72/194/EEC، و73/148/EEC، و75/34/EEC، و75/35/EEC، و90/364/EEC، و90/365/EEC، و93/96/EEC
  2. 1 2 النص الموحد: اتفاقية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والاتحاد السويسري، من جهة أخرى، بشأن حرية تنقل الأشخاص
  3. المادة 7(1) من التوجيه [ 1 ]
  4. القضية C-370/90 حكم المحكمة الصادر في 7 يوليو 1992. الملكة ضد محكمة استئناف الهجرة وسوريندر سينغ، من جانب وزير الدولة للشؤون الداخلية.
  5. المادة 16 (3) من التوجيه [ 1 ]
  6. ^ “Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz” (في المانيا). Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) . تم الاسترجاع 1 يوليو 2011 .
  7. ^ “Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Fremdenpolizeigesetz 2005” (في المانيا). Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) . تم الاسترجاع 1 يوليو 2011 .
  8. ^ “Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU – FreizügG/EU)” (بالألمانية). 30 تموز/يوليه 2006 مؤرشفة من الأصلي في 6 مايو 2009 . تم الاسترجاع 17 ديسمبر 2008 .
  9. قرار اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية رقم 158/2007 الصادر في 7 ديسمبر 2007 بتعديل الملحق الخامس (حرية تنقل العمال) والملحق الثامن (حق التأسيس) لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية
  10. "صحيفة حقائق - 32004L0038 | الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة" . www.efta.int . تاريخ الاطلاع: 15 يناير 2025 .
  11. ^ “المرسوم التشريعي الصادر في 6 فبراير 2007، رقم 30 – Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro مألوفة في التدوير e di sogggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” (باللغة الإيطالية). 27 مارس 2007 . تم الاسترجاع 7 فبراير 2011 .
  12. "المرسوم رقم 656/2006 - لوائح الجماعات الأوروبية (حرية تنقل الأشخاص) (رقم 2) لعام 2006" (ملف PDF) . 1 يناير 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2008 .
  13. "المرسوم رقم 310/2008 - لوائح الجماعات الأوروبية (حرية تنقل الأشخاص) (التعديل) لعام 2008" (ملف PDF) . 1 يناير 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أبريل 2009 .
  14. القضية C-127/081 حكم المحكمة (الدائرة الكبرى) بتاريخ 25 يوليو 2008. بليز باهتين ميتوك وآخرون ضد وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون.
  15. "القرار رقم 146/2011 - قانون الهجرة لعام 2004 (التأشيرات) لعام 2011" (ملف PDF) . 28 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2011 .
  16. "صفحة سفارة هولندا بشأن التوجيه 2004/38/EC" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 25 مارس 2012.
  17. ^ تاتسيانا تورجوت. "التوجيه 2004/38 / EC ... النقل" (PDF) . ميليو المحدودة.
  18. اتفاقية مع الاتحاد السويسري: حرية تنقل الأشخاص
  19. "نظرة عامة موجزة على اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2017 .

مراجع

  • بي كريج وجي دي بوركا، قانون الاتحاد الأوروبي (الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة أكسفورد، 2008)